الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/06/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: کتاب الدیات/ ديات الأعضاء/ ديات الكسر

(مسألة 322): في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس (1)، وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار (2)، وفي صدعها ثمانون ديناراً (3)، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي نقل عظامها مائة دينار، وفي نقبها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار، وفي نافذتها خمسون ديناراً، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار [1]

    1. المقصود من التعليق الذي ذكرناه على كلام السيد الشهيد ان السيد الشهيد لم يذكر دليلا على التصور الثاني الذي ذكره في حجية الخبر مع الواسطة في قبال تصور المشهور ونقول ان التصور الاول هو الاقرب للفهم باعتبار ما قلناه من ان الخبر المتقدم لا يثبت الا بشمول ادلة الحجية للخبر المتأخر

ولكن هذا لا يعني بالضرورة صحة ما قاله السيد الخوئي من انه هنا يقع التعارض بين نسخ الكافي ويسلم نقل الشيخ الطوسي عن المعارضة وانما الكل يدخل في المعارضة باعتبار أن شمول ادلة الحجية للخبر المباشر لنا معناه البناء على ان خبره هو الواقع والثقة حدثنا عن فلان عن فلان ان الدية هي ثلث دية النفس والخبر الثاني اخبرنا ان الدية هي خمس دية اليد ودليل الحجية يقول صدق الثقة، وهذان بينهما تعارض فشمول ادلة الحجية لنقل صاحب الوسائل يعني تصديقه في ما يقول الى ان ننتهي الى المخبر المباشر عن الامام عليه السلام فما يخبر به غير ما يخبر به الشيخ الطوسي في التهذيب عن الحكم الواقعي وإن لم تتم هذه الملاحظة يتم ما ذكره السيد الشهيد فالتعارض يقع بين كل النقولات ولا مجال في هذه الحالة الا الى الرجوع الى الحكومة دية كسر احدى قصبتي الساعد ودية صدع احدى قصبتي الساعد مسألتان مترابطتان لأن الوارد في الرواية ان في صدع احدى قصبتي الساعد على كل النقول للرواية هو اربعة اخماس دية احدى القصبتين، فاذا قلنا أن دية كسر احدى القصبتين مئة يتعين ان يكون دية صدعها ثمانين، واما اذا قلنا ان دية كسر احدى القصبتين خمسون سيكون دية صدع احدى القصبتين اربعين

وفي مسألة صدع احدى قصبتي الساعد يوجد اختلاف في النقل ففي الفقيه ((فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون (على نسخة ثمانون) دينارا)) [2] وهكذا في الوسائل[3] نقلاً عن الكافي لكن في الكافي المطبوع والنسخة الحديثة المنقحة وفي التهذيب والجامع للشرائع ومرآة العقول أن دية صدع احدى القصبتين اربعون ولازمه ان دية كسر احدى قصبتي الساعد خمسون

فالبحث يرتبط بتشخيص دية احدى قصبتي الساعد وهل انها مئة او انها خمسون كما ذهب اليه المجلسي في مرآة العقول ذكر السيد الماتن بان نسخ الكافي مختلفة ففي بعضها أن دية كسر قصبتي الساعد خمس دية اليد فيكون في كسر احدى القصبتين خمسون ديناراً، وفي بعضها أن دية كسر احدى قصبتي الساعد خمس دية اليد وهو اجرى في هذا التعارض ما تقدم من ان نسخ الكافي متعارضة فتتساقط ويرجع الى ما رواه الشيخ والصدوق وهو ان دية كسر احدى قصبتي الساعد مئة دينار

وبعد مراجعة المصادر تبين أن الموجود في التهذيب ((فان كسر احدى القصبتين من الساعدين فديتها خمس دية اليد مائة دينار))[4] ويحتمل أن المقصود ان المئة دية لكسر احدى القصبتين من الساعدين، ويحتمل ان المقصود ان المئة دية لكسر القصبتين من الساعدين كسر احدى القصبتين من هذا الساعد والاخرى من الساعد الآخر لأجل قوله من الساعدين

ولكنه يقول بعدها ((فان انصدع احدى القصبتين ففيها اربعة اخماس دية احدى قصبتي الساعد اربعون دينارا)) وهذا يعني ان دية احدى قصبتي الساعد خمسون دينارا، وهذا يكون قرينة على حمل ما ذكره في الفقرة الاولى على الاحتمال الثاني اي كسر احدى القصبتين من كلا الساعدين ومعناه ان في كسر احدى القصبتين خمسون ديناراً

وفي الفقيه ((فإن كان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار)) [5] وهذا يتلائم مع ما يقوله في دية الصدع لأنه يقول ((فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون (ثمانون) دينارا))[6]

 

وفي الكافي المطبوع حديثا وفي مرآة العقول ((فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار))[7]

ولكن بعدها يقول ((فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار)) وهذا لا يخلو من تهافت فاذا كان في احدى القصبتين مئة فلا بد ان يكون في القصبة الاخرى مئة ايضاً

ثم يقول ((فإن انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا)) وهذا لعله يؤيد ان الفقرة الثانية تكون هي الصحيحة اي قوله ((فان كسرت قصبتا الساعد فديتها مئة دينار))

وذكر في الوسائل نقلا عن الكافي ((فان كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار)) وهذا يوافق الفقرة الثانية المذكورة في الكافي المطبوع والنسخة المطبوعة حديثاً من الكافي، ولكنه ينافي قوله في الوسائل بعد ذلك ((فان انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد ثمانون ديناراً)) لان الثمانين اربعة اخماس المئة لا اربعة اخماس الخمسين

ومن هنا يبدو أن النسخ مختلفة فهناك تعارض بين كل الاخبار فليس التعارض مختصاً بالكافي فما ذكره السيد الماتن من ان النسخ مختلفة والعبرة بما رواه الشيخ والصدوق في كلا الموردين لا يتم فان التعارض يشمل الجميع فنقل التهذيب معارض بنقل الفقيه نعم يمكن ان نستعين لتأييد ما ذكره السيد الماتن بفقرة دية الموضحة ((ودية موضحتها (اي موضحة احدى القصبتين) ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا)) وهذا النص موجود في كل الكتب فيكون دية كسرها مئة دينار وهذه العبارة المتفق عليها صريحة في أن دية كسر احدى القصبتين مئة ديناروهذا لعله يكون مرجحاً لما يقوله السيد الماتن ثم ان التقييد بقوله (اذا جبرت من غير عيب ولا عثم) غير موجود في الرواية نعم هو موجود في كسر الساعد دون كسر قصبة الساعد، الا اذا فهم من ذكر هذا القيد في كسر الساعد كونه قيداً في كسر قصبة الساعد، ومن هنا يبدو ان هذا القيد لا يساعد عليه الدليل وايدنا السيد الماتن باعتبار القرينة التي ذكرناها والمتفق عليها في النقل

 


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص409.
[2] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج4، ص84.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص301، أبواب ديات الاعضاء، باب11، ح1، ط آل البيت.
[4] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج10، ص301.
[5] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج4، ص84.
[6] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج4، ص84.
[7] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج7، ص335.