الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/10/23

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الديات/ديات الشجاج والجراح / أقسام الشجاج

الامر الرابع: في جواز دفع الدية من غير الإبل

والذي يوجب وقوع هذا الكلام هو أن معظم نصوص الشجاج تذكر البعير، فهل يجوز الدفع من غير الابل بأن تلحظ نسبة المذكور في الدليل الى الدية الكاملة من الإبل ويؤخذ بتلك النسبة من غير الإبل من الاصناف الاخرى ولا خصوصية للابل، وان الروايات انما ذكرت البعير باعتبار انها تفترض الدية من الابل الا ان هذا لا يعني وجود خصوصية للابل فالمراد هو النسبة دائماً

الصحيح هو جواز ذلك وفاقاً لهم باعتبار أن المستفاد من الادلة المتقدمة في ديات النفس الدالة على أن للدية اصنافاً وانها لا تنحصر بصنف واحد ودلت الادلة على ان الجاني مخير في دفع الدية من أي من الاصناف وانه غير ملزم بدفع صنف منها، وتقدم أنه ليس المقصود من الادلة التي تدل على أن دية النفس مئة بعير الزام الجاني بان يدفع خصوص المئة بعير بل المقصود بها دفع الدية الكاملة فبامكانه ان يدفع من أي من الاصناف، كما أن المقصود بالادلة الدالة على أن في قتل النفس الف دينار هو أن يدفع دية كاملة وهو مخير بين الاصناف، والمستفاد من تلك الادلة انه لا توجد خصوصية للبعير اذا ذكر في رواية كدية لجناية ما

ويفهم من هذا انه لا توجد خصوصية في البعير في نصوص الشجاج وانما المراد نسبة معينة من الدية،

ويضاف الى ذلك ويدل عليه ما يلاحظ في نصوص المأمومة فانها على ثلاثة طوائف: طائفة تقول ان فيها ثلث الدية والثانية ان فيها ثلاثة وثلاثون بعيراً، وثالثة تقول ان فيها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ديناراً وثلث دينار والذي يفهم من هذه الادلة انه لا خصوصية للابل كما لا خصوصية للدنانير بل المهم ان يدفع ثلث الدية

ونفس الكلام في الموضحة فقد وردت روايات تقول ان فيها خمسة من الابل وهي تمثل نصف عشر الدية وهناك روايات تقول ان فيها خمسون ديناراً، والذي يفهم منها انه لا خصوصية للابل كما لا خصوصية للدينار وانما المهم هو ان يدفع نصف عشر الدية

والفقيه لا يحتمل وجود خصوصية للمأمومة والموضحة في مقابل اقسام الشجاج

ويضاف اليه ما ذكره السيد الماتن من ان الابل لا تتوفر للانسان في كل زمان ومكان حتى يدفع منها

الامر الخامس: هل تختص الدية المذكورة في النصوص بما اذا كان المجني عليه رجلاً حراً مسلماً او انها تشمل المرأة والعبد والذمي ؟

اذا قلنا بالاختصاص فلا بد أن نلتزم فيما اذا كان المجني عليه امرأة بأن الدية فيها نصف دية الرجل باعتبار ان مسألة اختصاص الدية المذكورة في النصوص بما اذا كان المجني عليه رجلاً منشأه أن يدعى بأن الدية المذكور في النصوص يراد بها نسبة معينة من دية المجني عليه فاذا كان المجني عليه امرأة فالنصوص تدل على حساب تلك النسبة من دية المرأة وهكذا اذا كان المجني عليه عبداً او ذمياً

واما اذا قلنا بعدم الاختصاص فتثبت نفس الدية المذكور في النصوص او ما يعادلها في المرأة والعبد والذمي

والذي نقوله في المقام هو انه لا اشكال في أن مقتضى اطلاق هذه الروايات هو عدم الاختصاص بمعنى أن الدية المذكورة في النصوص او ما يعادلها لا تختص بما اذا كان المجني عليه ذكراً بل تشمل الانثى والعبد والذمي

بل حتى من عبر بالنسبة من الفقهاء، نقول انه ينتج عدم الفرق لأن المقصود بالنسبة هي النسبة من دية الرجل

فكما نقول ان مقتضى اطلاق الروايات التي تعبر ان في الدامية بعيران وكذا مقتضى اطلاق كلام الفقهاء هو عدم الفرق بين الرجل والمرأة، كذلك مقتضى اطلاق من عبر من الفقهاء بالنسبة لأن المقصود هو تلك النسبة من دية الرجل وهي شيء ثابت لا يفرق فيه بين كون المجني عليه رجلاً او امرأة

نعم لو قلنا بأن المقصود هو النسبة من دية المجني عليه فالامر يختلف

والذي يدل على عدم الاختصاص في خصوص المرأة هو حديث المعاقلة المتقدم وأن المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فإن الدية في معظم هذه الاقسام أقل من الثلث، واما المأمومة فإننا نواجه فيها المشكلة لو قلنا بأن الدية في المرأة تنقلب الى النصف ببلوغ الثلث لا بتجاوز الثلث

وفي مقابل هذا قد يقال بأن الاعداد المذكورة في نصوص الشجاج يراد بها نسبة معينة من دية المجني عليه والنتيجة أن دية المرأة تختلف عن دية الرجل وكذا في دية العبد

ومن هنا يظهر أن نكتة البحث في ما يفهم من النصوص وهل أن النسبة هي من دية الرجل او من دية المجني عليه؟