الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

35/05/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول العمليّة/ أصالة الاشتغال
بعد أنّ تمّ الكلام عن أصالة التخيير أو ما يسمّى بمسألة دوران الأمر بين المحذورين، وقبلها تمّ الكلام عن أصالة البراءة، يقع الكلام عن أصالة الاشتغال، أو اصالة الاحتياط، أو مسألة دوران الأمر بين المتباينين، أو بين الأقل والأكثر. يقع الكلام في هذه المسألة فيما إذا شكّ المكلّف في المكلّف به مع العلم بالتكليف، هذا هو موضوع هذه المسألة، المكلّف به مردّد ومشكوك وغير معلوم وليس موضوعها هو نفس التكليف؛ ولذا قالوا بأنّ تردّد المكلّف به واشتباهه تارةً يكون بين المتباينين وأخرى يكون بين الأقلّ والأكثر، وفي كلٍ منهما التكليف معلوم، وإنّما المجهول هو أيّ شيءٍ تعلّق به التكليف، متعلّق التكليف، أو المكلّف به، في المقام الوجوب معلوم لكن لا يُعلم هل تعلّق هذا الوجوب بصلاة الظهر، أو بصلاة الجمعة، فالمكلّف به مردّد، أو مجهول، وهكذا في مثال الإناءين الحرمة معلومة، لكنّ متعلّقها غير معلوم، هل كُلّف بترك شرب هذا الإناء، أو كُلّف بترك شرب هذا الإناء ؟ هل هذا الإناء محرّم عليه، أو هذا الإناء ؟ ولذا قالوا أنّ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين أساسيين، المقام الأوّل في دوران الأمر بين المتباينين، ثمّ يقع الكلام في المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر.
المقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين.
الظاهر أنّ هذا المقام لا يختص بما إذا كان التكليف المعلوم هو نوع التكليف وتردّد الأمر في المكلّف به؛ بل يعمّ ما إذا كان التكليف المعلوم المردّد متعلّقه بين المتباينين كان هو عبارة عن جنس التكليف كالإلزام، في الأمثلة التي ذكرناها كان نوع التكليف معلوماً، الوجوب معلوم، لكن يتردّد بين أن يتعلّق بصلاة الظهر، أو صلاة الجمعة، الحرمة هي نوع من التكليف معلوم، لكنّ التردد يكون في متعلّقها، لكن بعض الأحيان قد يكون المعلوم هو جنس التكليف كالإلزام بشكلٍ عام لا النوع الخاص من الإلزام ويتردّد متعلّق هذا الإلزام بين أن يكون هو عبارة عن فعل هذا الشيء، أو عبارة عن تركه، فالإلزام معلومٌ، لكنّه مردّد بين وجوب هذا، أو حرمة ذاك، هنا أيضاً يدخل في محل الكلام ظاهراً، بمعنى أنّ الشك هنا أيضاً يكون في المكلّف به؛ لأنّه لا يعلم أنّ الإلزام المعلوم هل تعلّق بفعل هذا الذي هو عبارة عن الوجوب، أو بترك ذاك الذي هو عبارة عن التحريم، فهو شكّ في المكلّف به مع العلم بالتكليف، غاية الأمر أنّ التكليف المعلوم ليس هو النوع الخاص من التكليف، وإنّما هو عبارة عن جنس التكليف، هذا أيضاً يدخل في محل كلامنا ويجري فيه الكلام الآتي في أنّ هذا العلم الإجمالي هل ينجّز وجوب الموافقة القطعية وينجّز حرمة المخالفة القطعية، أو لا ؟ وما يقال وما يُختار في التنجيز، أيضاً يُقال ويُختار في هذه المسألة، بمعنى أنّه لو قلنا أنّ العلم الإجمالي ينجّز وجوب الموافقة القطعية هنا أيضاً نلتزم بتنجّز وجوب الموافقة القطعية، المكلّف يجب عليه أن يفعل هذا الشيء وأن يترك فعل الشيء الآخر؛ لأنّه يعلم إجمالاً بأنّه إمّا هذا واجب، أو ذاك حرام، فيجب عليه الموافقة القطعية إذا قلنا بها، وتحرم عليه المخالفة القطعية كما هو الحال في مثال الظهر والجمعة وفي مثال الإناءين، هناك تجب الموافقة القطعية هنا أيضاً تجب الموافقة القطعية، فإذن: لا فرق بين أن يكون التكليف المعلوم في محل الكلام هو نوع خاص من التكليف، وبين أن يكون هو عبارة عن جنس التكليف.
ثمّ من جهة أخرى الظاهر أنّ الكلام لا يختص بالشبهات الحكمية؛ بل يعمّ حتّى الشبهات الموضوعية، بمعنى أنّ التردّد في المكلّف به ودورانه بين المتباينين كما يكون مع افتراض الشبهة الحكمية، كذلك يكون مع افتراض الشبهة الموضوعية؛ بل الأمثلة التي ذكرت للشكّ في المكلّف به لهذه المسألة بعضها من الشبهات الموضوعية بشكلٍ واضح كما هو الحال في مثال الإناءين، حيث أنّ الشبهة في مثال الإناءين هي شبهة موضوعية، المكلّف يعلم بالحرمة ولاشك عنده فيها، وإنّما يشك في أنّ الحرمة هل تعلّقت بهذا الإناء، أو بهذا الإناء، هذا الشكّ ليس ناشئاً من أمرٍ يرتبط بالشارع، وإنّما هو ناشئ من الأمور الخارجية، فتكون الشبهة شبهةً موضوعية، وبهذا يفترق هذا المثال عن مثال الظهر والجمعة، الشكّ هناك من ناحية الشبهة الحكمية؛ لأنّه شكّ في أمر يرتبط بالشارع، هل الوجوب تعلّق بالظهر، أو تعلّق بالجمعة ؟
وبعبارة أخرى: أنّ الشكّ هناك ينشأ من إجمال الدليل، أو تعارض النصّين، أو عدم النص وأمثال هذه الأمور التي هي كلّها مرتبطة بالشارع، بينما في مثال الخمر ليس هكذا، فالشكّ فيه ينشأ من اشتباه الأمور الخارجية، ليس هناك شكٌ في تحريم الخمر، لكنّه لا يعلم هل هذا خمر وذاك خل، أو أنّ هذا خل وذاك خمر ؟ فيشمل حتّى الشبهات الموضوعية. التردّد والإجمال تارةً يكون من جهة أنّ الكبرى والتكليف مردّد بين أن يكون هو عبارة عن تكليفٍ بصلاة الظهر، أو تكليفٍ بصلاة الجمعة، وهذه شبهة حكمية. وأخرى لا يكون من هذه الجهة، التكليف معلوم ومتعلّقه أيضاً معلوم، لكنّه مردّدٌ بين شيئين لاشتباه الأمور الخارجية كما في مثال الخمر، وكما في مثال تردّد القبلة إلى جهتين، هنا أيضاً الشبهة موضوعية، التكليف معلوم يجب التوجّه إلى القبلة، ومتعلّق التكليف أيضاً معلوم وهو القبلة ولا شكّ في هذا، وإنّما اشتباه الأمور الخارجية جعله يتردّد بين أن تكون هذه الجهة هي القبلة، أو تكون تلك الجهة هي القبلة ؟ فالتردّد يكون بلحاظ الأمور الخارجية والشبهة تكون شبهةً موضوعية. نفس الكلام الذي يقع في الشبهة الحكمية أيضاً يقع في الشبهة الموضوعية، بمعنى أنّ العلم الإجمالي هل ينجّز وجوب الموافقة القطعية، أو لا ؟ وهل ينجّز حرمة المخالفة القطعية، أو لا ؟ هل الأصول تجري في جميع الأطراف أو لا ؟ وهل تجري في بعض الأطراف أو لا ؟ فأيضاً يدخل في محل الكلام.
نعم، لا إشكال أنّ الغرض الأساسي للأصولي في علم الأصول ليس هو الشبهات الموضوعية، وإنّما غرضه هو الشبهات الحكمية، لكنّهم تكلّموا عن الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية في هذه المسألة؛ بل تكلّموا عن الشبهة الموضوعية قبل الكلام عن الشبهة الحكمية؛ ولذا المحقق النائيني(قدّس سرّه) أول مسألة عقدها في الشبهة التحريمية الموضوعية وتكلّم عنها وقدّمها على سائر المسائل، تكلّم ابتداءً عن الشبهة الموضوعية قبل أن يتكلّم عن الشبهة الوجوبية الحكمية، أو الشبهة الوجوبية الموضوعية. [1]
الكلام في هذا الترددّ المفروض في محل الكلام؛ لأننا قلنا أنّ موضوع محل الكلام هو ما إذا تردّد المكلّف به بين المتباينين، تردّد المكلّف به بين المتباينين يستلزم افتراض أنّ التكليف معلوم في الجملة حتّى يكون الشكّ شكّاً في المكلّف به، لابدّ من افتراض العلم بالتكليف في الجملة، امّا إذا فرضنا أنّ التكليف كان غير معلوماً حتّى في الجملة، يعني أنّ التكليف كان مجهولاً؛ حينئذٍ يكون هذا من موارد الشكّ في التكليف ولا يكون من موارد الشكّ في المكلّف به، افتراض أنّ الشكّ في المكلّف به يستدعي أن يُفترض العلم، أو إحراز التكليف، لكن في الجملة.
إذن: محل الكلام هو إذا كان المكلّف يحرز التكليف ولاشكّ عنده في التكليف في الجملة، لكنّه يشكّ في المكلّف به، هل كُلّف بهذا، أو كُلّف بهذا ؟ بنحو الشبهة الحكمية، أو بنحو الشبهة الموضوعية، هذا التردّد في المكلّف به مع العلم بالتكليف في الجملة واضح أنّه يخلق حالة علم إجمالي إمّا هذا واجب، وإمّا هذا واجب، هو يعلم إجمالاً بوجوب أحد الشيئين إمّا الظهر، أو الجمعة، ويعلم إجمالاً بحرمة أحد الإناءين إمّا هذا الإناء، أو هذا الإناء، يعلم إجمالاً بوجوب التوجّه في الصلاة إمّا إلى هذه الجهة، أو إلى هذه الجهة.....وهكذا. فإذن: يخلق عند المكلّف حالة علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي بالتكليف المردّد متعلّقه بين المتباينين وقع البحث في أنّ هذا العلم الإجمالي هل ينجّز هذا التكليف المعلوم بالإجمال، أو لا ينجّزه ؟ إذا قلنا أنّه ينجّز التكليف المعلوم بالإجمال، فعلى أي مستوى ينجّزه ؟ هل ينجّزه على مستوى وجوب الموافقة القطعية ؟ أو ينجّزه فقط على مستوى حرمة المخالفة القطعية ؟ الكلام في كيفية تنجيز العلم الإجمالي للتكليف المعلوم بالإجمال؛ ولذا من باب تقديم مقدمّةٍ تكلّموا عن حقيقة العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ما هو ؟ وهل هناك فرقٌ بينه وبين العلم التفصيلي ؟ وما هو هذا الفرق ؟ وأين يكمن هذا الفرق ؟ وهل هو فرقٌ في السنخية ؟ يعني ذاك علم وهذا علم من سنخ آخر، أو لا فرق بينهما من هذه الجهة، وإنّما الفرق في المتعلّق ؟ ولذا تكلّموا عن حقيقة العلم الإجمالي،  هل العلم الإجمالي علم بالجامع ؟ هل العلم الإجمالي علم بالواقع، أو هو علم بالفرد المردّد إذا تعقلنا ذلك، فتكلّموا عن ذلك.
إذن: الكلام في الحقيقة يقع في أنّ هذا العلم الإجمالي هل هو منجّز للتكليف المعلوم بالإجمال، أو ليس منجّزاً للتكليف المعلوم بالإجمال ؟ هل تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية بنحو العلّية التامّة، أو بنحو الاقتضاء؟ وكذا تنجيزه لحرمة المخالفة القطعية هل هو بنحو العلّية، أو هو بنحو الاقتضاء؟ الكلام في هذا.
قبل الدخول في البحث لابدّ من الإشارة إلى أنّ الكلام عن منجّزية العلم الإجمالي للتكليف المعلوم بالإجمال إنّما يكون له معنى وجدوى بناءً على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان؛ حينئذٍ لابدّ من إيقاع هذا البحث؛ لأنّنا إذا لم نتكلّم عن أنّ العلم الإجمالي ينجّز التكليف المعلوم بالإجمال، أو لا، فمن الواضح عدم وجود شيء آخر ينجّز التكليف المعلوم بالإجمال؛ لأنّ المنجّز له هو العلم التفصيلي وهو مفقود في المقام بحسب الفرض ولا يوجد شيء ينجّزه إلاّ احتمال التكليف، وبناءً على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان أنّ احتمال التكليف ليس منجّزاً للتكليف، فعندما نريد أن نثبت أنّ التكليف المعلوم بالإجمال يتنجّز على المكلّف لابدّ أن تكون المنجّزية ناشئة من العلم الإجمالي، علم المكلّف بالتكليف إجمالاً ينجّز عليه التكليف، فلابدّ من الكلام عن منجّزية العلم الإجمالي للتكليف، وهذا يستدعي الكلام عن حقيقة العلم الإجمالي، فهذا الكلام إنّما يكون له فائدة ويكون له جدوى بناءً على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأمّا على المسلك الآخر الذي يرى منجّزية احتمال التكليف، أنّ احتمال التكليف هو منجّز، فلا يحتاج إلى هذا البحث الطويل العريض عن العلم الإجمالي هل ينجّز التكليف أو لا ؟ وكيف ينجّز ذلك التكليف ؟ لا يحتاج إلى كل ذلك؛ لأنّه في المقام لا إشكال في أنّ احتمال التكليف موجود وقائم، فإذا بنينا على أنّ احتمال التكليف ينجّز التكليف؛ فحينئذٍ ثبت أنّ التكليف المعلوم بالإجمال تنجّز على المكلّف، فتجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته القطعية كأي تكليفٍ آخر يتنجز على المكلّف كما لو تنجّز عليه بالعلم؛ لأنّ صاحب هذا المسلك لا يرى فرقاً بين التكاليف المعلومة وبين التكاليف المحتملة، كل تكليفٍ بأيّ درجةٍ من درجات الانكشاف يكون منجّزاً على المكلّف بحكم العقل، فتجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته القطعية. نعم، بناءً على هذا المسلك يقع البحث في جريان الأصول في جميع الأطراف، أو عدم جريانها، وفي جريان الأصول في بعض الأطراف، أو عدم جريانها، لا في أصل منجّزية العلم الإجمالي وكيفيتها، فهذا لا داعي لبحثه بعد أن التزمنا بأنّ احتمال التكليف منجّز له، وهذا الاحتمال موجود، فنستغني عن هذا البحث وهو أنّ العلم الإجمالي ينجّز، وما هي مرتبة تنجيزه للتكليف المعلوم بالإجمال، لكن بناءً على مسلك قبح العقاب بلا بيان الذي يرى أنّ احتمال التكليف لا ينجّز التكليف إطلاقاً، التكليف المحتمل ليس منجّزاً على المكلّف، واحتمال التكليف لا ينجّز التكليف، فنحتاج في محل كلامنا إلى استئناف بحثٍ في أنّ العلم الإجمالي المفروض وجوده في محل الكلام الذي ينشأ من هذا التردد المفترض في محل الكلام، هذا العلم الإجمالي هل ينجّز التكليف المعلوم بالإجمال، أو لا ينجّزه ؟ وما هو مقدار منجزيته ؟ هل ينجّز وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، أو لا  ......الخ من الأبحاث.
لكن بالرغم من ذلك السيد الخوئي(قدّس سرّه) في تقريرات بحثه(الدراسات)،[2] بالرغم من أننا نعلم أنّ السيد الخوئي(قدّس سرّه) يختار مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ورأيه واضح وصريح في هذا، لكن بالرغم من هذا أيضاً ذهب إلى نفس النتيجة التي قلنا أنّها تترتب على القول الآخر على مسلك حقّ الطاعة، قلنا على مسلك حق الطاعة نستغني عن البحث عن منجّزية التكليف المعلوم بالإجمال، نستغني عن هذا البحث؛ لأنّ احتمال التكليف هو ينجّز التكليف. ظاهر عبارة السيد الخوئي(قدّس سرّه) ؛ بل صريحها لعلّه أن احتمال التكليف منجّز للتكليف ولسنا بحاجة إلى البحث عن منجّزية العلم الإجمالي للتكليف، نفس احتمال التكليف ينجّز التكليف، وذكر بهذا الصدد أنّ احتمال التكليف الالزامي، أيّ شيء كان هو التكليف سواء كان وجوباً أو حرمةً يساوق في حدّ نفسه احتمال العقاب على المخالفة، هناك ملازمة بينهما، بمجرّد أن يحتمل المكلّف تكليفاً إلزامياً هو يحتمل العقاب على المخالفة، هناك ملازمة بين الاحتمالين، ويقول: من الأمور الواضحة أنّ احتمال العقاب على المخالفة ممّا يستقل العقل بلزوم تجنّبه ولزوم التحرّز عنه، ويقول أنّ هذا هو الملاك الوحيد لحكم العقل بلزوم الطاعة، من دون فرق بين التكاليف المحتملة وبين التكاليف المعلومة، هذا هو الملاك في حكم العقل بلزوم الطاعة؛ لماذا يحكم العقل بلزوم إطاعة تكليف المولى الواصل إلى المكلّف ؟ لأنّ العلم بالتكليف يولّد احتمال العقاب ولا يولّد الجزم بالعقاب حتّى نقول أنّ ملاك حكم العقل بوجوب الطاعة في التكاليف المعلومة هو الجزم بالعقاب، وهذا غير موجودة في التكاليف المحتملة؛ بل حتّى في التكاليف المعلومة يحكم العقل بلزوم الطاعة ليس من جهة الجزم بالعقاب ولزوم دفع العقاب المعلوم والمقطوع به، وإنّما هو فقط من جهة احتمال العقاب؛ لأنّ القطع بالتكليف لا يلازم القطع بالعقاب؛ لأنّ الله(سبحانه وتعالى) قد يمنّ على عبده بالعفو والمغفرة، قد تدركه شفاعة النبي(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته(عليهم السلام) فلا عقاب، أو يفعل أشياء قد ترتفع عنه العقوبة، الجزم بالتكليف ومخالفته لا تستلزم الجزم بالعقاب، وإنّما غاية ما هناك احتمال العقاب، العقل يحكم هناك بلزوم الطاعة ولزوم التحرّز عن المخالفة؛ لأنّ مخالفة التكليف المعلوم تستلزم احتمال العقاب على المخالفة، واحتمال العقاب ممّا يستقل العقل بلزوم دفعه والتحرّز عنه. هذا الملاك بعينه موجود في محل الكلام، يعني في التكاليف المحتملة؛ لأنّ احتمال التكليف يلازم احتمال العقاب على المخالفة، والعقل يستقل بلزوم دفع احتمال العقاب ولزوم التحرّز عن المخالفة التي فيها احتمال العقاب، وهذا هو الملاك في حكم العقل بلزوم الطاعة مطلقاً في التكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة. غاية الأمر هو يُفرّق، يقول: احتمال عدم العقاب في مخالفة التكليف المحتمل أقوى من احتمال عدم العقاب في مخالفة التكليف المعلوم، وهذا واضح بالوجدان، باعتبار أنّ مخالفة التكليف المحتمل يوجد احتمال غير موجود في مخالفة التكليف المعلوم وهذا الاحتمال هو احتمال أن لا يكون هناك تكليف في الواقع. في التكاليف المحتملة يوجد احتمال أن لا يكون هناك تكليف في الواقع بحيث يكون عدم العقاب من باب السالبة بانتفاء الموضوع، هذا موجود في التكاليف المحتملة، لكنّه غير موجود في التكاليف المعلومة؛ لأنّ التكليف معلوم بحسب الفرض، فاحتمال خلو صفحة الواقع كما يقول عن التكليف الواقعي غير موجود في التكاليف المعلومة وموجود في التكاليف المحتملة، وهذا يجعل احتمال عدم العقاب في مخالفة التكاليف المحتملة أقوى من احتمال عدم العقاب في مخالفة التكاليف المعلومة. عدم العقاب في مخالفة التكاليف المعلومة ينشأ فقط وفقط من احتمال الرحمة الإلهية، أن تسعه رحمة الله سبحانه وتعالى، أو تلحقه الشفاعة وأمثال هذه الأمور، بينما مخالفة التكليف المحتمل له منشئان، أحد المنشئين هو احتمال عدم وجود تكليفٍ في الواقع، ويكون عدم العقاب من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ومن هنا يكون احتمال عدم العقاب في مخالفة التكليف المحتمل اقوى من احتمال عدم العقاب في احتمال مخالفة التكليف المعلوم.
على كل حالٍ، يقول أنّ العقل يستقل بقبح ارتكاب ما تحتمل مخالفته؛ لأنّ احتمال التكليف ينجّز التكليف؛ لأنّ احتمال التكليف ملازم ــــــــــ كما قال ـــــــــــ لاحتمال العقاب على المخالفة والعقل يستقل بلزوم دفع ذلك ولزوم التحرّز عنه. نعم، نرفع اليد عن هذا فيما إذا ثبت وجود مؤمّن يؤمّن من ناحية احتمال العقاب من دون فرقٍ بين أن يكون هذا المؤمّن ثابت بحكم العقل كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فأنّها تكون مؤمّنة من ناحية العقاب الإلهي المحتمل الناشئ من احتمال التكليف، وتقول: يقبح العقاب من دون بيان، فتؤمّن من ناحية العقاب المحتمل، أو تكون ثابتة بحكم الشرع كالبراءة الشرعية الثابتة بأدلّة الرفع وبغيرها من الأدلّة الشرعية، مع وجود المؤمّن حينئذٍ نقول لا يتنجّز التكليف المحتمل ولا يحكم العقل كما يحكم هناك بلزوم دفع العقاب المحتمل؛ لأنّه عند وجود المؤمّن لا احتمال للعقاب، وإنّما يكون هناك صرف احتمال للتكليف ليس على مخالفته عقاب، احتمال التكليف موجود، لكنّه تكليف ليس على مخالفته عقاب؛ لأنّ الأدلّة العقلية والنقلية دلّت على التأمين من ناحية العقاب، مثل هذا التكليف لا يكون منجّزاً على العبد، فإذا ثبت التأمين يرتفع حكم العقل، ولا يستقل العقل حينئذٍ بهذا، وأمّا إذا لم يثبت أحد الأمرين، لا مؤمّن شرعي ولا مؤمّن عقلي؛ فحينئذٍ لا محالة يكون التكليف منجّزاً بمجرّد احتماله، وهذه هي النتيجة التي يصل إليها.
ثمّ يذكر بعض الأمور التي ليست أساسية في أصل المطلب ولا بأس بمراجعة كلامه في الدراسات. لكن كيف يمكن توجيه كلامه الذي ذكرناه ؟ فهو من جهة يقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان التي تعني أنّ احتمال التكليف ليس منجّزاً، بينما يصرّح هنا بأنّ احتمال التكليف منجّز للتكليف المعلوم بالإجمال وأنّه لا داعي لبحث مسألة منجّزية العلم الإجمالي؛ لأننا بناءً على ذلك نستغني عنها.






[1] فوائد الأصول، تقرير بحث الميرزا النائيني للشيخ الكاظمي الخراساني، ج 4، ص 9..
[2] دراسات في علم الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي للسيد الشاهرودي، ج 3، ص 348.