الموضوع: الأصول العملية/ البراءة الشرعية
استظهرنا من عبارة السيد الخوئي(قدّس سرّه) المتقدّم نقلها أنّ الميزان عنده في شمول الرواية لموردٍ هو أنْ يكون العنوان متعلّقاً بنفس ما يكون موضوعاً للأثر الشرعي، فكلما كان العنوان متعلّقاً بما يكون موضوعاً للأثر الشرعي فالحديث يكون شاملاُ له كما هو الحال في شرب الخمر، فالاضطرار يتعلّق بفعل المكلّف الذي هو شرب الخمر، والأثر أيضاً مترتّب على شرب الخمر كفعلٍ للمكلّف. وأمّا إذا فرضنا أنّ الأثر لا يتعلّق بفعل المكلّف الذي تعلّق به الاضطرار؛ لأنّه بحسب الفرض أنّ الاضطرار لا يتعلّق إلاّ بالفعل، أي إذا كان الأثر يتعلّق بذات الملاقاة، وليس بالملاقاة بما هي فعلٌ للمكلّف، فمثل هذا لا يشمله الحديث. هذا الميزان الأوّل الذي يُستفاد من كلام السيد الخوئي(قدّس سرّه).
وقلنا أنّ هذا الميزان ترِد عليه الاعتراضات السابقة، فهذا الميزان قد يصحّ في باب الاضطرار، لكنّه لا يصحّ في باب النسيان؛ لأنّه يتعلّق بفعل المكلّف، وبغيره، فيصحّ أنْ يقال أنّ المكلّف نسي الملاقاة حتّى إذا كانت الملاقاة ليست بفعله؛ لأنّه بالنتيجة نسي الملاقاة. إذن: ليس كل الفقرات والعناوين على غرارٍ واحدٍ، وكلّها لا تتعلّق إلاّ بفعل المكلّف؛ بل بعضها يصحّ فيه ذلك، وبعضها لا يصحّ فيه ذلك. هذا من جهة
ومن جهة أخرى: أنّ هذا لا يشمل كل الأمثلة التي تُذكر، والتي لا إشكال فقهيّاً في أنّ حديث الرفع لا يشملها، فهذا الميزان قد يصحّ في باب الملاقاة، لكنّه لا يصحّ في باب مسّ الميّت، فالاضطرار يتعلّق بمسّ الميّت بما هو فعلٌ للمكلّف، وهو بما هو فعلٌ للمكلّف يكون موضوعاً للأثر الشرعي، وهو وجوب الغسل، فالميزان موجود فيه، مع أنّه لا إشكال في أنّه ليس مشمولاً للحديث، بمعنى أنّه إذا مسّ الميّت إكراهاً، أو اضطراراً لا يرتفع عنه وجوب الغسل؛ بل يجب عليه الغسل بلا إشكال. وهذا معناه أنّ الحديث لا يشمله مع أنّ الميزان متحققّ فيه.
الميزان الثاني الذي أشرنا إليه: والذي قلنا أنّه قد يُحمَل عليه كلام السيد الخوئي(قدّس سرّه)، لكنّ الظاهر أنّه بعيد، فظاهر كلامه(قدّس سرّه) لا يتحمّل حمله على الميزان الثاني. والميزان الثاني هو مسألة الاستناد والانتساب، يعني أنّ الميزان في شمول الحديث لموردٍ أنْ يكون الفعل الذي يترتّب عليه الأثر مستنداً إلى المكلّف بحيث أنّ الأثر يترتّب على الفعل بما هو منسوب ومستند إلى المكلّف، لا أنّه يترتّب على ذات الفعل بقطع النظر عن استناده، أو نسبته إلى المكلّف، فالأثر إذا كان مترتّباً على الفعل بما هو منتسب إلى المكلّف؛ حينئذٍ يشمله الحديث، ويرفع ذلك الأثر إذا حصل اضطراراً، أو إكراهاً، أو نسياناً.
وأمّا إذا فرضنا أنّ الأثر لا يترتّب على الفعل بما هو مستند ومنسوب إلى المكلّف؛ فحينئذٍ لا يكون مشمولاً لحديث الرفع. وحيث أنّ النجاسة هي أثر للملاقاة لا بما هي منتسبة إلى المكلّف، وإنّما هي أثر لذات الملاقاة؛ فحينئذٍ لا يكون مشمولاً للحديث. والنكتة التي تصلح أنْ تكون وجهاً لهذا الميزان مع افتراض استفادته من نفس حديث الرفع هي أنّ الذي يُفهم من الحديث أنّ الرفع مبني على افتراض أنّ الفعل كأنّه ليس منتسباً إلى المكلّف في حالات طرو واحدٍ من هذه العناوين، ويُفهم من الحديث أنّ الفعل إذا صدر من المكلّف إكراهاً، فكأنّه عرفاً ليس فعله، ولا يُعدّ منتسباً إليه، وعلى هذا الأساس يرتفع عنه الأثر؛ لأنّ الأثر أثر للفعل بما هو منتسب إلى المكلّف، فالذي يُفهم من الحديث أنّه يرفع الأثر المترتب على الفعل بما هو منتسب إلى المكلّف؛ ولأنّ صدور الفعل في حالة النسيان، والاضطرار، والإكراه، والخطأ يلغي هذا الانتساب، أو يضعّفه لدرجةٍ كبيرةٍ بنظر العرف؛ لذا يكون الحكم والأثر مرتفعاً؛ لأنّ طرو العنوان يوجب إلغاء هذا الانتساب، أو ضعفه بحيث يكون في نظر العرف بحكم العدم، فكأنّ الفعل ليس منتسباً إلى المكلّف، ولم يصدر منه، فإذا لم يصدر من المكلّف؛ فحينئذٍ لا أثر يترتّب عليه؛ لأنّ المفروض أنّ الأثر يترتّب على فعل المكلّف بما هو منتسب إلى المكلّف. هذه النكتة تقتضي أنْ يكون شمول الحديث مختصّاً بما إذا كان الأثر مترتّباً على الفعل المنتسب إلى المكلّف بما هو صادر من المكلّف؛ وحينئذٍ لا يكون الحديث شاملاً للملاقاة؛ لأنّ الأثر وهو النجاسة ليس مترتّباً على الملاقاة بما هي منتسبة إلى المكلّف، وإنّما هو مترتّب على ذات الملاقاة، فحتّى لو اضطرّ المكلّف وخفّت النسبة، أو زال الانتساب، مع ذلك يبقى موضوع الأثر الذي هو ذات الملاقاة، لا الملاقاة بما هي صادرة من المكلّف، ومنتسبة إليه، فلا يشمله الحديث؛ وحينئذٍ يمكن تطبيق هذا الكلام على كل الأمثلة التي أدُعي أنّه لا إشكال فقهيّاً في أنّ حديث الرفع لا يشملها من قبيل الجنابة فهي تترتّب عندما يتحققّ سببها وموجبها، فالجنابة بحسب أدلّتها ليست مترتّبة على حصول الموجب لها بما هو فعلٌ للمكلّف، وإنّما هي مترتّبة على ذات الموجب، يعني ذات الإدخال، أو ذات الوطء، أو ذات الاحتلام، لا بما هو منتسب إلى المكلّف، وهذا الموضوع يبقى محفوظاً حتّى لو صدرت الجنابة بالإكراه، أو بالاضطرار، أو بالنسيان؛ ولذا لا يكون الحديث شاملاً لذلك.
يمكن أنْ نقول: أنّ هذا هو الوجه الثاني لبيان عدم الشمول. وبناءً على هذا الوجه يمكن دفع الاعتراضات المتوجّهة على الميزان الأوّل، فالاعتراض الأوّل هو أنّه ليس كل العناوين لا تتعلّق إلاّ بفعل المكلّف. نعم الاضطرار والإكراه لا يتعلّقان إلاّ بفعل المكلّف، لكنّ النسيان ليس هكذا. أمّا الاعتراض الثاني فمفاده أنّ هذا الكلام ـــــ ما ذكره السيد الخوئي(قدّس سرّه) في الميزان الأوّل ــــ قد يصحّ في باب الملاقاة، لكنّه لا يصحّ في غسل مسّ الميّت. هذان الاعتراضان لا يرِدان على الميزان الثاني؛ لأنّه لا يفترض أنّ العنوان يتعلّق بالفعل الذي يكون موضوعاً للأثر، وإنّما الميزان هو أنْ يكون الأثر مترتّباً على فعلٍ بما هو منتسب إلى المكلّف، ومن الواضح أنّه لا فرق في هذه الحالة بين النسيان، وبين الاضطرار، فأثر شرب الخمر ـــــ مثلاً ـــــ هو الحدّ، وهذا الحدّ مترتّب على شرب الخمر بما هو منتسب إلى المكلّف، فهذا يشمله الحديث، سواء كان عن اضطرارٍ، أو كان عن نسيانٍ، فأنّه اضطر لشرب الخمر، فيشمله الحديث، فيرفع الحدّ، أو أنّه نسي فشرب الخمر، فهنا أيضاً يشمله الحديث، ويرفع الحدّ، فلا فرق بين الاضطرار وبين النسيان. والاعتراض إنّما نشأ باعتبار أنّ الميزان الأوّل يُدخِل مسألة أنّ العنوان لابدّ أنْ يتعلّق بنفس ما يقع موضوعاً للأثر الشرعي، وحيث أنّ عنوان الاضطرار لا يتعلّق إلاّ بفعل المكلّف، فلابدّ من تخصيص الأمر بفعل المكلّف، لكنّ الميزان الثاني ليس ناظراً إلى هذا، وإنّما المهم هو أنْ يكون الأثر مترتّباً على الفعل بما هو منتسب إلى المكلّف، فلا فرق بين الاضطرار وبين النسيان وبين سائر العناوين. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: أنّ هذا غير مخصوص بالملاقاة، فيمكن تطبيقه في الأمثلة الأخرى ايضاً، ففي مثال مسّ الميّت لا يشمله الحديث؛ لأنّ وجوب الغسل مترتّب على ذات مسّ الميّت، وليس على مسّ الميّت بما هو فعل منتسب إلى المكلّف وصادر عنه باختياره الذي يحققّ الانتساب، وإنّما يترتّب على ذات مسّ الميّت، فيكون حاله حال الملاقاة، ومثل هذا بناءً على الميزان الثاني لا يكون مشمولاً للحديث؛ لأنّ الأثر لا يترتّب على الفعل بما هو منتسب ومسند إلى المكلّف، فيندفع الاعتراض المتقدّم سابقاً. لكن في مسألة الإتلاف قد لا يكون الميزان الثاني واضح التطبيق، فهو من الأمثلة التي لا إشكال في أنّ حديث الرفع لا يشملها، فإذا أتلف مال الغير جاهلاً، أو ناسياً، أو مضطرّاً، فأنّ الضمان يترتّب، وحديث الرفع لا يرفع الضمان، وتبريره على ضوء الميزان الثاني هو أنْ يقال: أنّ الضمان أثر شرعي يترتّب على أساس تلف مال الغير، أعمّ من أنْ يكون تلف مال الغير بفعل المكلّف الذي يُسمّى بالإتلاف، أو لا بفعله. إذن: ليس هو اثراً لتلف مال الغير بما هو فعل منتسب إلى المكلّف، فيكون حاله حال النجاسة المترتّبة على الملاقاة، وحال وجوب الغسل المترتّب على ذات مسّ الميّت؛ ولذا لا يكون الحديث شاملاً له. هذا هو توجيه عدم شمول الحديث لهذا المثال، لكنّه في حالات ما إذا كانت اليد أمينة، فمن الواضح هنا أنّه لا ضمان مع التلف الغير المنتسب إلى المكلّف، ففي حالة ما إذا كانت اليد أمينة، فهو ليس ضامناً فيما إذا تلف مال الغير الموضوع عنده أمانة من دون تعدٍّ، أو تفريطٍ منه، أي من دون أنْ يكون هو المتلف، في هذه الحالة يكون الضمان أثراً للإتلاف، وهكذا في كل الموارد التي لا يكون فيها ضمان بالتلف؛ حينئذٍ يكون الضمان مترتّباً على الإتلاف، فضمان هذا الأمين للعين يكون مترتّباً على إتلافه، يعني على التلف المنتسب إليه. بناءً على هذا الميزان يكون الحديث شاملاً له؛ لأنّ هذا أثر مترتّب على الفعل بما هو منتسب إلى المكلّف، فلو صدر منه اضطراراً، يعني اتلف مال الغير الموضوع عنده أمانة، أو أمثالها، اضطراراً، أو نسياناً، أو خطئاً، بناءً على هذا الميزان ينبغي أنْ لا يكون ضامناً؛ لأنّ الحديث يشمله؛ لأنّ الأثر أثر للفعل بما هو منتسب إلى المكلّف؛ لأنّ الضمان مترتّب على الإتلاف؛ فحينئذٍ يشمله الحديث، ونلتزم بعدم الضمان. هذه ملاحظة تؤخذ على هذا الميزان.
لكن يمكن دفع هذه الملاحظة بالاستعانة بمسألة تقدّمت سابقاً، وهي مسألة الامتنان، إذا آمنّا بها، وأنّه يعتبر في شمول الحديث لموردٍ أنْ يكون فيه امتنان ليس على نفس الشخص فقط، وإنّما يكون فيه امتنان على الأمّة، بناءً على هذا؛ حينئذٍ يمكن أنْ نقول أنّ عدم شمول الحديث لموردٍ إنّما هو باعتبار أنّ شموله لهذا المورد يعني نفي الضمان عن هذا الشخص الذي أتلف مال الغير نسياناً، أو إكراهاً، ونفي الضمان عنه فيه خلاف الامتنان على المالك؛ ولذا لا يكون الحديث شاملاً له. وبعبارة أكثر وضوحاً: يمكن أنْ نقول لا إشكال في أنّ الفقهاء التزموا بالضمان في هذا المثال، وأنّ الحديث لا يشمله، لكن لماذا لا يشمله ؟ هل لعدم انطباق الميزان السابق عليه ؟ كلا، وإنّما لأنّ قرينة الامتنان تمنع من شمول الحديث لهذا المورد، بحيث لو لم تكن هناك قرينة الامتنان لالتزمنا بمقتضى الميزان السابق بشمول الحديث له، وبعدم الضمان. فبناءً على الميزان الثاني هو أثر مترتّب على الفعل المنتسب إلى المكلّف بما هو فعل المكلّف، فالأمين إذا أتلف مال الغير نسياناً، أو إكراهاً، يمكن أنْ يشمله الحديث، ونلتزم بعدم الضمان. نعم، لا يمكن الالتزام بعدم الضمان لأنّ فيه خلاف الامتنان على الغير، فبقرينة الامتنان لا يشمله الحديث، وليس باعتبار عدم انطباق الميزان السابق عليه.
السيّد الشهيد(قدّس سرّه) ذكر ميزاناً ثالثاً لعدم شمول الحديث لهذه الموارد التي لا إشكال فقهيّاً في عدم شمول الحديث لها، وحاصل ما ذكره هو:
[1]
أنّ الميزان هو أنْ يكون للاختيار والعمد دخل في ترتّب الأثر على موضوعه، فكل أثرٍ يكون العمد والاختيار دخيلاً في ترتّبه على موضوعه يكون الحديث شاملاً له، وكل أثرٍ يترتّب على موضوعه مطلقاً، يعني لا يكون للاختيار والعمد دخل فيه، لا يشمله الحديث، وكل هذه الأمثلة التي ذُكرت والتي اتّفقوا على عدم شمول الحديث لها ليس الاختيار والعمد دخيلاً في ترتّب الأثر على الموضوع فيها؛ بل الأثر يترتّب على موضوعه مطلقاً بلا أنْ يكون للاختيار والعمد دخل في هذا الترتّب، ومثال الملاقاة واضح، فالنجاسة لا تترتّب على الملاقاة مع كون الاختيار والعمد دخيلين في ذلك، فليس للعمد والاختيار دخل في ترتّب النجاسة على الملاقاة، ولا في ترتّب الجنابة على حصول مسبّبها، وكذلك مثال مسّ الميّت، فوجوب الغسل مترتّب على مسّ الميّت وليس للاختيار والعمد دخل في هذا الترتّب؛ ولذا كلّ هذه الموارد لا تكون داخلة في حديث الرفع؛ ولذا لا تُرفع هذه الآثار إذا حصلت اضطراراً، أو إكراهاً، أو نسياناً. نعم، الآثار التي تترتّب على الفعل ويكون للاختيار والعمد دخل فيها هي التي تُرفع، من قبيل الحدّ الذي يترتّب على شرب الخمر، فأنّ الاختيار والعمد مأخوذ في ترتّب الحدّ على شرب الخمر، وله دخل فيه، فالأثر يترتّب على هذا الفعل مع كون الاختيار والعمد دخيلاً في هذا الترتّب، فيكون مشمولاً للحديث.
ثمّ ذكر(قدس سرّه) أنّ دخل الاختيار والعمد في ترتّب الأثر إنّما يتحققّ فيما إذا كان الفعل هو متعلّق للحكم، لكن متعلّق للحكم تكليفي إلزامي، ومن الواضح أنّ هذا الحكم التكليفي الإلزامي الذي يتعلّق بالفعل ويبعث ويحرك نحوه يكون الاختيار والعمد دخيلاً في ترتّب الحكم؛ لأنّه يستحيل التكليف بما هو ليس اختيارياً للمكلّف، والتكليف مشروط بالاختيار بلا إشكال، فيكون الاختيار دخيلاً في ترتّب هذا الحكم التكليفي على المتعلّق، في هذه الحالة لا إشكال في شمول حديث الرفع له؛ لأنّ الاختيار والعمد يكون دخيلاً في ثبوت الحكم وتعلّقه بمتعلّقه؛ ولذا يشمل مثل شرب الخمر حتّى ننفي به الحرمة، فالحرمة حكم تكليفي وأثر شرعي يتعلّق بشرب الخمر، لكن الاختيار دخيل في تعلّقه بشرب الخمر؛ لأنّ الاختيار شرط في الأحكام التكليفية، ولابدّ من فرضه. وفي الحالة الثانية نفترض أنّ الأثر يترتّب على موضوعه، وليس على متعلّقه، لكنّ موضوعه موضوع خاص أفتُرِض فيه اعتبار القصد والاختيار كما هو الحال في باب المعاملات، فيكون ترتّب الأثر الشرعي على هذا الموضوع الذي لابدّ من فرضه مع الاختيار والقصد؛ حينئذٍ يكون الاختيار دخيلاً في ترتّب هذا الأثر عليه كما في باب المعاملات. وأخرى نفترض أنّ الأثر يترتّب على موضوعه وليس على متعلّقه، لكن يُفهم من أدلّة أخرى أنّ القصد والعمد معتبر فيه كما هو الحال في مسألة الإفطار الذي يترتّب عليه وجوب الكفّارة، فهذا الأثر، وهو وجوب الكفارة يُفهم منه أنّ العمد والاختيار دخيل في ترتّب وجوب الكفّارة على الإفطار. في هذه الحالات يكون حديث الرفع شاملاً لها؛ لأنّ الأثر مترتّب على موضوعه مع دخل الاختيار والعمد في ذلك فيشمله الحديث. أمّا عندما يترتّب الأثر على ذات الفعل مطلقاً من دون أنْ يؤخذ فيه الاختيار والعمد، مثل هذا لا يكون الحديث شاملاً له.
[1]
بحوث في علم الأصول، تقرير بحث السيّد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودي، ج 5، ص 55.