الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/06/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: کتاب الدیات/ ديات الأعضاء/ ديات الكسر

(مسألة 340): في كسر المفصل الأخير من كلّ من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستّة عشر ديناراً وثلث دينار، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار (1)، وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي موضحتها ديناران، وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبها كديته في اليد، وفي فكّها ثلاثة دنانير، ودية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد، وكذلك في صدعها، وفي موضحتها دينار وثلث دينار، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار، وفي فكّها ديناران وأربعة أخماس دينار(مسألة 341): لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شي‌ء من أطراف البدن فديتها مائة دينار (2)

    1. ويدل عليه قوله عليه السلام في الرواية ((ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي القدم ستة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار))[1]

قوله (وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر ديناراً وثلثا دينار) ويدل عليه قوله في الرواية ((وفي المفصل الاوسط من الاصابع الاربع .... ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار))

قوله (وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار) ويدل عليه قوله ((ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار))

قوله (وفي موضحتها ديناران) ويدل عليه قوله ((ودية موضحته ديناران))

قوله (وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلثا دينار) ويدل عليه قوله ((ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار))

قوله (ودية نقبها كديته في اليد) ويدل عليه قوله ((ودية نقبه ديناران وثلثا دينار))

قوله (وفي فكّها ثلاثة دنانير) ويدل عليه قوله ((ودية فكه ثلاثة دنانير))[2] وهذا هو الموجود في بعض نسخ الكافي كما في مرآة العقول وجامع احاديث الشيعة نقلا عن الكافي وهو الموجود في الطبعة الحديثة المنقحة من الكافي مع الاشارة الى وجود اختلاف في النسخ، لكن الموجود في التهذيب والفقيه والجامع للشرائع وبعض نسخ الكافي ((ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار)) فيقع التعارض بين النقلين لهذه الفقرة

وذكر السيد الماتن بأن أصالة البراءة تقتضي نفي وجوب الزائد على الثلاثة دنانير

والظاهر أن كلامه مبني على عدم تعدد نسخ الكافي فيكون التعارض بين نقل الكافي من جهة وبين نقل الفقيه والتهذيب من جهة اخرى وحيث لا مرجح فيتساقطان وتصل النوبة الى الاصل العملي وتجري البراءة لنفي الزائد كما يقول

ولكن الظاهر ان نسخ الكافي مختلفة، وتقدم منه ان نسخ الكافي تتعارض في ما بينها وتتساقط ونرجع الى التهذيب، فلا بد أن يلتزم بذلك هنا ونتيجته ان تكون دية الفك ثلاثة دنانير وثلثين، ولكن الظاهر انه يبني على عدم تعدد نسخ الكافي وفي عبارته اشعار بذلك

ولكن الصحيح أن نسخ الكافي متعددة وقلنا بان كل النقول تدخل في المعارضة ويسقط الجميع، وبناء على هذا يكون ما ذكره السيد الماتن صحيحاً فتصل النوبة الى الاصل العملي لكن هذا لا يعني ان الدية المقررة هي ثلاثة دنانير لأن البراءة اصل عملي بل هو يدل على انه في مقام العمل غير ملزم بدفع ازيد من ثلاثة دنانير

قوله (ودية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد، وكذلك في صدعها) ويدل عليه قوله في الرواية ((وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التي فيها الظفر .... ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار)) والمذكور فيها هو نفس الديات في كسر وصدع المفصل الاعلى من اليد كما ورد في قوله ((وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع .... وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار))[3] نعم دية الصدع غير موجودة في التهذيب المطبوع لكنها موجودة في ملاذ الاخيار وفي جامع احاديث الشيعة فهو ينقلها عن الكافي ولم ينقل فيها خلافاً، وفي الجامع للشرائع

قوله (وفي موضحتها دينار وثلث دينار، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار، وفي فكّها ديناران وأربعة أخماس دينار) يدل عليه قوله ((ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه ديناران وأربعة أخماس دينار))

    2. ويدل على ذلك معتبرة يونس المتقدمة ((وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار))[4] وهناك رواية تعارضها وهي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبدالله عليه‌السلام ((قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو))[5] هذا بحسب نقل الوسائل لكن الموجود في المصدر النافذة، وثلث دية العضو تختلف باختلاف الموارد

ولكن حيث انها غير تامة سنداً لوجود عدة اشخاص في سندها منهم سهل بن زياد ومحمد بن الحسن بن شمون وعبدالله بن عبد الرحمن الاصم، فلا تستطيع أن تعارض الرواية السابقة

 

 


[1] وسائل الشيعة: 29/310، الباب17 من ابواب ديات الاعضاء ح1.
[2] الكافي: 7/341.
[3] وسائل الشيعة: 29/304، الباب12 من ابواب ديات الاعضاء ح1.
[4] وسائل الشيعة: 29/378، الباب الثاني من ابواب الشجاج والجراح ح3.
[5] وسائل الشيعة: 29/380، الباب الثاني من ابواب الشجاج والجراح ح7.