الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

35/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول العمليّة/ البراءة/ تنبيهات البراءة/ التنبيه الثاني
الكلام في أنّ حكم العقل باستحباب الاحتياط هل هو من قبيل حكم العقل بحُسن الطاعة وقبح المعصية في أنّه لا يمكن استكشاف الحكم الشرعي منه بقاعدة الملازمة، هل هو من قبيل القسم الثاني من القسمين المتقدّمين في كلام المحقق النائيني(قدّس سرّه) أو أنّه ليس من هذا القبيل ؟ هذه المناقشة الصغروية.
قلنا بأنّه استُشكل في ذلك بإشكالين:
الإشكال الأوّل: في كون المقام من قبيل حكم العقل بحسن الطاعة الذي فرغنا عن إمكان استكشاف الحكم الشرعي منه، هل هو من هذا القبيل أو لا ؟ الأشكال الأوّل كان مبنيّاً على أنّه ليس من قبيله؛ لأنّ المناط في التقسيم السابق للحكمين العقليين وإنْ ذُكر في كلام المحقق النائيني(قدّس سرّه)، ليس المناط هو كون الحكم العقلي واقعاً في طول الحكم الشرعي، أو واقعاً بقطع النظر عنالحكم الشرعي، ليس هذا هو الميزان حتّى يقال بأنّ حكم العقل بحسن الطاعة بالنتيجة أيضاً واقع في طول الأحكام الشرعية المحتملة، الميزان في القسم الثاني ليس هو كونه واقعاً في طول الحكم الشرعي حتّى نقول أنّ حكم العقل بحسن الطاعة كذلك، وإنّما الميزان في التفرقة بين القسمين من الأحكام العقلية هو أنّ الحكم العقلي إنْ كان هناك محذور في استكشاف الحكم الشرعي منه، فهو من قبيل القسم الثاني، وإنْ لم يكن هناك محذور؛ فحينئذٍ لا مانع من استكشاف الحكم الشرعي منه، وإنّما قلنا بأنّ الحكم العقلي بحُسن الطاعة وقبح المعصية يختلف عن الحكم العقلي بحُسن العدل وقبح الظلم، الاختلاف بينهما يكون في أنّ استكشاف الحكم الشرعي من الحكم العقلي بحُسن الطاعة فيه محذور التسلسل كما يقول الميرزا(قدّس سرّه)، أو اللّغوية كما تقدّم، بينما لا يلزم ذلك من استكشاف الحكم الشرعي من الحكم العقلي بحُسن العدل وقبح الظلم، بناءً على الملازمة كما هو المفروض، لا يلزم ثبوت محذور، فهذا هو الفارق بينهما، وليس الفارق بينهما في أنّ الأوّل واقع وثابت بقطع النظر عن الأحكام الشرعيّة، والثاني ثابت في طول الأحكام الشرعيّة حتّى يقال أنّ حكم العقل بحُسن الطاعة لابدّ أنْ يكون من قبيل الثاني؛ لأنّه أيضاً واقع بمعنىً من المعاني في طول الأحكام الشرعية المحتملة، الميزان هو أنّه هل يلزم محذور من استكشاف الحكم الشرعي من الحكم العقلي، أو لا ؟ بناءً على هذا الكلام يتّضح أنّ حكم العقل بحُسن الاحتياط ليس من قبيل حكم العقل بحُسن الطاعة وقبح المعصية؛ لأنّه لا يلزم محذور من استكشاف الحكم الشرعي منه، لا اللّغوية كما بيّنا في الدرس السابق ولا التسلسل، فإذن: هو ليس مصداقاً للكبرى، ليس مصداقاً للقسم الثاني الذي فرغنا عن أنّه لا يمكن استكشاف الحكم الشرعي منه.
الظاهر أنّ هذه الملاحظة تامّة وتوجب الإشكال في كون محل الكلام من قبيل حكم العقل بحُسن الطاعة وقبح المعصية في عدم إمكان استكشاف الحكم الشرعي منه؛ بل الصحيح عدم وجود محذور ثبوتي في هذا الاستكشاف، لا التسلسل، ولا اللّغوية.
الإشكال الثاني: وقد بيّناه في الدرس السابق وكان حاصله: إنّما يكون المورد مورداً للكبرى المتقدّمة فيما إذا كان الحكم الشرعي الذي يراد استكشافه من الحكم العقلي، أو يراد نفي استكشافه من الحكم العقلي هو من سنخ الحكم العقلي، وأمّا إذا كان من غير سنخه، فلا معنى لهذا الاستكشاف، ولا معنى لنفي الاستكشاف، الاستكشاف يعني أنّ هذا ناشئ من هذا، فلابدّ أنْ يكون من قبيله حتّى يكون مستكشفاً منه. الإشكال يقول: أننّا نلاحظ أنّ الحكم العقلي بحُسن الاحتياط ليس من سنخ الحكم الشرعي باستحباب الاحتياط، الحكم الشرعي باستحباب الاحتياط ثابت للاحتياط مطلقاً وإنْ لم يأتِ به بقصد القربى، بينما الحكم العقلي بحُسن الاحتياط ليس ثابتاً للاحتياط مطلقاً، وإنّما هو ثابت له بقيد أنْ يأتي به بقصد القربى، إذن: هو ليس من سنخه، فإذا لم يكن من سنخه يخرج عن موضوع القاعدة، وعن الكبرى المتقدّمة والتقسيم المتقدّم. إذن: هو ليس صغرى لما تقدّم.
من الواضح أنّ هذا الإشكال يتوقّف على الالتزام بأنّ الحكم العقلي بحُسن الاحتياط ليس مطلقاً؛ بل هو مقيّد بما إذا كان بقصد التقرب إلى الله(سبحانه وتعالى).
قد يقال: أنّ هذا لا يمكن الالتزام به؛ لأنّ هذا يؤدي في الحقيقة والواقع إلى إنكار هذا الحكم العقلي، يؤدي إلى أننّا ننكر أنْ يكون هناك حكم عقلي بحُسن الاحتياط، مآله إلى إنكار وجود حكم عقلي بحُسن الاحتياط، وإنّما الذي يحكم العقل به هو حُسن التقرّب إلى الله(سبحانه وتعالى)، هذا الذي يدركه العقل، التقرّب إلى الله(سبحانه وتعالى) هو حسن بنظر العقل، فإذا انطبق هذا على الاحتياط؛ حينئذٍ يكون الاحتياط حسناً عقلاً، وإنْ لم ينطبق، فلا يكون حسناً عقلاً. إذا جاء المكلّف بالاحتياط قربةّ إلى الله(سبحانه وتعالى) يكون حسناً، وإذا جاء بالاحتياط لا لذلك؛ بل لغرضٍ آخر لا يكون حسناً، هذا معناه في الحقيقة والواقع إنكار أنْ يكون للعقل حكم بحُسن الاحتياط، فإذن: لا خصوصية للاحتياط حتّى يحكم العقل بحُسنه، وإنّما يحكم العقل بحُسنه باعتباره تقرّباً إلى الله(سبحانه وتعالى)، فلابدّ أنْ يقصد المكلّف التقرّب حتّى يقال بأنّه حسن بنظر العقل، في حين أنّ الصحيح بحسب ما ندركه هو أنّ العقل يدرك حُسن الاحتياط بعنوانه لا باعتباره تقرّباً إلى الله(سبحانه وتعالى)، وإنّما بعنوانه يدرك حُسنه حتّى لو لم يأتِ به بنحوٍ قربي، باعتباره إدراكاً للحكم الواقعي المحتمل، حرمة، أو وجوباً، وتجنّباً لمخالفة الواقع، وليس باعتباره مقرّباً إلى المولى، وإنّما الاحتياط في حدّ نفسه هو إدراك للواقع، وإحراز للواقع، وفيه تجنّب عن مخالفة الحكم الواقعي المحتمل، هذا في حدّ نفسه هو أمر حسن سواء جاء به بنحو قربي، أو لم يأتِ به بنحوٍ قربي، هذا أمر حسن يدركه العقل، فلا داعي لأنكار أنْ يكون هناك حكم عقلي بحُسن الاحتياط بما هو احتياط، وليس باعتبار كونه مقرباً إلى الله(سبحانه وتعالى).
وبعبارةٍ أخرى: أنّ الكلام ليس في العبادات، العبادات سيقع الكلام فيها في المقام الثاني، نحن نتكلّم عن الاحتياط في الشبهات بقطع النظر عن أنْ يكون المحتمل عبادة، فيمكن أنْ نفترضه واجباً توصّلياً، أو حراماً توصّلياً بقطع النظر عن العبادة، شخص يحتمل أنّ شرب النبيذ حرام، فيترك شرب النبيذ احتياطاً، هذا يمكن تصوّره على نحوين:
النحو الأوّل: أنْ يحتاط بترك شرب النبيذ الذي يحتمل حرمته قربة إلى الله(سبحانه وتعالى)، ولاحتمال أنْ يكون الشارع قد حرّم هذا؛ حينئذٍ يكون قد جاء بالاحتياط بنحوٍ قربي.
النحو الثاني: أنْ يترك شرب النبيذ لا لذلك؛ بل لغرض آخر، لا لكونه محتمل الحرمة شرعاً الذي يحققّ القربية، وإنّما لغرضٍ الآخر. هذا الثاني فرضاً لا يحققّ القربية، ولا يجعل العمل عبادة؛ لأنّه لم يقصد به التقرّب، لكن هذا الاحتياط فيه إدراك للواقع، وفيه تجنّب لمخالفة الواقع، وفيه إدراك للملاكات الواقعية التي تدور الأحكام الشرعية مدارها، هذا في حدّ نفسه أمر حسن يحكم العقل بحُسنه، فلماذا ننكر حكم العقل وإدراكه لحُسن الاحتياط؟ هذا رأي.
نتيجة هذا الرأي هو: أنّه لا فرق حينئذٍ بين الحكم الشرعي باستحباب الاحتياط وبين حكم العقل بحُسن الاحتياط في أنّهما من سنخ واحد؛ لأنّ كلاً منهما ثابت للاحتياط مطلقاً، الاستحباب ثابت للاحتياط مطلقاً، والحُسن العقلي أيضاً ثابت للاحتياط مطلقاً لا للاحتياط بقيد أنْ يؤتى به بقصد التقرّب؛ بل الأعم من هذا، فيكونان من سنخ واحد؛ فحينئذٍ يرتفع هذا الإشكال الثاني.
في المقابل قد يقال: أنّ التحقيق في هذه المسألة منوط بتحديد معنى الاحتياط أوّلاً. ما هو الاحتياط ؟ هل قصد القربى مأخوذ في مفهوم الاحتياط، أو ليس مأخوذاً في مفهوم الاحتياط ؟ هل الاحتياط يُراد به التحرّز عن مخالفة الواقع بترك ما يُحتمل حرمته، أو فعل ما يُحتمل وجوبه لاحتمال الحرمة شرعاً ولاحتمال الوجوب شرعاً ؟ أو أنّ الاحتياط هو عبارة عن التحرّز عن مخالفة الواقع من دون قيد موافقة الوجوب المحتمل، أو الحرمة المحتملة ؟ الاحتياط هو أنْ يترك ما يحتمل حرمته موافقة للواقع، وليس أنْ يترك ما يحتمل حرمته لاحتمال أنْ يكون حراماً شرعاً، وإنّما الاحتياط عبارة عن إدراك الواقع، والتحرّز عن مخالفته، وإدراك المصالح الواقعيّة، لكن ليس مأخوذاً فيه أنْ يفعل ذلك قربة إلى الله(سبحانه وتعالى)، احتمالان:
الاحتمال الأوّل: يقتضي أنْ يكون التقرّب مأخوذاً في مفهوم الاحتياط، الاحتياط هو عبارة عن إدراك الواقع والتحرّز عن مخالفته لاحتمال أنْ يكون حراماً، أو أنْ يكون واجباً، هذا معناه أنّه يأتي به تقرّباً إلى الله(سبحانه وتعالى)؛ لأنّه يأتي به لاحتمال التحريم، فكأنّ قصد القربى مأخوذ في مفهوم الاحتياط.
الاحتمال الثاني: قصد القربة ليس مأخوذاً في مفهوم الاحتياط، الاحتياط عبارة عن التحرّز عن مخالفة الواقع، إذا ترك شرب النبيذ فقد تحرّز عن مخالفة الواقع، وادرك المصالح الواقعية، وتجنّب المفاسد الواقعية حتّى إذا جاء به لا لأجل احتمال حرمته، أو تركه لا لأجل احتمال حرمته، وإنّما تركه لغرض آخر، هذا هو الاحتياط. ما هو الصحيح منهما، وما معنى الاحتياط ؟
الظاهر أنّه لا يُفهم من الاحتياط إلاّ المعنى الثاني، بمعنى أننّا لا نفهم من الاحتياط أخذ قصد القربى في مفهومه، الاحتياط عبارة عن تجنّب مخالفة الواقع، وفعل ما يكون موافقاً للواقع، وإدراك الواقع، وتجنّب مخالفته، وإدراك المصالح الواقعية، لكن لا يُشترط فيه أنْ يفعل ذلك بداعي قربي، وبقصد القربى، مادة الاحتياط لا تساعد على ذلك، وإنمّا هو عبارة عن التحرّز كما قلنا عن مخالفة الواقع وليس أكثر من ذلك.
إذن: قصد التقرّب لم يؤخذ في مفهوم الاحتياط؛ ولذا لو تمّت مقدّمات الاستكشاف واستكشفنا الاستحباب، أو لنقل أنّ الاستحباب الشرعي على تقدير ثبوته للاحتياط يثبت مطلقاً، لا أنّه يثبت له بقصد أنْ يأتي به بداعٍ قربي؛ لأنّ الاحتياط معناه مطلق ولم يؤخذ فيه قصد التقرّب.
هناك بحث آخر أيضاً يتوّقف عليه الوصول إلى النتيجة، وهو أنّه على التقدير الثاني الذي هو الظاهر، وهو أنّ قصد التقرّب لم يؤخذ في مفهوم الاحتياط، نأتي إلى الحكم العقلي بالحُسن، العقل ماذا يدرك ؟ العقل عندما يحكم بحُسن الاحتياط، هذا الاحتياط الذي يحكم العقل بحُسنه، أو يدرك حُسنه، أيّ احتياطٍ هو ؟ هل هو عبارة عن الاحتياط بقصد التقرّب ؟ بأي نحو من أنحاء التقرّب، ولو كما قلنا يترك الفعل المحتمل الحرمة لاحتمال الحرمة، أو يفعل الفعل المحتمل الوجوب لاحتمال الوجوب، هذا أيضاً قصد قربي، هل ما يحكم العقل بحُسنه هو هذا فقط ؟ موافقة الواقع وتجنّب مخالفته، وإدراك الملاكات الواقعية، لكن إذا جاء بها بداعٍ قربي، أو أنّ العقل يحكم بحُسن الاحتياط مطلقاً ؟ حتّى لو قلنا بأنّ الاحتياط هو عبارة عن ذات التجنّب وذات الموافقة للواقع ولم يؤخذ فيه قصد القربى، فيُثار هذا البحث؛ لأننّا نحتمل أنّ ما يحكم العقل بحُسنه ليس هو الاحتياط بمفهومه الذي تقدّم؛ بل يضيف له قيداً، وهو أنْ يؤتى به بقصد القربى، وإنْ لم يؤخذ في مفهومه. يحكم العقل بحُسن إدراك الواقع وتجنّب مخالفته، والاحتياط بمعناه المتقدّم السابق، هذا الذي يحكم العقل بحُسنه، سواء كان بقصد القربى، أو لم يكن بقصد القربى.
الظاهر في هذا البحث الثاني: أنّ العقل لا يدرك حسن الاحتياط مطلقاً، وإنّما ما يدركه العقل هو حُسن الاحتياط إذا جاء به المكلّف بداعي التقرّب إلى الله(سبحانه وتعالى)، هذا هو الذي يدركه العقل، وأمّا أزيد من ذلك، أنْ يدرك العقل حُسن الاحتياط ولو لم يأتِ به المكلّف بقصد قربي، فهذا غير واضح، وإنْ كنّا نسلّم بأنّ الاحتياط فيه إدراك للواقع وللمصالح الواقعية، وتجنّب مخالفة الواقع والأحكام التكليفية الواقعية المحتملة، لكن الكلام في أنّ المحتاط لماذا يأتي بذلك ؟ هل يقصد التقرّب، أو لا ؟ إذا قصد التقرّب، فلا إشكال في أنّ العقل يحكم بحُسن الاحتياط حينئذٍ، أمّا إذا لم يقصد التقرّب، لا يترك ما يحتمل حرمته لاحتمال حرمته، وإنّما يترك ما يحتمل حرمته رياءً، أو سمعة، أو يترك ما يحتمل حرمته غافلاً، بالنتيجة هو أدرك الواقع، تجنّب المفاسد الواقعية؛ لأنّه ترك ما يحتمل حرمته، كل هذه المعاني متوفرة فيه، لكن هل يمكن أنْ نقول أنّ العقل يحكم بحُسن هذا الاحتياط ؟ من غير الواضح وجود حكم عقلي جزمي بحُسن الاحتياط في هذه الحالة، خصوصاً في حالات الرياء والسمعة والغفلة، وفي حالات ما إذا جاء بالاحتياط لغرضٍ دنيوي آخر ليس له علاقة بالمولى إطلاقاً، لا أنّه يترك بالفعل لاحتمال أنّه حرام، فترك الفعل لاحتمال أنّه حرام هو من أرقى أنواع الطاعة ويحكم العقل بحُسنه بلا إشكال، وإنّما يتركه لغرض آخر، هل يحكم العقل بحُسنه ؟ لا يمكن القول بأنّ العقل يحكم بحُسنه حينئذٍ. الذي يمكن الجزم به هو أنّ العقل يحكم بحُسن الاحتياط إذا أضيف هذا الاحتياط إلى المولى(سبحانه وتعالى) بنحوٍ من أنحاء الإضافة، وما عدا ذلك لا وضوح في وجود حكم عقلي بالحُسن.
وبعبارة أكثر وضوحاً: أنّ الظاهر أنّ حكم العقل بحُسن الاحتياط المسلّم بلا إشكال، ملاكه الانقياد إلى أمر المولى، ومن الواضح أنّ هذا الانقياد لا يتحققّ إلاّ إذا أضيف الاحتياط إلى المولى بنحوٍ من أنحاء الإضافة، وأمّا إذا جاء به لا بهذا النحو؛ فحينئذٍ هذا ليس انقياداً، الانقياد مأخوذ فيه أنْ يتركه لاحتمال أنّ الشارع حرّمه، أو يأتي به لاحتمال أنّ الشارع أوجبه هنا يتحققّ قصد القربى، فتكون فيه إضافة، هذا يحكم العقل بحُسنه بلا إشكال، كلامنا في ما عدا ذلك، في غير هذه الحالة، هل يحكم العقل بالحُسن، أو لا ؟ وبهذا نصل إلى أنّ الإشكال الثاني أيضاً وارد على كون المقام صغرى للكبرى السابقة، بمعنى أنّ الحكم الشرعي باستحباب الاحتياط الذي يراد استكشافه من الحكم العقلي هو ليس من سنخ الحكم العقلي؛ لأنّ الاستحباب على تقديره هو استحباب ثابت للاحتياط مطلقاً، وإنْ لم يكن بقصد القربى، بينما ما يحكم العقل بحسنه هو عبارة عن الاحتياط إذا قُصد به التقرّب وأُضيف إلى المولى(سبحانه وتعالى).
ومن هنا يظهر أنّه على تقدير الإيمان بالملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع لا محذور في صيرورة الحكم العقلي بحُسن الاحتياط منشئاً لاستحبابه شرعاً حتّى لو سلّمنا الكبرى الميرزائية المتقدّمة، في القسم الثاني ممّا يقوله الميرزا(قدّس سرّه) نسلّم أنّه لا يمكن استكشاف الحكم الشرعي من حكم العقل بحُسن الطاعة وقبح المعصية، إمّا للزوم اللّغوية، أو التسلسل كما يقول، حتّى على تسليم الكبرى في المقام لا مانع من استكشاف الحكم الشرعي؛ لأنّ المقام ليس  صغرى لتلك الكبرى، فإذا سلّمنا الملازمة، فلا محذور في استكشاف استحباب الاحتياط من حكم العقل بحُسن الاحتياط، حتّى إذا سلّمنا تلك الكبرى، وبالنتيجة كل هذا موقوف على التسليم بالملازمة، لكنّك عرفت أنّ الملازمة أساساً ليست ثابتة، وبهذا يبطل الطريق الثاني لاستكشاف الاستحباب؛ لأنّ الطريق الثاني لاستكشاف الاستحباب كان مبنيّاً على الملازمة بين ما يحكم به العقل وبين الحكم الشرعي، فإذا أنكرنا الملازمة لا مجال لاستكشاف الحكم الشرعي باستحباب الاحتياط من حكم العقل بحُسن الاحتياط.
نعم، يبقى الطريق الأوّل، وهو استكشاف الحكم الشرعي باستحباب الاحتياط من الأخبار المتقدّمة التي استدل بها الأخباريون على وجوب الاحتياط، فأنّه بعد أنْ فرغنا عن عدم إمكان حملها على ظاهرها وهو الوجوب لما تقدّم سابقاً؛ حينئذٍ تُحمل على الاستحباب، فيُستكشف الاحتياط من هذه الأخبار، واستكشاف الاحتياط من هذه الأخبار خالٍ عن الإشكال، فتكون هي المنشأ لاستحباب الاحتياط، ولا مشكلة في استكشاف استحباب شرعي مولوي طريقي الذي هو محل كلامنا، حيث أنّ محل كلامنا في الاستحباب الطريقي وليس في الاستحباب النفسي؛ لأنّ الاستحباب النفسي خارج عن محل الكلام ولا إشكال في إثباته، افتراض استحباب شرعي للاحتياط لا محذور فيه على ما تقدّم، نستكشف كون هذا الاستحباب مولوياً من نفس الأخبار، بناءً على القاعدة المتقدّمة أنّ الأصل في كلام الشارع في هذا المجال هو أنْ يكون صادراً منه بما هو مولى لا أنّه صادر منه بما هو مرشد ومنبّه، فنأخذ بهذا الظهور الأوّلي ما لم تقم قرينة على الإرشاد، وحيث لا قرينة على الإرشاد، فنأخذ بهذا الأصل الأوّلي ونحمل الاستحباب على كونه مولويّاً، وأمّا أنّه طريقي الغرض منه هو التحرّز عن مخالفة الواقع، فهذا واضح؛ لأنّ هذا شيء مأخوذ في نفس الاحتياط، فالاحتياط عبارة عن التحفّظ على الواقع والتحرّز عن مخالفته، والمنظور في الاحتياط هو إدراك الواقع وتجنّب مخالفته، وهذا معنى أنّ الاحتياط المستحب احتياط طريقي، هذا لا مانع من استكشافه من الأخبار بشكل عام من دون التدقيق في الأخبار وأنّه من أيّ لسانٍ يُستفاد، لكن إذا فرضنا أنّ هناك أخباراً تدل على وجوب الاحتياط وتعذّر حملها على الوجوب لوجود أخبار تدلّ على البراءة؛ حينئذٍ لا يبقى محذور في حملها على الاستحباب، ولا مشكلة في افتراض الاستحباب المولوي الطريقي. هذا كلّه في المقام الأوّل.
المقام الثاني: حكم الاحتياط في العبادات.
العبادات لها خصوصيّة، الكلام في هذا المقام يقع بعد أنْ فرغنا في المقام الأوّل عن حُسن الاحتياط عقلاً؛ بل فرغنا ـــــ إذا تمّ الكلام الأخير ـــــ عن استحبابه شرعاً، إذن، الاحتياط حسن عقلاً، ومستحب شرعاً على ما تقدّم، يقع الكلام في أنّه كيف يمكن تصوّر الاحتياط في العبادات؛ لأنّ تصوّر الاحتياط في الواجبات التوصّلية لا مشكلة فيه؛ لأنّ المطلوب في التوصّليات هو تحققّ الفعل في الخارج بأيّ نحوٍ افتُرض تحققّه، مجرّد أنْ يتحققّ الفعل في الخارج؛ حينئذٍ هذا هو المطلوب في باب التوصّليات، ولا يُشترط في تحققّه ــــــ في المطلوب في التوصّليات ــــــ أنْ يؤتى به بقصد القربى، فلا مشكلة في الاحتياط في التوصّليات، يحتمل أنّ هذا حرام، فيتركه، أو يحتمل أنّه واجب، فيفعله، لكن المشكلة موجودة في ما إذا كان الشيء عبادة وأردنا أنْ نحتاط في تلك العبادة، وفرضنا أننّا شككنا في أنّ هذه العبادة واجبة، أو لا ؟ ويجب أنْ نفترض أنّ الأمر لا يدور بين الوجوب والاستحباب، وإلاّ أيضاً لا توجد مشكلة في العبادات إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب؛ لأنّه في هذه الحالة يحرز المكلّف الطلب من المولى، غاية الأمر أنّه يشكّ في أنّ هذا الطلب، أو الأمر وجوبي، أو استحبابي، لكن الطلب موجود، فلا مشكلة في تصوّر الاحتياط في العبادة حينئذٍ؛ لأنّه بإمكانه أنْ يأتي بهذه العبادة المحتملة الوجوب بقصد امتثال أمرها؛ لأنّه يحرز تعلّق الأمر بهذه العبادة، وإنْ كان يشكّ أنّه واجب، وأنّه على نحو الوجوب، أو على نحو الاستحباب ؟ الكلام ليس في هذا، الكلام فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والإباحة ـــــ مثلاً ـــــ أو بين الوجوب واللّغوية كما في تقريرات السيد الخوئي(قدّس سرّه)[1] يعني أنّ هذه العبادة إمّا أن تكون واجبة، أو تكون لغواً.
الإشكال يقول: كيف يمكن تصوير الإتيان بما يشكّ في وجوبه ويحتمل أنّه ليس واجباً، وإنّما هو مباح أو لغو، يأتي به على نحو عبادي، والحال أنّ العبادة مشروطة بقصد امتثال الأمر، ولا يستطيع المكلّف أنْ يقصد امتثال الأمر إلاّ إذا جزم بوجوده، فتتحققّ العبادية، وأمّا إذا كان شاكّاً بالأمر وغير عالم به؛ حينئذٍ كيف يمكن أنْ يأتي به على نحو عبادي؛ لأنّ كونه عبادة مشروط بقصد امتثال الأمر، وهذا إنّما يمكن عندما يكون جازماً بالأمر، وأمّا مع عدم الجزم بالأمر والشكّ فيه، فلا يمكن الإتيان بالفعل على نحو عبادي، إذن: لا يمكن الاحتياط في باب العبادات.




[1]ـ دراسات في علم الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي للسيد الشاهرودي، ج 3، ص 296.