الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/06/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: کتاب الدیات/ ديات الأعضاء/ ديات الكسر

(مسألة 335): في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي صدعها ثمانون ديناراً، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً، ودية فكّها ثلاثون ديناراً، وفي رضّها إذا عثمت ثلث دية النفس، و في قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها [1]

(مسألة 336): في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار (2)، ومع العثم مائة وستّون ديناراً وثلثا دينار، وفي صدعها ثمانون ديناراً، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها، ودية نقبها نصف دية موضحتها، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار [2]

(مسألة 337): في رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس، وفي رضّ إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك [3]

    1. قوله (وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلث ديتها) استدل السيد الماتن على ذلك بمعتبرة يونس ((وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الذي هو فيه)) [4] ومقصوده ثلث دية كسر العظم، وبتطبيق الحديث في محل الكلام يقال بأن في قرحة الركبة التي لا تبرأ ثلث دية كسر الركبة وتقدم أن دية كسرها مئة دينار

    2. الدليل على ذلك هو نفس الرواية المعتبرة حيث قالت ((وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار)) [5] ونسخ الرواية كلها تتفق على المئتين الا ان الموجود في الكافي (خمس دية الرجل) وتقدم ان الانسب ان يكون دية الرجلين كما هو في معظم المصادر باعتبار ان المئتين خمس الالف وهي دية الرجلين لا الرجل الواحدة

ومن هنا يظهر ان الرواية ابتداء من هذه الفقرة الى قوله (وفي نفوذها ربع دية كسرها) تتحدث عن دية كلا الساقين

قوله (ومع العثم مائة وستّون ديناراً وثلثا دينار) مستنده قوله في نفس الرواية ((فان عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار)) وهذه الفقرة اذا ربطناها بصدر الرواية يكون الحديث فيها عن دية كلا الساقين فيكون في كسر الساق الواحدة اذا عثمت نصف ثلث دية النفس وهو مئة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، والظاهر ان ما ذكر في المتن اشتباه

قوله (وفي صدعها ثمانون ديناراً) ودليله قوله في الرواية ((ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً )) لأن دية كسر الساق الواحدة مئة دينار واربعة اخماسها ثمانون دينارا

قوله (وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً) ودليله قوله فيها ((وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً)) وهي تتحدث عن كلا الساقين ففي الساق الواحدة خمسة وعشرون دينارا

قوله (وكذلك في نقل عظامها) والدليل هو قوله ((وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً )) ففي الساق الواحدة خمسة وعشرون دينارا

قوله (وفي نفوذها ) ودليله قوله فيها ((وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا)) ففي الساق الواحدة خمسة وعشرون

قوله (ودية نقبها نصف دية موضحتها) ودليله قوله ((وفي نقبها نصف موضحتها خمسة وعشرون ديناراً))

قوله (وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار) ودليله قوله فيها ((وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار)) والسيد الماتن يرى ان هذه العبارة تتحدث عن احدى الساقين بقرينة ما تقدم في معتبرة يونس ((وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الذي هو فيه)) ودية كسر الساقين مئتي دينار، فالدليل هو معتبرة يونس

ومن هنا قال ان هذه الفقرة في الرواية تتحدث عن الساق الواحدة

    3. هناك كلام طويل يذكر في باب الوضوء حول المقصود من الكعب ويظهر من علمائنا انه قبة القدم وبعضهم يقول انه نفس المفصل وثالث انه العظمان الناتئان على الجانبين

قال في العين (كعب الانسان ما اشرف فوق رسغه عند قدمه) ويمكن تطبيقه على قبة القدم ظاهرا

وهناك قول انه العظمان في ظهر القدم، وهو نفس قبة القدم

ويدل على الحكم قوله في الرواية ((وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار)) وفيها نفس الخلاف السابق فإن الموجود في الكافي (ثلث دية الرجل) والانسب هو الرجلين لأن الثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث هو ثلث دية الرجلين لا الرجل الواحدة

واستدل السيد الماتن على ان هذه الفقرة ناظرة الى كلا الكعبين بقرينة قوله (ثلث دية الرجلين) فإن نسبة دية الرض الى دية الرجلين قرينة على أن الحديث عن كلا الكعبين في الرجلين والا فلو كان يتحدث عن الكعب الواحد لقال ثلث دية النفس ولكن تقدم منه أن الرض بحكم الشلل ودلت الادلة على انه في الشلل ثلثا دية العضو، ودية الكعب خمسمائة دينار لأن الانسان يملك منه اثنان ففي رضه ثلثا الخمسمائة، وهذا يثبت شيئاً مخالفاً لما يقوله السيد الماتن فإنه يثبت ان في رض احد الكعبين ثلث دية النفس

[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص418.
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص420.
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص421.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص378، أبواب الشجاج والجراح، باب2، ح3، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص307، أبواب دیات الاعضاء، باب16، ح1، ط آل البيت.