الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

34/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول العمليّة/ الاحتياط/ الاحتياط الشرعي
كان الكلام في الشكّ من النحو الأوّل: وبالتحديد كان الكلام في ما إذا كان الشكّ بنحو الشبهة الحكميّة، كما إذا شككنا في حيوان أنّه محللّ الأكل، فتكون تذكيته موجبة لحلّية أكل لحمه، أو محرّم الأكل، فتكون التذكية غير مفيدة لإثبات حلّية لحمه. قلنا أنّه إنْ كان هناك عام يمكن الرجوع إليه، فيتعيّن الرجوع إليه باعتباره دليلاً اجتهادياً، وإنْ لم يكن عندنا عام من هذا القبيل؛ فحينئذٍ تصل النوبة إلى الأصول العمليّة، وقلنا أنّه لا معنى للتمسّك باستصحاب عدم التذكية؛ لأنّه لا يوجد عندنا شكّ من ناحية التذكية؛ لأننّا نحرز أنّ هذا الحيوان قد ذُكّي، فيدور الأمر بين أصالة الحلّية، أو استصحاب الحل الثابت قبل الشريعة، وبين استصحاب الحرمة المتيّقنة في حال الحياة. قلنا بأنّه لا تصل النوبة إلى أصالة الحلّية إذا جرى أحد الاستصحابين، إمّا استصحاب الحلّ الثابت قبل الشريعة، أو استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة، وذلك لأنّ الاستصحاب يكون مقدّماً على أصالة الحلّ بلا إشكال، وإنّما الكلام في أنّ الاستصحاب الأخير ــــــ استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة ــــــ هل يجري، أو لا ؟ نُسب إلى البعض بأنّه لا بأس بأنْ يجري استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة، وهذا يُثبت نتيجة معاكسة لما يُثبته استصحاب الحلّ الثابت قبل الشريعة. هذا الاستصحاب يُذكر بدعوى أنّ أركان الاستصحاب تامّة فيه من اليقين السابق؛ لأنّه في حال الحياة كان يحرم أكله، والشكّ اللاحق، بعد أنْ ذُكّي نشكّ في حرمة أكله وعدمها، فتستصحب الحرمة المتيقنة الثابتة في حال الحياة. هذا ما يُقال في مقام تقريب هذا الاستصحاب.
لكن المشكلة هي: أنّ هناك تشكيكاً في ثبوت الحرمة حال الحياة، بمعنى أنّ الحيوان في حال الحياة لا يحرم أكله؛ ولذا قالوا أنّه ذهب جماعة من فقهائنا إلى جواز ابتلاع السمك وهو حي مع وضوح أنّ تذكية السمك ليست بإخراجه من الماء، وإنّما هي بموته خارج الماء، فقبل موته خارج الماء لم يُذكَ ومع ذلك حكموا بجواز ابتلاعه، وهذا معناه أنّهم لا يرون أنّ هناك حرمة في الأكل ثابتة في حال الحياة، فأصل المتيقن سابقاً ليس واضحاً؛ لأنّ الاستصحاب مبني على افتراض ثبوت حرمةٍ في حال الحياة، وهذه الحرمة متيّقنة، ويُشكّ في بقائها بعد ذلك، فتُستصحب تلك الحرمة المتيّقنة، بينما أصل ثبوت الحرمة حال الحياة ليس واضحاً، والسرّ في هذا هو أنّنا لا نملك دليلاً على حرمة أكل الحيوان الحي؛ لعدم انطباق عنوان الميتة عليه، ولا غير المذكّى؛ لأننّا قلنا أنّ توصيف الشيء بالمذكّى وغير المذكّى إنّما يصح بلحاظ ما بعد زهاق الروح، فيُقال أنّ هذا مُذكّى وغير مُذكّى، أمّا قبل زهاق الروح وفي حال الحياة، فلا يصح وصف هذا الحيوان بأنّه مُذكّى، أو غير مُذكّى، فالأدلّة الدالّة على حرمة أكل الميتة لا تشمله، والأدلّة الدالّة على حرمة أكل غير المذكى أيضاً لا تشمله، فلا دليل على حرمة أكل لحم الحيوان في حال الحياة.
وأمّا الآية الشريفة التي استُدلّ بها على ذلك ﴿حُرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلاّ ما ذكيتم﴾[1] بأنْ يُدّعى أنّ هناك إطلاقاً في المستثنى منه يشمل الحيوان الميّت والحيوان الحي بحيث يكون مفاد الآية هو أننّا حرّمنا عليكم أكل الحيوان إلاّ المُذكى، والمستثنى منه يشمل بإطلاقه الحيوان الحي والحيوان الميّت، بمعنى كل حيوانٍ حرّمناه عليكم إلاّ ما ذُكّي، وحيث أنّه في حال الحياة لا توجد تذكية، فيكون الحيوان في حال حياته محرّماً.
لكن الاستدلال بهذه الآية الشريفة مردود؛ لأنّ الآية الشريفة ناظرة إلى الحيوان الميّت، وليست ناظرة إلى الحيوان الحي، فالآية استثناء من الميتة وأمثالها، وهي ناظرة إلى الحيوان الميّت، إلى الحيوان الذي زهقت روحه، هذا الحيوان الذي زهقت روحه حرّمناه عليكم، إلاّ ما ذكّيتم، فهي ناظرة إلى الحيوان الميّت، وليس فيها إطلاق، أو عموم يشمل الحيوان الحي حتّى يُستدل بها في محل الكلام.
أمّا إذا تنزّلنا،وافترضنا أنّ هناك حرمة حال الحياة بملاك عدم التذكية؛ فحينئذٍ يقع الكلام في أنّ هذا الاستصحاب المُدّعى ـــــ استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة ـــــ في المقام هل يمكن إجراؤه ؟ مع التنزّل وافتراض وجود حرمةٍ في حال الحياة، ولو تمسّكاً بإطلاق المستثنى منه(إلاّ ما ذكيتم)في الآية الشريفة. هل يجري هذا الاستصحاب، أو أنّه لا يجري ؟
قد يقال بجريان هذا الاستصحاب، بعد التنزّل وتسليم ثبوت الحرمة في حال الحياة، لا مانع من استصحاب هذه الحرمة المتيّقنة في حال الحياة، وذلك باعتبار أنّ حرمة أكل لحم الحيوان في حال حياته إنْ كانت بملاك كونه حيّاً، فمثل هذه الحرمة لا شكّ في بقائها؛ بل نقطع بارتفاعها بعد زهاق روحه كما هو محل الكلام؛ لأنّ هذا الاستصحاب متقوّم بالحياة كما هو المفروض؛ أي أنّ هذه الحرمة متقوّمة بالحياة، باعتبار أنّ المفروض أنّ هذه الحرمة ثبتت له بملاك الحياة، باعتباره حيّاً، ولو من باب احترام الحي ــــــ مثلاً ــــــ فهذه الحرمة الثابتة بملاك الحياة ترتفع بلا إشكال بزهاق روحه. إذن: لابدّ أنْ نفترض حرمة أخرى يُراد استصحابها في المقام يُشكّ في بقائها؛ لأننّا نقطع بارتفاعها. وهذه الحرمة دائرة بين حرمتين:
الحرمة الأولى: هي الحرمة بملاك عدم التذكية. لنفترض من باب التنزّل أنّ الحيوان الحي يحرم أكله لكونه غير مُذكى.
الحرمة الثانية: الحرمة الذاتيّة الثابتة في الحيوان. بأنْ يكون الحيوان هو أصلاً محرّم الأكل، وهذه الحرمة ذاتيّة ثابتة فيه في حال الحياة، وثابتة فيه بعد زهاق روحه، باعتباره محرّم الأكل لا باعتباره غير مُذكى، فسواء ذُكّي أم لم يُذكَ هو محرّم الأكل، والتذكية فيه لا تنفع لإثبات حلّية أكل لحمه.
إذن: هناك حرمتان يمكن افتراضهما في المقام. أمّا الحرمة بملاك عدم التذكية، فيُقطَع بارتفاعها؛ لأنّها ثابتة بملاك عدم التذكية، والمفروض في محل الكلام في هذا النحو إحراز التذكية، وإحراز قبول الحيوان للتذكية، هذه أمور نحرزها، فما معنى أنْ نفترض حرمة ثابتة بملاك عدم التذكية بعد التذكية، وبعد إحراز قبول الحيوان للتذكية، هذه الحرمة لو كانت ثابتة في حال الحياة، فهي مرتفعة بعد التذكية؛ لأنّها ثابتة ـــــ بحسب الفرض ـــــ بملاك عدم التذكية، فمع حصول التذكية كما هو المفروض، ترتفع هذه الحرمة قطعاً.
وأمّا إذا كانت الحرمة المُدّعاة في المقام والتي يُراد استصحابها هي الحرمة الذاتية الثابتة للحيوان حتّى لو ذُكّي؛ حينئذٍ هذه الحرمة باقية حتّى بعد زهاق روحه وتذكيته؛ لأنّ الحرمة الذاتية لا ترتفع بالموت وزهاق الروح، فهي باقية حتماً، ومنه يظهر أنّه يمكن إجراء استصحاب الحرمة من باب استصحاب الكلّي من القسم الثاني الذي لا إشكال عندهم في جوازه، كما إذا ترددّ الثابت سابقاً بين فردٍ يُقطَع ببقائه وبين فردٍ يُقطَع بارتفاعه، بمعنى أنّه لو كان الحادث هو هذا الفرد، فهو باقٍ جزماً، ولو كان الحادث هو الفرد الآخر، فهو مرتفع جزماً، في مثل هذه الحالة لا مانع من استصحاب الكلّي؛ لأنّه من قبيل استصحاب الكلّي من القسم الثاني الذي لا شكّ عندهم في جواز استصحابه، من قبيل ما إذا ترددّ الحيوان الموجود في مكان بين أنْ يكون فيلاً أو حشرة، وبعد مدّة لا تبقى الحشرات فيها عادةً؛ حينئذٍ يقال أننّا نشكّ في أنّ الحيوان هل هو باقٍ في هذا المكان، أو لا ؟ فيقال: أنّ هذا الحيوان إنْ كان فيلاً، فهو باقٍ، وإنْ كان حشرة، فهو مرتفع قطعاً، في مثل هذه الحالة يجري الاستصحاب بلحاظ الجامع، ويُستصحَب كلّي الحيوان في حال الشكّ؛ لتوفّر أركان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلّي، وإنْ لم تتوفّر بالنسبة إلى كلٍ من الفردين، لكن بالنسبة إلى الكلّي هناك يقين بحدوث الكلّي، وشكّ في ارتفاعه، هذا الكلّي الذي نحن على يقين من حدوثه ونشكّ في ارتفاعه يمكن إجراء الاستصحاب فيه. ما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّ الحرمة الحادثة في حال الحياة المتيقنة سابقاً هي مرددّة بين فردين، بين حرمةٍ مرتفعةٍ قطعاً وهي الحرمة الثابتة بملاك عدم التذكية؛ لأنّ المفروض التذكية في محل الكلام، وبين حرمةٍ باقيةٍ على تقدير حدوثها، وهي الحرمة الذاتية الثابتة للحيوان باعتباره حيواناً محرّم الأكل شرعاً، هذه الحرمة الذاتية على تقدير أنْ تكون هي الثابتة سابقاً تكون باقية قطعاً، فيدخل في باب استصحاب الكلّي من القسم الثاني المرددّ بين ما لا بقاء له وبين ما يبقى، فلا مانع حينئذٍ من إجراء هذا الاستصحاب.
لكن، هذا الاستصحاب مبني على الالتزام بشيءٍ وهو أنّ الحرمة بملاك عدم التذكية تختصّ بمأكول اللّحم ولا تشمل غير مأكول اللّحم، تختصّ بغير المحرّم الأكل ذاتاً، فعندنا حرمتان، حرمة بملاك عدم التذكية مختصّة بالحيوانات المحللّة الأكل، وعندنا حرمة ذاتية ثابتة للحيوان محرّم الأكل، بناءً على افتراض أنّ الحرمة الثابتة للحيوان الحي بملاك عدم التذكية مختصة بالحيوان محللّ الأكل؛ حينئذٍ يجري هذا التقريب للاستصحاب، بمعنى أنّ الاستصحاب في المقام يكون جارياً باعتباره من باب استصحاب الكلّي من القسم الثاني؛ لأنّ الحرمة الحادثة الثابتة سابقاً مرددّة بين فردين من الحرمة، حرمة نقطع بارتفاعها على تقدير أنْ تكون هي الحادثة، وحرمة باقية على تقدير أنْ تكون هي الحادثة، فيدخل في باب استصحاب الكلّي من القسم الثاني؛ لأنّ هذا الحيوان الذي زهقت روحه إمّا أن يكون محلل الأكل ذاتاً، فالحرمة الثابتة فيه في حال الحياة هي الحرمة من جهة عدم التذكية، وإمّا أنْ يكون محرّم الأكل، ففيه الحرمة الذاتية فقط لا الحرمة من جهة عدم التذكية؛ لأنّ المفروض أنّنا قلنا أنّ الحرمة بملاك عدم التذكية مختصّة بمأكول اللّحم ولا تشمل غيره، يعني ما يكون محرّماً بالذات.
إذن: الأمر يدور بين فردين للحرمة، أحدهما باقٍ على تقدير حدوثه، وهي الحرمة الذاتية، والآخر مرتفع على تقدير حدوثه، وهي الحرمة بملاك عدم التذكية، فيكون من قبيل استصحاب الكلّي من القسم الثاني، فيصحّ إجراء الاستصحاب بهذا البيان. وأمّا إذا قلنا أنّ الحرمة الثابتة بملاك عدم التذكية لا تختصّ بمحلل الأكل، وأنّها كما تشمل محلل الأكل، كذلك تشمل محرّم الأكل، فكأنّه تجتمع في محرّم الأكل حرمتان، حرمة ذاتية وحرمة بملاك عدم التذكية، بناءً على هذا الكلام؛ حينئذٍ لا يصحّ إجراء الاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب حينئذٍ لا يكون من قبيل استصحاب الكلّي من القسم الثاني الذي لا إشكال في جريانه عندهم، وإنّما يكون من قبيل الاستصحاب من القسم الثالث الذي لا إشكال عندهم في عدم جريانه، والذي هو أنْ يكون هناك كلّي نعلم بتحققّه في ضمن فردٍ، ونعلم بأنّ هذا الفرد قد ارتفع، لكن نشكّ في أنّه قبل ارتفاعه هل حدث فرد آخر للكلّي اقترن بوجود ذلك الفرد الآخر وقبل ارتفاعه بحيث أنّ الكلّي يبقى موجوداً ولا يرتفع؛ لأنّه وإنْ ارتفع هذا الفرد، لكنّه اقترن به قبل ارتفاعه حدوث فردٍ آخر للكلّي بحيث يبقى الكلّي موجوداً، في هذه الحالة لا يجري استصحاب الكلّي بالاتفاق، كما لو كنّا نعلم بوجود حيوانٍ في مكان ما، ثمّ رأيناه خارج ذلك المكان، فهذا الذي تحققّ الكلّي في ضمنه يكون قد ارتفع قطعاً، لكن احتملنا أنّه قبل أنْ يخرج وُجد حيوان آخر بحيث بقي الكلّي في هذا المكان، هل يمكن إجراء استصحاب الكلّي ؟ لا، هنا لا يجري استصحاب الكلّي، بالاتفاق.
أقول: بناءً على هذا الاحتمال، وهو أنّ الحرمة الثابتة بملاك عدم التذكية هي حرمة لا تختصّ بمأكول اللّحم، وإنّما تشمله وتشمل أيضاً محرّم الأكل، بمعنى أنّ ما نعلمه هو أحدى الحرمتين، وأحدى الحرمتين معلومة الحدوث ومعلومة الارتفاع وهي الحرمة بملاك عدم التذكية، هذه حرمة معلومة الحدوث، سواء كان الحيوان محرّم الأكل، أو محللّ الأكل هذه الحرمة ثابتة له بحسب الفرض، نحن افترضنا أنّ الحرمة بملاك عدمالتذكية لا تختصّ بمحلل الأكل، وإنّما هي كما تثبت لمحلل الأكل، كذلك هي تثبت لمحرّم الأكل. إذن: هذا الحيوان مهما كان، سواء كان محرّم الأكل، أو محللّ الأكل ثبتت له حرمة بملاك عدم التذكية في حال الحياة، لكن هذه الحرمة نعلم بارتفاعها بحصول التذكية كما هو المفروض في محل كلامنا، فهذه حرمة معلومة الحدوث ومعلومة الارتفاع، وعندنا حرمة أخرى وهي الحرمة الذاتية، وهي مشكوكة الحدوث أساساً؛ لأنّ الحرمة الذاتية مختصّة بالحيوان محرّم الأكل، ونحن نشكّ في أنّ هذا الحيوان محرّم الأكل، أو محلل الأكل، إذن: عندنا حرمتان، حرمة معلومة الحدوث ومعلومة الارتفاع، والحرمة الثانية هي مشكوكة الحدوث أساساً، وهذا يكون من قبيل استصحاب الكلّي من القسم الثالث، ولا يكون من قبيل استصحاب الكلّي من القسم الثاني حتّى يجري فيه الاستصحاب.
إذن: إجراء استصحاب الحرمة في محل الكلام مع التنزّل عمّا قلناه أولاً، يتوقّف على افتراض أنّ الحرمة بملاك عدم التذكية مختصّة بالحيوان مأكول اللّحم حتّى يحصل الترددّ، أنّ الحرمة الثابتة سابقاً هي مرددّة بين فردين؛ لأنّ الحيوان إمّا محلل الأكل، أو محرّم الأكل، محرّم الأكل له حرمة واحدة وهي الحرمة الذاتية، ومحللّ الأكل له حرمة واحدة وهي الحرمة بملاك عدم التذكية، لو كان الحادث سابقاً هو الحرمة بملاك عدم التذكية فهي مرتفعة، أمّا لو كان الحادث سابقاً هي الحرمة الذاتية، فهي باقية؛ لأنّ الحرمة الذاتية لا تزول بالقتل وإزهاق الروح، فيدخل في القسم الثاني، فهي مبنيّة على هذا الاحتمال. وأمّا على الاحتمال الآخر يكون الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلّي من القسم الثالث، وهو لا يجري بالاتفاق.
لكن الظاهر ـــــ وفاقاً لهم ـــــ هو أنّ الاحتمال الأوّل هو الصحيح، بمعنى أنّ الحرمة من حيث عدم التذكية مختصّة بمأكول اللّحم. وبعبارة أخرى: أنّ محرم الأكل، ما كانت حرمته ذاتية لا يحرم إلاّ من حيث كونه محرّم الأكل، لا أنّه تجتمع فيه حرمتان، حرمة ذاتية، وحرمة أخرى من جهة كونه غير مُذكّى؛ لأنّ ما دلّ على حرمة غير المُذكّى هو ناظر في الحقيقة إلى الحيوان الميّت المحلل الأكل وليس له إطلاق يشمل الحيوان الحي، وهي المناقشة الأولى، وفي المناقشة الثانية تنزّلنا عن ذلك، هنا أيضاً نقول أنّ ما دلّ على حرمة غير المُذكّى هو ناظر إلى الحيوان محلل الأكل، يعني أنّ الحيوان المحلل الأكل إذا زهقت روحه ولم يُذكَ فهو يحرم أكله، فهي ناظرة إلى الحيوان محلل الأكل وليست شاملة إلى ما كان محرّم الأكل.
وبعبارة أخرى: أنّ الذي يُفهم من الأدلّة، الآية الشريفة(إلاّ ما ذكّيتم)، أو الروايات الخاصّة الواردة في المقام، الذي يُفهم منها هو أنّ التذكية شرط في حلّية أكل اللّحم المحلل ذاتاً، ولا يحل أكل لحمه بعد زهاق روحه إلاّ بالتذكية، التذكية تكون موجبة لحلّية أكل لحم ما كان حلال الأكل بالذات، فحلال الأكل بالذات إذا لم يُذكَ يحرم أكله، وإذا ذُكّي حلّ أكله، وليس لها نظر إلى ما هو محرّم بالذات، ولا تقول أنّ المحرّم بالذات إذا لم يُذكَ فهو حرام من جهة عدم التذكية. فالظاهر هو الاختصاص، وبناءً على الاختصاص الظاهر أنّه لا مانع من إجراء استصحاب الحرمة في المقام؛ لأنّه من قبيل استصحاب الكلّي من القسم الثاني. لكن هذا كلّه بناءً على التنزّل عن الملاحظة الأولى، يعني بناءً على تسليم أنّ هناك حرمة بملاك عدم التذكية في حال الحياة، لكنّك عرفت بأنّ هذا أمر غير مُسلّم، والأدلّة لا تُساعد عليه؛ لأنّ أدلّة حرمة غير المذكّى ناظرة إلى الحيوان الذي زهقت روحه، وأنّ هذا إذا ذُكي يحل أكله، وإذا لم يُذكَ يحرم أكله، وليس لها نظر إلى الحيوان الحي.
إذن: لا يقين بحرمةٍ سابقةٍ في حال الحياة حتّى تُستصحب.
هذا تمام الكلام في الشبهة الحكمية من النحو الأوّل.





[1]مائده/سوره5، آیه3.