الموضوع: الأصول العملية/ البراءة الشرعية
كان الكلام في الوجوه المحتملة لتصحيح نسبة الرفع إلى الأحكام مع علمنا بأنّها مرفوعة، ومنتفية أساساً، بينما الرفع هو عبارة عن رفع الأمر الموجود، فما هو الوجه المصححّ لنسبة الرفع إلى هذه الأحكام المرفوعة ؟ ذُكرت وجوه استعرضناها سابقاً، آخر وجهٍ انتهى إليه الكلام هو دعوى أنْ يكون المصحح لنسبة الرفع هو الثبوت الإطلاقي بلحاظ الأدلّة؛ لأنّ الأدلّة لولا حديث الرفع لكانت مطلقة وشاملة لحالات الاضطرار، والنسيان، والإكراه، وتثبت الحكم في هذه الحالات، لكن حديث الرفع رفع هذا الحكم في هذه الحالة.
وعمدة الإيراد على هذا الوجه هو ما ذكرناه في الدرس السابق من أنّه خلاف ظاهر الحديث، فأنّ الحديث ظاهر في أنّه ناظر إلى مقام الثبوت، ومقام الواقع، لا أنّه ناظر إلى الأدلّة ومقام الأثبات.
ومن هنا قد يُنتَهى إلى هذه النتيجة، ويقال: بناءً على هذا الكلام يتعيّن أنْ يكون الوجه المصحح لاستعمال كلمة الرفع هو الثبوت الاقتضائي والملاكي للأحكام. إذن: هذه الأحكام في موارد الاضطرار، والإكراه، والخطأ، والنسيان، لها ثبوت اقتضائي، يعني أنّ المقتضي لها موجود، بالرغم من ارتفاع الحكم، وإذا كان المقتضي والملاك لها موجود أمكن تصحيح الفعل الصادر في هذه الموارد، والمُتَعَنوِن بواحدٍ من هذه العناوين؛ لأنّ الملاك، والمقتضي للحكم موجود، وإنْ ارتفع نفس الحكم، فيمكن تصحيحه لا على أساس الأمر والحكم، وإنّما يمكن تصحيحه على أساس الملاك. وأمّا إثبات وجود المقتضي، فهو بأنْ يقال: أنّ إسناد كلمة الرفع تحتاج إلى وجهٍ مصححٍ، وكل الوجوه المتقدّمة لم يثبت كونها وجوهاً ناهضة لتصحيح نسبة الرفع إلى الأحكام، فينحصر الأمر بأنْ يكون المصحح هو الوجود الملاكي الاقتضائي للحكم.
لكن هذا وحده، هل يكفي للجزم بوجود الملاك، وترتيب أثر على ذلك، وهو تصحيح الفعل الصادر في حالة الاضطرار، أو الإكراه، أو ما شاكل ذلك ؟ هذا الأثر نرتبه بناءً على أنّ الحكم وإنْ ارتفع، لكنّ ملاكه موجود.
وبعبارة أخرى: أنّ ارتفاع الحكم ليس لعدم وجود مقتضيه، وإنّما لمانع منع من ثبوته مع وجود وبقاء المقتضي. هل يكفي للجزم بهذا وترتيب الحكم الشرعي عليه، مجرّد أننّا لا نهتدي لوجهٍ آخرٍ مصححٍّ لنسبة الرفع إلى هذه الأحكام غير هذ الوجه ؟ إمكان الاستناد إلى ذلك ليس واضحاً، إذ يمكن أنْ تكون هناك وجوه أخرى لم نهتدِ إليها، وتكون مصححّة لنسبة الرفع إلى هذه الأحكام من دون افتراض وجودٍ اقتضائي، ووجودٍ ملاكي لهذه الأحكام. مرّة نستظهر وجود المقتضي من دليلٍ، ومرّة نقول أنّ الشارع اسند الرفع إلى هذه الأحكام، وأسناد الرفع لابدّ أنْ يكون له وجه مصححّ، وهناك وجوهٌ مصححّة، وقد تكون هناك وجوهٌ مصححّةٌ أخرى، ومن جملة هذه الوجوه المصححّة هو الوجود الاقتضائي، أو الوجود الملاكي. وقد ناقشنا ما أمكن إبرازه من الوجوه، فلم يبقَ إلاّ مسألة الوجود الاقتضائي والملاكي، لكننّا لا ننفي احتمال وجوهٍ أخرى تصححّ إسناد الرفع إلى هذه الأحكام، مع علمنا بأنّها منتفية أساساً، فمن الممكن أنْ يكون هناك وجهٌ آخرٌ مصححٌ، من دون افتراض الوجود الاقتضائي للحكم، فالجزم بهذا المطلب، وترتيب الأثر الشرعي عليه لا يخلو من شيءٍ، يعني ليس واضحاً عندنا بهذه الدرجة.
فإنْ قلت: يمكن في هذه الحالة، لإثبات وجود المقتضي، وتصحيح الفعل الصادر في حال الاضطرار، التمسّك بإطلاق الحديث، وإثبات الملاك، ووجود المقتضي، وبالتالي تصحيح الفعل، وذلك حينما نقول بأنّ موضوع الحكم الذي يُرفع بالحديث هو ما أُكرهوا عليه، وما اضطُروا إليه، والخطأ، والنسيان.....الخ، بحيث يُفهم منه أنّ موضوع الحكم هو مطلق ما أُكرهوا عليه، ومطلق ما اضطُروا إليه، ومطلق ما أخطأوا، فكأنّ الذي يُفهم من الحديث هو أنّ كل ما أُكرهت عليه، فهو مرفوع عنك، وكل ما أُكرهت عليه، فهو مرفوع عنك؛ حينئذٍ يمكن أنْ يقال: أنّ التعبير بالرفع يقتضي أنْ يكون هناك مقتضٍ وملاك في كل ما تُكره عليه، تمسّكاً بإطلاق الحديث، أي أنّ مقتضى إطلاق الحديث الدال على رفع كل ما تُكرَه عليه ــــــ مع ملاحظة أنّ التعبير بالرفع يقتضي وجود مقتضٍ بناءً على ما تقدّم ـــــــ هو أنّ الشيء الذي تُكرَه عليه يوجد فيه مقتضٍ وملاك، فيمكن إثبات وجود المقتضي، والملاك في ما يُكرَه عليه الإنسان تمسّكاً بإطلاق الحديث؛ لأنّ الحديث كأنّه يقول كل ما تُكرَه عليه فهو مرفوع، ومقتضى التعبير بالرفع هو أنْ يكون هناك مقتضٍ للحكم بلا حاجةٍ إلى استظهار هذا من الدليل، وإنّما فقط في كل موردٍ يصدق عليه الإكراه، والاضطرار يمكن التمسّك بإطلاق الحديث لإثبات وجود المقتضي، وبالتالي تصحيح الفعل.
قلت: هذا مبني على افتراض أنّ المستفاد من الحديث الشريف هو أنّ المرفوع هو مطلق ما يُكرَه عليه الإنسان؛ وحينئذٍ يمكن التمسّك بإطلاق الحديث بضميمة التعبير بالرفع لإثبات وجود المقتضي، وبالتالي تصحيح الفعل. وأمّا إذا طُرِح احتمال آخر في البين، بأنْ يقال: أنّ المستظهَر من الحديث ليس هو هذا، وإنّما المستظهَر هو اختصاص الرفع بخصوص صورة وجود المقتضي، وأمّا ما عداها، فالرفع لا يشمله، فالأحكام التي ترتفع لعدم وجود المقتضي لا علاقة لحديث الرفع بها، فحديث الرفع يرفع الأحكام، وهذا الرفع يختصّ بصورة وجود المقتضي لتلك الأحكام، هذا هو الذي يشمله حديث الرفع. إذا قلنا بذلك؛ حينئذٍ لا يصح التمسّك بالإطلاق المذكور بالبيان السابق؛ لأنّه تمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة؛ لأنّ المفروض أنّ الدليل ــــ حديث الرفع ــــ مختصّ بصورة وجود المقتضي، وأنا أشكّ في وجود المقتضي، وعدمه في حالة الإكراه، وفي حالة الاضطرار، فالتمسّك بالدليل في هذه الحالة يكون تمسّكاً بالدليل في الشبهة المصداقيّة له، وهو غير جائز؛ لأنّ الحديث الشريف ـــــ بحسب الفرض ـــــ مختصّ بصورة وجود المقتضي والملاك، فالأحكام التي يكون مقتضيها موجوداً في حالات الرفع والإكراه والنسيان، والخطأ، يشملها حديث الرفع ويرفعها.
إذن: التمسّك بالإطلاق لا ينفع إلاّ إذا قلنا بأنّ المرفوع، وموضوع الحكم هو مطلق ما يُكرَه عليه الإنسان، بقطع النظر عن أنّ المقتضي موجود، أو أنّه ليس موجوداً، هنا يوجد مجال للقول بأنّ التعبير بالرفع فيه دلالة على وجود المقتضي، ومقتضى إطلاق الحديث هو أنّ المقتضي لهذا موجود، وهذا ليس تمسّكاً بالحديث في الشبهة المصداقيّة للحديث، وإنّما هو تمسك بإطلاق دليلٍ لإثبات ما يقتضيه، وهو أنّ المقتضي لهذا موجود، لكن عندما نفهم من الدليل أنّه مختصّ بما إذا كان مقتضي الحكم موجوداً في هذه العناوين التسعة، فعندما يضطر الإنسان، فأنّه لا يستطيع أنْ يحرز المقتضي، فإذا تمسّك بالحديث لإحراز المقتضي، فأنّه يكون تمسّكاً بالدليل في الشبهة المصداقيّة له، وهذا غير جائز.
فالذي ننتهي إليه هو: الظاهر أنّ إحراز المقتضي في محل الكلام استناداً إلى الوجوه المتقدّمة بنحوٍ نحرز وجود المقتضي في هذا الحكم، وبالتالي يمكننا تصحيح العمل الصادر من المكلّف، لا يخلو من إشكال.
الأمر الثالث (من فقه الحديث): في شمول الحديث للآثار المقيّدة بواحدٍ من هذه العناوين التسعة، هل يشملها الحديث، أو لا ؟ وهذا البحث له ثمرة عمليّة مهمّة ـــــ مثلاً ـــــ وجوب سجدتي السهو، هذا حكمٌ ثابتٌ، ومقيّدٌ بحالة السهو، فهل يرفع حديث الرفع هذا الحكم ؟ فعندما ينسى الإنسان شيئاً في الصلاة، فهل يرفعه حديث الرفع ؟ ويدل على عدم وجوب سجدتي السهو، أو لا ؟ مثال آخر: الديّة حكمٌ ثابتٌ في القتل المُقيّد بالخطأ؛ فحينئذٍ هل يرفع حديث الرفع الديّة، أو لا ؟ لا إشكال عندهم فقهيّاً في عدم شمول حديث الرفع لمثل هذه الآثار، لكن وقع البحث في أنّه ما هو الوجه الذي يمكن ذكره لتخصيص حديث الرفع بغير هذه الآثار، والأحكام، وأنّ حديث الرفع لماذا لا يشمل هذا النوع من الآثار، والأحكام ؟
قالوا: بأنّ الآثار والأحكام يمكن تصوّرها على أقسامٍ:
القسم الأوّل: الآثار والأحكام التي تثبت للفعل بعنوانه الأوّلي، هذه العناوين التسعة ليس لها دخل في ثبوت الحكم، وترتبه على ذلك الفعل، لا وجوداً، ولا عدماً ـــــ مثلاً ـــــ الحدّ يترتب على ذات شرب الخمر، بعنوان شرب الخمر، وليس للعمد دخل فيه، ولا النسيان له دخل، ولا الاضطرار له دخل، ولا الاختيار له دخل في ذلك، لا هذه العناوين، ولا عدم هذه العناوين تكون دخيلة في ترتّب تلك الآثار والأحكام على ذلك الفعل، وإنّما تترتّب على العنوان الأولي.
القسم الثاني: أنْ تكون الآثار والأحكام ثابتة للفعل، لكنْ مقيّداً بعدم طرو واحدٍ من هذه العناوين، من قبيل وجوب الكفّارة المُقيّد موضوعها بعدم النسيان، يعني بالعمد، فهذا أثرٌ وحكمٌ ثابتٌ لموضوعٍ مُقيّد بعدم النسيان، فهو مُقيّد بعدم واحدٍ من هذه العناوين. ومن قبيل الأمور المترتّبة على القتل العمدي، يعني مُقيّدة بعدم الخطأ. ومن قبيل الأمور المقيّدة بالإفطار العمدي.
القسم الثالث: أنْ تكون الآثار والأحكام ثابتة للفعل مقيّداً بواحدٍ من هذه العناوين التسعة، ويُمثّل له بوجوب سجدتي السهو الثابت لموضوعه مُقيّداً بالنسيان، أو ديّة القتل الخطأ الثابتة لموضوعها مُقيّدة بالخطأ.
لا إشكال ولا خلاف؛ بل هو القدر المتيقّن من الحديث، وممّا يشمله الحديث هو القسم الأوّل، وهو الأحكام الثابتة للفعل بعنوانه الأوّلي من دون أنْ يكون هناك دخل لهذه العناوين، لا وجوداً، ولا عدماً في ترتّب الحكم على موضوعه، وأمثلتها كثيرة مثل شرب الخمر وغيره من الأفعال، هذه كلّها لها آثار تترتّب عليها بعناوينها الأوّلية، فيقع الكلام في أنّها إذا صدرت عن إكراهٍ، أو عن اضطرارٍ يكون حديث الرفع شاملاً لها، ورافعاً لذلك الحكم الذي يترتّب على الفعل بعنوانه الأوّلي، ولا ضير، ولا محذور في ذلك، فعلٌ بعنوانه الأوّلي يترتّب عليه هذا الحكم، لكن بعنوانه الثانوي ـــــ الاضطرار، أو الإكراه ـــــ يرتفع هذا الحكم، وليس فيه محذور.
كما أنّ القسم الثاني لا إشكال أيضاً في خروجه عن شمول حديث الرفع له، باعتبار أنّ القسم الثاني يعني أنّ الحكم ثابت للموضوع مُقيّداً بعدم واحدٍ من هذه العناوين، وهذا معناه أنّه إذا طرء واحدٌ من هذه العناوين فسوف يرتفع موضوع الحكم قهراً، وبالتالي ينتفي الحكم قهراً، باعتبار انتفاء موضوعه؛ لأنّ موضوعه مُقيّد ـــــ بحسب الفرض ــــــ بعدم واحدٍ من هذه العناوين، يعني مُقيّد بالعمد، فإذا صدر خطئاً ارتفع الحكم. أو أنّ الحكم مُقيّد بالتذكّر، فإذا صدر الفعل عن نسيانٍ، فالحكم الذي يترتّب على موضوعه بقيد التذكّر يرتفع قهراً، بلا حاجةٍ إلى حديث الرفع، فلا نحتاج إلى حديث الرفع في مثل هذا الحكم، فهو ينتفي قهراً بانتفاء موضوعه؛ لأنّ موضوعه مُقيّد بعدم واحدٍ من هذه العناوين بحسب الفرض.
وإنّما الكلام والإشكال وقع في القسم الثالث، فهذه الأحكام والآثار التي تثبت للفعل مُقيّداً بواحدٍ من هذه العناوين، من قبيل وجوب سجدتي السهو الثابت لموضوعه بقيد السهو، هل يشملها حديث الرفع، أو لا ؟ هذا هو محل الكلام. فإذا قتل خطئاً، فهل نستطيع أنْ نتمسّك بحديث الرفع لنفي الديّة المترتّبة على القتل المُقيّد بالخطأ، أو لا ؟ ومعنى أنّ الحديث يشمل هذا القسم هو أنّ حديث الرفع يكون منافياً للدليل الدال على ثبوت هذا الحكم في حالة السهو، وفي حالة الخطأ، فإذا دلّ دليل على وجوب سجدتي السهو عند السهو، وعندنا حديث الرفع وشموله للقسم الثالث يعني أنّه ينفي الأثر المترتّب على الفعل في حالة السهو، والذي هو وجوب سجدتي السهو، فالحديث ينفي وجوب سجدتي السهو، بينما ذاك الدليل يثبته. صحيح سوف يتقدّم الدليل؛ لأنّه أخصّ من حديث الرفع، وبالتالي لابدّ أنْ نلتزم بوجوب سجدتي السهو، فنخصصّ حديث الرفع بذلك الدليل، لكنْ هذا تخصيص لحديث الرفع بذلك الدليل. هذا إذا كان هناك دليل، أمّا إذا لم يكن هناك دليل، وشككنا في وجوب سجدتي السهو في حالة السهو، والنسيان؛ حينئذٍ يمكن التمسّك بالحديث لنفي الوجوب، ولا نحتاج إلى الرجوع إلى الأصل لنفي الوجوب المشكوك، وإنّما الحديث نفسه ينفي الوجوب، بناءً على أنّ حديث الرفع يشمل القسم الثالث، وينفي الأثر الذي هو وجوب سجدتي السهو.
شمول الحديث للقسم الثالث ينتج هذه النتيجة: إنْ دلّ الدليل على وجوب سجدتي السهو، فالحديث يكون معارضاً له، ويتقدّم الدليل على الحديث بالتخصيص، لا بالتخصصّ، وإنْ لم يدلّ عليها الدليل، امكن نفي الوجوب تمسّكاً بالحديث؛ لأنّ المفروض أنّ الحديث يشمل هذا القسم، ويدلّ على نفي ذلك الأثر. وأمّا إذا قلنا بعدم الشمول؛ فحينئذٍ نقول: إذا كان هناك دليل يدلّ على وجوب سجدتي السهو؛ حينئذٍ يجب العمل بذلك الدليل، والقسم الثالث خارج عن الحديث تخصصّاً، لا تخصيصاً كما هو الحال بناءً على شمول الحديث للقسم الثالث. وعلى كل حالٍ، إذا كان هناك دليل يدلّ على وجوب سجدتي السهو في حال السهو، فلا إشكال أننّا نعمل بالدليل، لكنْ مرّة نعمل بالدليل، ولا نلتزم بالحديث من باب التخصصّ، ومرّة من باب التخصيص. بناءً على عدم الشمول، خروج القسم الثالث من حديث الرفع لا يكون بالتخصيص، وإنّما هو خارج تخصصّاً. وإذا لم يكن هناك دليل دال على وجوب سجدتي السهو، وشككنا في وجوب سجدتي السهو؛ فحينئذٍ، بناءً على عدم الشمول، لا يمكننا التمسّك بالحديث لنفي هذا الوجوب؛ بل لابدّ من الرجوع إلى الأصل العملي.
هذه هي الثمرة التي تترتّب على شمول الحديث للقسم الثالث، أو عدم شموله. والظاهر أنّهم كلّهم مطبقون على عدم شمول حديث الرفع للقسم الثالث. لكن الكلام في ما هو الوجه الفنّي لعدم شمول حديث الرفع للقسم الثالث.