الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/06/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: کتاب الدیات/ ديات الأعضاء/ ديات الكسر

(مسألة 333): في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً، وفي رضّه إذا عثم ثلث دية النفس (1) و الأقرب أنّ دية فكّه ثلاثون ديناراً [1]

(مسألة 334): في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل، فإن عثمت فديتها ثلث دية الرجل، وفي صدعها ثمانون ديناراً، وفي موضحتها ربع دية كسرها، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وإن كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها [2]

    1. ويدل عليه ما ورد في معتبرة ظريف حيث يقول فيها ((وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار))[3]

وهذا هو الموجود في الكافي بينما الموجود في الفقيه والتهذيب ((خمس دية الرجلين)) وهو الانسب لأن المئتين خمس الالف وهو دية الرجلين وهو الموجود في الوسائل نقلاً عن الكافي مما يعني وجود اختلاف في نسخ الكافي

وقال في المتن (وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره) ويدل عليه ما ورد في الرواية ((وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره)) والرواية تتحدث عن كلا الوركين

وقال (وفي موضحته ربع دية كسره) ويدل عليه ما ورد في الرواية ((فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا))

وقال (وفي نقل عظامه خمسون ديناراً) ويدل عليه ما ورد في الرواية ((ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا)) وفي قوله (لكسرها) اي لكسر عظام الورك وهذه قرينة على ان الرواية ابتداء من هذه الفقرة تتحدث عن الورك الواحد

وقال (وفي رضّه إذا عثم ثلث دية النفس) ويدل عليه ما ورد في الرواية ((فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دينار)) والكلام في ان هذه الفقرة هل تتحدث عن احد الوركين او عن كلا الوركين، واشار السيد الماتن وغيره الى أن مقتضى السياق انها تتحدث عن الورك الواحد، والمقصود ان الرواية في الفقرة التي قبلها انتقلت الى الحديث عن الورك الواحد، وهذا وان كان هو الانسب الا انه لا يكون دليلا، وذكر في مرآة العقول (وأما الفك والرض فالأوفق بما سبق حملهما على ما إذا كانتا في أحدهما ، فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض ، لأنه في حكم الشلل ، ففيه ثلثا دية العضو) [4] باعتبار ان الورك الواحد فيه نصف الدية بناء على القاعدة المتقدمة من ان ما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي احدهما نصف الدية فاذا رض ففيه ثلثا الخمسمائة وهي ثلث دية النفس ويمكن التعبير عن هذه الدية بانها ثلث دية النفس فنجعله مؤيداً بالاضافة الى ما ذكر من الانسبية او السياق كما عبر بعضهم

وقال (الأقرب أنّ دية فكّه ثلاثون ديناراً) ودليله قوله ((ودية فكها ثلاثون دينارا)) [5] وهذا موجود في كل المصادر التي تنقل الرواية سوى التهذيب فإن فيه ((ودية فكها ثلثا ديتها)) وهو ينافي الموجود في سائر المصادر التي نقلت الرواية، فاذا رجحنا ما في الكافي بناء على ما هو المعروف من اضبطية الشيخ الكليني خصوصاً مع موافقة الشيخ الصدوق له فيتعين الأخذ برواية الثلاثن ويثبت ما ذكره السيد الماتن، واما لو لم نقبل بتقديم ما في الكافي فنرجع الى الاصول العملية والبراءة تقتضي نفي الزائد عن الثلاثين فيثبت ما ذكره في المتن، نعم لا يثبت الاصل ان هذه هي الدية التي جعلها الشارع بل ان المكلف يكتفي في مقام العمل بالثلاثين، وعلى كل حال نستطيع ان نقول ان ما يجب على المكلف ثلاثين لا اكثر

    2. قوله (في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل) ويدل عليه ما ورد في المعتبرة الا ان المعتبرة تتحدث عن دية الفخذين بينما السيد الماتن يتحدث عن دية الفخذ الواحدة ((وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار)) وكل المصادر التي تنقل الرواية تتفق على العدد ولكن الوارد في الكافي هو (خمس دية الرجل) بينما في باقي المصادر (خمس دية الرجلين) بل حتى في الوسائل الذي ينقل عن الكافي وهذا معناه ان نسخ الكافي مختلفة، والاقرب هو دية الرجلين لأن المئتين خمس الالف وهو دية الرجلين، فالرواية في هذه الفقرة تتحدث عن الفخذين فيكون في كسر الفخذ الواحدة مئة دينار، ويؤيد ذلك الفقرات الاتية في الرواية، فيصح ما ذكره السيد الماتن

قوله (فإن عثمت فديتها ثلث دية الرجل) ويدل عليه ما ورد في نفس الرواية ((فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك ثلث دية النفس)) والرواية تتحدث عن الفخذين ففي الفخذ الواحدة ثلث دية الرجل

قوله (وفي صدعها ثمانون ديناراً) ويدل عليه قوله في نفس الرواية ((ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا)) وهو يتحدث عن الفخذين فيكون في الفخذ الواحد ما ذكره في المتن

قوله (وفي موضحتها ربع دية كسرها) ويدل عليه قوله ((ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا)) ففي الواحدة خمسة وعشرون دينارا

قوله (وكذلك في نقبها) ويدل عليه قوله ((ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا)) ففي الواحدة خمسة وعشرون دينارا

قوله (وفي نقل عظامها نصف دية كسرها) ويدل عليه قوله ((ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار))

قوله (وإن كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها) ويدل عليه قوله ((فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار))

 


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص416.
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص418.
[3] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج7، ص338.
[4] مرآة العقول، العلامة المجلسي، ج24، ص147.
[5] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج7، ص338.