الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

34/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول العملية/ البراءة الشرعية/ روايات الحلّيّة
 كان الكلام في رواية مسعدة بن صدقة، وقلنا أنّ هناك إشكالاً كان في دلالتها من جهتين، وكلامنا في الجهة الأولى.
 الجهة الأولى ترتبط بدعوى أنّ هذه الرواية لا تشمل الشبهات الحكمية التي هي محل الكلام، وإنّما تختصّ بالشبهات الموضوعية، وذكرت قرائن لاختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية، وذكرناها وكانت اربعة، ودخلنا في مناقشتها.
 بالنسبة إلى القرينة الأولى: هي قرينة ذكر الأمثلة والتطبيقات في الرواية، وأنّ كل هذه التطبيقات والأمثلة هي من الشبهات الموضوعية، وهذا يشكّل قرينة على اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية.
 وقلنا: أنّ هذه القرينة غير صالحة، باعتبار أنّه من الممكن افتراض أنّ أهمية الشبهات الموضوعية، وكثر الابتلاء بها لدى المخاطب جعل الإمام(عليه السلام) يُمثّل فقط لهذه الكبرى الكلية الشاملة للشبهة الحكمية والموضوعية بأمثلة لبعض مفردات هذه الكبرى، وهذا ليس فيه محذور. هذا كله مضافاً إلى أنّه لو التزمنا بأنّ الأمثلة هي تطبيقات لتلك الكبرى المذكورة بقوله(عليه السلام):(كل شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام)، فإذا قلنا أنّها تطبيقات لهذه الكبرى؛ فحينئذٍ يأتي هذا الكلام من أنّها تصلح أنْ تكون قرينة على الاختصاص أو لا ؟ وإلاّ سيأتي أنّ هذه الأمثلة ليس تطبيقات لكبرى أصالة الحل المستفادة من صدر الرواية، وإنّما هي أجنبية عنها، هي تطبيقات للحلّية المستفادة من قاعدة اليد، أو للحلّية المستفادة من الاستصحاب، وهذا غير محل الكلام، فالأمر يكون أوضح في أنّ هذه الأمثلة لا تصلح أنْ تكون قرينة على اختصاص صدر الرواية بخصوص الشبهات الموضوعية؛ لأنّ الأمثلة أصلاً ليست أمثلة لما ذُكر في صدر الرواية، وإنّما يأتي الكلام السابق إذا كانت الأمثلة أمثلة لما ذُكر في صدر الرواية، وحيث أنّ الأمثلة كلّها من نوع الشبهات الموضوعية، فيقال بأنّها قرينة على اختصاص الكبرى المذكورة في صدر الرواية بخصوص باب الشبهات الموضوعية، وقد عرفت بأنّ هذا حتّى مع ذلك ليس تامّاً.
 وأمّا بالنسبة إلى القرينة الثانية: وهي أنّ ذيل الرواية الذي يقول(حتّى يستبين لك ذلك، أو تقوم به البيّنة) فيه كلمة(البينة) وهذه الكلمة قرينة على اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية، باعتبار أنّ جعل البيّنة غاية للحليّة لا يكون إلاّ في الموضوعات، باعتبار أنّ الحلّيّة الثابتة في الموضوعات لا ترتفع إلاّ ببيّنةٍ، وهي شهادة عدلين، فيكون قرينة على اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية.
 وقلنا: أنّ الظاهر هو أنّه لا يُراد بكلمة(البيّنة) في الرواية هو شهادة عدلين، أو نقول أنّ من المحتمل على الأقل أنّ المراد بالبينة ليس هو شهادة عدلين، وإنّما المراد بالبيّنة هو معناها اللّغوي، ومعنى البيّنة لغةً هو ما يكون موضّحاً لغيره ومبيّناً له، فيقال(قامت البيّنة على كذا) والمقصود بالبينة هو أنّها أوضحت كذا، وبيّنت كذا، فهي مبيّنة، يعني تبيّن الغير، فتجعله بيّناً وواضحاً. فهناك احتمال أنْ يكون المراد بالبيّنة في الرواية هو هذا المعنى اللّغوي؛ وحينئذٍ لا تصلح البيّنة أنْ تكون قرينة على الاختصاص بالشبهات الموضوعية؛ لأنّ البيّنة بمعناها اللّغوي كما يصح جعلها غاية للحلّية في الشبهات الموضوعية، كذلك يصح جعلها غاية للحلّية في الشبهات الحكمية. افترض أنّ خبر الثقة حجّة في الشبهات الحكمية، فخبر الثقة المعتبر يمكن جعله غاية للحلّية في باب الشبهات الحكمية؛ لأنّه حجّة فيها، فإذا كان خبر الثقة حُجّة؛ فحينئذٍ يمكن جعل البيّنة بمعناها اللغوي غاية للحلّية مطلقاً، يعني في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية، والاختصاص المتوهَم بالشبهات الموضوعية مبني على افتراض أنْ يكون المقصود بالبيّنة هو شهادة عدلين، فيقال أنّ الغاية في باب الأحكام ليست هي شهادة عدلين؛ بل الغاية هي حتّى شهادة عدل واحد، وشهادة الثقة الواحد، فمن جعل الغاية البيّنة بمعناها الاصطلاحي تكون قرينة على الاختصاص، بينما على احتمال أنْ يكون المراد هو البيّنة بمعناها اللّغوي، فالبيّنة لا تكون قرينة على الاختصاص؛ لأنّ خبر الثقة المعتبر في باب الشبهات الحكمية يدخل في البيّنة بمعناها اللّغوي فيصح جعلها غاية.
 ويتأكّد هذا المطلب بما ذكرنا من أنّ مسألة إرادة شهادة عدلين من البيّنة قد يقال بأنّ هذا اصطلاح خاص حادث لم يكن موجوداً في زمان صدور الرواية، ممّا يؤيّد أنّ البيّنة في الرواية هو المعنى اللّغوي.
 وناقشنا هذا الأخير بأنّه لا يُستبعد أنّ هذا الاصطلاح استقر باعتبار كثرة التداول والاستعمال. ثمّ تنزّلنا وقلنا بأنّه لا أقل من الاحتمال، أي احتمال أنّ المقصود بالبيّنة في الرواية هو المعنى الاصطلاحي، وهذا ممّا يمنع من الاستدلال بالرواية على التعميم، ولو احتمال أنْ يكون المراد بالبيّنة هو خصوص المعنى الاصطلاحي، يعني شهادة عدلين، ممّا يجعل الكلام داخلاً في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح أنْ يكون قرينة على التقييد بخصوص الشبهات الموضوعية، وبالتالي يمنع من انعقاد العموم والإطلاق.
 لكن قلنا أخيراً بأنّ هناك ظهوراً في داخل الرواية يكون مقدّماً على مسألة احتمال استقرار الاصطلاح، وهذا الظهور الذي في داخل الرواية هو المقابلة بين الاستبانة وبين البيّنة في قوله(عليه السلام):(حتّى يستبين لك ذلك، أو تقوم به البيّنة) فإذا فُسّر هذا التقابل بأنّ الفرق بينهما هو أنّ المقصود بالاستبانة هو أنْ يستبين الشيء في حدّ نفسه، بينما المقصود بالبيّنة هو أنْ يقوم شيءٌ ويبيّن غير ذلك، بناءً على هذا التقابل يكون المقصود بالبيّنة ليس المعنى الاصطلاحي، وإنّما كل ما يكون مبيّناً لغيره، فالشيء تارة يستبين بنفسه، وأخرى يستبين بغيره، سواء كان بشهادة عادلين، أو بخبر ثقة، أو غير ذلك ممّا يكون حجّة ومعتبراً، يعتبر بياناً على الشيء، هذا مطلّق؛ وحينئذٍ هذا يشكل ظهوراً في الرواية قد يمنع من الالتزام بأنّ البيّنة استقر لها اصطلاح في خصوص شهادة العدلين، وليس المقصود باستقرار البيّنة كاصطلاح في شهادة العدلين هو استقرارها في خصوص باب القضاء، وإنّما المقصود هو أنّ البيّنة في خصوص باب القضاء استعملت في شهادة العدلين، لكن هذا أوجد كثرة تداول وكثرة استعمال، البيّنة عندما تطلق في خصوص شهادة العدلين ولو في غير باب القضاء، كما هو المتعارف حتّى في كتب الفقهاء أيضاً، فعندما يذكرون البيّنة يكون مقصودهم شهادة عدلين، لا في باب القضاء، وإنّما سعة اصطلاح في شهادة عدلين. هذا ما يرتبط بالقرينتين الأولى والثانية، وتبيّن عدم تمامية القرينتين.
 أمّا القرينة الثالثة: وهي مسألة الحصر المستفاد من الرواية(والأشياء كلّها على ذلك حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة) حصر الرافع للحلّية بالاستبانة، والمقصود بها العلم الوجداني بالشيء، وبقيام البيّنة، هذا الحصر لا يكون إلاّ في الشبهات الموضوعية، فيكون قرينة على اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية؛ لأنّ الرافع للحلّيّة في الشبهات الحكمية لا يختص بخصوص الاستبانة، أي العلم، والبيّنة، وإنّما الرافع للحلّية في باب الشبهة الحكمية قد يكون هو استصحاب الحرمة، أو خبر الثقة الواحد إذا قام على التحريم فأنّه يرفع الحلّية الثابتة في الشبهة الحكمية.
 إذن: الرافع للحلّية في باب الشبهة الحكمية لا ينحصر بالعلم والبيّنة؛ بل هناك أمور أخرى ترفع الحلّيّة الثابتة فيها، بخلاف الشبهة الموضوعية، فأنّ الرافع للحلّية في الشبهة الموضوعية منحصر بالعلم والبيّنة. وعليه: يكون هذا الحصر قرينة على اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية.
 هذه المسألة مهمّة وهي لماذا يكون الرافع للحلّية في الشبهة الموضوعية منحصر بالعلم والبيّنة ؟ وما هو الدليل على هذا الانحصار ؟ إذا تمّ هذا المطلب؛ فحينئذٍ يصح أنْ يكون الحصر قرينة على الاختصاص بالشبهات الموضوعية؛ لأنّ الرافع فيها منحصر، بينما الرافع في الشبهات الحكمية ليس منحصراً بهذين الأمرين. لكنّ الكلام في ما هو الدليل على أنّ الرافع للحلّيّة في باب الشبهات الموضوعية منحصر بالعلم والبيّنة ؟
 دعوى حصر الرافع للحلّية في الشبهات الموضوعية بهذين الأمرين مبنيّة على أنْ نلتزم بأنّ خبر الثقة الواحد ليس حجّة في الموضوعات، ومبنيّة على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، فإذا بنينا على هذين الأمرين؛ فحينئذٍ قد تصح الدعوى؛ لأنّه يمكن أنْ يقال: أنّ الرافع للحلّيّة في الشبهات الموضوعية منحصر بالعلم والبيّنة؛ لأنّ الاستصحاب لا يجري ـــــ بحسب الفرض ـــــ وخبر الثقة الواحد ليس حُجّة في الموضوعات، فيمكن أنْ يُدّعى بأنّ الرافع للحلّيّة في الشبهات الموضوعية منحصر بالعلم والبيّنة، بخلاف الشبهات الحكمية فأنّ الرافع للحلّيّة فيها لا ينحصر بذلك؛ لأنّ خبر الثقة الواحد ـــــ على الأقل ـــــ حجّة قطعاً في الشبهات الحكمية، فلا ينحصر الرافع، فيُجعل الحصر قرينة على اختصاص الرواية بخصوص الشبهات الموضوعية. وأمّا إذا لم نلتزم بأنّ الاستصحاب لا يجري في الشبهات الموضوعية؛ بل يجري في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية، وإذا لم نلتزم بأنّ خبر الثقة ليس حُجّة في الشبهات الموضوعية؛ بل نلتزم بأنّ خبر الثقة الواحد حجّة في الشبهات الموضوعية؛ حينئذٍ بناءً على هذا، الحصر كما لا يصح في الشبهات الحكمية، كذلك لا يصح في الشبهات الموضوعية؛ لنفس السبب الذي منعنا من ثبوت الحصر، وقلنا أنّ الحصر لا يثبت في الشبهات الحكمية؛ لأنّ خبر الثقة الواحد حُجّة، والاستصحاب حُجّة في الشبهات الحكمية، لنفس هذا السبب نمنع من ثبوت الحصر في الشبهات الموضوعية؛ لأنّ خبر الثقة الواحد حُجّة في الموضوعات، والاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية. فإذن: الحصر لا يصح فيهما؛ لأنّ الرافع للحلّية في كلٍ منهما ليس منحصراً بالعلم والبيّنة، وإنّما هناك رافع آخر، فلا يصح الحصر.
 هذا كلّه إذا أردنا من البيّنة في الرواية المعنى الاصطلاحي الذي هو شهادة عدلين، وبناءً عليه لا يصح الحصر فيهما؛ لأنّ الرواية تقول(إلاّ بالبيّنة) ولا يوجد حصر بالبيّنة، لا في الشبهة الموضوعية، ولا في الشبهة الحكمية، الرافع للحلّية فيهما لا ينحصر بشهادة عدلين، والعلم، فالحصر لا يصح فيهما. وأمّا إذا أردنا من البيّنة في الرواية المعنى اللّغوي كما تقدّم احتماله؛ فحينئذٍ يصح الحصر في كلٍ منهما إذا أردنا من البيّنة المعنى اللّغوي الواسع الذي لا يختص بشهادة عدلين؛ بل يشمل كل ما يكون حجّة على الشيء، ويكون مبيّناً له، ولو بالتعبّد، فالحصر كما يصح في الشبهات الموضوعية، يصح أيضاً في الشبهات الحكمية، فيصح أنْ يقال أنّ الرافع للحلّية في الشبهات الحكمية منحصر بالعلم وبالبيّنة بمعناها اللّغوي؛ لأنّ خبر الثقة بيّنة بالمعنى اللّغوي، وكذلك يصح الحصر في الشبهات الموضوعية بعد افتراض أنّ خبر الثقة حجّة في الشبهات الموضوعية. إذن: على كل تقدير لا يمكن جعل الحصر في الرواية قرينة على الاختصاص بالشبهات الموضوعية، بناءً على أنّ خبر الثقة حُجّة في الموضوعات، وأنّ الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية، بناءً على هذا، سواء قلنا بأنّ المراد بالبيّنة هو المعنى الاصطلاحي، أو قلنا أنّ المراد بها المعنى اللّغوي، الحصر ليس قرينة على الاختصاص بالشبهات الموضوعية؛ لأنّه على أحد التقديرين لا يصح الحصر مطلقاً، وعلى التقدير الآخر يصح الحصر مطلقاً، فلا يمكن جعله قرينة على الاختصاص بالشبهات الموضوعية.
 قد يقال في مقابل ذلك: ليس المقصود من هذه القرينة هو الحصر مطلقاً، يعني حصر الرافع للحلّيّة بالعلم والبيّنة مطلقاً، وإنّما المقصود به هو الحصر بالإضافة إلى الأمثلة التي ذكرت في الرواية، وفي الجواب كأنّه افترض أنّ حصر الرافع للحلّية بالأمرين بلحاظ جميع الشبهات؛ حينئذٍ ورد الاعتراض السابق بعدم الحصر، فإذا فسّرنا البيّنة بالمعنى الاصطلاحي فالحصر كما لا يصح في الشبهات الحكمية أيضاً لا يصح في الشبهات الموضوعية؛ لأنّ خبر الثقة الواحد حجّة والاستصحاب يجري، وإذا فسرّنا البيّنة بالمعنى اللّغوي فيصح الحصر فيهما؛ لأنّ خبر الثقة حجّة في الموضوعات؛ ولأنّ الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية، فلاحظ فيهما مطلق الشبهات الموضوعية، هو يقول: ليس هذا هو المقصود بالقرينة، وإنّما المقصود بالقرينة الحصر بلحاظ الأمثلة المذكورة في الرواية والتي هي ثوب لعلّه سرق، وعبد لعلّه حر خُدع فبيع، وامرأة تحتك ولعلها اختك أو رضيعتك، هذه هي الأمثلة، وفيها ينحصر الرافع للحلّية بالبيّنة والعلم؛ لأنّ الحلّية الثابتة في هذه الأمثلة هي حلّية من نوعٍ خاص كما سيأتي في الاعتراض الثاني على أصل الاستدلال، أنّ الحلّية الثابتة في هذه الأمثلة ليست هي حلّية مستفادة من أصالة الحل، وإنّما هي حلّية ثابتة بقاعدة اليد أو بالاستصحاب، في باب الثوب والعبد هي حلّية ثابتة بقاعدة اليد، وفي المرأة هي حليّة ثابتة باستصحاب عدم تحقق الرضاع بينه وبينها، أو عدم تحقق النسب بينه وبين هذه المرأة التي هي تحته. فإذن: هي حلّية مستندة إلى قواعد وأصول، مستندة إلى اليد أو الاستصحاب، وليست مستندة إلى أصالة الحل حتّى يقال أنّ الحلّية المستندة إلى أصالة الحل بمعنى أصالة الحل الثابتة في حالة الشك، هذه ترتفع بغير العلم والبيّنة حتّى في الشبهات الموضوعية، فترتفع بخبر الواحد، وبالاستصحاب، وإنّما الكلام في الحلّية الثابتة بقاعدة اليد، هذه الحلّية الثابتة بقاعدة اليد لا ترتفع إلاّ بالعلم أو البينة، فهي لا ترتفع بخبر الثقة، ولا بالاستصحاب، وإنّما هي حلّيّة ثابتة بإمارة، باليد، الكلام في هذه الحلّية في هذه الأمثلة من الشبهات الموضوعية وما كان من قبيلها الرافع لها منحصر بالعلم والبينة، بخلاف الشبهات الحكمية فالرافع لها غير منحصر، فيصح جعل الحصر قرينة على اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية.
  أقول: هذا الجواب لعلّه ينافي قول الرواية في ذيلها (والأشياء كلّها على هذا) والظاهر أنّه خروج عن نطاق الأمثلة التي ذكرت في هذه الرواية، كل الأشياء على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة، هذا لعلّه ينافي إدّعاء أنّ الحصر في الرواية ناظر إلى خصوص الأمثلة المذكورة، وبناءً على هذا؛ حينئذٍ يكون الإشكال على القرينية تامّاً، وهو أنّ القرينية مبنية على افتراض عدم حُجيّة خبر الثقة في الشبهات الموضوعية، وعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، وهذا لا نقول به.
 أمّا بالنسبة للقرينة الرابعة: وهي كلمة (بعينه) فقد تقدّم الكلام عنها سابقاً، وتبيّن أنّها ليست تامّة. ومن هنا يبدو ــــــ والله العالم ــــــ أنّ القرائن التي ذكرت ليست تامّة لإثبات اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية، ومنه يظهر أنّ الحديث عام وشامل للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. هذا الإشكال الأوّل في الحديث من هذه الجهة.
 الإشكال الثاني: بقطع النظر عن أنّ الرواية مختصّة بالشبهات الموضوعية، أو عامّة للشبهات الحكمية، الإشكال الثاني يتلخّص في أنّ الأمثلة التي ذكرت في الرواية كلّها الحلية فيها ليست مستندة إلى قاعدة الحل، وإنّما مستندة إلى أصول وإمارات حاكمة على الأصول التي تجري في هذه الأمثلة، وإلاّ لولا هذه الأصول الموضوعية، والإمارات الحاكمة لما حكمنا بحلية هذه الأمثلة استناداً إلى أصالة الحل، وإنّما حكمنا بالحلية فيها استناداً إلى تلك الأصول والإمارات، في الثوب والعبد قلنا أنّ مستند الحليّة هو اليد التي هي إمارة على الملكية وعدم السرقة، وهكذا العبد فاليد إمارة على الملكية، فالحلية مستندة إلى اليد، وهي إمارة شرعاً، وفي المرأة التي يحتمل أنّها أخته أو رضيعته الحلية تكون مستندة إلى الاستصحاب، أي استصحاب عدم تحقق الرضاع بينه وبينها، واستصحاب عدم تحقق النسب، فهي حلّية مستندة إلى الاستصحاب، أو حليّة مستندة إلى اليد، هذه الحلية لا ربط لها بالحلية الثابتة بأصالة الإباحة وأصالة البراءة التي هي محل كلامنا، هذه الأصول ـــــ اليد، واستصحاب عدم تحقق الرضاعة ـــــ لو لم تجري في المقام فرضاً، فلو أشترى رجل ثوب من السوق، واحتمل أنّ هذا الثوب مسروق، ولا تجري فيه اليد، وبقطع النظر عن اليد وعن سائر الأصول الموضوعية الحاكمة، ما هو الأصل في المقام ؟ تجري أصالة الفساد في الأموال المأخوذة ببيع أو شراء أو نحوه، وإنّما يُلتزم بالحلّية اعتماداً على قاعدة اليد، وهكذا في مثال المرأة، لولا استصحاب عدم تحقق الرضاع، فالأصل هو الاحتياط في الفروج، ولا نرجع إلى اصالة الإباحة، فالإباحة الثابتة في هذه الأمثلة هي إباحة ليست مستندة إلى أصالة الإباحة ولا إلى أصالة البراءة التي نتكلّم فيها، وإنّما مستندة إلى أصول وقواعد أخرى، بحيث لولا تلك لما التزمنا بإباحتها. إذن: هي إباحة ليست مستندة إلى أصالة الإباحة، ومن هنا ينشأ الإشكال، أنّ صدر الرواية(كل شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام، وذلك مثل الثوب.....الرواية). هل هو ناظر إلى محل كلامنا، أو ناظر إلى حلّية أخرى غير ثابتة بإصالة الإباحة ؟ فإذا لم نهتدِ إلى حل ورفع هذا التهافت الظاهري بين صدر الرواية وبين الأمثلة المذكورة؛ حينئذٍ تكون الرواية مجملة، وإذا كانت الرواية مجملة لا نستطيع أن نتمسّك بها لإثبات أصالة البراءة.
 وبعبارة أخرى: هناك ما يشبه التنافي بين صدر الرواية وبين الأمثلة، فإذا بقينا نحن وصدر الرواية وتعاملنا معها كما تعاملنا مع الرواية الأخرى التي قلنا أنّها لا أصل لها في الكتب الحديثية؛ حينئذٍ من الواضح أنّها ناظرة إلى أصالة الإباحة التي هي محل كلامنا، ويصح الاستدلال بها، فهو يثبت حلّية مشكوك الحرمة، ولا يفترض أكثر من هذا، فيكون ناظر إلى اصالة الإباحة، هذا صدر الرواية. وعندما نأتي إلى الأمثلة، والمفروض أنّها أمثلة لما ذكر في صدر الرواية بقطع النظر عن اختصاصها بالشبهة الموضوعية، حتّى لو كانت مختصّة بالشبهة الموضوعية، هي أمثلة لما ذكر في صدر الرواية، بينما نجد أنّها ليست أمثلة لهذه الحلّية، وإنّما هي أمثلة مستندة إلى حلّية ثابتة بقواعد وإمارات لا علاقة لها بأصالة الحلّية. هذا التنافي يحتاج إلى حل، وإذا لم نجد لها حلاً؛ حينئذٍ يصعب الاستدلال بهذه الرواية لإثبات أصالة البراءة في محل الكلام كما هو المقصود في المقام.