الموضوع: الأصول العمليّة/ الاحتياط/
الاحتياط الشرعيالكلام
في النحو الرابع من أنحاء الشكّ: وهو أنْ نفترض أنّ الشك في حلّيّة
الحيوان الزاهق الروح وحرمته ناشئة من الشكّ في تحقق جميع ما هو معتبر في التذكية،
إمّا بنحو الشبهة الحكميّة، أو بنحو الشبهة الموضوعية، وكان كلامنا فيما إذا كان
هذا الشكّ بنحوالشبهة الحكميّة، ومثّلنا لذلك بما
إذا شككنا في شرطية التسمية في التذكية مع إحراز عدم التسمية على هذا الحيوان،
وإلاّ إذا أحرزنا التسمية؛ فحينئذٍ لا يوجد شكّ، فعلى تقدير أنْ تكون التسمية
معتبرة فهي متحققّة، وإنّما يكون الشك في الحلّية والحرمة فيما إذا أحرزنا عدم
التسمية، أي أننّا نعلم بأنّ هذا الحيوان المذبوح لم يُسمّ عليه حين ذبحه، وشككنا
في أنّ التسمية معتبرة أو لا، فإنْ كانت معتبرة، فهذا الحيوان غير مذكى، ولا يحل
أكله، وإنْ كانت غير معتبرة، فهذا الحيوان حلال الأكل، فتكون هذه الشبهة شبهة
حكميّة. في
هذه الشبهة الحكميّة الظاهر أنّه يجري فيها نفس ما تقدّم في الشبهة
الحكميّة من الشك في النحو الثالث، وحاصل ما تقدّم أنّه إنْ كان هناك دليل اجتهادي
كالإطلاق وأمثاله يمكن الرجوع إليه لنفي اعتبار ما يُشكّ في اعتباره، أخذنا به،
ونفينا اعتبار التسمية في التذكية، ويترتّب على ذلك أنّ هذا الحيوان يكون محلّل
الأكل؛ لأنّ الدليل دلّ على أنّ التسمية ليست معتبرة في التذكية بحسب الفرض، ولا
تصل النوبة إلى الأصول العملية.وأمّا
إذا لم يكن مثل
هذا الدليل موجوداً؛ حينئذٍ تصل النوبة إلى الأصول العملية؛ وحينئذٍ نفرّق بين
التفسيرين المتقدّمين للتذكية، فإنْ قلنا بأنّ التذكية عبارة عن نفس الأفعال
الخاصّة والشرائط الخارجية؛ حينئذٍ لا مجال لاستصحاب عدم التذكية، لعدم الشكّ في
شيءٍ من هذه الأفعال والشرائط؛ لأنّ المفروض أننّا نحرز تحققّ جميع الأفعال،
والمفروض أننّا نحرز عدم التسمية، فلا تجري اصالة عدم التذكية، فالتذكية عبارة عن
مجموع هذه الأفعال والشرائط، ولا يوجد شكّ في هذه الأفعال والشرائط؛ بل المفروض
أننّا نحرز جميع الأفعال والشرائط، ونحرز أيضاً ونقطع بعدم التسمية، فأين يجري
الاستصحاب ؟ إذا فسّرنا التذكية بذلك؛ فحينئذٍ لا مجال لجريان أصالة عدم التذكية؛
لعدم الشكّ في الأفعال والشرائط.نعم،
تقدّم أنّه يمكن إجراء استصحاب عدم اعتبار التسمية في التذكية شرعاً؛ لأننّا نشكّ
في أنّ الشارع هل اعتبر التسمية في التذكية، أو لم يعتبر ذلك ؟ هذا اعتبار مشكوك
فيه، والأصل عدمه، وإذا جرت أصالة عدم اعتبار التسمية في التذكية؛ حينئذٍ يمكن
إثبات الحلّية اعتماداً على هذه الأصالة، وقد تقدّم أننّا لو ناقشنا في هذا الأصل؛
فحينئذٍ يكون المرجع هو أصالة الحلّية؛ لأنّه حيوان نشكّ في حرمته وحليته، ولا
يوجد أصل يُنقّح لنا الحرمة، ولا أصل يُنقّح لنا الحلّية، ولا دليل اجتهادي بحسب
الفرض؛ فحينئذٍ تصل النوبة إلى الأصل العملي الذي هو عبارة عن أصالة الحلّية، وهي أنّ
كلَ شيء تشكّ في حرمته وحلّيته، فهو لك حلال. هذا إذا كانت التذكية عبارة عن نفس
الأفعال والشرائط.وأمّا
إذا كانت التذكية أمراً بسيطاً مُسَببّاً عن الأفعال ويحصل بتحققّ
هذه الأفعال والشرائط، في هذه الحالة لا مانع ابتداءً من جريان أصالة عدم التذكية؛
لأننّا نشكّ واقعاً في تحققّ هذا الأمر البسيط وعدم تحققّه، على تقدير أنْ تكون
التسمية معتبرة، فهذا الأمر البسيط غير متحققّ، وعلى تقدير أنْ تكون التسمية غير
معتبرة، فهذا الأمر البسيط متحققّ، فنشكّ في تحققّ هذا الأمر البسيط خارجاً، وعدم
تحققّه، وحيث أنّه أمر حادث مسبوق بالعدم، فيجري استصحاب عدمه، فلا مانع من جريان
أصالة عدم التذكية بناءً على ذلك، لكننّا قلنا سابقاً في النحو الثالث بأنّ هذا
الشكّ في تحقق التذكية بهذا المعنى وعدم تحققّها هو مُسببّ عن الشكّ في اعتبار
التسمية في التذكية شرعاً، فعلى تقدير أنْ تكون التسمية معتبرة شرعاً، فالتذكية
غير متحققّة في الخارج، وعلى تقدير أنْ لا تكون التسمية معتبرة في التذكية شرعاً،
فالتذكية متحققّة في الخارج، منشأ الشكّ في تحقق التذكية وعدم تحققّها هو الشكّ في
أن التسمية التي نعلم بعدم تحققّها بحسب الفرض هل هي معتبرة، أو غير معتبرة ؟
والأصل الجاري في الشكّ السببي يكون حاكماً ومقدّماً على الأصل الجاري في الشكّ
المسببّي، وقد قلنا بجريان أصالة عدم اعتبار الشارع التسمية في التذكية شرعاً،
وهذا الأصل يكون حاكماً على أصالة عدم التذكية على تقدير جريانه كما هو الصحيح.قبل
أنْ ننتقل إلى
الشبهة الموضوعية هنا مطلب ذكره السيد الخوئي(قدّس سرّه) يرتبط بالرجوع إلى الدليل
الاجتهادي، فقد قلنا أنّه إنْ كان هناك دليل اجتهادي مثل إطلاق دليل يمكن التمسّك
به لنفي ما يُشكّ في اعتباره، باعتبار أنّ الشبهة حكميّة، أخذنا به. السيد
الخوئي(قدّس سرّه) له تعليق على ذلك[1]،
وحاصله: أنّه يقول ما
نصّه:(أنّ دعوى الرجوع إلى إطلاق دليل التذكية لنفي
اعتبار الأمر المشكوك فيه غير مسموعة؛ لأنّ التذكية ليس أمراً عرفياً حتّى يُنزّل
الدليل عليه، ويُدفع احتمال التقييد بالإطلاق كما كان الأمر كذلك في مثل قوله
تعالى:﴿أحل الله البيع﴾.[2]
يقول(قدّس سرّه) البيع أمر عرفي يمكن تنزيل الدليل عليه، فإذا شككنا في اعتبار شيءٍ
فيه، أو في تقييده بشيءٍ، يمكن نفي التقييد بإطلاق الدليل. أمّا التذكية، فليست
أمراً عرفياً، وإنّما هي أمر شرعي؛ وحينئذٍ لا يمكن تنزيل الدليل عليه والتمسّك
بالإطلاق لنفي التقييد المحتمل. اعتُرض
على هذا الكلام:
بأنّ التمسّك بالإطلاق لنفي القيد لا يتوقّف على عرفيّة المدلول، بأنْ يكون
المدلول أمراً عرفيّاً؛ بل يكفي في نفي القيد بالإطلاق عرفيّة الدلالة، بأنْ تكون
الدلالة عرفية، ولا إشكال في أنّ الدلالة العرفية موجودة في المقام؛ لأنّ السكوت
عن القيد في مقام البيان يدلّ عرفاً على انتفاء التقييد، وانتفاء القيد، هذه دلالة
عرفية، ما دام المتكلّم في مقام البيان، فإذا سكت عن بيان القيد، يُفهم منه عرفاً
عدم إرادة القيد، الدلالة عرفية، لا نفترض أنّ التذكية ليست أمراً عرفياً، المدلول
ليس أمراً عرفياً، لكن نفي القيد بالإطلاق لا يتوقف على ذلك، وإنّما يُشترَط فيه
أنْ تكون الدلالة على الإطلاق وعدم إرادة القيد أمراً عرفياً، وهذا أمر ثابت في
المقام؛ وحينئذٍ لا فرق بين أحلّ الله البيع، وبين التمسّك بدليل التذكية لنفي
اعتبار ما يُشكّ في اعتباره كالتسميّة كما مثّلنا.أقول: في مقام
التعليق على هذا الكلام، يبدو ـــــ والله العالم ـــــ أنّ السيد الخوئي(قدّس
سرّه) يشير إلى مطلبٍ آخر، وهو أنّ التمسّك بالإطلاق لنفي اعتبار ما يُحتمَل
اعتباره، نفي القيد المحتمل اعتباره، المشكوك الاعتبار إنّما يصح في ما إذا شككنا
في اعتبار قيدٍ في الموضوع لا يكون مقوّماً للموضوع، ولا مأخوذاً في مفهومه؛ بل لا
يُحتمل فيه ذلك، يعني يعتبر في التمسّك بالإطلاق أنْ لا نحتمل، فضلاً عن أنْ نعلم،
بأنّ هذا القيد الذي نشكّ في اعتباره هو مقوّم للموضوع، ومأخوذ في مفهومه، كما هو
الحال في مثال احتمال تقييد الرقبة بالإيمان في قوله(اعتق رقبة)، فالإيمان ليس
مقوّماً للرقبة؛ بل لا نحتمل أنّ الإيمان مقوّم للرقبة، أو مأخوذ في مفهومها؛
حينئذٍ يصح التمسّك بالإطلاق لنفي القيد؛ لأننّا نحرز انطباق مفهوم الموضوع على
الفرد الفاقد لذلك القيد، وإنّما نشكّ في اعتبار قيدٍ زائدٍ على المفهوم، هل اعتبر
في الرقبة التي يجب عتقها أنْ تكون مؤمنة ؟ هذا القيد على تقدير اعتباره هو قيد
زائد على المفهوم، والمفهوم يصدق من دونه، ويُحرز صدقه على الفرد الفاقد من دونه،
وإنّما يُشكّ في أنّ الشارع هل اعتبر قيد الإيمان في هذا المفهوم، أو لم يعتبر ذلك
؟ حينئذٍ من الواضح أنّه يجوز فيه التمسّك بالإطلاق ونفي اعتبار ذلك القيد المشكوك
الاعتبار. وأمّا إذا كان القيد الذي نشكّ في اعتباره دخيلاً في المفهوم، ومأخوذاً
في مفهوم الموضوع، أو احتملنا أنّ القيد الذي نشكّ في اعتباره مأخوذ في مفهوم
الموضوع بحيث أنّ المفهوم على تقدير اعتباره لا يصدق على الفرد الفاقد لذلك القيد،
في هذه الحالة لا يكون التمسّك بالإطلاق جائزاً؛ لأنّ مثل هذا الشكّ مرجعه في
الحقيقة إلى صدق الموضوع؛ لأننّا نشكّ في أنّ الموضوع متحققّ، أو غير متحققّ؛ لأنّ
القيد نشكّ في اعتباره، لكن المفروض أنّه دخيل في مفهوم الموضوع، أو يُحتمل أنّه
دخيل في مفهوم الموضوع، فأننا لا نحرز انطباق الموضوع على الفرد الفاقد للقيد حتّى
نتمسّك بالإطلاق لنفي اعتبار القيد الزائد، وإنّما مرجع هذا في الحقيقة إلى الشكّ
في تحققّ الموضوع، أنّ الموضوع أساساً ينطبق على هذا الفرد الفاقد، أو لا ؟ وفي
مثله من الواضح أنّه لا يجوز التمسّك بالدليل لإثبات حكمه في الفرد الفاقد، مع أنّ
المفروض أننّا لا نحرز انطباق الموضوع على ذلك الفرد الفاقد. هذا
المطلب مطلب كلّي، كأنّه ـــــ والله العالم ـــــ أنّ السيد الخوئي(قدّس سرّه)
يريد أنْ يُطبّق هذا في محل الكلام، فيقول أنّ الموضوع إنْ كان أمراً عرفياً من
قبيل(أحلّ الله البيع) وكان القيد المشكوك اعتباره ليس مقوّماً لهذا الموضوع
العرفي، ولا مأخوذاً في مفهومه؛ حينئذٍ يمكن التمسّك بالإطلاق لنفي اعتبار ذلك
القيد، كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة. وأمّا إذا كان مقوّماً للموضوع، أو يُحتمل
فيه ذلك، هنا لا يجوز التمسّك بالإطلاق، وكون الموضوع ليس عرفيّاً كما ادّعاه في
التذكية حيث قال أنّ التذكية ليست أمراً عرفياً، وإنّما هو من المخترعات من قِبل
الشارع، أمر تأسيسي وليس عرفياً، إذا كان الموضوع ليس عرفياً، وإنّما كان
تأسيسياً، أو اختراعياً من قِبل الشارع؛ حينئذٍ يكون حاله حال القيد الذي نشكّ في
اعتباره مع احتمال كونه مأخوذاً في مفهوم الموضوع؛ لأنّ الأمر الاختراعي هو عبارة
عن الشيء الذي اخترعه الشارع، فإذا شككنا في أنّ التسمية هل هي معتبرة في هذا
الأمر الاختراعي، أو لا ؟ فأننّا لا نحرز انطباق هذا الأمر الاختراعي على هذا
الفرد الفاقد للتسمية؛ لأنّ التسمية على تقدير اعتبارها تكون دخيلة في الموضوع
الاختراعي التأسيسي الذي جعله الشارع، بمعنى أنّ هذا المفهوم الاختراعي التأسيسي
لا يصدق من دون التسمية على تقدير اعتبار التسمية، ولا نحرز صدقه على الفرد الفاقد
للتسمية على تقدير اعتبارها، فيكون الشكّ حينئذٍ شكّاً في صدق الموضوع المخترع
التأسيسي، ومعه لا يصح التمسّك بالإطلاق لنفي اعتبار ما يُشكّ في اعتباره، كأنّ
السيد الخوئي(قدّس سرّه) يُشير إلى ذلك، فيقول بأنّ التذكية ليست كالبيع، فالبيع
أمر عرفي، والعرف يفهم ما هو المراد من البيع؛ حينئذٍ ما يشكّ في اعتباره، إنْ كان
يُحتمل، فضلاً عن ما إذا عُلم دخالته في هذا الموضوع؛ فحينئذٍ لا يجوز التمسّك
بالإطلاق. أمّا إذا أحرز الإنسان باعتباره هو العرف، بأنّ هذا القيد المشكوك
الاعتبار ليس دخيلاً في مفهوم الرقبة كما هو واضح؛ فحينئذٍ يمكن التمسّك بالإطلاق،
وإلاّ إذا احتمل دخالته لا يجوز التمسّك بالإطلاق؛ لأنّ هذا تمسّك بالدليل في
الشبهة المصداقية للدليل، يعني تمسّك بالدليل مع عدم إحراز موضوعه الذي يُراد
إثبات الحكم فيه تمسّكاً بذلك الدليل، ومن الواضح أنّ التمسّك بالدليل لإثبات حكمه
هو فرع إحراز انطباق موضوعه على ذلك الفرد، إذا كان الموضوع اختراعياً وليس عرفياً
كالتذكية لا يجوز التمسّك بالدليل؛ لأنّ أي شيء نشكّ في اعتباره شرعاً يعني نشكّ
في دخالته في ذلك الموضوع المخترع، ولا نحرز انطباق ذلك الموضوع على الفرد الفاقد
لذلك الشيء الذي يُشكّ في اعتباره. هذا
ما أراد السيد الخوئي(قدّس سرّه) أنْ يقوله، وهذا الكلام له وجه، ولا علاقة له
بعرفيّة الدلالة وعرفية المدلول، هو يقول أنّ المدلول لابدّ أنْ يكون عرفيّاً بهذا
المعنى في مقابل الموضوع الاختراعي الذي يخترعه الشارع ويؤسّسه كما هو الحال في
التذكية.نعم،
يمكن أنْ يُلاحظ على ما ذكرهالسيد الخوئي(قدّس سرّه) شيء آخر وهو أنْ يقال أنّ هذا الذي ذكره
إنّما يتم فيما لو كان المدّعى هو التمسّك بالإطلاق اللّفظي لدليل التذكية في محل
الكلام؛ حينئذٍ يكون لهذا الكلام وجه، فيقال بأنّ التذكية ليست أمراً عرفياً،
وإّنما هي أمر اختراعي، فأيّ شيء يُشكّ في أخذه في التذكية شرعاً يمنع من التمسّك
بالإطلاق. وأمّا إذا كان المقصود بالإطلاق الذي يمكن الرجوع إليه هو الإطلاق
المقامي وليس الإطلاق اللفظي، بأنْ فرضنا أنّ الشارع هو في مقام بيان التذكية
المخترعة التأسيسية، لكن هو في مقام بيان ما هي التذكية التي يخترعها، وما هي
الأمور المعتبرة في هذا المفهوم المُخترع، إذا فرضنا أنّه في هذا المقام وسكت، ذكر
الاستقبال وفري الأوداج، وذكر أنّ الذبح بالحديد وسكت عن التسمية، هنا يمكن التمسّك
بالإطلاق المقامي لنفي اعتبار التسمية، هذا الإطلاق المقامي غير الإطلاق اللّفظي،
ذاك الكلام يأتي في الإطلاق اللّفظي؛ لأنّ هناك نتمسّك بالدليل الذي يثبت الحكم
لموضوعه، هنا عندما نريد أنْ نتمسّك بهذا الدليل لإثبات الحكم في فردٍ لابد أنْ
نحرز انطباق الموضوع على ذلك الفرد حتّى يمكن التمسّك بالدليل لإثبات حكمه فيه،
وهذا غير متحققّ فيما إذا كان الموضوع مفهوماً اختراعياً تأسيسياً، أمّا عندما
يكون المقصود بالإطلاق هو الإطلاق المقامي، فهذا حتّى في المفاهيم المخترَعة
التأسيسية مع افتراض أنّ الشارع في مقام بيان ذلك الأمر التأسيسي، وما هو المعتبر
فيه، فإذا ذكر جملة من الأشياء وسكت عن التسمية، فهذا الإطلاق لا مانع من التمسّك
به حتّى إذا كان الموضوع أمراً تأسيسياً. هذا كلّه إذا كانت الشبهة حكميّة بالنحو
الرابغ.وأمّا
إذا كانت الشبهة موضوعيّة كما إذا شُكّ في تحققّ التسمية مع
العلم باعتبارها شرعاً، بمعنى أننّا نعلم أنّ التسمية معتبرة، لكننّا لا ندري أنّ
هذا اللّحم الموجود هل هو لحم حيوانٍ سُمّي عليه عند ذبحه، أو لمْ يُسمّ عليه عند
ذبحه ؟ فإذا سُمّي عليه، فهو حلال، وإنْ لم يُسمّ عليه، فهو محرّم، فنشكّ في
حلّيته وحرمته بنحو الشبهة الموضوعية، فإنْ كانت
التذكية عبارة عن مجموعة الأفعال الخاصّة والشرائط الخاصّة؛ فحينئذٍ يمكن
إجراء استصحاب عدم التسمية؛ لأننّا نشكّ في أنّ التسمية متحققّة، أو غير متحقّقة،
التسمية أمر حادث مسبوق بالعدم، والأصل عدمه، وينتج حرمة أكل لحم هذا الحيوان.وأمّا
إذا كانت التذكية عبارة عن أمرٍ بسيط مُسببّ عن هذه الأفعال الخاصة؛
حينئذٍ يمكن استصحاب عدم التذكية؛ لأنّ التذكية أمر بسيط يحصل نتيجة الإتيان بهذه
الأفعال الخاصّة بالشرائط الخاصّة، ونحن نشكّ في تحققّ التذكية وحصول هذا الأمر
البسيط وهو كما قلنا أمر حادث بسيط مسبوق بالعدم، فيجري استصحاب عدم التذكية،
والنتيجة واحدة. هذا
تمام الكلام في أصل التنبيه الأوّل، كلامنا واضح في تنبيهات البراءة، حيث
عقدوا باباً مستقلاًّ سمّوه بتنبيهات البراءة وكان التنبيه الأوّل هو أنّ البراءة
عندما تصل النوبة إليها عندما لا يكون هناك أصل موضوعي يكون حاكماً عليها، ومثّلوا
للأصل الموضوعي بأصالة عدم التذكية مانعاً من التمسّك بالإباحة والبراءة، ودخلوا
في بحث استصحاب عدم التذكية. وفرغنا من أصل التنبيه الأوّل، ويبقى الكلام في بعض
الأمور التي ترتبط بذلك، وغالب هذه الأمور بسطوا الكلام فيه، لكنّها أبحاث فقهيّة
إثباتية تعتمد على استنباط أمور معيّنة من الروايات، هذا بحث فقهي، لكنّنا ننبّه
على هذه الأمور بالنسبة إلى ما يرتبط بالبحث الأصولي ولا ندخل في البحث الفقهي؛
لأنّه له مجال آخر.الأمر
الأوّل:
نبحث في الأمر الأوّل عن ما يترتّب على استصحاب عدم التذكيّة في موارد جريانه، فقد
تبيّن من البحث السابق أنّ استصحاب عدم التذكية يجري في بعض الحالات ولا يجري في
حالات أخرى، في موارد جريان استصحاب عدم التذكية ماذا يترتّب عليه ؟ قالوا بأنّه
لا إشكال في ترتّب حرمة الأكل على استصحاب عدم التذكية ؛ لأنّ حرمة الأكل مترتّبة
في لسان الأدلّة على عدم التذكية.وبعبارة
أخرى:
أنّ موضوع حرمة الأكل هو عدم التذكية، ولو باعتبار قوله تعالى:﴿ حُرّت
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة
والمتردّية والنطيحة وما أكل السبع إلاّ ما ذكّيتم ﴾[3]
يُفهم من ذلك أنّ موضوع هذه الحرمة هو عدم التذكيّة، فإذا أحرزنا الموضوع باستصحاب
عدم التذكية يترتّب الحكم على ذلك، وهو حرمة الأكل، وإنّما يقع الكلام في النجاسة،
أنّ النجاسة هل تترتّب أيضاً على استصحاب عدم التذكية، أو أنّها لا تترتّب على
استصحاب عدم التذكية.