الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: کتاب الدیات/ديات الأعضاء/ ديات الكسر

(مسألة 326): في كسر الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً وفي صدعها اثنان وثلاثون ديناراً، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار، وفي نقبها ربع دية كسرها، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار [1]

(مسألة 327): في كسر قصبة إبهام الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وفي صدعها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقل عظامها ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكّها عشرة دنانير [2]

    1. قلنا بانه يدل على جميع الاحكام التي ذكرها السيد الماتن هو ما ورد في موضع من الرواية الشريفة، ولكن في موضع آخر من الرواية ذكر ما يخالف ذلك، والفقرتان تلتقيان في بعض الاحكام الا انهما تختلفان في احكام اخرى، والمشكلة ان هاتين الفقرتين موجودتان في جميع المصادر التي نقلت الرواية

واحتمل السيد الماتن ان الموضع الثاني القائل بأن الدية مئة دينار فيه تصحيف بابدال الكتف بالكف بأن يكون الموجود واقعاً هو الكتف لا الكف فما ذكر من احكام مرتبط بالكتف لا بالكف، ويؤيد هذا أن الرواية تعرضت لجميع اعضاء البدن ومن البعيد أن لا تتعرض للكتف، ولا يبعد ما يقوله السيد الماتن الا أن هذا لا يعين أن التصحيف وقع في الموضع الاول دون الثاني، بل قد يقال بأن الانسب أن يكون الموجود في الموضع الثاني هو الكف باعتبار أن هذه الفقرة وقعت بين دية الرسغ ودية الاصابع، ويؤيده تكرار لفظ الكف في الموضع الثاني فذكر بعد ذكر دية كسر الكف (( وان فك الكف)) وبعدها ذكر دية الاصابع والقصب التي في الكف

واحتمل في مرآة العقول أن يكون ما في الموضع الاول هو حكم الكف الزائدة او الشلاء، ولكن هذا الاحتمال ليس عليه قرينة ويبدو انه يوجد تعارض بين الفقرتين فلا بد من تطبيق قواعد باب التعارض عليهما ومع افتراض عدم المرجح تتساقطان وحينئذ يأتي الخلاف السابق فهل نرجع الى الحكومة باعتبار انه بعد تساقطهما تكون الكف لا مقدر لها شرعاً او نقول بأن الكف لها مقدر شرعاً وهو أحد الأمرين غاية الأمر انه لم يصل الينا نتيجة التعارض والتنافي بين الفقرتين، وحيث ان الأمر يدور بين الأقل والأكثر فلا بد ان ننفي الزائد بالبراءة فيتعين عليه ان يدفع اربعين ديناراً نعم ان الاستدلال بالبراءة لا يعين أن الدية هي الأقل، وانما يمكنه الاقتصار على الأقل في مقام العمل من دون أن يكون هذا هو المقدر في كسر الكف

    2. ما ذكره السيد الماتن موجود في الموضع الاول من الرواية والذي يرى السيد الماتن انه الثابت في الكف، ولكن يوجد في نفس الرواية ما ينافي ذلك وهو قوله ((فان كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار)) [3] وذكر السيد الماتن لحل التنافي بينهما بأنه يقدم ما في الموضع الثاني لانها موافقة لاطلاق معتبرة يونس، فأحد القواعد التي تشير اليها ((وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الذي هو فيه))[4] فاذا كانت القرحة في الكف فديتها ثلث دية كسر الكف وهي على رأي الماتن اربعون ديناراً فثلثها ثلاثة عشر وثلث، واما من يختار بأن دية كسر الكف مئة دينار فلا بد أن يرجح أن دية القرحة ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث لانها تكون موافقة لمعتبرة يونس، وذكر السيد الماتن انه اذا تنزلنا عن ذلك ولم نلتزم بهذا الترجيح نرجع الى البراءة عن وجوب الزائد فنقتصر على الثلاثة عشر دينار وثلث وننفي الزائد بالبراءة

وذكر ايضاً أن دية نقل العظام في الموضع الذي اختاره من الرواية هي عشرون ديناراً ونصف دينار، والقاعدة في معتبرة يونس تقتضي أن تكون نصف دية كسرها فتكون عشرين ديناراً، ونلتزم بانها عشرون ديناراً ونصف وإن كان على خلاف القاعدة بعد أن دل الدليل على ذلك فيعتبر استثناء من القاعدة وفي الموضع الآخر من الرواية ذكر أن دية نقل العظام (خمسون دينارا نصف دية كسرها) وهو على القاعدة لأنه ذكر أن دية كسرها مئة دينار، ولا بد من التنبيه على أن المذكور في التهذيب أن دية نقل العظام مئة وثمانية وسبعون والموجود في الفقيه مئة وثمانية وسبعون وثلث والغريب انه في الفقيه عندما يذكر ذلك يقول نصف دية كسرها والحال انه في نفس الموضع يقول ان دية كسرها مئة دينار، نعم الموجود في الكافي خمسون دينارا وهو ينسجم مع كون دية كسر الكف مئة دينار والذي يبدو والله العالم أن القضية لا تخرج عن كونها تعارض بين الفقرتين اذ لا يمكن الاعتماد على هذه المرجحات في البت بأن احدى الفقرتين هي الصحيحة، وعلى كل حال فالظاهر وقوع التعارض بين الفقرتين في موارد اختلافهما ومع عدم المرجح يتساقطان ويأتي النزاع السابق في الرجوع الى الحكومة او الى الاصول العملية

    3. الاحكام التي ذكرها في هذه المسألة يدل عليها ما ورد في الرواية الشريفة ((ودية قصبة الابهام التي الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية ثقبها (نقبها) ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقبتها (ناقلتها) ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكها عشرة دنانير))[5] ولا يوجد خلاف بين من نقل هذه الرواية في هذه الفقرات

 


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص412.
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص413.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص302، أبواب دیات الاعضاء، باب12، ح1، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص378، أبواب دیات الشجاج والجراح، باب2، ح3، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص302، أبواب دیات الاعضاء، باب12، ح1، ط آل البيت.