الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/06/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: کتاب الدیات/ ديات الأعضاء/ ديات الكسر

(مسألة 322): في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس، وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار (1)، وفي صدعها ثمانون ديناراً (2)، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً (3)، وفي نقل عظامها مائة دينار (4)، وفي نقبها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار، وفي نافذتها خمسون ديناراً، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار [1]

1- المذكور في التهذيب ((فان كسر احدى القصبتين من الساعدين فديتها خمس دية اليد مائة دينار))[2] يحتمل فيها ان يكون المراد كسر احدى القصبتين من احد الساعدين والاحتمال الاخر هو ان يكون المقصود كسر احدى القصبتين من كل من الساعدين بان كسر قصبتين من الساعدين

يؤيد الاحتمال الثاني وهو ان المئة لكسر قصبتين من الساعدين ما ذكره التهذيب في دية صدع احد القصبتين ((فان انصدع احدى القصبتين ففيها اربعة اخماس دية احدى قصبتي الساعد اربعون دينارا)) ومعناه ان دية احدى قصبتي الساعد خمسون لان الاربعين هي اربعة اخماس الخمسين، وما يؤيد الاحتمال الاول هو قوله بعد ذلك ((ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا)) فهي صريحة في ان دية كسر احدى القصبتين مئة دينار ويؤيده ايضاً ما ذكره بعد ذلك بقوله ((وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا))

وهذه العبارة موجودة في التهذيب والفقيه، ولكن الموجود في الكافي عبارة اخرى مشابهة ونستدل بها ايضاً الموجود في معظم نسخ الكافي ((ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا)) فتكون دية كسر احدى القصبتين مئة دينار

وحيث أن المؤيد الاول الذي يؤيد ان المئة هي دية كسر قصبتين من الساعدين هو مورد اختلاف النسخ لانه سيأتي ان بعض الكتب تذكر انه ثمانين والبعض الاخر اربعين واما المؤيد للاحتمال الاول فمتفق عليه من هنا يظهر ان الاقرب في تفسير العبارة في التهذيب هو الاحتمال الاول بأن تكون المئة هي دية كسر احدى القصبتين من احد الساعدين وفي الفقيه صرح أن في كسر احدى القصبتين مئة دينار فيكون موافقاً للتهذيب على ما استقربناه

وفي الكافي المطبوع وفي مراة العقول ((فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار))[3]

وهي صريحة بان المئة دينار هي دية كسر احدى القصبتين

ولكن بعدها يقول ((فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار)) وهذا تهافت ويوجد احتمال التصحيف وان الموجود في الفقرة الثانية فان كسرت قصبة الساعد ويجعل قوله بعدها فديتها ولم يقل فديتهما قرينة على ذلك الذي هو انسب لو كان الموجود قصبتا

والقرينة الاخرى انه في الطبعة المحققة ذكروا ان الموجود في نسختين من الكافي قصبة الساعد وبناء عليه يرتفع التهافت ولكن يبقى اشكال لزوم التكرار وهو خلاف الظاهر وعلى كل حال يمكن جعل المؤيد الثاني المتقدم الموجود في جميع نسخ الكافي وهو دية الموضحة قرينة على صحة الفقرة الاولى من الكافي واما الفقرة الثانية فلا بد من علاجها اما ان نلتزم بانه تكرار لغرض ما او نقول بان الموجود قصبتا الساعد ونؤولها بتاويل

في الوسائل نقلا عن الكافي الموجود ((فان كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار)) وهي صريحة في ان المئة هي دية كسر قصبتا الساعد وليس فيه عبارة منافية لذلك ومقتضى ذلك انه في كسر احدى القصبتين خمسون دينارا، ولكن هذا ينافي المؤيد الثاني الموجود في الوسائل ايضاً وهو دية موضحتها

وعل كل حال فالمسألة لا تخلو من اجمال واشكال وإن كان الاقرب هو ما ذكره في المتن من أن دية كسر القصبة مئة دينار لا لما ذكره من التعارض بين نسخ الكافي بل للقرائن التي ذكرناها

2- وهذا هو الموجود في الفقيه المطبوع والوسائل نقلاً عن الكافي ولكن في بعض نسخ الفقيه على ما قيل وفي الكافي المطبوع والنسخة المنقحة من الكافي والجامع للشرائع ومرآة العقول الموجود هو اربعون دينارا، ومنه يظهر بأنه حتى اذا سقطت النقول عن الكافي بالتعارض فلا يصح الرجوع الى الفقيه او التهذيب لما عرفت من اختلاف نسخ الفقيه ومعارضة بعضها للتهذيب

كما ان ما ذكره السيد الماتن من أن ما في الكافي والتهذيب وهو الاربعون من غلط النسخة لأن الموجود فيهما دية كسر احدى القصبتين مئة دينار واربعة اخماس كسرها ثمانون لا اربعون فيه انه تقدم أن هناك اختلاف في نسخ الكافي والتهذيب، ولكن بناء على ان دية احدى القصبتين مئة للقرائن التي ذكرناها يكون هذا مرجح لكون دية الصدع ثمانون والصحيح انه بناء على كون دية احدى القصبتين مئة يتعين ان يكون دية صدعها ثمانون لأن دية صدع احدى القصبتين اربعة اخماس كسرها واما بناء على كون دية كسرها خمسون يكون دية صدعها اربعون وقد عرفت ان الاقرب في دية الكسر هو الاول ومنه يظهر ان كل من ذكر ان دية الكسر مئة ودية الصدع اربعون ففي كلامه اشتباه وتهافت

3- تدل عليه الرواية المتقدمة وهو مما اتفقت عليه النسخ

4- هذا موجود في الفقيه والتهذيب والوسائل نقلاً عن الكافي، ولكن في الكافي المطبوع ومرآة العقول وجامع الاحاديث نقلاً عن الكافي الموجود هو (( ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا))

فيوجد اختلاف في دية نقل العظام ولعل السيد الماتن ذهب الى ان فيها مئة دينار للكلام السابق الذي ذكره في صدر المسألة من ان نسخ الكافي مختلفة فتتساقط ويرجع الى ما في التهذيب والفقيه وفي اغلب الفروع السابقة دية نقل العظام هي نصف دية الكسر وهذا الشيء في المقام غير متحقق سواء قلنا بانها مئة او هي خمسة وعشرون نعم اذا قلنا ان دية الكسر خمسون دينارا وان دية النقل خمسة وعشرون تكون دية النقل نصف دية الكسر، ولكنك عرفت ان دية الكسر مئة دينار، وهذا يشير الى انه لا قاعدة مقررة في كل الموارد تقول ان دية النقل نصف دية الكسر ورأينا أن كل هذه النقول تدخل في التعارض واذا لم يكن مرجح تتساقط كلها فنرجع الى القاعدة وهي الحكومة لانه لم يثبت شيء مقرر في دية نقل العظام.

[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص409.
[2] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج10، ص301.
[3] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج7، ص335.