الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

35/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول العمليّة/ أصالة التخيير
كانّ الكلام المتقدّم كلّه في ما إذا فرضنا أنّ المزيّة كانت في الاحتمال، بأن كان احتمال أحد الطرفين الذين  يتردد بينهما المعلوم بالإجمال كان احتماله أقوى من احتمال الآخر، الآن نتكلّم في ما إذا كانت المزيّة في المحتمل، بأن يكون أحدهما المعيّن أهم من الآخر، أو محتمل الأهمية دون الآخر، فاحتمال الأهميّة، أو العلم بالأهمية موجود في أحدهما المعيّن دون الآخر، مع فرض تساويهما في الاحتمال، وإلاّ  تكون المزيّة في الاحتمال، فيدخل في البحث السابق مع افتراض تساويهما في الاحتمال فقط، نحتمل أو نعلم أنّ الوجوب ـــــــــــ مثلاً ــــــــــ أهم على تقدير كونه هو الثابت في الواقع هو أهم من التحريم على تقدير كونه ثابتاً في الواقع، الظاهر أنّه هنا لا يأتي التفصيل السابق بين المسلكين في العلم الإجمالي، إذا قبلنا بهذا التفصيل هناك، هناك قيل بالتفصيل بين المسلك الأوّل وهو أنّ العلم الإجمالي ينجّز الجامع وبين المسلك الثاني وهو أنّ العلم الإجمالي ينجّز الواقع، هذا التفصيل لو قبلناه هناك، في المقام لا يجري مثل هذا التفصيل في محل الكلام، باعتبار أنّ العقل هنا لا يحكم بالتحريم و العلم الإجمالي ليس له أيّ أثر، وهذا واضح على المسلك الأوّل، يعني بناءً على أنّ العلم الإجمالي ينجّز الجامع لما تقدّم سابقاً من أنّ العلم الإجمالي على هذا المسلك يُنجّز الجامع وحرمة المخالفة القطعية لا وجوب الموافقة القطعية، وكون هذا الطرف فيه مزيّة، المزيّة لا تدخله في الجامع المنجّز بالعلم، فبناءً على هذا المسلك تكون المسألة واضحة، حاله حال الفرض السابق بناءً على هذا المسلك، وأمّا بناءً على المسلك الثاني الذي يقول أنّ العلم الإجمالي يتعلّق بالواقع وينجّز وجوب الموافقة القطعية، بناءً على هذا المسلك أيضاً كذلك، بمعنى أنّ العقل هنا لا يحكم بالتعيين، باعتبار أنّ الموافقة على كل تقدير هي موافقة احتمالية.
وبعبارةٍ أخرى: في المقام لا يوجد عندنا درجات في الموافقة والطاعة كما كان يُفترض بناءً على أن تكون المزيّة في الاحتمال، هناك كانت الطاعة لها درجات، والموافقة لها درجات، موافقة قطعية، وموافقة ظنّية، وموافقة وهميّة، فهناك كان يمكن أن يقال أنّ الموافقة القطعية إذا تعذرت واستحالت، فلا ينتقل إلى الموافقة الوهمية، وإنّما تصل النوبة إلى الموافقة الظنّية الحاصلة بالإتيان بذي المزيّة والعمل به، هناك كان مجالاً لهذا، أمّا في المقام عندما تكون المزيّة في المحتمل لا في الاحتمال؛ بل مع فرض تساوي الاحتمالين هنا الموافقة هي دائماً موافقة احتمالية، في هذا الطرف الموافقة احتمالية، وفي هذا الطرف أيضاً الموافقة احتمالية، الموافقة القطعية مستحيلة بحسب الفرض، فأيّ طرفٍ اخذنا به وعملنا به تكون الموافقة فيه احتمالية، وهذا معناه أنّ الاحتمال السابق الذي كان يقال هناك لا يجري في المقام؛ لأنّه لا توجد لدينا درجات متفاوتة بعد استحالة الموافقة القطعية، هناك درجتان من الطاعة وهمية وظنّية، فيتدخّل العقل ويحكم بلزوم الموافقة الظنّية وعدم جواز الانتقال إلى الموافقة الوهمية، هذا في المقام لا يجري، فكل من الطرفين فيه موافقة احتمالية.
نعم، يبقى شيء واحد وهو احتمال مرتبةٍ أهم من التكليف في هذا الطرف، أننّا نحتمل مرتبة أهم من الأهمية في طرف الوجوب. لكن هذا الاحتمال ليس منجّزاً، نحن نتكلّم على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان الذي يعني عدم منجّزية الاحتمال، احتمال مرتبة أهم من التكليف في هذا الطرف يكون مشمولاً للتأمين وتشمله البراءة وتجري فيه البراءة، فلا يكون منجّزاً، وهذا معناه أنّ العقل لا يحكم بتعيّن العمل بالتعيين، يعني لزوم الأخذ بذي المزيّة؛ بل يبقى التخيير على حاله ولا يظهر من العقل أنّه يحكم في المقام بالتعيين، والنكتة هي ما قلناه من أنّه في المقام حتّى الاحتمال السابق على تقدير قبوله لا يجري في المقام؛ لأنّ الموافقة على كل تقدير احتمالية، فالموافقة في كلٍ منهما متساوية ويبقى الباقي فقط هو احتمال الأهمية في هذا الطرف، احتمال أن يكون التكليف في هذا الطرف أهم، هذا الاحتمال ليس هناك ما ينجّزه حتّى إذا قلنا بأنّ العلم الإجمالي ينجّز الواقع، الذي يبقى هو احتمال لا منجّز له؛ بل تجري فيه البراءة. لكنّ الذي يظهر من الكفاية استقلال العقل بالتعيين فيما إذا احتُمل الترجيح لأحدهما على التعيين، يعني احتُمل وجود مزيّة في أحدهما المعيّن، منظور صاحب الكفاية(قدّس سرّه) هو الميزة في المحتمل لا في الاحتمال، يقول إذا احتُملت هذه الميزة، احتُملت أهمية أحد الطرفين العقل يستقل بالتعيين كما هو الحال في دوران الأمر بين التخيير والتعيين،[1] فكأنّه يحاول إدخال محل الكلام في تلك الكبرى وهي دوران الأمر بين التخيير والتعيين، كما أنّ العقل هناك يحكم بالتعيين، في محل الكلام أيضاً يحكم بالتعيين عند احتمال الأهميّة في أحد الطرفين. هذا هو الذي يظهر من الكفاية، لعلّ الوجه في ذلك هو ما ورد في كلمات المعلّقين على كلماته، مثل المحقق العراقي(قدّس سرّه) لعل الوجه في ذلك هو أنّ مناط الحكم العقلي بالتخيير هو فقد المرجّح، وعدم وجود مرجّح في أحد الطرفين على الآخر، وأمّا مع فرض وجود المرجّح؛ فحينئذٍ لا يحكم العقل بالتخيير، وإنّما يحكم العقل بالتخيير عندما يتساوى الطرفان، لا يوجد مرجّح لهذا على ذاك، ولا لذاك على هذا، فيحكم العقل بالتخيير، وأمّا مع وجود المرجّح، فلا موضوع لحكم العقل بالتخيير؛ لأنّ العقل إنّما يحكم بالتخيير بملاك عدم وجود المرجّح لأحد المحتملين على المحتمل الآخر، أمّا إذا وجد المرجّح، وفي المقام هو احتمال أن يكون هذا أهم على تقدير كونه هو الواقع، هو الأهم في نظر الشارع على الآخر؛ فحينئذٍ لا حكم للعقل بالتخيير.
يمكن صياغة هذا المطلب بصورة أخرى وهي أنّ العقل يحكم بالتخيير باعتبار أنّ إلزام العقل بأحدهما المعيّن هو ترجيح بلا مرجّح، فيحكم بالتخيير، الملاك هو أنّ العقل في حالات التساوي بين المحتملين إلزام العقل بالأخذ بهذا بعينه هو ترجيح بلا مرجّح، العقل يرى أنّ إلزام المكلّف بالأخذ بأحدهما بعينه في قبال الآخر هو ترجيح بلا مرجح؛ فحينئذٍ يحكم بعدم هذا الإلزام ويحكم بالتخيير. وأمّا إذا فُرض وجود مرجّح في أحد الطرفين؛ حينئذٍ لا يحكم العقل بالتخيير؛ لانتفاء ملاك حكمه بالتخيير؛ لأنّ ملاك حكمه بالتخيير هو أنّ إلزام المكلّف بالأخذ بأحدهما بعينه هو ترجيح بلا مرجّح، ومع وجود المرجّح ينتفي هذا الملاك، فينتفي ملاك حكم العقل بالتخيير؛ بل قد يحكم العقل بالتعيين كما هو المدّعى في عبارة صاحب الكفاية(قدّس سرّه).[2] وبعبارة أخرى: مع وجود المرجح لا يكون إلزام المكلّف بالعمل به ترجيحاً بلا مرجّح؛ بل يكون ترجيحاً بمرجّح.
هذا الوجه يمكن دفعه بأننّا نسلّم بأنّه ليكن ملاك حكم العقل بالتخيير هو عدم وجود مرجّح لأحدهما على الآخر، أو أنّ العقل يرى أنّ إلزام المكلّف بالأخذ بأحدهما ترجيح بلا مرجّح، فيحكم بالتخيير، ليكن هذا، لكن الكلام في الحقيقة في أنّ مجرّد احتمال الأهمية في أحدهما المعيّن يكون موجباً للترجيح بنظر العقل، أو لا ؟ حتّى نقول بأنّ احتمال الأهمية إذا كان موجباً للترجيح، فالعقل هنا يقول بأنّ إلزام المكلّف به ليس ترجيحاً بلا مرجّح، فينتفي ملاك حكمه بالتخيير، احتمال أن يكون الوجوب أهم من التحريم هل هو مرجّح ؟ الكلام في هذا وليس الكلام في أنّ ملاك حكم العقل بالتخيير هو استحالة الترجيح بلا مرجّح، ليكن ملاك حكم العقل بالتخيير هو هذا؛ لأنّه يرى أنّ إلزام المكلّف ترجيح بلا مرجّح، وهذا محال، فيحكم بالتخيير، لكن الكلام في تطبيق هذا الكلام على محل الكلام، في محل الكلام احتمال أهمية هذا الطرف هل هو بنظر العقل مرجّح بحيث ينتفي موضوع حكمه بالتخيير، وقد يحكم بالتعيين، أو أنّه ليس مرجّحاً ويبقى حكمه بالتخيير على حاله ؟ هذا هو محل الكلام، يمكن أن يقال بأنّ العقل لا يرى ذلك مرجّحاً، مجرّد احتمال الأهمية في أحد الطرفين؛ لأنّه لم يحصل ما يوجب دخول هذا الطرف ذي المزيّة الذي يحتمل أهميته في دائرة التنجيز بحيث يكون منجّزاً بنظر العقل ويرفع يده عن حكمه بالتخيير، بعد الالتفات إلى ما تقدّم من أننّا فرضنا تساوي الطرفين في أنّ كلاً منهما موافقة احتمالية، ممّا يعني أنّ نسبة العلم الإجمالي إلى كلٍ منهما نسبة واحدة، وبعد الالتفات إلى أننّا نتكلّم بناءً على مسلك قبح العقاب بلا بيان التي تعني عدم منجّزية الاحتمال، أي أنّ الاحتمال ليس منجّزاً، فماذا يُدخل هذا الطرف لمجرّد كونه ذا مزيّة، باعتباره محتمل الأهمية بحيث هذا يدخله في دائرة التنجيز، والعقل يعتبره مرجّحاً بحيث يُلزم المكلّف بالعمل به في قبال الآخر، ما الذي أدخله في دائرة التنجيز ؟ ليس هناك شيء أدخله في دائرة التنجيز، نسبة العلم الإجمالي إلى كلٍ منهما نسبة واحدة، لا يبقى إلاّ احتمال الأهمية، احتمال أنْ يكون التكليف في أحدهما أهم من الآخر، هذا الاحتمال ليس منجّزاً بناءً على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالكلام في أنّ هذا هل هو مرجّح، أو لا ؟ وإلاّ لا إشكال ـــــــــ مثلاً ــــــــ في أنّ العقل عندما يرى وجود مرجّح في أحد الطرفين لا يحكم بالتخيير؛ لأنّه ليس إلزام المكلّف بذلك الطرف حينئذٍ يكون ترجيحاً بلا مرجّح؛ بل يكون ترجيحاً مع المرجّح، لا إشكال فيه كبروياً، لكن الكلام في تطبيقه على محل الكلام، أنّ احتمال الأهمية في أحد الطرفين بنظر العقل هل هو مرجّح، ويرفع موضوع حكمه بالتخيير، يحكم على ضوئه بالتعيين، أو لا ؟ إذا تأملنا لا نجد شيئاً يوجب تنجّز هذا الطرف بحيث يقول العقل بأنّ هذا الطرف تنجّز على المكلّف، فلا يجوز له الأخذ بالاحتمال الآخر؛ بل يتعيّن عليه العمل بهذا الاحتمال في هذا الطرف؛ لأنّ المنجّز إمّا العلم الإجمالي، أو الاحتمال، والعلم الإجمالي نسبته إلى كل منهما نسبة واحدة، والاحتمال بحسب الفرض ليس من المنجّزات، فتجري البراءة، والتأمين يجري في هذا الاحتمال، الاحتمال موجود، لكن البراءة والتأمين يجريان لنفي هذا الاحتمال وعدم إلزام المكلّف بهذا الطرف؛ بل يبقى التخيير بينهما قائماً.
هذا المطلب يحتاج إلى توضيحٍ أكثر، يعني كبرى التعيين والتخيير لابدّ أن نفهم أين تنطبق ؟ وما هي مواردها ؟ حتّى نأتي إلى ما يقوله الشيخ صاحب الكفاية(قدّس سرّه) من أنّ محل الكلام ما هو ظاهر عبارته يدخل في كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير، مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير التي يحكم العقل فيها بالتعيين بشكلٍ واضح، ما هي مواردها ؟ لابدّ من ملاحظة هذه الموارد لنرى أنّ ما نحن فيه هل يدخل في واحدٍ من هذه الموارد، أو لا ؟ المدّعى لصاحب الكفاية(قدّس سرّه) هو أنّه يدخل في كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فالعقل الحاكم في موارد انطباق هذه الكبرى أيضاً يحكم بالتعيين في محل الكلام، المدّعى في المقابل أنّه لا يدخل في شيء من موارد هذه الكبرى، موارد هذه الكبرى معلومة وواضحة ولا ينطبق منها شيء على محل الكلام، إذن، محل الكلام لا يدخل تحت تلك الكبرى، الموارد التي تنطبق عليها تلك الكبرى ويحكم العقل عليها بالتعيين هي عبارة عن موارد تعارض النصّين، عندما يقع التعارض بين نصّين مع فرض وجود مزية في أحدهما دون الآخر، نفترض وجود مزيّة في أحد الطرفين دون الطرف الآخر، في هذه الحالة مع فرض وجود مزية في أحد الطرفين دون الطرف الآخر تارةً نفترض أننا نملك دليل لفظي يدلّ بإطلاقه على التخيير كما يدّعى أنّ هناك أدلّة في باب الدليلين المتعارضين تدلّ على التخيير مطلقاً حتّى في صورة وجود مزيّة لأحد الخبرين دون الآخر، فهي بإطلاقها تشمل حتّى هذه الحالة، بناءً على وجود دليلٍ لفظي يدل بإطلاقه على التخيير حتّى في حالة وجود مزيّة لا تصل النوبة إلى الكلام عن التعيين والتخيير في محل الكلام؛ لأنّ دليلاً لفظياً شرعياً يدل على أنّ الحكم هو التخيير حتّى مع وجود مزيّة، فلا مسرح للعقل حينئذٍ مع وجود الدليل اللّفظي الدال على التخيير حتّى في هذه الحالة، وإنّما كلامنا إذا لم يكن لدينا هكذا دليل لفظي، إذا لم نجد دليلاً يدل على التخيير مطلقاً، إمّا لأننا لا نقبل ما دلّ على التخيير أساساً، أو نقبله ولكن لا نقبل بإطلاقه وشموله لما إذا كانت هناك مزيّة، لأحد هذه الأسباب، بحيث الذي يبقى لدينا هو فقط دليلان كلٌ منهما في حدّ نفسه معتبر وواجد لشرائط الحجّية بحسب الفرض، الثابت هو أنّه لا يجوز طرح كلٍ منهما، ولا يمكن للمكلّف أن يعمل بكلٍ منهما، لكن هذا لا يبررّ له طرح كلٍ منهما.
بعبارة أخرى: أنّ الثابت لدينا هو وجوب الأخذ بأحد الدليلين المتعارضين، فالموجود لدينا فقط هو وجوب العمل بأحدهما وعدم جواز طرحهما معاً؛ حينئذٍ نأتي إلى محل الكلام، ينفتح المجال للتعيين والتخيير؛ حينئذٍ يقال بأنّ الدليل الواجد للمزيّة المعارض للدليل الآخر الفاقد للمزيّة يتعيّن العمل به بحكم العقل؛ لأنّ الأمر في المقام يدور بين التخيير والتعيين، بمعنى أنّه إمّا أن يكون الحكم هو التخيير بينهما، وإمّا أن يكون الحكم هو لزوم الأخذ بذي المزيّة الموجبة لترجيحه على تقدير وجود هذه المزيّة على الطرف الآخر، فيدور أمر صاحب المزية، أي النص الواجد للمرجّح المحتمل بين أن يكون واجباً تعييناً، أو يكون واجباً تخييراً، أن يكون واجباً بالتعيين على تقدير أن تكون تلك المزية وذلك المرجّح موجود فيه، وبين أن يكون واجباً تخييراً، بينما الطرف الآخر ليس فيه هكذا دوران، الطرف الآخر الاحتمال الموجود فيه فقط هو أن يكون واجباً تخييراً؛ لأننّا لا نحتمل أهمّيته ولا نحتمل وجود مزيّة فيه، هذا هو المقصود بالأهمية، أي وجود مرجّح فيه، نحن لا نحتمل ذلك، وإنّما الذي نحتمله هو وجود مرجّح في هذا الطرف، إذن، على تقدير وجود هذا المرجّح واقعاً، فيجب العمل به فقط تعييناً على تقدير أن لا يكون هذا المرجّح فيه يتساوى مع الآخر، فيجب العمل به تخييراً، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير وهنا يحكم العقل بالتعيين.
بعبارة أخرى: أنّ ذا المزية الذي يُحتمَل وجود المرجح فيه هو حجّة على كل تقدير، يعني يجوز  العمل به والاستناد إليه على كل تقدير، سواء كانت المزيّة واقعاً موجودة فيه بحيث يجب العمل به تعييناً، أو كانت المزية غير موجودة فيه، فيجوز العمل به وبالآخر. إذن: هذا قطعاً حجّة يجوز الاستناد إليه والعمل به، بينما الآخر ليس هكذا، لا نستطيع أن نقول أنّه حجّة على كل تقدير؛ لأنّه على تقدير أن يكون المرجّح موجود في ذاك الخبر، فهذا الخبر لا يكون حجّة، وإنّما على تقدير عدم وجود المرجّح في ذاك الخبر؛ عندئذٍ يتساويان، فيتخيّر بينهما المكلّف، فيجوز العمل بالآخر، فإذن، الآخر ليس معلوم الحجّية على كل تقدير، بينما هذا معلوم الحجّية على كل تقدير، في هذه الحالة العقل يقول أنّه يتعيّن العمل بهذا. هذا مورد من الموارد التي يتدخّل العقل ويحكم فيها بالتعيين بهذه الشرائط.
من الواضح أنّ هذا المورد لا ينطبق على محل الكلام، أو قل بعبارة أخرى: أنّ محل الكلام لا يدخل في هذا المورد، بمعنى أنّ محل الكلام أجنبي عن هذا المورد، فهذا المورد يفترض وجود حجّتين، وجود دليلين معتبرين، كلٌ منهما واجد لشرائط الحجّية ووقع التعارض بينهما، بينما في محل الكلام لا يوجد عندنا دليل معتبر، الموجود عندنا فقط هو احتمال وجوب واحتمال تحريم، احتمال أن يكون الفعل واجباً واحتمال أن يكون محرّماً زائداً احتمال أهمية في أحد الطرفين، هذا هو الموجود لدينا، وليس لدينا علم من الخارج بأنّه يجب العمل بكلٍ منهما، وليس لدينا علم بجواز طرح كلٍ منهما، هذا باعتبار أنّ كلاً من الدليلين حجّة في حدّ نفسه تامّ الحجّية ويجب العمل به في حدّ نفسه، جاء هذا العلم بلزوم العمل بأحدهما، أنت لا تستطيع العمل بكلٍ منهما، لكن كما قلنا أنّ هذا لا يبررّ لك أن لا تعمل بكلٍ منهما؛ لأنّ هذا بلا مبررّ بعد أن كان كل منهما حجّة يجب العمل به، لو أمكن الجمع بينهما يجب العمل بكلٍ منهما، ولكن بما أنّه لا يمكن الجمع بينهما؛ لذا لا يمكن العمل بكلٍ منهما، ولكن هذا لا يعني سقوط وجوب العمل عن كلٍ منهما؛ بل يجب العمل بأحدهما ولا يجوز طرحهما، هذا الشيء في محل الكلام غير موجود، ومن هنا لا يمكن إدخال محل الكلام في هذا المورد.
المورد الثاني: تزاحم الواجبات. عندما يكون هناك واجبان، والمقصود بالتزاحم هو التزاحم المعروف وهو التزاحم في مقام الامتثال مع احتمال أهمية أحدهما المعيّن في مقابل الآخر، هنا أيضاً يحكم العقل بالتعيين في مقابل التخيير، وسيأتي أنّ المقام أيضاً لا يكون داخلاً في هذا المورد حتّى يدخل في كبرى دوران الأمر بين التعيين وبين التخيير.


[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ص 356.
[2] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ص 356.