الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/04/14

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الديات/ ديات الحمل/

(مسألة 383): لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته (1)

(مسألة 384): لو أُسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفّارة على الجاني، وأمّا لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أنّ عليه الكفّارة، وفيه إشكال، ولا يبعد عدمها (2)

مسألة 385): لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضاً فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك إن كان ذكراً ودية الأُنثى إن كان أُنثى، هذا إذا علم بالحال، وأمّا إذا جهل بها فقيل: يقرع، ولكنّه مشكل، فالأظهر أنّ عليه نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى (3)

(مسألة 386): لو تصدّت المرأة لإسقاط حملها، فإن كان بعد ولوج الروح وكان ذكراً فعليها دية الذكر، وإن كان أُنثى فعليها ديتها، وإن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته، ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع (4)

    1. ما ذكره هو مقتضى القاعدة فانها تقتضي عدم التداخل والقول بالتداخل والاكتفاء بدية واحدة بحاجة الى دليل

والظاهر أن الادلة الدالة على مقدار دية الجنين مسوقة لبيان قضة حقيقية ويكون الحكم فيها انحلالياً كسائر القضايا الاخرى الواردة في الادلة، فيثبت لكل جنين ديته

وهذا لا يفرق فيه بين الجنين الحر او الذمي او المملوك

    2. في المسألة فرعان:

الفرع الاول: لو اسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفّارة على الجاني، والظاهر ان هذا مما لا خلاف فيه وادعى في الجواهر الاجماع بقسميه عليه، وعلله بأن الكفارة مترتبة على عنوان القتل ومن الواضح عدم صدق عنوان القتل قبل ولوج الروح

الفرع الثاني: لو أسقطه بعد ولوج الروح وذهب المشهور الى وجوب الكفارة في هذا الفرض بل ادعي انه لا خلاف ولا اشكال فيه، واستدل له بتحقق موضوع الكفارة وهو القتل

نعم اشترط الفقهاء المباشرة في وجوب الكفارة لا أن يتحقق الاسقاط بالتسبيب، والسر فيه هو انه في موارد التسبيب لا ينسب القتل الى السبب حقيقة وبلا عناية وانما ينسب اليه القتل اذا باشر اليه

واستشكل السيد الماتن في ما ذهب اليه المشهور لا من جهة عدم صدق القتل، وانما لأن المأخوذ في أدلة الكفارة هو قتل المؤمن او قتل الرجل وهذان العنوانان لا يصدقان على الجنين

والظاهر أن الأمر كما يقول فاذا رجعنا الى أدلة وجوب الكفارة في موارد القتل الخطأ والعمد نجدها مقيدة بما ذكره

كما في قوله تعالى ﴿وَمَن قَتَل َمُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾

وفي صحيحة عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : ((كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا ، ـ إلى أن قال : ـ وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه))[1]

ورواية عبدالله بن سنان ، وابن بكير ـ جميعا ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، ـ إلى أن قال : ـ فقال : ((إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول ، فأقر عندهم بقتل صاحبه ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزّ وجلّ))[2]

ورواية عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : ((كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا ...))[3]

ورواية عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : ((كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا ....))[4]

ورواية عبدالله ابن سنان ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، (أنّه سئل عن رجل قتل مؤمناً ، وهو يعلم أنه مؤمن ، غير أنّه حمله الغضب على أنه قتله....)[5]

ورواية أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : (رجل قتل رجلا متعمداً....)[6]

والأمر وان كان كما ذكره، الا انه يوجد دعوى عدم خلاف فيما ذهب اليه المشهور وحينئذ نحتاط في المسألة

    3. باعتبار أن القرعة لكل أمر مشكل ومحل الكلام ليس من الامور المشكلة لوجود رواية صريحة في ذلك فلا تحير حتى نرجع الى قاعدة القرعة

فورد في معتبرة ظريف ((وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو انثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك ))[7]

ورواية ابن مسكان، عن أبي عبدالله عليه‌السلام (( وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم انثى فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ، وديتها كاملة))[8] وقد رواها الشيخ في التهذيب عن ابن مسكان عمن ذكره فهي مرسلة ابن مسكان، كما أن فيها مشكلة من جهة اخرى وهي قوله في سندها (محمد بن عيسى ، عن يونس أو غيره)

وعلى كل حال فالظاهر ان النوبة لا تصل الى القرعة ويعمل بهذه الروايات

    4. يدل على ذلك معتبرة داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الاعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي : ((اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة))[9]

وذكر السيد الماتن بانه نستدل بهذه الرواية وإن كنا لم نوافق بأن الدية غرة وصيف او امة، وقد ذكرنا النقاش في ذلك وانتهينا الى حمل الرواية على التقية بلحاظ الحكم المذكور فيها لانها موافقة للعامة، ولكن لا اشكال في دلالتها على أن المفزع هو الذي يتحمل الدية

نعم يوجد روايات تعارض كون الدية هي غرة وصيف او امة فنحمل الرواية على التقية بلحاظ ذيلها، والظاهر انه لا توجد رواية اخرى بعنوان أفزع، نعم وردت روايات بعنوان ضرب حبلى فأسقطت جنينها

 


[1] وسائل الشيعة: 22/374، الباب العاشر من أبواب الكفارات ح1.
[2] وسائل الشيعة: 22/398، الباب الثامن والعشرون من أبواب الكفارات ح1.
[3] وسائل الشيعة: 22/398 ح2.
[4] وسائل الشيعة: 22/399، ح3.
[5] وسائل الشيعة: 22/399، ح4.
[6] وسائل الشيعة: 22/399، ح5.
[7] وسائل الشيعة: 29/312، الباب التاسع عشر من أبواب ديات الأعضاء ح1.
[8] وسائل الشيعة: 29/229، الباب الواحد والعشرين من أبواب ديات النفس ح1.
[9] وسائل الشيعة: 29/319، الباب العشرون من أبواب ديات الأعضاء ح2.