الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/06/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: کتاب الدیات/ ديات الأعضاء/ ديات الكسر

(مسألة 340): في كسر المفصل الأخير من كلّ من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستّة عشر ديناراً وثلث دينار، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار (1)، وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي موضحتها ديناران، وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبها كديته في اليد، وفي فكّها ثلاثة دنانير، ودية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد، وكذلك في صدعها، وفي موضحتها دينار وثلث دينار، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار، وفي فكّها ديناران وأربعة أخماس دينار [1]

(مسألة 341): لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شي‌ء من أطراف البدن فديتها مائة دينار [2]

(مسألة 342): في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو [3]

(مسألة 343): إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر كذلك فلكلٍّ ديته (4) نعم، إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتّبتين وكانت دية إحداهما أغلظ من الأُخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ [4]

    1. ذكر السيد الماتن[5] في ذيل الحديث حول هذه المسألة تنبيهات تقدم التعرض لأحدها

واما الآخر فهو ان موثقة اسحاق بن عمار تنافي ما ورد في معتبرة ظريف من دية الموضحة ففي كل الفقرات التي استدللنا بها من معتبرة ظريف كانت دية الموضحة في الاصابع سواء في قصبة الاصابع او في مفاصل الاصابع لا تزيد على اربعة دنانير وسدس الدينار وهي موضحة كل قصبة من قصبات الاصابع، واما موضحة غيرها فهي اقل من ذلك، وينافي هذا ما ورد في موثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ((قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الجروح في الاصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص)) [6] فإن دية الاصبع الواحدة على المشهور هي مئة دينار فتكون دية الموضحة عشرة دنانير لأنها عشر المئة

وكذلك اذا قلنا بعدم التسوية في توزيع دية اليد على الاصابع كما اخترناه فللابهام ثلث دية اليد ويوزع الثلثان الآخران على الاصابع الاربع بالتساوي فتكون دية الابهام مئة وستة وستون دينارا وسدس وعشرها هو ستة عشر دينارا وثلثا دينار وهو غير ما تقوله معتبرة ظريف واما بقية الاصابع فدية كل اصبع من الاصابع الاربعة هي ثلاثة وثمانون دينارا وثلث وعشرها هو ثمانية دنانير وثلث وهو لا ينسجم مع ما ذكرته معتبرة ظريف

هذا وقد نقل موثقة اسحاق بن عمار في التهذيب بلفظ ((قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في الجروح في الاصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الاصبع))[7] فاذا كانت دية الاصبع مئة دينار بناء على التسوية تكون دية الموضحة خمسة دنانير، وهي لا تنسجم مع المذكور في معتبرة ظريف، واما بناء على عدم التسوية فنصف عشر دية الابهام هو ثمانية دنانير وثلث وهي لا تنسجم مع ما في المعتبرة، واما دية باقي الاصابع بناء على عدم التسوية فهي ثلاثة وثمانون دينارا وثلث ونصف عشرها هو اربعة دنانير وسدس الدينار وهو موافق لما في معتبرة ظريف من دية موضحة كل قصبة من الاصابع الاربعة وتتحد حينئذ مع مفاد معتبرة ظريف

والحاصل ان رفع التنافي بين الروايتين يتوقف على امرين:

الاول القول بأن الصحيح هو ما موجود في التهذيب

الثاني: ان نحمل الرواية على انها في مقام بيان دية موضحة كل قصبة من الاصابع الاربعة،

الا انه ليس في الرواية ما يشير الى انها ناظرة الى بيان دية موضحة قصبة الاصابع الاربعة، ثم انه لو تجاوزنا هذا الاشكال فعلى فرض كون الرواية مطلقة فيمكن تقييدها بمعتبرة ظريف فتكون معتبرة ظريف قرينة على المراد من الموثقة وكونها ناظرة الى موضحة قصبة الاصابع، يبقى الاشكال الثاني اذ لا دليل على ترجيح ما في التهذيب ومن هنا يظهر ان ما ذكره السيد الماتن هو الصحيح من انه في المقام يقع التعارض بينهما بلحاظ دية الموضحة ومع التعارض وعدم الترجيح لا نعمل بكل منهما فتصل النوبة الى الاصول العملية وتجري البراءة لنفي الزائد ولكن قلنا ان هذا لا يثبت أن دية الموضحة هي الاقل لأنه أصل عملي لا يثبت به الواقع

    2. ويدل على ذلك معتبرة يونس المتقدمة ((وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار)) [8] وانفرد في الوسائل بنقل هذا فالموجود في جميع نسخ الرواية (في شيء من الرِجل) او الرَجل بل في الطبعة الحديثة من الكافي حركت الكلمة في الموضعين بضم الجيم وتشديد الراء، والسيد الماتن كأنه ايد هذا الفهم، لأنه ذكر ان هذا الحكم يختص بالرجل ولكن يثبت في المرأة بقاعدة المعاقلة لأن هذه الدية أقل من الثلث، هذا وان كان التعبير بالبدن بدلاً من الرجل انسب وحينئذ تكون الرواية مطلقة وشاملة لكل الرجل والمرأة

وفي مقابل هذه الرواية رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبدالله عليه‌السلام ((قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو))[9] وفي بعض المصادر في النافذة، ولكنها ضعيفة السند فلا تصلح للمعارضة مضافاً الى ان الموجود في الكافي في الناقلة وكلامنا في النافذة

    3. ويستدل على ذلك بما ورد في معتبرة يونس ((وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الذي هو فيه))[10] واذا تتبعنا ديات القرحة في معتبرة ظريف نجد انها مساوية لثلث دية العضو التي هي فيه دائماً كما في قرحة الساق والفخذ والكف والساعد فما في معتبرة ظريف تطبيق لهذا القانون

    4. هذا على القاعدة فإن التداخل على خلاف القاعدة، نعم اذا كانت الجنايات بضربة واحدة وكانتا مترتبيتين بأن تكون الجناية الثانية حدثت بسبب الاولى كما لو شج رأسه واذهب عقله وكانت دية احداهما اغلظ من الآخر دخلت دية غير الاغلظ في الاغلظ ويستدل لذلك بصحيحة أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ، قال : ((إن كان المضروب لا يعقل منها الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فانه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه وبين السنة اقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال : لا ، لانه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين ، وهي الدية)) [11]

 

 


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص424.
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص426.
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص426.
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص428.
[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص426.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص386، أبواب دیات الشجاج والجراح، باب6، ح1، ط آل البيت.
[7] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج10، ص291.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص378، أبواب الشجاج و الجراح، باب2، ح3، ط آل البيت.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص380، أبواب الشجاج والجراح، باب2، ح7، ط آل البيت.
[10] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص378، أبواب الشجاج والجراح، باب2، ح3، ط آل البيت.
[11] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص366، أبواب دیات المنافع، باب7، ح1، ط آل البيت.