الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

35/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول العمليّة/ أصالة التخيير
بقي من الأقوال التي مرّت القول الذي اختاره المحقق النائيني(قدّس سرّه) وهو أنّ المورد محكوم بالتخيير عقلاً من دون أن يكون محكوماً بأيّ حكم ظاهري شرعي، باعتبار أنّه لم يثبت جريان البراءة الشرعية ولا أصالة الإباحة؛ للأسباب المتقدّمة، محذور ثبوتي، أو محذور إثباتي، كما أنّه لم يدل دليل على التخيير الشرعي في محل الكلام على ما تقدّم، وقاعدة أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة هي أيضاً غير تامة.
وعليه؛ فحينئذٍ لم يثبت كون المورد محكوماً بحكم ظاهري شرعي؛ وحينئذٍ نبقى نحن والعقل، ماذا يحكم العقل ؟ الظاهر أنّه لاشكّ في أنّ العقل يحكم بالتخيير بين الفعل والترك، لكن ليس معنى الحكم بالتخيير العقلي في المقام هو الحكم بالإلزام بأحد الأمرين كما هو الحال في باب التزاحم عندما يحكم العقل في حالات التساوي وعدم وجود ميزة، كما هو الحال في محل كلامنا فعلاً، يحكم العقل هناك بالتخيير بين الواجبين المتزاحمين، لكن الحكم بالتخيير هناك معناه الإلزام بأحد الأمرين، أمّا هنا فالحكم بالتخيير العقلي لا يُراد به الإلزام بأحد الأمرين، وذلك لما تقدّم من أنّ هذا غير معقول، باعتبار أنّ أحد الأمرين حاصل قهراً وبالضرورة، فلا معنى لتعلّق الطلب به؛ بل لا يُعقل تعلّق الطلب به؛ لأنّه من باب طلب الحاصل، فليس المراد بالتخيير هنا بمعنى أنّ العقل يحكم بالإلزام بأحد الأمرين؛ بل المراد به حسب رأي المحقق النائيني(قدّس سرّه) هو التخيير التكويني الطبعي،[1] أو ما يُعبّر عنه في بعض عباراته باللاحرجية العقلية، أنّه لا حرج من أن تفعل ولا حرج من أن تترك، عدم وجود حرج في كلٍ منهما، فهو تخيير طبعي تكويني وليس تخييراً بمعنى الإلزام بأحد الأمرين.
والظاهر أنّ هذا الرأي هو الصحيح في محل الكلام، بمعنى أنّ العقل هو الحاكم بالتخيير فقط، وأنّه لا تجري كل الأصول المتقدّمة والمشار إليها سابقاً؛[2] بل حتّى ما تقدّم سابقاً وذكرناه من جريان البراءة العقلية أيضاً يمكن التشكيك فيه كما هو رأي المحقق النائيني(قدّس سرّه)؛ لأنّه يرى عدم جريان البراءة مطلقاً، لا الشرعية ولا العقلية، هناك قبل مدّة ذكرنا أنّه قد يقال: أنّه لا مانع من جريان البراءة العقلية في محل الكلام، وإن كان هناك مانع ثبوتي، أو إثباتي من جريان البراءة الشرعية، لكن الظاهر أنّ البراءة العقلية أيضاً يمكن التشكيك في جريانها في المقام، باعتبار أنّ موضوع البراءة العقلية وإن كان محققاً في محل الكلام بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين على ما تقدّم، موضوع البراءة هو الجهل وعدم البيان وهذا متحقق بالنسبة إلى كل واحدٍ من الطرفين على ما تقدّم، لكن من الواضح أنّ البراءة العقلية التي ملاكها هو قبح العقاب بلا بيان إنّما تجري لغرض التأمين من ناحية  العقاب المحتمل، وفي محل الكلام يقطع بعدم العقاب، ومن هنا يستشكل في جريان البراءة لكي تكون مؤمّنة من ناحية العقاب المحتمل، هذا إنّما يصح عندما يكون هناك احتمال للعقاب؛ وحينئذٍ تجري البراءة العقلية للتأمين من ناحية ذلك العقاب المحتمل، أمّا في الموارد التي يُقطع فيها بعدم العقاب كما في ما نحن فيه؛ حينئذٍ ما معنى أن تجري البراءة للتأمين من ناحية العقاب المحتمل ؟! العلم الإجمالي بحسب الفرض لا أثر له في المنجزية ولا ينجّز شيئاً على الإطلاق، فهو لا ينجّز الموافقة القطعية، ولا ينجّز حرمة المخالفة القطعية لعدم قدرة المكلّف على كلٍ منهما، كما أنّه لا ينجّز وجوب الموافقة الاحتمالية؛ لأنّ الموافقة الاحتمالية حاصلة قهراً، حاصلة بطبع القضية، مهما فعل المكلّف فالموافقة الاحتمالية متحققة؛ فحينئذٍ لا معنى لأن يقال أنّ العلم الإجمالي ينجّز ما هو ثابت ومتحقق، فالعلم الإجمالي في محل الكلام ليس له أيّ أثر ومن هنا قد يقال بأنّ البراءة العقلية لا تجري؛ لأنّها لا تنجّز أيّ شيء، أيّ شيء تنجّز على المكلّف حتّى تأتي البراءة العقلية وتؤمّن من ناحيته ؟ ومن هنا يشكك في جريان البراءة العقلية في محل الكلام ويكون الرأي الأخير الذي أختاره المحقق النائيني(قدّس سرّه) وهو عدم جريان الأصول مطلقاً، باستثناء الاستصحاب الذي فيه كلام سيأتي الحديث عنه قريباً، عدم جريان الأصول مطلقاً في محل الكلام وأنّ الحكم بالتخيير حكم عقلي صرف، ملاكه كون أحد الأمرين لابدّ منه عقلاً وعدم قدرة المكلّف على الجمع بين الأمرين، بين الفعل والترك؛ فحينئذٍ يستقل العقل ويخيّر المكلّف بينهما، لكنّ هذا التخيير ليس معناه الإلزام بأحد الأمرين، وليس بملاك عدم البيان، وإنّما بملاك أنّ المكلّف غير قادر على أن يجمع بين الأمرين وهو في واقعه لا يخلو من أحدهما، العقل يخيّر المكلّف بينهما، يعني لا حرج في هذا ولا حرج في هذا، ليس مفاد التخيير العقلي في المقام أكثر من اللاحرجية العقلية. هذا ما يرتبط بالأقوال المتقدّمة.
هل يجري الاستصحاب في محل الكلام، أو لا
بعد ذلك تعرّضوا للبحث عن جريان الاستصحاب في محل الكلام، لنفترض أنّ البراءة لا تجري وأصالة الإباحة لا تجري والتخيير الشرعي أيضاً لم يدل عليه دليل، لكن هل يجري الاستصحاب في محل الكلام، أو لا يجري ؟ إذا جرى الاستصحاب في محل الكلام سوف يثبت لنا البراءة؛ لأنّ الاستصحاب دليل شرعي، على تقدير جريانه يكون حاله حال ما إذا جرت البراءة الشرعية، يثبت لنا ذلك. هل يجري الاستصحاب في محل الكلام، أو لا يجري ؟ (مثلاً) في موارد دوران الأمر بين المحذورين بنحو الشبهة الحكمية، عندما يكون الاشتباه والترديد ناشئ من أمر يرتبط بالشارع حتّى تكون الشبهة حكمية من قبيل تعارض النصّين، أو فقدان النص، أو إجماله. قد نفترض أنّ إجمال النص يورث تردّد بين الوجوب وبين التحريم؛ حينئذٍ تكون هذه الشبهة حكمية، في موارد الشبهة الحكمية يقع الكلام في أنّه هل يجري استصحاب عدم جعل الوجوب المحتمل واستصحاب عدم جعل الحرمة المحتملة، أو لا يجري الاستصحاب ؟
إذا كان دوران الأمر بين المحذورين بنحو الشبهة الموضوعية كما فيما إذا فرضنا أنّه حلف على السفر، لكنّه شك في أنّه هل حلف على الإتيان بالسفر، أو حلف على ترك السفر، فيدور أمر السفر بين الوجوب وبين التحريم، فيدخل في محل الكلام، لكن منشأ الاشتباه والشك هو اشتباه خارجي لا علاقة له بالشارع، فالشبهة ليست حكمية، وإنّما هي شبهة موضوعية، فيقع الكلام في أنّه هل يمكن إجراء استصحاب عدم تعلّق الحلف بالسفر واستصحاب عدم تعلّق الحلف بترك السفر، أو لا يجري ؟ على غرار ما تقدم من أنّه هل تجري البراءة لنفي الوجوب، والبراءة لنفي التحريم، أو لا ؟ الاستصحاب هنا هل يجري في الطرفين، الاستصحاب النافي لكلٍ منهما، استصحاب عدم جعل الوجوب، استصحاب عدم جعل الحرمة في الشبهة الحكمية، أو استصحاب عدم الحلف على السفر، أو استصحاب عدم الحلف على ترك السفر، هل يمكن أن يجري هذا الاستصحاب في الطرفين، أو لا؟ هذا هو محل الكلام.                                                                                                                                                    
المحقق النائيني(قدّس سرّه) ذكر بأنّ الاستصحاب، وإن كان هو مثل أصالة البراءة وليس مثل أصالة الإباحة، على ما وضّحه سابقاً، بمعنى أنّ إجراءه في أحد الطرفين لا يغني عن إجراءه في الطرف الآخر، وليس الاستصحاب من قبيل أصالة الإباحة التي ذكر من قبل أنّ إجراءها في أحد الطرفين يكفي؛ لأنّها تثبت تساوي الفعل والترك في الإباحة والترخيص ومن هنا جعلها منافية للمعلوم بالإجمال، يقول: الاستصحاب وإن كان هو من قبيل البراءة، وبقطع النظر عن الموانع الأخرى التي لأجلها منع من جريان البراءة في المقام، هو من هذه الناحية لا مانع من جريانه؛ لأنّه يجري في كلا الطرفين وإجراءه في أحد الطرفين لا يغني عن إجرائه في الطرف الآخر، فيكون حاله حال البراءة، وحال أصالة الإباحة، فهو وإن كان كذلك، إلاّ أنّ الاستصحاب لمّا كان من الأصول التنزيلية التي مفادها تنزيل مؤداها منزلة الواقع التي فيها نوع من الإمارية، بناءً على أنّ الاستصحاب من الأصول التنزيلية كما هو رأيه؛ حينئذٍ يقول لا يمكن الجمع بين مؤدّى الاصل في الطرفين وبين العلم الإجمالي بالإلزام،[3] وذلك لأنّ البناء على عدم وجوب الفعل، إذا أجرينا الاستصحاب في طرفي الوجوب ونفينا وجوبه بالأصل، ولو أصالة عدم جعل الوجوب، بناءً على جريان الاستصحاب بهذا الشكل، البناء على عدم وجوب الفعل وعدم حرمة الفعل الذي هو مؤدّى الاستصحابين في الطرفين، البناء على عدمهما واقعاً كما هو مقتضى كون الاستصحاب من الأصول التنزيلية، مقتضى كون الاستصحاب من الأصول التنزيلية هو تنزيل مؤدّى الاستصحاب منزلة الواقع، مؤدّى الاستصحاب هو عدم الوجوب، أي أبنِ على عدم الوجوب واقعاً، وأبنِ على عدم حرمة الفعل واقعاً، يقول: هذا البناء على عدم وجوب الفعل واقعاً وعدم حرمة الفعل واقعاً لا يجتمع مع العلم بوجوب أحدهما واقعاً؛ لأنّ المكلّف عالم بأنّ هناك إلزام، إمّا متعلّق بالفعل الذي هو معنى الوجوب، وإمّا متعلّق بالترك الذي هو معنى الحرمة. إذن: المكلّف بمقتضى علمه الإجمالي هو عالم بثبوت واحدٍ منهما واقعاً، فكيف يجتمع هذا العلم بثبوت أحد الأمرين الوجوب والتحريم واقعاً مع البناء على عدم كل واحد واقعاً، هذان أمران لا يمكن الجمع بينهما؛ ولذا يقول بأنّ الأصول التنزيلية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، بقطع النظر عن لزوم المخالفة من جريانها وعدم لزومها، المحذور ليس في أنّه يلزم من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمال الوقوع في المخالفة العملية، حتّى لو فرضنا أنّه لم يلزم من جريانها الوقوع في المخالفة العملية، مع ذلك نمنع من جريانها؛ لهذا المحذور الذي ذكره. وبعبارةٍ أخرى يكون حالها حال الإمارات، كما نمنع من جريان الإمارات في أطراف العلم الإجمالي أيضاً نمنع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، وهذا يؤدّي إلى التعارض بي الاستصحابين، وبالتالي تساقط الاستصحابين؛ لأنّ البناء على عدم كلٍ منهما لا يجتمع مع العلم بثبوت أحدهما واقعاً، ومن هنا يقع التعارض بين الاستصحابين، كل منهما لا يمكن أن يجري؛ لأنّه يخالف العلم الإجمالي بثبوت أحدهما، جريان أحدهما دون الآخر ترجيج بلا مرجّح، وهذا هو ملاك التساقط، فيتساقطان في محل الكلام.
ثمّ يقول بعبارة أخرى:[4] في المقام وإن كان لا يلزم من جريان الاستصحاب في الطرفين المخالفة العملية، يجري استصحاب عدم الوجوب ويجري استصحاب عدم التحريم، باعتبار أنّ المكلّف غير قادر على المخالفة العملية القطعية، وكذلك هو غير قادر على الموافقة العملية القطعية. أمّا الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية فهما حاصلان قهراً، وعليه، فلا يكون المنع من جريان الاستصحاب في محل الكلام من جهة أنّه يترتب على جريانهما في الطرفين الوقوع في محذور تجويز المخالفة العملية حتّى بقطع النظر عن ذلك نمنع من جريان الاستصحاب في المقام، وذلك لأنّه يلزم من جريان الاستصحاب في الطرفين المخالفة الالتزامية، باعتبارّ أنّ البناءً على مؤدّى الاستصحابين ينافي الموافقة الالتزامية للمعلوم بالإجمال؛ لأنّ التصديق بهذا المعلوم بالإجمال والتديّن بهذا المعلوم بالإجمال لا يجتمع مع إجراء الاستصحاب في الطرفين، المعلوم بالإجمال هو الإلزام، أنّ هذا الفعل تعلّق به الإلزام، التصديق بذلك لا يجتمع مع إجراء الاستصحاب في الطرفين، بناءً على أنّه من الأصول التنزيلية، فأنّ إجراء الاستصحاب في الطرفين بناءً على ذلك معناه البناء على عدم ثبوت كلٍ منهما واقعاً، وهذا لا يجتمع مع التديّن والتصديق بالمعلوم بالإجمال؛ لأنّ المعلوم بالإجمال هو ثبوت أحدهما واقعاً، فكيف يجتمع التديّن والتصديق بثبوت أحدهما واقعاً مع البناء على عدم ثبوتهما واقعاً ؟! هذه ليست مخالفة عملية، وإنّما هي مخالفة التزامية، ويقول لأجل ذلك حينئذٍ لا يمكن أن نلتزم بجريان الاستصحاب في الطرفين، فيكون جريان الاستصحاب في الطرفين مشكل. طبعاً هذا المحذور ليس موجوداً في أصالة البراءة لو قلنا بإمكان جريانها في المقام، هذا المحذور ليس موجوداً في أصالة البراءة؛ لأنّ أصالة البراءة ليست من الأصول التنزيلية، وليس لها نظر إلى الواقع، لا تنزّل مؤداها منزلة الواقع، وإنما هي ناظرة إلى مقام الجري العملي وتشخيص وظيفة ظاهرية في مقام الشكّ للمكلّف حتّى لا يبقى متحيّراً ومترددّاً عندما يشكّ في الواقع، فهي عندما تجري لا تقول للمكلّف أبنِ على عدم التكليف واقعاً، أي عدم الوجوب واقعاً وعدم الحرمة واقعاً حتّى يكون ذلك منافياً للعلم الإجمالي بثبوت أحدهما واقعاً؛ ولذا لا محذور من هذه الجهة في جريان البراءة في كلٍ من الطرفين، وحيث أنّه لا يلزم منها مخالفة عملية كما تقدّم، فلا محذور في جريانها، لكن الاستصحاب ليس هكذا؛ لأنّه اصل تنزيلي ومفاده البناء على أنّ مؤدّى الاستصحاب هو الواقع، وهذا لا يجتمع مع المعلوم بالإجمال، ومن هنا يقع التعارض بين الاستصحابين ويتساقطان. هذا الذي يراه المحقق النائيني(قدّس سرّه) فهو يمنع من جريان الاستصحاب لهذا السبب، لكون جريانه في الطرفين موجباً لتجويز المخالفة الالتزامية للمعلوم بالإجمال وهذا غير ممكن، يعني لا يمكن جريانه؛ لأنّه يصطدم مع العلم الإجمالي بأنّ أحد الأمرين ثابت واقعاً.
في المقابل ذهب السيد الخوئي(قدّس سرّه) إلى إمكان جريان الاستصحاب في محل الكلام،[5] وهو يرى أنّه لا مانع من جريانه وليس في جريانه أيّ محذور؛ لأنّه لا يلزم من جريانه إلاّ نفس ما يلزم من جريان البراءة في الطرفين ولا فرق بينهما عنده. الذي يمنع من جريان البراءة والاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي هو المخالفة العملية، وحيث أنّها لا تلزم في محل الكلام، فلا مانع من جريان كلٍ منهما، فهو يرى جريان الاستصحاب في محل الكلام.
يظهر من السيّد الشهيد(قدّس سّره) في مقام التعليق على هذه الكلمات، أنّ الخلاف في هذه المسالة يبتني على ما هو المختار في باب الاستصحاب، في أنّ الاستصحاب هل هو أصل تنزيلي مطعّم بشيء من الإمارية،[6] أو أنّه أصل عملي محض، فعلى الأوّل لا يجري الاستصحاب، بينما على الثاني لا مانع من جريانه في محل الكلام.
أقول: قد يُفهم من عبارته المختصرة في محل الكلام أنّ القضية قضية مبنائية، والظاهر ــــــــــ واللّه العالم ـــــــــ الذي يُشير إلى كونها مبنائية هو أنّ المحقق النائيني(قدّس سرّه) يرى أنّ الأصل تنزيلي؛ فحينئذ يكون حاله حال الإمارات، كما أنّ الإمارات لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، وإنّما تتعارض وتتساقط، كذلك الاستصحاب، إذا لم نقل بذلك؛ حينئذٍ لا مانع من جريانه، يكون حاله حال البراءة، فإذا قلنا لا مانع من جريان البراءة في الطرفين، كذلك لا مانع من جريان الاستصحاب في الطرفين، بينما يبدو أنّ الأمر ليس هكذا ـــــــــــ طبعاً إذا كان هذا هو مقصوده ــــــــــ وإنّما الظاهر أنّ المسألة مبنية على ما ذكره المحقق النائيني(قدّس سرّه) وهو أنّه هل نلتزم بجواز المخالفة الالتزامية حيث أنّ هناك بحثاً فيها، هل هي جائزة أو غير جائزة، المخالفة الالتزامية ولو في مثل في محل الكلام، هل هي جائزة، أو ليست جائزة، المحقق النائيني(قدّس سرّه) يرى عدم جواز المخالفة الالتزامية، وحيث أنّه يلزم من إجراء الاستصحاب في الطرفين الوقوع في محذور المخالفة الالتزامية للتكليف المعلوم بالإجمال؛ ولذا هو يمنع من جريان الاستصحاب في المقام، بينما السيد الخوئي(قدّس سرّه)[7]لا يرى محذوراً في المخالفة الالتزامية، ويقول أنّ المناط على المخالفة العملية، وحيث أنّها ليست لازمة ولا تترتب على إجراء الاستصحاب؛ فحينئذٍ لا محذور إلاّ من ناحية المخالفة الالتزامية، وهذا ليس محذوراً؛ ولذا بنا على جواز إجراء الاستصحاب في محل الكلام، ويُفهم هذا المطلب من كلمات السيد الخوئي(قدّس سرّه)؛ لأنّه ذكر بأنّه قد يقال: أنّ جريان الأصول النافية كالبراءة، أو الاستصحاب، بعد أن التزم بجواز جريان الاستصحاب في المقام قد يقال أنّ هذا فيه مخالفة للعلم الإجمالي؛ لأنّ أحد الأمرين ثابت واقعاً، فكيف يمكن إجراء الاستصحاب في الطرفين ؟ وهل إجراء الاستصحاب في الطرفين إلاّ مخالفة للعلم الإجمالي بثبوت أحد الأمرين ؟ على ما بيّنه المحقق النائيني(قدّس سرّه)، هو كأنّه ناظر إليه، ويجيب بأنّ هذه ليست إلاّ مخالفة التزامية وهي لا تشكّل محذوراً يمنع من جريان تلك الأصول في محل الكلام، فالظاهر أنّ المسألة مبنيّة على أننا هل نجوّز المخالفة الالتزامية، أو لا نجوّز المخالفة الالتزامية ؟
وأمّا ما قد يقال من منع جريان الاستصحاب في محل الكلام، باعتبار عدم ترتب ثمرة على جريانه في محل الكلام، والأصل العملي كالاستصحاب يُشترط في جريانه ترتب ثمرة على جريانه، وإلاّ فلا معنى لجريانه في موردٍ من الموارد، لا معنى للتعبّد الشرعي ببقاء الحالة السابقة عندما تكون متيّقنة سابقاً ومشكوكة لاحقاً، إلاّ إذا كانت هناك ثمرة تترتب على جريانه وفي محل الكلام يقول لا تترتب ثمرة على جريان استصحاب عدم التحريم واستصحاب عدم الوجوب؛ لأنّ نفس الأمور التي كانت موجودة قبل إجراء الاستصحاب هي موجودة بعد إجرائه ولا يتغيّر شيء، وقبل ذلك لم يتنجّز شيء على المكلّف حتّى يأتي الاستصحاب ويؤمّن من ناحية ما تنجّز على المكلّف، الاستصحاب يأتي لغرض نفي احتمال الوجوب ونفي احتمال التحريم؛ وهو ينفي احتمال التحريم؛ لأنّه يريد أن يثبت عدم منجّزيته وأنّه لا يترتب على مخالفته شيء، لكن عندما نفترض أنّ احتمال الوجوب لا يترتب عليه شيء، العلم الإجمالي بالإلزام المردد بين الوجوب والتحريم لا يترتب عليه شيء أصلاً، فلا معنى لجريان الاستصحاب لغرض نفي التنجيز؛ لأنّه لا تنجيز في الواقع حتّى ينفي التنجيز ويؤمّن من ناحيته.
أقول: يبدو أنّ هذا الكلام لا يصح في المقام؛ لأنّ المقصود في المقام هو إجراء الاستصحاب على غرار إجراء البراءة في محل الكلام، وقلنا أنّ إجراء البراءة في المقام ليس فيه محذور ثبوتي؛ لأنّ الغرض من إجراء البراءة في المقام هو إجراءها في كل طرف، يعني عندما نأتي إلى هذا الطرف نجري البراءة في هذا الطرف على حدة، بأن نلحظ هذا الطرف ونجري البراءة فيه، أيّ فرقٍ بين البراءة والاستصحاب في هذا الطرف ؟ وقلنا بأنّه في كل طرف من الممكن أن يجعل الشارع التكليف ظاهرياً بإيجاب الاحتياط، بلحاظ الوجوب من الممكن أنّ الشارع يجعل الوجوب الظاهري الذي معناه وجوب الاحتياط بالفعل، هذا أمر ممكن، أنّ الشارع يلزم المكلّف بالفعل، يقول دار الأمر بين الأمرين انا ألزمك بالفعل، أو يلزمني بالترك فرضاً بملاك أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، هذا أمر ممكن، ووضع التكليف الظاهري في المقام في كل طرف ممكن، الأصول المؤمّنة تؤمّن من ناحية ذلك الاحتمال، أنّ الشارع هل ألزمني بالفعل، أو لا ؟ الأصل المؤمّن يؤمّن من هذه الناحية، نأتي إلى الحرمة، هل ألزمني الشارع بالترك، أو لا ؟ الأصل المؤمّن يجري للتأمين من تلك الجهة، فلا نستطيع أن نقول بعدم ترتب الأثر على جريان الاستصحاب في المقام، جريان الاستصحاب حاله حال جريان البراءة، كما تصوّرنا ترتب أثر على جريان البراءة في كل من الطرفين يمكن بنفس البيان تصوّر ترتب أثر على جريان الاستصحاب في كل من الطرفين، فهذا ليس هو الإشكال في المقام، وإنّما المسألة مسألة أنّ جريان الاستصحاب في الطرفين يستلزم المنافاة للالتزام والتصديق بالتكليف المعلوم إجمالاً، يعلم المكلّف بأنّه ملزم، إمّا بالفعل، أو الترك، أنّ هناك تكليفاً إلزامياً مردداً بين الوجوب والحرمة، وهو يعلم بثبوت أحدهما قطعاً واقعاً، هل بإمكانه أن يلتزم نتيجة إجراء الاستصحاب بعدم ثبوتهما، أو لا ؟ هل يمكن هذا، أو لا ؟ إذا قلنا أنّ الاستصحاب أصل عملي بحت حاله حال البراءة، فلا مشكلة في الالتزام بذلك؛ لأنّه ليس هناك منافاة؛ لأنّ هذا لا ينظر إلى الواقع، لا يقول أبنِ على أنّ هذا هو الواقع حتّى يكون منافياً للعلم بثبوت أحدهما في الواقع، إذا قلنا أنّ الاستصحاب ليس أصلاً تنزيلياً وليس فيه ملاك التنزيل، لكن يبدو أنّ النزاع ليس من هذه الجهة؛ لأنّ السيد الخوئي(قدّس سرّه) يؤمن بأنّ الاستصحاب إمارة، وإن كان تتقدّم عليها سائر الإمارات بالحكومة، لكن هو يرى أنّ الاستصحاب إمارة من الإمارات، وبالرغم من هذا هو يرى جواز جريان الاستصحاب في المقام، ليس الملاك في المنع من جريان الاستصحاب أنّ الأصل أصل تنزيلي وكونه ناظراً إلى الواقع؛ لأنّ السيد الخوئي(قدّس سرّه) يؤمن بأنّ الاستصحاب إمارة ومع ذلك يرى جواز جريانه في محل الكلام؛ لأنّه يرى أنّه لا يلزم من جريان الاستصحاب في المقام ولو كان أصلاً تنزيلياً إلاّ أنّه يلزم منه المخالفة الالتزامية ولا محذور فيها.    




[1] فوائد الأصول، إفادات الميرزا النائيني للشيخ الكاظمي الخراساني، ج 3، ص 443.
[2]  فوائد الأصول، إفادات الميرزا النائيني للشيخ الكاظمي الخراساني، ج 3، ص 445.
[3] فوائد الأصول، إفادات الميرزا النائيني للشيخ الكاظمي الخراساني، ج 3، ص 449.
[4] فوائد الأصول، إفادات الميرزا النائيني للشيخ الكاظمي الخراساني، ج 3، ص 449.
[5] دراسات في علم الأصول، تقرير بحث السيّد الخوئي للسيد الشاهرودي، ج 3، ص 331.
[6] بحوث في علم الأصول، تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودي، ج 5، ص 158.
[7] دراسات في علم الأصول، تقرير بحث السيّد الخوئي للسيد الشاهرودي، ج 3، ص 331.