الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/06/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: کتاب الدیات/ ديات الأعضاء/ ديات الكسر

(مسألة 322): في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس، وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي صدعها ثمانون ديناراً، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي نقل عظامها مائة دينار (1)، وفي نقبها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار (2)، وفي نافذتها خمسون ديناراً(3)، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار (4) [1]

(مسألة 323): في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار (5)، وفي صدعه ثمانون ديناراً، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً، وفي نقبه خمسة وعشرون ديناراً، وكذلك موضحته، وفي فكّه ثلاثون ديناراً و في رضّه إذا عثم ثلث دية النفس[2]

(مسألة 324): في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي كسر إحداهما خمسون ديناراً (6)، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها[3]

    1. قلنا ان الكتب الناقلة للمعتبرة تختلف ففي بعضها مئة دينار، ولكن الموجود في الكافي المطبوع ومرآة العقول نقلاً عن الكافي وجامع احاديث الشيعة هو (( ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا))[4]

وانتهينا الى ان هذه متعارضة فتسقط عن الاعتبار، واردنا التنبيه هنا على مطلبين

المطلب الاول يحتمل ان يقال بان الصحيح هو ما في التهذيب وان ما في الكافي سقطت منه عبارة موجودة في التهذيب والفقيه في التهذيب وكذا في الوسائل ((ودية نقل عظامها (مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ) ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً )) [5] وفي الكافي (( ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا)) وحذف باقي الجملة وجعلها في الوسائل بين قوسين، ولكن هذا مجرد احتمال لا يمكن البناء عليه فهو لا يمنع من تعارض النقول وتساقطها وعدم امكان التعويل على واحد منها وقلنا بأن النتيجة هي المصير الى الحكومة

الثاني: يحتمل القول بأن النتيجة ليست هي المصير الى الحكومة لأن الحكومة انما تثبت في ما لا مقدر له شرعاً وقد يقال في المقام بأن نقل العظام له مقدر شرعاً غاية الأمر نحن ترددنا في هذا المقدر الشرعي فبحسب ادلة الحجية المقدر اما هذا او هذا ولكننا لا نعرف المقدر الشرعي بسبب تعارض الاخبار وهذا يمنعنا من الرجوع الى الحكومة، وهذا قد يؤثر على ما قلناه في مسائل سابقة من انه بعد التعارض والتساقط نرجع الى الحكومة وحينئذ لا بد ان نحل القضية على أساس ادخالها في الاصول العملية ودوران الامر بين الاقل والاكثر وفيه تجري البراءة لنفي الاكثر فيثبت الاقل وهو الخمسة والعشرون دينارا فمسألة الرجوع الى الحكومة وعدمها مبني على ان تعارض الادلة في تقدير الدية هل يدخل المقام في ما لا مقدر له شرعاً او لا

    2. هذا هو الموجود في الكافي والتهذيب والفقيه، يبقى انه في التهذيب والفقيه يوجد زيادة في العبارة وهي قوله ((وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف)) [6] فهل هذا تكرار؟، في مرآة العقول ذكر أن المراد بالناقبة في الاول ما كانت في القصبتين، والمراد بدية نقبها ما كانت في احداهما فلا يكون هناك تناف بينهما وهو تفسبير لا بأس به باعتبار ان الضمير في دية نقبها يعود الى احدى القصبتين، فنحمل قوله ان كانت ناقبة على نقب كلتا القصبتين

وعلى كل حال في نقب احدى القصبتين اثنا عشر دينارا ونصف

    3. وهذا موجود في كل الكتب التي نقلت الرواية فقد اتفقت النقول على وجود هذه العبارة في الرواية ويبقى الفرق بين الناقبة والنافذة والظاهر ان النافذة التي تخترق الشيء وتنفذ الى الطرف المقابل بينما الناقبة التي تنقب العظم ولا تنفذ الى الطرف الآخر ويساعد عليه الفهم العرفي

    4. وهذه العبارة موجودة في كل الكتب التي نقلت هذه الرواية في الضربة التي توجب القرحة التي لا تبرأ

    5. لما ورد في كتاب ظريف ((وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً ، فان نقل منه العظام فديتها مائة وخمسة وسبعون دينارا : للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون ديناراً ، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً )) [7] نعم في التهذيب وفي الفقيه يوجد زيادة ((فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينار)) ويبدو ان وجود هذه العبارة هو الانسب لانه بعدها يقسم المئة والخمسة والسبعون للكسر مئة دينار وقد مر ذكرها في الرواية وللموضحة خمسة وعشرين وتقدم ذكرها فيبقى خمسين لنقل العظام، وعلى كل حال فان وجودها لا يضر بالاستدلال على ان في نقل عظام المرفق خمسون دينارا كما ذكر السيد الماتن

وقد دلت الرواية على باقي الاحكام في المسالة ((فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان كان فك فديته ثلاثون ديناراً)) فكل الاحكام المذكورة في هذه المسألة موجودة في هذه الرواية

    6. وهذا موجود في الرواية المباركة في ما ذكره في دية الساعد ((وفي الكسر لاحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار))، ثم يقول في المسالة (وفي نقل عظامها نصف دية كسرها) وهذا غير موجود في الرواية والسيد الماتن جاء بذلك من معتبرة يونس ((فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فان ديته معلومة ، فان أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره ، ودية موضحته ، فان دية كل عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره)) [8] والعبارة لا تخلو من شيء من عدم السبك كما ذكرناه سابقاً

فالسيد الماتن يستفيد من نقل عظامه قاعدة عامة لكل عظم فكل عظم يجنى عليه فتنقل عظامه فديته نصف دية كسره فنستفيد منه في محل الكلام

 


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص409.
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص410.
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص411.
[4] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج7، ص335.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص301، أبواب ديات الاعضاء، باب11، ح1، ط آل البيت.
[6] تقريب التهذيب، العسقلاني، ابن حجر، ج10، ص301.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص300، أبواب ديات الاعضاء، باب10، ح1، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص378، أبواب ديات الشجاج والجراح، باب3، ح3، ط آل البيت.