الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/06/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: کتاب الدیات/ ديات الأعضاء/ ديات الكسر

(مسألة 328): في كسر كلّ قصبة من قصب أصابع الكفّ دون الإبهام إذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحة كلّ قصبة من تلك القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقل كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث دينار[1]

(مسألة 329): في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكفّ إذا جبر على غير عيب ولا عثم ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار، وكذا في نقبها، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، وفي نقل عظامها خمسة دنانير[2]

(مسألة 330): في كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ غير الإبهام ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي صدع كلّ قصبة منهنّ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار، وكذلك في نقبها، وفي فكّها خمسة دنانير[3]

(مسألة 331): في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر ديناراً وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار، وفي موضحته ديناران وثلث دينار، وكذا في نقبه، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار[4]

(مسألة 332): في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، وفي موضحته ديناران وثلث دينار، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار [5]

(مسألة 333): في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً، وفي رضّه إذا عثم ثلث دية النفس (6)[6]

    1. القصبة هي العظم الموجود في الاصبع، وتدل على الاحكام المذكورة في هذه المسألة معتبرة ظريف حيث ورد فيها ((ودية قصب أصابع الكف سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار))[7] وهذه العبارة موجودة في كل المصادر التي نقلت الرواية بلا خلاف بينها، وهو وإن لم يقل كسر اصابع الكف في المستند على الحكم الا انهم نبهوا على ان المقصود دية كسر الاصابع كما ذكر ذلك في مرآة العقول [8] ، وذكر السيد الماتن (أنّ المراد من دية كلّ قصبة دية كسرها إذا جبرت على غير عثم ولا عيب، بقرينة صدرها الوارد في دية كسر قصبة الإبهام بعد جبرها بدون عثم ولا عيب)[9]

    2. ويدل على هذه الاحكام ما ورد في معتبرة ظريف المتقدمة حيث ورد فيها ((ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير))[10]

    3. ويدل على ذلك ما ورد في معتبرة ظريف ((ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار، وفي فكه خمسة دنانير))[11]

    4. ويدل على ذلك ما ورد في نفس المعتبرة ((ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته ديناران وثلثا دينار وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار))[12]

    5. ويدل عليه ما ورد في المعتبرة نفسها ((وفي المفصل الاعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار وفي كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار وفي موضحته ديناران وثلث دينار وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار))[13]

    6. ويدل عليه ما ورد في المعتبرة ((وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية فكها ثلاثون دينارا فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دينار))[14] وهذا موجود في كل المصادر التي تنقل الرواية، نعم الموجود في الكافي ((وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار)) بينما الموجود في التهذيب والفقيه هو ((خمس دية الرجلين)) وهو الانسب لأن المئتين خمس الالف وهو دية الرجلين وهو الموجود في الوسائل نقلاً عن الكافي مما يعني وجود اختلاف في نسخ الكافي

ومنه يظهر أن المراد بقوله في الورك اذا كسر فجبر هو الوركان فالرواية في صدرها تتحدث عن الوركين، ثم انها تصرح بعد ذلك بأن في كسر الورك مئة دينار، ومن هنا يقوى ترجيح ما في التهذيب والفقيه وغيرهما

[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص414.
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص414.
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص415.
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص415.
[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص416.
[6] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص416.
[7] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج7، ص337.
[8] مرآة العقول، العلامة المجلسي، ج24، ص141.
[9] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص412.
[10] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج7، ص336.
[11] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج7، ص337.
[12] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج7، ص337.
[13] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج7، ص337.
[14] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج7، ص338.