الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/11/04

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الديات/ديات الشجاج والجراح / أقسام الشجاج

 

(مسألة 363): إذا اختلفت مقادير الشجّة في الضربة الواحدة أُخذت دية الأبلغ عمقاً، كما إذا كان مقدار منها خارصة، ومقدار منها متلاحمة، والأبلغ عمقاً موضحة، فالواجب هو دية الموضحة (1)

(مسألة 364): إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس كان لجرح كلّ عضو حكمه، فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة مثلاً وجرح الآخر دونها ففي الأوّل دية الإيضاح وفي الثاني دية ما دونه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين (2)، ولو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحاً متّصلاً ففيه دية واحدة

(مسألة 365): لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة وثالث منقلة ورابع مأمومة، فعلى الأوّل خمس من الإبل (3)، وقيل: على الثاني خمس من الإبل أي ما به التفاوت بين الموضحة والهاشمة وعلى الثالث ما به التفاوت بين الهاشمة والمنقلة، وعلى الرابع ثمان عشرة من الإبل و فيه‌

الضربة الواحدة اذا احدثت جراحة يصل بعضها الى حد الموضحة وبعضها يصل الى حد المتلاحمة وبعضها الى حد الحارصة، وهذا ممكن اذا لاحظنا جانب الطول فيمكن ان يحدث موضحة في مركز الضربة وبعضها يحدث متلاحمة وبعضها يحدث حارصة كما في بداية الجرح

ففي هذه الحالة تؤخذ دية الابلغ عمقاً وفي المثال الذي يذكره الابلغ في العمق هو الموضحة

والحكم المذكور في هذه المسألة يستدل له بأن الشجة لو كانت كلها موضحة فليس فيها الا دية الموضحة فمن باب اولى الحكم بأن فيها دية موضحة فقط اذا كان بعض اطرافها دون الموضحة

والمهم في الدليل هو ما يستفاد من صحيحة ابي عبيدة الحذاء المتقدمة فانه يستفاد منها ان هناك شروطاً ثلاثة للتداخل وعدم تعدد الدية:

الاول: أن يكون بين الجنايتين طولية

الثاني: أن تكون دية احدى الجنايتين أغلظ من الاخرى

الثالث: أن تكون الجنايتان بضربة واحدة

وهذه الشروط متوفرة في محل الكلام

نعم اذا حصل هذا بضربتين فهنا تتعدد الدية

الدليل الآخر التمسك بالاطلاق المقامي لما دل على ان في الموضحة خمسة من الابل ونحن نعلم من الخارج ان الموضحة تستلزم وجود حارصة ومتلاحمة فالدليل بنفس افتراض انها موضحة هو افترض ان هناك متلاحمة وحارصة والسكوت عن دية الحارصة والمتلاحمة هو الاطلاق المقامي ومقتضى السكوت عن دية الحارصة والمتلاحمة ان لا تكون دية لهما

في هذه المسألة فرعان

الفرع الاول: اذا جرح عضوين مختلفين لشخص واحد

قال في الشرايع (لو شجه في عضوين -واضاف الشراح اختلفت ديتاهما كالرأس واليد او اتفقت ديتاهما كاليدين- كان لكل عضو دية على انفراده)، فاذا فرضنا ان جرح الرأس كان موضحة وجرح اليد دونها أي إن ديته أقل من دية الموضحة ففي الاول دية الايضاح وفي الثاني دية ما دون الايضاح

والحكم بتعدد الدية واضح لأن الجرح في موضعين فإن مقتضى إطلاق الادلة أن الدية تتعدد ولا وجه للتداخل

والظاهر أن الوجه في تقييد دية الآخر بأن تكون أقل من الموضحة من اجل نفي احتمال أن يكون الحكم باغلظ الديتين، ولذا هو في مقام نفي هذا افترض ان الموضحة ديتها اكثر من الجرح الآخر لنفي احتمال الاكتفاء بدية الموضحة

ولا فرق بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة او بضربتين فتتعدد الدية لأصالة عدم التداخل لأن شروط التداخل في صحيحة ابي عبيدة غير موجودة في المقام لأن هذين الجرحين حدثا في عرض واحد ولا ترتب ولا طولية بينهما ولذا حتى لو حدث الجرحان بضربة واحدة فلا تداخل

الفرع الثاني: لو جرح موضعين من عضو واحد

والظاهر أن المفروض في هذا الفرع كون الضربة واحدة وبناء على ذلك يكون ما ذكره من الحكم واضحاً فلا موجب للتعدد لأنه هنا جناية واحدة ففيها دية واحدة وتقدم أن الدية لا تختلف باختلاف كبر الجرح طولاً وعرضاً

وهذا يؤيد ما تقدم منا في (مسألة 362) في الفرع الثاني فقلنا بانه لا بد أن نفرق بين ما اذا كانت الجناية واحدة فالحكم بالتداخل له وجه وبين ما اذا كانت الجنايات متعددة فالظاهر أن الموضحتين لا تصيران موضحة واحدة بعد الاتصال

وحكم الماتن بالتعدد هنا يكون قرينة على انه افترض تعدد الجنايات هناك

والملاحظ أن الفقهاء في الشرايع وغيره فرضوا الجرح والشج في الرأس والجبهة كمثال لموضعين من عضو واحد باعتبار أن الجبهة داخلة في الرأس

وهذا صار مثار اشكال من قبل العلامة في القواعد وغيره بأن الجبهة غير الرأس فلا يصلح أن يكون هذا مثالاً لجرحين في عضو واحد

لا اشكال في أن الاول عليه دية الموضحة،