الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/06/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: کتاب الدیات/ ديات الأعضاء/ ديات الكسر

(مسألة 324): في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي كسر إحداهما خمسون ديناراً (1)، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها [1]

(مسألة 325): في رضّ أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية اليد [2]

(مسألة 326): في كسر الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً (3)، وفي صدعها اثنان وثلاثون ديناراً، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار، وفي نقبها ربع دية كسرها، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار [3]

    1. استدل السيد الماتن لهذا الحكم بمعتبرة يونس ((فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فان ديته معلومة ، فان أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره ، ودية موضحته ، فان دية كل عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره)) [4] وقد تعرضنا لهذه المعتبرة في (مسألة 315) وقلنا بانها تدل على قواعد عامة في باب الديات الا انه يرفع اليد عنها عندما يدل الدليل على خلافها فهي قابلة للتخصيص، واحدى القواعد التي تدل عليها هي ان دية نقل كل عظم هي نصف دية كسره، فهذا موجود في الرواية الا انها لا تخلو من ارتباك وعدم سبك، وقد طبق السيد الماتن هذا في محل الكلام، وكنا تعرضنا لهذه المعتبرة في دية نقل عظام الظهر وذكر السيد الماتن هناك بأن دية نقل عظام الظهر هي خمسون دينارا، وقلنا بأن هذا ليس واضحاً فلو عملنا بمعتبرة يونس فلا بد أن يكون فيها نصف الدية الكاملة لأن في كسر الظهر دية كاملة

ولكن قد يقال يمكن أن يستنبط ما ذكره السيد الماتن من معتبرة يونس لأنه يقول فيها (ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره) فقد يقال بأنه يستفاد منها أن دية نقل العظام ضعف دية الموضحة دائماً فاذا كان في موضحة الظهر خمسة وعشرين دينارا كما نصت الروايات فلا بد أن يكون في نقل عظامه خمسون ديناراً

ولكن يبقى في هذا التوجيه شيء فانه كما دل الدليل على أن في موضحة الظهر خمسة وعشرين ديناراً دل على ان في كسره دية كاملة فاذا أردنا تطبيق القواعد المذكورة في معتبرة يونس فلا بد من البناء على أن في نقل عظامه خمسمئة دينار نصف الدية الكاملة وبناء عليه يكون في موضحته مئتان وخمسون ديناراً، فيكون تعارض بين الامرين فلا يصلح هذا توجيها لما ذكره السيد الماتن هناك

الا انه لا يوجد هكذا اشكال في مسألتنا فإن دية كسر الزند الواحد خمسون ديناراً فيكون في نقل عظامه خمسة وعشرين ديناراً لأن المعتبرة تقول ودية نقل عظامه نصف دية كسره

والقواعد في المعتبرة مهمة اذا تمت استفادتها منها فانها تنفعنا في كل عضو قام الدليل على تعيين احد هذه الامور فيه (دية كسره او نقل عظامه او موضحته) لكنها قواعد قابلة للتخصيص اذا دل الدليل على ذلك

    2. ودليله هو ما نقله في الكافي عن كتاب ظريف ((ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار)) [5] وقالوا بان الرصغ لغة في الرسغ وهو المفصل بين الكف والساعد او بين القدم والساق، والزند هو الرسغ، نعم قيدها السيد الماتن بما اذا جبر على غير عثم ولا عيب واستشكل بعضهم في هذا بقوله (الظاهر أن هيهنا سقطا أو لفظتا غير ولا » زيدتا من النساخ ، فإن المشهور أنه مع العثم فيه ثلث دية العضو ، وأما على سياق ما مر في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه مع غير العثم ثلث دية العضو)[6]

    3. ما ذكره السيد الماتن في هذه المسألة موجود في موضع آخر من الرواية الشريفة ((وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار))[7] وفي موضع آخر من الرواية يقول ((وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وإن فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها ( خمسون دينارا نصف دية كسرها ) وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً))[8] وهاتان الفقرتان تختلفان في دية كسر الكف وفي دية نقل عظامها وفي دية ناقبتها وفي احداهما ذكر دية فك الكف ودية نافذتها ولم تذكر في الاخرى كما ذكر في احدهما دية القرحة دون الاخرى

وعلى كل حال اختار السيد الماتن ما موجود في الفقرة الاولى؛ لانه يحتمل الاشتباه من قبل النساخ في الموضع الآخر وأن الموجود في الواقع هو الكتف لا الكف، ويؤيد ما ذكره من ان احد الموضعين يتعلق بدية الكتف والآخر بدية الكف ان هذه الرواية بالرغم من انها استغرقت كل اعضاء البدن لم تذكر الكتف، ولكن الكلام في تعيين اي من الفقرتين ترتبط بالكف واي منهما ترتبط بالكتف

 


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص411.
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص411.
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص412.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص378، أبواب الشجاج و الجراح، باب2، ح3، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص301، أبواب دیات الاعضاء، باب11، ح1، ط آل البيت.
[6] مرآة العقول، العلامة المجلسي، ج24، ص140.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص302، أبواب دیات الاعضاء، باب12، ح1، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص301، أبواب دیات الاعضاء، باب11، ح1، ط آل البيت.