الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/06/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: کتاب الدیات/ ديات الأعضاء/ ديات الكسر

(مسألة 339): دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليد (1) وفي نقل عظامها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وكذلك الحال في صدعها، ودية موضحتها ونقبها وفكّها كديتها في اليد، ودية كسر الأعلى من الإبهام وهو الثاني الذي فيه الظفر كدية كسر الأعلى من الإبهام في اليد، وكذلك الحال في موضحتها ونقبها وصدعها، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكّها خمسة دنانير، وفي كسر قصبة كلّ من الأصابع الأربعة سوى الإبهام ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية موضحتها ونقبها ونقل عظامها كديتها في اليد، وفي قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً

    1. الابهام فيه مفصلان احدهما يلي القدم والآخر فيه الظفر ويعبر عنه بالمفصل الأعلى، وكلامنا في المفصل الاول وذكر أن فيه نفس ما في قصبة الابهام من اليد وتقدم في (مسألة 327) ان دية كسر قصبة ابهام الكف اذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الابهام، ودية الابهام بناء على الصحيح هي ثلث دية اليد فتكون دية الابهام ثلث الخمسمائة دينار وهو مئة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، فيكون خمس دية الابهام هو ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وهذه هي دية كسر قصبة ابهام القدم

والدليل عليه قوله في الرواية ((ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار) [1] وهو يتحدث عن قصبتي الابهامين في القدمين ففي الواحدة ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، والقرينة على انها تتحدث عن قصبتي الابهامين هو ان الستة والستون دينارا وثلثا دينار هو خمس دية كلا الابهامين لا الابهام الواحد لما عرفت من ان خمس دية الابهام الواحد هو ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، مضافا الى ان دية القدم المذكورة في الرواية قبل هذه الفقرة تتحدث عن القدمين لا عن القدم الواحدة، وكذا دية الابهام التي تحدثت عنها الرواية هي دية كلا الابهامين

قوله (وفي نقل عظامها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار) يدل عليه قوله ((وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار)) ويحتمل ان تكون الدية ستة عشر دينارا وثلثا دينار بقرينة انه دية نقل قصبة الإبهام من الكف مع ان هذا هو مقتصى معتبرة يونس المتقدمة فالوارد فيها ((ودية نقل العظام نصف دية كسرها)) ودية كسرها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فيكون نصفها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ولكن هذا الاحتمال لا يمكن البناء عليه لأن الرواية معتبرة فتكون خروجاً عن القاعدة

وعلى كل حال فظاهر الماتن البناء على ان الرواية تتحدث في هذه الفقرة عن احدى القصبتين لذا ذكر في المتن أن دية نقل عظام احدهما هو المذكور في الرواية بل ظاهره ذلك في جميع الفقرات التي بعدها في الرواية ولذا نفس الديات المذكورة في الرواية يذكرها في المتن بالرغم من ان الفقرة التي قبلها ناظرة الى كسر كلتا القصبتين كما تقدم وصرح به هو في الشرح، ويمكن ان يقال دفاعاً عن السيد الماتن انه يرى أن الظهور الاول لقوله ((دية كسر قصبة الابهام)) هو ارادة احدى القصبتين وهذا الظهور لا بد من الأخذ به الا اذا قامت القرينة على خلافه وفي فقرة كسر القصبة قامت القرينة على النظر الى كلتا القصبتين ولكن سائر الفقرات تبقى على ظهورها الاولي، فالضمير في قوله (في نقل عظامها) يعود الى القصبة ولا قرينة على ان المقصود نقل عظام كلتا القصبتين من الابهامين

وقوله (وكذلك الحال في صدعها) ويدل عليه قوله ((وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار)) ولا قرينة على النظر الى كلتا القصبتين

وقوله (ودية موضحتها ونقبها وفكّها كديتها في اليد) لقوله في الرواية ((وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير)) والمذكور من مقدار الدية هنا هو نفس المذكور في دية موضحة قصبة ابهام اليد ونقبها وفكها كما تقدم في (مسألة 327)

وقوله (ودية كسر الأعلى من الإبهام وهو الثاني الذي فيه الظفر كدية كسر الأعلى من الإبهام في اليد) ويدل عليه قوله ((ودية المفصل الاعلى من الابهام ـ وهو الثاني الذي فيه الظفر ـ ستة عشر دينارا وثلثا دينار )) وهذه نفس دية المفصل الثاني من ابهام اليد كما تقدم في (مسألة 327)

وقوله (وكذلك الحال في موضحتها ونقبها وصدعها) لقوله في الرواية ((وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث ، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث)) وهي نفس الديات المذكورة في اليد

وقوله (وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار) لقوله في الرواية ((وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث))

وقوله (وفي فكّها خمسة دنانير) لقوله ((وفي فكها خمسة دنانير))

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص309، أبواب دیات الاعضاء، باب17، ح1، ط آل البيت.