الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: کتاب الدیات/ ديات الأعضاء/ ديات الكسر

(مسألة 337): في رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس، وفي رضّ إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك [1]

(مسألة 338): في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نافذتها التي لا تنسدّ مائة دينار، وفي ناقبتها ربع دية كسرها [2]

(مسألة 339): دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليد [3]

    1. قلنا انه يدل على الحكم قوله في الرواية ((وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار))[4] وهذه الفقرة ناظرة الى دية رض الكعبين من الرجلين لا الى دية رض الكعب الواحد؛ لما تقدم من ان نسبة دية الرض الى دية الرجلين فيه اشعار بأن الكلام عن الكعبين للرجلين والا لكان التعبير المتعارف أن يقول ان فيه ثلث دية النفس، وبناء على هذا تكون دية رض احد الكعبين نصف هذا المقدار

ولكن تقدم من السيد الماتن أن الرض بحكم الشلل ودلت الادلة على ان في شل العضو ثلثا دية العضو، ودية الكعب خمسمائة دينار لأن الانسان يملك منه اثنان ففي رضه ثلثا الخمسمائة، وهو يعادل ثلث دية النفس وهذا يثبت شيئاً مخالفاً لما يقوله السيد الماتن اقول لعل هذا تخصيص للقاعدة اذا استفدنا من الادلة ان الرض بحكم الشلل وان في الشلل ثلثا دية العضو، والانسب أن نقول إن ما تقدم من أن الرض بحكم الشلل انما هو في الرض مع العثم والمفروض في محل الكلام هو الرض من دون عثم فلا ينافيه ما تقدم من أن فيه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار لأن الرض المفترض هناك هو الرض مع العثم فنفرق بين الرض مع العثم ونحمل كلامه السابق عليه كما صرح به هناك وبين الرض مع عدم العثم فنقول ان فيه ما ذكرته الرواية من ان في رض الكعبين ثلث دية النفس، فاذا رض احد الكعبين من دون عثم ففيه نصف هذا المقدار

    2. قوله (في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار) ويدل عليه ما ورد في الرواية الشريفة ((في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار)) وكما هو في الفقرات السابقة فإن الموجود في الكافي (خمس دية الرجل) وتتفق باقي المصادر على أن الموجود هو الرجلين، وهو الصحيح لأن المئتين خمس الالف وهو دية الرجلين لا الرجل الواحدة

والاستدلال بهذه الفقرة واضح فإنه في المتن ينظر الى القدم الواحدة

وقوله (وفي موضحتها ربع دية كسرها) يدل عليه قوله في الرواية ((ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً)) وهو يتحدث عن كلا القدمين، وهذه الفقرة موجودة في الكافي والتهذيب المطبوع، نعم لا وجود لها في الفقيه وفي بعض نسخ الكافي ولكن الظاهر أن هذا لا يؤثر على الاستدلال بالرواية فنتمسك بما نقله الشيخ الكليني لإثبات هذه الفقرة وإن سقطت من ناقل آخر

واذا نوقش في هذا فحينئذ يمكن الاستدلال بالقانون العام المستفاد من معتبرة يونس المتقدمة ((ودية موضحته ربع دية كسره))[5] وهو لا يتكلم عن عضو خاص بل في كل عظم

وقوله (وفي نقل عظامها نصف دية كسرها) يدل عليه قوله ((وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها)) وهو يتحدث عن القدمين ففي نقل عظام القدم الواحدة خمسون دينارا، وهذه الفقرة غير موجودة في الفقيه والتهذيب المطبوع، ولكنها موجودة في الكافي بجميع نسخه، ويدل عليه ما في معتبرة يونس ((ونقل عظامه نصف دية كسره)) وحيث ان في كسر القدم الواحدة مئة دينار ففي نقل عظامها خمسون دينارا

وقوله (وفي نافذتها التي لا تنسدّ مائة دينار) يدل عليه قوله ((وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار)) والاستدلال بهذه الفقرة يكون بدعوى ان الحديث فيها عن كلا القدمين بقرينة قوله (مئتا دينار) فهي خمس دية الرجلين لا الرجل الواحدة، مضافاً الى اننا فرغنا عن ان الحديث في دية كسر القدم عن القدمين

وهنا نطرح احتمالاً ذكره البعض وهو قراءة (الرَجُل) بفتح الراء ولا مشكلة فيه فإن خمس ديته مئتا دينار وبناء على هذا لا تبقى قرينة على ان الرواية ناظرة الى القدمين

ونقول إن مقتضى الجمع بين هذه الفقرة وبين قوله في معتبرة يونس ((وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار)) هو القول أن هذه الفقرة من المعتبرة تتحدث عن القدم الواحدة بينما السابقة تتحدث عن القدمين، بل يكفينا معتبرة يونس لإثبات ما ذكره السيد الماتن، وباحتمال قراءة الرجل تنحل المشكلة في باقي الفقرات اذا كان مجال لهذه القراءة

وقوله (وفي ناقبتها ربع دية كسرها) يستدل عليه بقوله ((وفي ناقبة فيها ربع كسرها خمسون دينارا )) وهو يتحدث عن القدمين، وهذه الفقرة موجودة في جميع المصادر

    3. المراد بالقصبة العظم الموجود في الابهام، وتقدم في (مسألة 327) ان دية كسر قصبة ابهام الكف اذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية الابهام هي ثلث دية اليد بناء على الصحيح فتكون دية الابهام ثلث الخمسمائة دينار وهو مئة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، فيكون خمس دية الابهام هو ثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار، وهذه هي دية كسر قصبة ابهام القدم


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص421.
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص421.
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص422.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص307، أبواب الشجاج والجراح، باب16، ح1، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص378، أبواب دیات الاعضاء، باب2، ح3، ط آل البيت.