الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

35/05/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول العمليّة/ أصالة التخيير
المحقق النائيني استدل على لزوم تقديم الأهم في محل الكلام بما حاصله: أنّ كل حكم تكليفي إلهي واصل للمكلّف يقتضي أمرين: [1]
الأمر الأوّل: لزوم امتثاله والإتيان بمتعلّقه.
الأمر الثاني: لزوم إحراز الامتثال والذي يُعبّر عنه بالموافقة القطعيّة؛ وحينئذٍ في محل الكلام الوجوب المعلوم بالإجمال كما يقتضي الإتيان بمتعلّقه كذلك يقتضي إحراز الإتيان بمتعلّقه، كما أنّ الحرمة في الجانب الآخر أيضاً تقتضي الإتيان بمتعلّقها، يعني ترك الفعل كذلك هي تقتضي إحراز امتثالها، أي إحراز الترك، ومن الواضح أنّ إحراز الامتثال في طرف الوجوب يستدعي الإتيان بالفعل في كلا اليومين وفي المقابل إحراز امتثال الحرمة يستدعي ترك الفعل في كلا اليومين، يقول: هذان الحكمان ـــــــــــ الوجوب والحرمة ــــــــــــ وإن لم يكن بينهما تزاحم في مقام الامتثال؛ لقدرة المكلّف على امتثالهما بأنفسهما؛ إذ بإمكان المكلّف أن يأتي بالفعل في اليوم الأوّل ويتركه في اليوم الثاني، وعلمه الإجمالي بحسب الفرض الأوّل هو أنّه يعلم بأنّ الفعل إمّا واجب في هذا اليوم، أو حرام في اليوم الثاني، التكليفان اللّذان يترددّ بينهما التكليف الواقعي يمكن امتثالهما بأن يأتي بالفعل في اليوم الأوّل ويترك في اليوم الثاني، ونفس الكلام يقال بالنسبة إلى العلم الإجمالي الثاني، إذن: التكليفان المحتملان في كل علم إجمالي هما ممّا يمكن الجمع بين امتثاليهما، فلا تزاحم في مقام الامتثال، لكنّه يقول: التكليفان متزاحمان من الجهة الثانية التي يقتضيها التكليف أيضاً، هما متزاحمان في لزوم إحراز الامتثال؛ لأنّ إحراز امتثال الوجوب يكون بالإتيان بالفعل في كلا اليومين، في حين أنّ إحراز امتثال الحرمة بترك الفعل في كلا اليومين، ومن الواضح أنّ المكلّف غير قادر على الجمع بين هذين الأمرين، يعني لا يتمكّن أن يحرز امتثال الوجوب وفي نفس الوقت يحرز امتثال التحريم؛ لأنّ إحراز امتثال الوجوب يكون بالإتيان بالفعل في كلا اليومين، وإحراز امتثال الحرمة يكون بترك الفعل في كلا اليومين، والمكلّف غير قادر على الجمع بينهما. إذن: هناك تزاحم في لزوم إحراز الامتثال لا بين نفس الامتثالين؛ لأنّ المفروض أنّ المكلّف قادر على الجمع بين الامتثالين، ويقول المحقق النائيني(قدّس سرّه) أن إحراز الامتثال ممّا يقتضيه التكليف نفسه، التكليف ليس فقط يقتضي امتثاله، وإنّما هو كما يقتضي امتثاله هو يقتضي إحراز امتثاله، وكما يقع التزاحم في غير محل الكلام بين نفس الامتثالين كما في موارد العلم التفصيلي لضيق قدرة المكلّف عن الجمع بين الامتثالين، كذلك يقع التزاحم بين التكليفين بلحاظ لزوم إحراز الامتثال؛ لأنّ إحراز امتثال كل واحدٍ منهما يزاحم إحراز امتثال الآخر، فيتزاحمان في ذلك، ويقول: كما أنّ عدم القدرة على الجمع بين الامتثالين في موارد العلم التفصيلي بين ما يقتضيه الوجوب من الفعل وما تقتضيه الحرمة من الترك، عدم تمكّن المكلّف من الجمع بينهما يوجب التزاحم، كذلك عدم قدرة المكلّف على الجمع بين ما يقتضيه الوجوب من إحراز امتثاله وبين ما تقتضيه الحرمة من إحراز امتثالها، هنا أيضاً المكلّف غير قادر على الجمع بينهما، فيقع التزاحم بين التكليفين بلحاظ ذلك؛ وحينئذ، يقول: في محل الكلام يقع التزاحم بين إحراز امتثال الوجوب وبين إحراز امتثال الحرمة، فإذا فرضنا أنّ الوجوب كان أهم كما هو المفروض في محل كلامنا؛ فحينئذٍ لابدّ من تقديم الوجوب وتعيّن الإتيان بالفعل  في كلا اليومين، يعني تعيّن إحراز امتثاله، ويتقدّم لزوم إحراز امتثال الوجوب لأنّه أهم على لزوم إحراز امتثال الحرمة، فيجب على المكلّف الموافقة القطعية للوجوب بأن يأتي بالفعل في كلا اليومين؛ لأنّه أهم، وإن استلزم من ذلك المخالفة القطعية للتكليف المهم، فالأهمية تلعب دوراً في محل الكلام ويكون لها تأثير في حكم العقل بحيث أنّ العقل هنا الذي يحكم بلزوم امتثال التكليف، ولزوم إحراز امتثال كلّ تكليف، يقول: في محل الكلام عندما يكون أحدهما أهم، أو محتمل الأهمية أنا لا أحكم إلاّ بلزوم إحراز امتثال الأهم وإن استلزم من ذلك المخالفة القطعية للمهم، وبهذا يُقدّم الأهم على المهم، يقدّم الوجوب على التحريم في فرض الكلام في المثال الذي ذُكر في محل الكلام.
وحاصل ما يريد أن يقوله هو: أنّ التزاحم ينشأ من عدم القدرة على الجمع بين ما يقتضيه هذا الحكم وبين ما يقتضيه الحكم الآخر، هذا أعمّ من أن يكون ما يقتضيه هذا الحكم هو الفعل والترك، أو يكون ما يقتضيه هذا الحكم من إحراز امتثاله، امتثال الوجوب يقتضي الفعل، ويقتضي إحراز امتثاله في مثل محل الكلام، عندما يكون هناك علم إجمالي لا يكون الوجوب معلوماً بالتفصيل، وإنّما معلوم بالإجمال، نفس الوجوب يقتضي إحراز امتثال التكليف، ويكون إحراز امتثاله بالإتيان بالفعل في كِلا اليومين، ما يقتضيه الوجوب من إحراز امتثاله يزاحم ما تقتضيه الحرمة من إحراز امتثالها، في كلٍ منهما يوجد تزاحم، هنا يوجد تزاحم وفي موارد العلم التفصيلي يوجد تزاحم بين نفس الامتثالين. في موارد العلم الإجمالي يوجد تزاحم، لكن بين إحراز امتثال التكليفين، فإذا حصل التزاحم؛ فحينئذٍ يجري قانون التزاحم ويقدّم الأهم، فإذا قدّمنا الأهم، تجب الموافقة القطعيّة للتكليف الأهم وإن استلزم من ذلك المخالفة القطعية للتكليف المهم. هذا رأي المحقق النائيني(قدّس سرّه) .
لكنّ السيد الخوئي(قدّس سرّه) أعترض على ما ذكره المحقق النائيني(قدّس سرّه) باعتراضين: [2] أحدهما نقضي والآخر حلّي، الاعتراض الحلّي تقدّمت الإشارة إليه ونذكره أيضاً. أمّا الاعتراض النقضي، فحاصل ما يقوله السيد الخوئي(قدّس سرّه) هو: أنّ هذا الكلام لو تمّ وعممّنا التزاحم إلى محل الكلام ولم نخص التزاحم بموارد العلم التفصيلي ولا بموارد التزاحم بين نفس الامتثالين لعدم قدرة المكلّف على الجمع بينهما، وعممّناه لمحل الكلام؛ حينئذٍ لابدّ أن نلتزم بلوازم هذا التعميم في محل الكلام ومن لوازمه أن نطبّق قانون التزاحم في محل الكلام سواء تساوى الحكمان في الأهمية، أو كان أحدهما أهم؛ لأنّ قانون التزاحم لا يختصّ بما إذا كان أحد التكليفين أهم؛ بل يجري حتّى إذا كانا متساويين في الأهمية، إذا كانا متساويين في الأهمية يتزاحمان؛ وحينئذٍ يحكم العقل بالتخيير، فيقال للمكلّف: أنت مُخيّر بين أن تنقذ هذا الغريق أو تنقذ هذا الغريق. بين أن تمتثل هذا التكليف، أو تمتثل هذا التكليف، هذه قواعد باب التزاحم، لكن عندما يكون أحدهما أهم، العقل يحكم بتقديم الأهم على المهم، إذا عممّنا قانون التزاحم لمحل الكلام؛ حينئذٍ يقول: في محل الكلام، أي في حالة ما إذا لم يكن أحدهما أهم، لو فرضنا أنّ الحرمة المحتملة والوجوب المحتمل في محل الكلام تساويا في الأهمية ولم يكن أحدهما أهم من الآخر، مقتضى شمول باب التزاحم لمحل الكلام هو أن يُلتزَم بالتخيير، بمعنى أنّ المكلّف مُخيّر بين أن يختار الوجوب فيوافقه قطعاً بأن يأتي بالفعل في كلا اليومين، وبين أن يختار التحريم فيوافقه قطعاً، فيختار الترك في كلا اليومين، مع فرض التساوي وعدم الأهمية الحكم هو التخيير، يتخيّر بين أن يمتثل هذا التكليف، أو يمتثل التكليف الآخر، في حين أنّ نفس المحقق النائيني(قدّس سرّه) لا يلتزم بذلك في محل الكلام في صورة التساوي بين المحتملين، في صورة التساوي وعدم الأهمية لا يلتزم بالتخيير، وإنّما يقول: لابدّ أن يفعل في يوم ويترك في اليوم الآخر، فإذا فعل في اليوم الأوّل، فلابد أن يترك في اليوم الثاني، وإذا ترك في اليوم الأوّل فلابدّ أن يفعل في اليوم الثاني، بينما قانون التزاحم لا يقتضي ذلك، قانون التزاحم يقول: عندما يتساويان تخيّر بينهما، إمّا أن تختار الوجوب فتمتثله قطعاً، أو تختار التحريم فتمتثله قطعاً، أمّا أن تفعل في يوم وتترك في يومٍ كما هو رأي المحقق النائيني(قدّس سرّه)، هذا لا يقتضيه قانون التزاحم، فيسجّل نقضاً على المحقق النائيني(قدّس سرّه) بأنّه لو قلنا بشمول باب التزاحم، أو دخول محل الكلام في باب التزاحم، فلابدّ أن نلتزم بلوازمه ومن لوازمه أن يُلتزم بالتخيير بين المحتملين في محل الكلام فيما لو تساويا في الأهمية، فيتخيّر المكلّف بين الوجوب وبين التحريم، بينما المحقق النائيني(قدّس سرّه) لا يلتزم بذلك، فيكون هذا نقضاً عليه(قدّس سرّه).
أمّا الجواب الحلّي، فيقول: [3] لو سلّمنا دخول محل الكلام في باب التزاحم وعممّنا التزاحم للتزاحم بلحاظ لزوم إحراز الامتثال ولم نخصّه بالتزاحم من جهة لزوم الامتثال نفسه، لكنّه يقول لم يرد دليل على لزوم الأخذ بمحتمل الأهمية في باب التزاحم مطلقاً، لا يوجد دليل على لزوم ترجيح محتمل الأهمية وتقديمه في باب التزاحم في جميع موارده حتّى يقال أنّ مقتضى الدليل هو أن نلتزم في محل الكلام، بعد أن سلّمنا دخوله في باب التزاحم، أن نلتزم بتقديم محتمل الأهمية إن لم يدل دليل، حتّى إذا دخل في باب التزاحم، لكن لا دليل على تقديم محتمل الأهمية في جميع موارد التزاحم، وإنّما دل الدليل على تقديم محتمل الأهمية فقط في موارد التزاحم الامتثالي، يعني في موارد العلم التفصيلي بالتكليف الأهم والتكليف المهم، هناك دلّ الدليل على الترجيح بمحتمل الأهمية، وهذا الدليل الذي نستدل به يقول: تقديم محتمل الأهمية في موارد التزاحم الامتثالي لا يأتي في محل الكلام. إذن: حتّى لو سمّيناه باب التزاحم، لكن لا دليل على تقديم محتمل الأهمية، الدليل على تقديم محتمل الأهمية هو ما تقدّم ذكره سابقاً نقلاً عنه، وحاصله: في موارد التزاحم لابدّ من الالتزام بسقوط الإطلاق في كِلا الحكمين المتزاحمين، أو سقوط الإطلاق في أحد الحكمين؛ لأنّه لا يمكن أن يبقى الإطلاق في كلٍ منهما بعد فرض التزاحم، إن كان متساويين يسقط الإطلاق فيهما، بمعنى أنّه يقيّد كل واحدٍ منهما بعدم الاشتغال بالآخر، أمّا إذا كان أحدهما أهم، فيسقط إطلاق المهم، فيقيّد بعدم الاشتغال بالأهم ويبقى إطلاق الأهم على حاله. إذن: لابدّ من الالتزام بسقوط الإطلاق إمّا عن كليهما، أو عن أحدهما.
إذن: في حالة كون أحدهما أهم يتعيّن سقوط إطلاق المهم وتقييده بعدم الاشتغال بالأهم، وأمّا الأهم فيبقى على إطلاقه ويكون هو الدليل على تقديم محتمل الأهمية؛ لأنّ إطلاق دليل محتمل الأهمية يبقى على حاله لا يُمس، بينما يقيّد إطلاق الدليل المهم بعدم الاشتغال بالأهم، فإذن، هذا هو الدليل على لزوم تقديم الأهم على المهم؛ لأنّ إطلاق المهم يسقط ويقيّد بعدم الاشتغال بالأهم.
بعبارةٍ أخرى: في هذه الحالة نحن نعلم بسقوط إطلاق المهم على كل حالٍ وعلى كل تقدير، سواءً تساويا، أو كان الآخر أهم، إذا تساويا يسقط إطلاق كلٍ منهما، وإذا كان أحدهما أهم فيسقط إطلاق المهم.
إذن: لا دليل على سقوط إطلاق محتمل الأهمية، بينما إطلاق المهم ساقط على كل تقدير، وهذا هو الدليل على لزوم تقديم الأهم على المهم. هذا إذا كان لدليل كلٍ من الحكمين إطلاق لفظي يمكن التمسك به.
أمّا إذا لم يكن له إطلاق لفظي كما إذا كان دليله لبّي كإجماعٍ ونحوه، فيقول: في هذه الحالة الدليل على لزوم تقديم محتمل الأهمية هو عبارة عن قطع يُعذّر بجواز تفويت ملاك غيره لتحصيل ملاكه، هذا نقطع بجوازه، يعني قطعاً يجوز للمكلّف أن يفوّت ملاك المهم من أجل تحصيل ملاك الأهم، هذا قطعاً جائز، أمّا العكس فهو غير معلوم الجواز، والعكس هو تفويت ملاك الأهم في سبيل تحصيل ملاك المهم، هذا غير معلوم الجواز، فإذا كان غير معلوم الجواز وارتكبه المكلّف يكون مؤاخذاً، فيتعيّن عليه أن يأخذ بما يقطع بجوازه، وما يقطع بجوازه هو أن يفوّت ملاك المهم في سبيل تحصيل ملاك الأهم، فالدليل على تقديم الأهم في حالة عدم وجود الإطلاق هو القطع بجواز تفويت ملاك المهم لأجل تحصيل ملاك الأهم، بينما العكس غير معلوم وممّا لا يُقطع به، والعقل يقول حتّى يأمن من العقوبة والمؤاخذة لابدّ أن يسلك ما يعلم جوازه، وما يعلم جوازه هو تقديم الأهم على المهم، فيقدّم الأهم على المهم.
 هذان الوجهان لتقديم الأهم على المهم، يقول: لا يجريان في محل الكلام، باعتبار أنّ المفروض في محل الكلام بقاء الإطلاق في كِلا الحكمين وعدم سقوطهما ولا سقوط أحدهما؛ باعتبار أنّ سقوط الإطلاق إنّما يكون في حالة العجز عن الجمع بين الامتثالين، عندما يكون المكلّف عاجزاً عن الجمع بين الامتثالين لابدّ أن يسقط إطلاقهما، أو يسقط إطلاق أحدهما، والمفروض في محل كلامنا أنّ المكلّف ليس عاجزاً عن أن يمتثل الوجوب المحتمل ويمتثل الحرمة المحتملة، في كل علمٍ إجمالي هو ليس عاجزاً؛ إذ بإمكانه في العلم الإجمالي الأوّل أن يفعل في اليوم الأوّل ويترك في اليوم الثاني، إذن، هو قادر على الجمع بين امتثاليهما، فإذا كان قادراً على الجمع بين امتثاليهما؛ حينئذٍ لا وجه لسقوط إطلاق هذا التكليف ولا وجه لسقوط إطلاق التكليف الآخر.
إذن: المفروض في محل الكلام أنّ إطلاق التكليف باقٍ على حاله في كلٍ منهما، في الوجوب إطلاقه باقٍ على حاله، وفي التحريم إطلاقه أيضاً باقٍ على حاله. إذن، لا يمكن أن نقول أنّ الدليل على وجوب تقديم الأهم في محل الكلام هو أنّ إطلاق دليل الأهم باقٍ، بينما إطلاق دليل المهم ساقط على كل تقدير، فلا يجري هذا الدليل في محل الكلام.
يبقى الدليل الآخر وهو أننا نقطع بجواز تفويت ملاك المهم لصالح ملاك الأهم، يقول: هذا الجواز غير ثابت في محل الكلام؛ لأنّه لا يُفرّق بين الأهم والمهم من هذه الجهة، من دون فرقٍ بين ثبوت كون أحدهما أهم وبين عدم ثبوت ذلك، على كل حالٍ لا نقطع ولا نعلم ولا نحرز جواز تفويت ملاك الحرمة لصالح ملاك الوجوب، وإن فرضنا أنّ الوجوب هو محتمل الأهمية، وكما لا نحرز ذلك في حالات التساوي كذلك لا نحرز ذلك في حالات افتراض أنّ أحدهما أهم. إذن: كِلا هذين الوجهين لا يجريان في محل الكلام.
يبقى حكم العقل بلزوم إحراز الامتثال؛ وعندئذٍ لا نلاحظ التكليف وكونه صادراً من المولى، ولا نلاحظ ملاكه والغرض منه وهل هو أهم، أو لا، وإنّما نأتي إلى مسألة إحراز الامتثال، العقل يحكم بأنّ كل تكليفٍ واصلٍ إلى المكلّف لابدّ من إحراز امتثاله كما ذُكر سابقاً، هو يقول: أنّ هذا الحكم العقلي بلزوم إحراز الامتثال هو مشترك بين جميع التكاليف الإلزامية، العقل يحكم بلزوم إحراز امتثال كل تكليفٍ إلزاميٍ واصلٍ إلى المكلّف من دون فرقٍ بين أن يكون هذا التكليف واصلاً إلى أعلى درجات الأهمية، أو يكون واصلاً إلى أدنى درجات الأهمية، ما دام هو تكليف صادر من قبل المولى وواصل إلى المكلّف بنحوٍ من أنحاء الوصول، العقل يحكم بلزوم إحراز امتثاله. إذن، لا فرق بينهما، وكما يحكم العقل بلزوم إحراز امتثال الأهم، كذلك يحكم بلزوم إحراز امتثال المهم، هو يحكم بلزوم إحراز امتثال كلٍ منهما على حدٍّ سواء؛ وحينئذٍ لا موجب لتقديم محتمل الأهمية على غيره والحكم بلزوم موافقته القطعية، وإن استلزم منها المخالفة القطعية للتكليف الآخر. هذا ما يذكره السيد الخوئي(قدّس سرّه).[4]
الذي يتبيّن من هذا الكلام هو أنّ نكتة البحث هي في أنّ الأهمية هل لها تأثير في هذا الحكم العقلي بلزوم الطاعة ولزوم إحراز الامتثال ؟ أو ليس لها تأثير في ذلك ؟ كون أحد المحتملين أهم من الاخر، هل يؤثر في حكم العقل بلزوم إحراز الامتثال ولزوم الطاعة بحيث يحكم العقل بلزوم طاعة الأهم وإحراز امتثاله دون المهم، هذا هو معنى التأثير، هذا معناه أنّ الأهميّة أثّرت في هذا الحكم العقلي بحيث يقول العقل: ما دام هذا أهم أنا أحكم بلزوم إحراز امتثاله وإن استلزم ذلك المخالفة القطعية للمهم، هل يحكم العقل بهذا، باعتبار ـــــــــــ مثلاً ــــــــــ أنّ إطاعة الأهم وإحراز امتثال الأهم هو أكثر إطاعة للمولى من إطاعة المهم، هل يحكم العقل بذلك، أو لا ؟ السيد الخوئي(قدّس سرّه) اختار الثاني، ويقول ليس هناك فرق بين تكليف وتكليف في هذا الحكم العقلي بلزوم إحراز الامتثال، العقل يحكم بلزوم إحراز كل تكليف صادر من المولى وواصل إلى العبد بنحوٍ من أنحاء الوصول، يحكم بلزوم إحراز امتثاله، العقل لا يجوّز إحراز امتثال تكليفٍ وإن استلزم المخالفة القطعية لتكليفٍ آخر، بينما المحقق النائيني(قدّس سرّه) وتبعه على ذلك السيّد الشهيد الصدر(قدّس سرّه) ذهبا إلى أنّ الأهمية مؤثرة، بمعنى أنّ العقل لا يحكم حينئذٍ بلزوم إحراز امتثال المهم كما يحكم بلزوم إحراز امتثال الأهم، كلا وإنّما يحكم بلزوم امتثال الأهم وإن استلزم المخالفة القطعية للمهم.
الذي يُلاحظ على الرأي الأوّل ــــــــــــ الذي تبناه المحقق النائيني(قدّس سرّه) واختاره السيّد الشهيد الصدر(قدّس سرّه) ـــــــــــــ هو: أنّ هذا الرأي الذي يقول نقدّم محتمل الأهمية الذي قلنا أنّ معناه بحسب الحقيقة أنّ العقل يحكم بلزوم امتثال الأهم وإن استلزم المخالفة القطعية للمهم، أنّ هذا الرأي كأنّه لا ينسجم مع ما هو المفروض في محل الكلام، المفروض في محل الكلام عندما بدأنا من البداية إلى الآن افترضنا أنّ العلم الإجمالي علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعية، هذا مفروض، وإنّما طرحنا أراءً سابقاً كانت في وجوب الموافقة القطعية، أنّ العلم الإجمالي علّة تامة له، أو أنّه مقتضي، لكن في حرمة المخالفة القطعية العلم الإجمالي المفروض في محل الكلام أنّه علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعية، ومعنى أنّ العلم الإجمالي علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعية معناه في الحقيقة استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، أصلاً ثبوتاً مستحيل؛ لأنّ العلم الإجمالي علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعية، فلا يُعقل الترخيص في المخالفة القطعية، تقديم الأهم في محل الكلام لازمه الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال وهو الحرمة وهو المهم، من حيث العلم الإجمالي لا فرق بين الوجوب وبين التحريم، كل منهما معلوم إجمالاً، العقل يحكم بحرمة المخالفة القطعية لكل تكليف حكماً تنجيزياً غير قابل للانفكاك؛ حينئذٍ كيف يُعقل أن يُرخّص للمكلّف بارتكاب المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال ؟ ! لازم كلام الجماعة هو أننا نرخّص للمكلّف في أن يرتكب معصية التكليف المهم، هذا لا ينسجم مع المبنى الذي يقول بأنّ العلم الإجمالي علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعية. نعم، هذا التزموا به في موارد العلم التفصيلي في باب التزاحم؛ لأنّهم بالنتيجة رخّصوا للمكلّف بأن يخالف هذا التكليف المهم؛ لأنّهم قدموا الأهم على المهم، قدّموا الإزالة التي هي أهم على الصلاة، فرخّصوا للمكلّف في مخالفة التكليف بالصلاة المعلومة بالتفصيل، لكن هناك رخّصوا في المخالفة باعتبار أنّهم اعتبروا أنّ هذا التكليف المهم أصلاً يرتفع حقيقة عند الاشتغال بالأهم، أصلاً لا تكليف به عند الاشتغال بالأهم، حقيقة يرتفع، من هذا الباب رخّصوا فيه، رخّصوا في المخالفة باعتبار أنّها تكليف، عند الاشتغال بالأهم لا تكليف بالمهم، فالترخيص في تركه ومخالفته ليس فيه محذور، العلم الإجمالي ينجّز حرمة المخالفة القطعية على نحو العلّية التامّة، لكن عندما يكون التكليف ثابتاً وموجوداً، فيقال أنّ العلم الإجمالي به هو علّة تامّة لحرمة مخالفته، أي عندما يكون موجوداً، في موارد العلم التفصيلي هم افترضوا ارتفاع التكليف المهم؛ حينئذٍ لا مشكلة في إلزام المكلّف بالإتيان بالأهم وإنّ استلزم مخالفة المهم؛ لأنّ المهم لا تكليف به عند الاشتغال بالأهم، فلا يلزم من هذا المخالفة للحكم العقلي بأنّ العلم الإجمالي علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعية، أمّا في محل الكلام، فكيف يمكن توجيهه ؟ كيف يمكن الجمع بين كونه علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعية وبين تجويز المخالفة القطعية ومعصية التكليف المعلوم بالإجمال وهو المهم.   




[1] أجود التقريرات، تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي، ج 2، ص 317.
[2] دراسات في علم الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي للسيد الشاهرودي، ج 3، ص 342.
[3] دراسات في علم الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي للسيد الشاهرودي، ج 3، ص 342.
[4] دراسات في علم الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي للسيد الشاهرودي، ج 3، ص 342.