الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

35/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول العمليّة/ تنبيهات العلم الإجمالي/ الشبهة غير المحصورة
قلنا أنّ الكلام يقع في أمور بعد الفراغ عن أصل البحث في الشبهة غير المحصورة وعدم تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة، يقع الكلام في أمور ترتبط بذلك:
الأمر الأوّل: أنّ العلم الإجمالي بالوجوب بنحو الشبهة غير المحصورة هل هو كالعلم الإجمالي بالحرمة مع كون الشبهة غير محصورة بلحاظ الأحكام السابقة، أو لا ؟
بعبارةٍ أخرى: أنّ الشبهة الوجوبية مع افتراض كون الشبهة غير محصورة، هل هي كالشبهة التحريمية في نفس الفرض بلحاظ الأحكام السابقة، أو لا ؟  ــــــــــ مثلاً ــــــــــ لو وجب على الإنسان أن يكرم عالماً، وترددّ العالم بين ألف شخصٍ، أو وجب عليه أن يصلي في مسجدٍ، وترددّ المسجد بين ألف مسجد، في هذه الحالة، هل ترد الأحكام السابقة ؟ ما ذكرناه في الشبهة التحريمية سابقاً مع كون الشبهة غير محصورة، هل يسري إلى الشبهة الوجوبية، أو لا ؟
المحقق النائيني(قدّس سرّه) ذكر ما حاصله: [1] أنّ الأحكام التي ذكرناها في الشبهة غير المحصورة تختص بالشبهة التحريمية ولا تشمل الشبهة الوجوبية، باعتبار أنّه هو يرى كما هو واضح أنّ الضابط في الشبهة غير المحصورة هو عدم التمكّن من المخالفة القطعية، وهذا الضابط لا يتحقق إلاّ في الشبهة التحريمية، وأمّا في الشبهة الوجوبية، مهما كانت أطرافها كثيرة، حتّى لو كانت ألف طرف، فالمكلّف متمكّن من المخالفة القطعية بترك الجميع، في مثال إكرام العالم يترك امتثال أيّ عالمٍ، وفي مثال الصلاة في المسجد يترك الصلاة في أيّ مسجدٍ، إذن، هو متمكّن من المخالفة القطعية، بينما في الشبهة التحريمية لم يكن المكلّف متمكّناً من المخالفة القطعية. فمقتضى القاعدة عند المحقق النائيني(قدّس سرّه) في الشبهة الوجوبية هو حرمة المخالفة القطعية، باعتبار تمكّن المكلّف من المخالفة القطعية، ولكونه متمكّناً من المخالفة القطعية تحرم عليه المخالفة القطعية. نعم هو غير قادر على الموافقة القطعية في الشبهة الوجوبية لكثرة الأطراف، فلا تجب عليه الموافقة القطعية، لكن لا موجب لتجويز المخالفة القطعية، بينما في الشبهة التحريمية يقول المكلّف غير قادر على المخالفة القطعية، فلا تحرم عليه، ويرى أنّ وجوب الموافقة القطعية تابع لحرمة المخالفة القطعية، فإذا لم تحرم المخالفة القطعية، فلا تجب الموافقة القطعية؛ ولذا التزم في الشبهة التحريمية بعدم وجوب الموافقة القطعية، وعدم حرمة المخالفة القطعية، يقول: أنّ العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة التحريمية لا ينجّز كلاً منهما، لا ينجّز حرمة المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها، ولا ينجّز وجوب الموافقة القطعية؛ لأنّه يرى أنّها تابعة لحرمة المخالفة القطعية، بينما هنا في الشبهة الوجوبية يقول العلم الإجمالي ينجّز حرمة المخالفة القطعية؛ لأنّه قادر على المخالفة القطعية، فتحرم عليه المخالفة القطعية، ولا يجوز له أن يترك الصلاة في جميع المساجد. نعم هو غير قادر على الموافقة القطعية، فالذي يرفع بهذا المقدار، لا تجب عليه الموافقة القطعية لعدم قدرته عليها في الشبهة الوجوبية، لكن تحرم عليه المخالفة القطعية.
هذا الذي ذكره المحقق النائيني(قدّس سرّه) من اختصاص الأحكام السابقة بخصوص الشبهة التحريمية، وعدم شموله للشبهة الوجوبية يتمّ على مسلكه في عدم تنجّز العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة، وأمّا على بقية المسالك، وبقية الوجوه المتقدّمة التي ذُكرت لعدم وجوب الموافقة القطعية، فالظاهر أنّ الاختصاص الذي ذكره غير تام؛ بل لابدّ من تعميم ما ذُكر سابقاً للشبهة الوجوبية، كما هي شاملة للشبهة التحريمية، (مثلاً): بناءً على أنّ المستند لعدم المنجّزية هو ضعف احتمال الانطباق الذي هو الوجه الأوّل المتقدّم، أو بعبارةٍ أخرى الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف لو لوحظ وحده، بناءً على هذا الوجه لا فرق بين الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، إذا تردد الواجب بين ألف فردٍ، ضعف الاحتمال بالانطباق، أو الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف لو لوحظ وحده موجود كما هو موجود في الشبهة التحريمية المتقدّمة، النسبة نفس النسبة، نسبة احتمال ثبوت التكليف الوجوبي في هذا الطرف هي واحد من ألف إذا كان الأطراف ألف، نفس النسبة الموجودة في الشبهة التحريمية، احتمال ثبوت التكليف في كل طرف احتمال ضعيف، موهوم، يوجد على خلافه اطمئنان بعدم الانطباق، فلا يُفرّق بين الشبهة الوجوبية وبين الشبهة التحريمية من هذه الجهة، فإذا كان المناط والملاك في عدم المنجّزية هو ضعف احتمال ثبوت التكليف في هذا الطرف لو لوحظ وحده، فمن الواضح أنّ هذا لا يُفرّق فيه بين الشبهة الوجوبية وبين الشبهة التحريمية؛ لأنّ هذا الضعف والاطمئنان موجود في كلٍ منهما. وهكذا لو كان المستند هو قاعدة لا حرج كما هو أحد الوجوه السابقة، أيضاً في هذه القاعدة في عدم تنجيز وجوب الموافقة القطعية المستند إلى قاعدة لا حرج، لا يُفرّق بين الشبهة الوجوبية وبين الشبهة التحريمية، قاعدة لا حرج تجري كلّما تحقق موضوعها من دون فرقٍ بين الشبهتين، فإذا فرضنا أنّه يلزم من الموافقة القطعية في الشبهة الوجوبية الحرج، يرتفع وجوبها، ونفس الكلام يقال في الشبهة التحريمية، إذا لزم من الموافقة القطعية الحرج يرتفع وجوب الموافقة القطعية، نفس الكلام الذي قيل في الشبهة التحريمية عندما افتُرض أنّ الموافقة القطعية للتحريم المعلوم بالإجمال يلزم منه الحرج، وهذا يوجب رفع وجوب الموافقة القطعية، نفس الكلام يقال في الشبهة الوجوبية. وهكذا الحال لو فرضنا أنّ المستند هو دعوى عدم التنافي بين الترخيص الظاهري والحكم الواقعي المعلوم بالإجمال عقلائياً، أيضاً نفس الكلام يقال بأنّه لا فرق بين الشبهة التحريمية وبين الشبهة الوجوبية، باعتبار أنّ دليل الأصل الذي يُتمسّك به لإثبات الترخيص الظاهري المفروض شموله لموارد العلم الإجمالي ثابت حتّى في الشبهة الوجوبية، كما هو ثابت في الشبهة التحريمية هو ثابت في الشبهة الوجوبية، إطلاق دليل الأصل وعدم المانع؛ لأنّ المانع من شمول الترخيص هو التكليف المعلوم بالإجمال، فإذا قلنا لا تنافي ولا مناقضة بين الترخيص الظاهري في الطرف وبين التكليف المعلوم بالإجمال، ويمكن إثبات الترخيص بإطلاق دليل الأصل في كلٍ من الشبهتين التحريمية والوجوبية، كل منهما مشكوك التكليف، غاية الأمر أنّ التكليف المشكوك مرّةً يكون تحريماً، ومرّة يكون وجوباً، بالنتيجة دليل الأصل فيه إطلاق يشمل كلتا الشبهتين، فإذا كان المستند هو التمسّك بإطلاق دليل الأصل لإثبات الترخيص وعدم وجوب الموافقة القطعية بضميمة عدم المانع كما هو المفروض في هذا الوجه، فهذا لا يُفرّق فيه بين الشبهة التحريمية وبين الشبهة الوجوبية. وهكذا الحال بناءً على مسلك المحقق العراقي(قدّس سرّه) الذي ذكره في بعض كلماته، وهو مسألة جعل البدل؛ لأنّ جعل البدل عند المحقق العراقي(قدّس سرّه) نشأ من ضعف احتمال الانطباق في هذا الطرف لو لوحظ وحده، وهذا يستلزم قوة احتمال الانطباق في الباقي، يقول هنا العقلاء يبنون على جعل البدل، وضعف احتمال الانطباق كما هو موجود في الشبهة التحريمية موجود في الشبهة الوجوبية، هذا يستلزم قوة احتمال الانطباق في ما عدا هذا الطرف، هذا أيضاً موجود في كلٍ منهما، فكما أنّ ذاك صار منشئاً لبناء العقلاء على مسألة جعل البدل، هنا أيضاً ينبغي أن يكون منشئاً لبناء العقلاء على مسألة جعل البدل، فالظاهر أنّه لا ينبغي التفريق بين الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية في ما تقدّم من الكلام.
نعم، على مبنى المحقق النائيني(قدّس سرّه) تختلف هذه المسألة ويختص الكلام بخصوص الشبهة التحريمية.
الأمر الثاني: ذكر السيد الخوئي(قدّس سرّه) تبعاً لأستاذه المحقق النائيني(قدّس سرّه) ما حاصله: [2] أنّه بناءً على عدم منجّزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة، طُرح هذا البحث: هل مقتضى سقوط العلم الإجمالي عن المنجّزية، فرض العلم كعدمه ؟ أن نفترض أنّ العلم بحكم العدم، فيجري حينئذٍ حكم الشكّ في كل واحدٍ من الأطراف ؟ عندما تكون الأطراف محصورة لا يمكن فرض عدم العلم، العلم الإجمالي موجود، لكن عندما تكون الأطراف كثيرة ونلتزم بعدم منجزية مثل هذا العلم الإجمالي، هذا معناه أنّه يُنزّل العلم منزلة العدم، فيبقى الشكّ في كل طرفٍ، فلابدّ من إجراء حكم الشكّ في كل طرفٍ، ومن الواضح أنّ حكم الشكّ يختلف باختلاف الموارد، في بعض الأحيان يكون حكم الشك هو البراءة، لكن في بعض الأحيان قد يكون حكم الشك هو الاشتغال، يكون حكم الشكّ هو حكم الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي والتي حكمها الاحتياط، قد يكون حكم الشك في الطرف حتّى لو قلنا أنّ العلم الإجمالي بحكم العدم يكون حكمه هو الاشتغال والاحتياط، هل هذا معناه ؟ أو الاحتمال الآخر ؟ أنّ مقتضى ما تقدّم من سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز هو فرض المعلوم ــــــــــــ على حد تعبير المحقق النائيني(قدّس سرّه) ــــــــــــ كعدمه، وليس فرض العلم كعدمه، فيكون حينئذٍ كل واحدٍ من أطراف الشبهة كأنّه لا اشتباه ولاشكّ فيه، وتكون الشبهة كعدمها، والشكّ كعدمه، وليس العلم كعدمه، الذي لا ينافي بقاء الشكّ ولابدّ من إجراء حكم الشكّ، وإنّما الشكّ يكون كعدمه، كأنّك عالم بعدم ثبوت التكليف في هذا الطرف. يقول: قولان. لا تظهر الثمرة عندما يكون حكم الشكّ هو البراءة، يعني مخالف لحكم الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، لا تظهر الثمرة في ذلك؛ لأنّه على كلا التقديرين النتيجة واحدة، سواء قلنا بأنّ مفاد ما تقدّم هو فرض العلم كعدمه، فيبقى الشكّ، ولابدّ من إجراء حكم الشكّ في هذا الطرف، وإذا كان حكم الشكّ في هذا الطرف هو البراءة، أو فرض المعلوم كعدمه، أيضاً بالنتيجة نصل إلى نفس النتيجة، نصل إلى البراءة، الثاني يقول ـــــــــ فرضاً ـــــــــ أنّ النجاسة المعلومة بالإجمال، عدمها في هذا الطرف، والنتيجة أننا نحكم بالطهارة، وإذا قلنا بالأوّل، أنّ النتيجة هي فرض العلم كعدمه، يصير شكاً في هذا الطرف، وحكمه هو الطهارة، فلا تظهر الثمرة في ذلك، وإنّما تظهر الثمرة في ما إذا كان حكم الشكّ في الطرف في حدّ نفسه هو نفس حكم الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، حكمها الاشتغال، أو الاحتياط، هنا تظهر الثمرة بين الاحتمالين، على الاحتمال الأوّل لابدّ من الالتزام بالاشتغال، الاحتمال الأوّل يقول غاية ما نستفيده ممّا تقدّم هو تنزيل العلم منزلة العدم، كأنّك ليس لديك علم إجمالي، لكن لا ينفي الشكّ؛ فحينئذٍ يكون المورد مشكوك، والمفروض أنّ حكم الشكّ هو الاشتغال والاحتياط، بينما على الثاني يقول الشكّ بمنزلة العدم، أبنِ على أنّ في هذا الطرف المعلوم بالإجمال غير موجود، فالشك هو بحكم العدم؛ وحينئذٍ يُحكم عليه بغير الاشتغال، ويمثّل لذلك بهذا المثال: كما لو علمنا بوجود مائع مضاف في ضمن ألف أناء، يقول: هنا تظهر الثمرة، فعلى الأوّل لا يجوز الاكتفاء بالوضوء من أحد الآنية؛ لأنّه غاية ما يثبت بما تقدّم هو تنزيل العلم منزلة عدمه، لكن يوجد شكّ، وحكم الشكّ إذا شككت في أنّ هذا المائع مضاف، أو مطلق هو عدم جواز الاكتفاء به في الوضوء؛ لأنّه لابدّ من إحراز إطلاق الماء، فإذا شكّ في كونه مضافاً، أو مطلقاً لا يجوز الوضوء به، ويكون حكمه الاشتغال، أو الاحتياط، وما ذكرناه سابقاً لا يفيد إلاّ تنزيل العلم منزلة عدمه لا تنزيل الشكّ منزلة عدمه، فيبقى الطرف مشكوكاً، والمفروض أنّ حكمه هو الاحتياط، فلا يجوز الاكتفاء بالوضوء من أناءٍ واحدٍ من هذه الآنية؛ بل لابدّ من الاحتياط، أن يتوضأ بمقدار يحرز معه أنّه توضأ بماءٍ مطلق. وأمّا على الاحتمال الثاني الذي يرجع إلى تنزيل الشكّ منزلة العدم، تنزيل المعلوم منزلة العدم، والمعلوم هو أنّ هناك مائعاً مضافاً في ضمن هذه الآنية، وكأنّه يقول في هذا الإناء أبنِ على عدم وجود ماء مضاف، لا يوجد شكّ، مرجعه إلى كأنّك تعلم أنّ هذا ليس فيه ماء مضاف؛ حينئذٍ يلحقه حكم الماء المطلق، ويجوز الاكتفاء به في الوضوء.
يقول: وجهان؛ بل قولان. وذكر الثمرة العملية التي تترتب على ذلك، ثمّ ذكر المحقق النائيني(قدّس سرّه) بأنّ ظاهر كلمات الفقهاء هو الثاني، وهو أنّ الكلام السابق الذي ذُكر من أحكام الشبهة غير المحصورة تلازم فرض المعلوم كعدمه وفرض الشكّ كعدمه، وليس فرض العلم فقط كعدمه، كلا، وإنّما المعلوم كأنّه ليس موجوداً في هذا الطرف؛ وحينئذٍ يتعامل معه معاملة الماء المطلق.
يقول: (ظاهر كلماتهم هو الثاني)، ثمّ قال(وهو المختار).
الذي يُلاحظ على هذا الكلام هو أنّ اختيار الثاني، الظاهر أنّه لا يتم على مسلكه ــــــــ كما أشار إليه بعض المعلّقين على كلامه ــــــــــ وإنّما يتمّ على باقي المسالك، باعتبار أنّ المحقق النائيني(قدّس سرّه) يرى أنّ الملاك في عدم تنجّز حرمة المخالفة القطعية في الشبهات غير المحصورة هو عدم القدرة عليها، وهو يفترض عدم القدرة في كل شبهة غير محصورة، ولا يتنجّز وجوب الموافقة القطعية؛ لأنّه يرى أنّه تابع لحرمة المخالفة القطعية، فإذا لم تحرم المخالفة القطعية، فلا تجب الموافقة القطعية، هذا هو دليله على سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز بالمرّة في الشبهات غير المحصورة. هذا لا يقتضي أكثر من أنّ العلم بحكم العدم، لا اثر لهذا العلم الإجمالي؛ لأنّه اثره هو إمّا حرمة المخالفة القطعية، وإمّا وجوب الموافقة القطعية، هذا العلم لا يترتب عليه كل منهما، فلا تحرم مخالفته، ولا تجب موافقته، إذن هو بحكم العدم، ولا نستطيع أن نقول أكثر من هذا، وهذا لا يعني نفي الشبهة ونفي الشكّ، وتنزيل الشكّ منزلة العدم، ليس فيه هكذا اقتضاء، وإنّما غاية ما نستطيع أن نقوله هو أنّ هذا العلم الإجمالي بحكم عدمه، وكأنّه ليس لدينا علم إجمالي، كأنّه شبهة غير مقرونة بالعلم الإجمالي؛ لأنّ هذا العلم الإجمالي ليس له أيّ أثر ولا يترتّب عليه أيّ اثر، فهو بحكم العدم، لكنّ الشبهة تبقى شبهة، والشكّ يبقى شكاً، فيثبت له حكمه، هذا أكثر ما نستطيع أن نقوله، أمّا أن نستفيد من كلامه تنزيل الشكّ منزلة العدم، وتنزيل المعلوم منزلة العدم، أو فرض المعلوم بحكم العدم، هذا لا يمكن أن يُستفاد من كلامه، وهذا يقتضي اختيار الأوّل وليس الثاني، وهو أنّ ما يُستفاد من الكلام السابق هو فرض العلم كعدمه لا أكثر من هذا. نعم، على المباني الأخرى يمكن أن يقال باختيار الثاني والالتزام به ــــــــــــــ مثلاً ــــــــــــ المبنى الأوّل المبني على ضعف احتمال الانطباق، أو الاطمئنان بعدم انطباق التكليف في هذا الطرف، هذا يقتضي الثاني؛ لأنّ هذا الاطمئنان بعدم الانطباق بمنزلة العلم بعدم الانطباق، كأنّك تعلم بعدم انطباق التكليف في هذا الطرف، وهذا نفي للشكّ، ونفي للشبهة وتنزيل للشبهة منزلة عدمها، وفرضها كأنّها لم تكن؛ لأنّ مدرك عدم التنجيز هو أنّك عالم بعدم انطباق التكليف في هذا الطرف؛ حينئذٍ هل يبقى شكّ في هذا الطرف يُرجع فيه إلى حكم الشكّ ؟ أنت عالم بعدم الانطباق، وعالم بعدم ثبوت التكليف في هذا الطرف، هذا مرجعه في الحقيقة إلى فرض الشك كعدمه، أو فرض المعلوم كعدمه، المعلوم الذي هو نجاسة أحد الآنية، هنا في هذا الطرف هذا المعلوم غير موجود، لا توجد نجاسة؛ لأنّك مطمئن ــــــــــ بحسب الفرض ــــــــــ بعدمها، وهي بمنزلة عالم بعدمها، مع العلم بعدم النجاسة في هذا الطرف لا تجري عليه أحكام الشكّ. نعم، بناءً على الوجه الاخر الذي تقدّم وهو مسألة عدم المنافاة بين الترخيص الظاهري والتكليف الواقعي والتمسّك بإطلاق دليل الأصل لوجود المقتضي لإثبات الترخيص وعدم المانع، فبالتالي لا تجب الموافقة القطعية، بناءً على هذا، لعلّ هذا أيضاً مقتضاه اختيار الأوّل لا الثاني، باعتبار أنّه مع افتراض إطلاق دليل الأصل بضميمة عدم المنافاة والمناقضة، لا يمكن التمسّك بالأصل في محل الكلام؛ لأنّ المفروض في محل الكلام في المثال الذي ذكره المحقق النائيني(قدّس سرّه) الذي تظهر فيه الثمرة، المفروض في هذا المثال أنّ الطرف مورد للاشتغال، تشكّ في أنّ هذا الماء مطلق، أو مضاف، هذا مورد اشتغال؛ لأنّه لابدّ من إحراز كون الماء مطلقاً حتّى يصحّ الوضوء به، فمع الشكّ في إطلاقه وإضافته لابدّ من الاحتياط والاشتغال، الطرف هو في حدّ نفسه مورد للاشتغال، فلا يمكن حينئذٍ التمسّك بإطلاق دليل الأصل الذي هو الترخيص، إطلاق دليل الأصل لا يشمل هذا المورد؛ لأنّه لا يشمل موارد قاعدة الاشتغال، في غير هذا المورد يمكن التمسّك بإطلاق دليل الأصل في هذا الطرف، وإثبات الترخيص فيه، وبالتالي عدم وجوب الموافقة القطعية بضميمة عدم المانع؛ لأنّ المقتضي موجود والمانع مفقود من إثبات الترخيص، وعدم وجوب الموافقة القطعية، لكن عندما يكون الطرف هو في نفسه مورداً لقاعدة الاشتغال، هذا يمنع من إجراء قاعدة البراءة والاستناد إلى الأصل لإثبات الترخيص.


[1] فوائد الأصول، تقرير بحث المحقق النائيني للشيخ الكاظمي الخراساني، ج4، ص119.
[2] دراسات في علم الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي للسيد الشاهرودي، ج3، ص385.