الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/06/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:کتاب الدیات/ ديات الأعضاء/ ديات الكسر

(مسألة 335): في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي صدعها ثمانون ديناراً، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً، ودية فكّها ثلاثون ديناراً، وفي رضّها إذا عثمت ثلث دية النفس (1) [1]

    1. ويستدل لذلك بالرواية المباركة ((وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار))[2] واتفقت المصادر على العدد المذكور فيها الا ان المذكور في الكافي بجميع نسخه (خمس دية الرجل) ما عدا نسخة صاحب الوسائل ولم يشر في الطبعة الحديثة المنقحة من الكافي الى وجود نسخة اخرى، بينما الموجود في سائر المصادر كالفقيه والتهذيب والجامع للشرائع هو (دية الرجلين) وكذا المصادر التي تنقل عن هذه الكتب كما في روضة المتقين وملاذ الاخيار والوافي وجامع احاديث الشيعة، وهو الانسب لوضوح ان المئتين خمس الالف وهو دية الرجلين، مضافاً الى وجود ما يدل على أن دية الركبة الواحدة مئة دينار في نفس الاحكام الاخرى المذكورة في الرواية فتكون المئتين للركبتين فالانسب ان يقول (خمس دية الرجلين) ومن هنا يعلم ان الحديث في هذه الفقرة عن الركبتين معاً لا عن احداهما، والدليل هو قوله بعد ذلك ((ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا : منها دية كسرها مائة دينار)) فدية كسر الركبة مئة دينار بينما يقول في صدر الرواية مئتي دينار

ويمكن أن يقال بأن الرواية في فقرة نقل العظام تتحدث عن احدى الركبتين لانها تقول قبلها (( ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً )) ثم يقول ((دية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا : منها دية كسرها مائة دينار)) فالحديث في فقرة نقل العظام يتحدث عن احدى الركبتين بلا اشكال وقبلها يتحدث عن كلتا الركبتين؛ فإن تغير الرقم في دية الموضحة من الخمسين الى النصف مع بقاء النسبة ثابتة وهي ربع دية الكسر قرينة واضحة على ان الحديث قبل دية نقل العظام كان متعلقاً بالركبتين وفي نقل عظامها عن احدى الركبتين، ومنه يظهر ان الرواية تعرضت لبيان دية الركبتين معاً ابتداء من صدرها الى قوله ((ودية نقل عظامها)) فانتقلت ابتداء من هذه الفقرة الى الحديث عن دية الركبة الواحدة، ثم تعود للحديث عن كلتا الركبتين في دية نقبها وانه ربع دية كسرها خمسون ديناراً فإن الخمسين ربع المئتين فتكون مرتبطة بصدر الرواية

قوله ( وفي صدعها ثمانون ديناراً) ويدل عليه قوله (عليه السلام) ((فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها)) وما ذكره في الوسائل من انها مئة وستة وستون دينارا اشتباه لأنه يقول اربعة اخماس دية كسرها وليس هو كذلك مع انه لم يوافقه احد على ذلك

قوله (وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً) والرواية في موضع ذكرت ان دية الموضحة خمسون دينارا وفي موضع اخر ذكرت ان ديتها خمسة وعشرون دينارا لكنها في الموضع الاول ناظرة الى كلتا الركبتين

قوله (وكذلك في نقبها) ويدل عليه قوله ((ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً)) وهو يتحدث عن كلتا الركبتين

قوله (وفي نقل عظامها خمسون ديناراً) ويدل عليه قوله ((ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا : منها دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً)) وهذا هو المناسب لسائر الموارد لأن دية نقل العظام نصف دية الكسر

قوله (ودية فكّها ثلاثون ديناراً) ويدل عليه قوله ((فان فكت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون ديناراً)) وفسرها السيد الماتن بثلاثة اعشار

قوله (وفي رضّها إذا عثمت ثلث دية النفس) ويدل عليه قوله عليه السلام ((فان رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار )) وذهب السيد الماتن الى ان المذكور في الرواية دية رض احدى الركبتين بقرينة قوله بعدها ((فان فكت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون ديناراً )) وحيث انه افترض ان دية الكسر مئة دينار فالمراد فك احداهما جزما

اقول ان ما ذكره السيد الماتن ليس باولى من ان يقال ان قوله ((ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً)) قبل هذه الفقرة قرينة على ان المراد بالرض رض الركبتين، ويؤيد ما ذكره السيد الماتن ما تقدم منه من ان الرض مع العثم بمنزلة الشلل وفيه ثلثا دية العضو، ففي رض احدى الركبتين ثلث دية النفس لأن دية احدى الركبتين خمسمائة دينار بقانون ان ما يملك الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي احدهما نصف الدية وثلثا الخمسمائة ثلث دية النفس

[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص418.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص307، أبواب دیات الاعضاء، باب16، ح1، ط آل البيت.