الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/06/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ديات الأعضاء/ ديات الكسر/ الفقه

(مسألة 322): في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس، وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي صدعها ثمانون ديناراً، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي نقل عظامها مائة دينار، وفي نقبها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار، وفي نافذتها خمسون ديناراً، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار (1) [1]

1- استدل على أن في كسر الساعد بالشرط المذكور في المتن ثلث دية النفس وعلى سائر الاحكام المذكورة في المسألة بالرواية التي رواها الشيخ الطوسي والكليني عن كتاب الفرائض في الكافي [2] والتهذيب [3] وكذلك ينقلها في الجامع للشرائع[4] ، وكذا في الفقيه [5] ((وفى الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار)) ولكن نقلها في الوسائل [6] عن الكافي ((وفي الساعد إذا كسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب فديته خمس دية اليد مائة دينار))

وهذا مخالف لمتن الرواية الموجود في الفقيه والتهذيب والجامع، والمذكور في الوسائل موجود ايضاً في الكافي المطبوع ولكن جعل ما ذكر في الكتب الاخرى بين قوسين مما يشير الى تعدد نسخ الكافي بل قد يظهر من مراة العقول ان الموجود في الكافي هو أن في كسره خمس دية اليد كما ذكر صاحب الوسائل لأنه في المتن عبر هكذا (وفي الساعد إذا كسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب [ فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته ] خمس دية اليد مائة دينار[7] فجعل المنقول في التهذيب والفقيه والكافي المطبوع بين معقوفتين ثم ذكر ان فيه خمس دية اليد، وقال في الشرح (والساعد مركب من قصبتين فلو كسرهما كان فيه خمس دية اليد ، ولو كسر إحداهما كان فيه عشر دية اليد) ثم يقول تعقيبا على قوله في المتن ((فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية الذي هي فيه)) (قوله عليه‌السلام: ( ثلث دية الساعد » المراد به ثلث دية كسره لا ثلث نفس دية العضو) [8] وهو ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث وهي ثلث المئة دينار فيكون في كسر الساعد مئة دينار، وكأن الموجود في الكافي عنده ان دية الساعد خمس دية اليد

ومن هنا يمكن القول بأن نسخ الكافي مختلفة فيبدو ان الموجود في نسخة صاحب الوسائل والعلامة المجلسي هو خمس دية اليد والموجود في بعض نسخ الكافي ثلث دية النفس وهي التي اعتمدوا عليها في الكافي المطبوع حديثاً والذي ذكروا انهم اعتمدوا فيه على نسخ خطية كثيرة وليس فيه اشارة الى تعدد النسخ، والمفروض الاشارة الى اختلاف نسخة الوسائل ومرآة العقول، وكذا اعتمدها صاحب جامع احاديث الشيعة ولم يشر الى اختلاف النسخ كذلك ويمكن أن تذكر قرينة لتأييد ما هو موجود في نسخة الوسائل ومرآة العقول وهي العبارة في وسط هذه الرواية (فإن كانت فيه قرحة (أي في احدى القصبتين) لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية الذي هي فيه) فمن هذه العبارة نفهم أن دية الساعد مئة دينار وذكر في مرآة العقول بأن المراد به ثلث دية كسر الساعد وهذه قرينة من داخل الرواية على ان دية كسر الساعد هي خمس دية اليد والحاصل ان هذا الذيل لا يتلائم مع كون دية كسر الساعد ثلث دية النفس لانها تكون حينئذ مئة واحد عشر ديناراً وتسع ومن هنا قد يقال بأن هذا الذيل المتفق على وجوده في الرواية قرينة على ان الصحيح في دية كسر الساعد هو ما في الكافي حسب نسخة الوسائل ومرآة العقول نعم، ليس في الطبعة الحديثة من الكافي اشارة الى تعدد نسخ الكافي وكذلك في جامع احاديث الشيعة، ولكن الصحيح ان نسخ الكافي متعددة بدليل انه في الوسائل يقول (فيه خمس دية اليد) وهو مصر على هذا لانه في ذيل الرواية يقول ورواه الصدوق والشيخ كما مر الا انهما قالا في اوله في الساعد اذا كسر وجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث، وهذا يؤكد وجود نسخة للكافي واصلة الى صاحب الوسائل ولعلها واصلة الى العلامة المجلسي تؤكد ان فيها ثلث دية اليد ومن هنا لا يمكن انكار أن نسخ الكافي متعددة بالرغم من انه لم يشر الى ذلك لا في الطبعة الحديثة للكتاب ولا في جامع الاحاديث والذي يظهر من السيد الماتن -وهو المعروف في حالة من هذا القبيل- انهم اوقعوا التعارض بين نسخ الكافي المتعددة وبعد عدم امكان ترجيح نسخة على اخرى تتساقط ولا يمكن التعويل على شيء منها وحينئذ نرجع الى ما رواه في الفقيه والتهذيب لأنه لا معارض له والنتيجة ان في كسر الساعد ثلث دية النفس ولذا بنى السيد الماتن على هذا وافتى به وهناك رأي آخر في هذه المسألة يرى أن كل ما في الفقيه والتهذيب والكافي بحسب نسخة الوسائل وما فيه بحسب النسخ الاخرى كلها تدخل في المعارضة وتتساقط فلا يمكن الاعتماد على شيء منها ولا بد ان نلتمس دليلاً آخر على تعيين دية كسر الساعد وهذا ما ذهب اليه استاذنا الشهيد الصدر (قده) وذكر بأن المسألة تبتني على مبنيين مختلفين.

 


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص409.
[2] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج7، ص335.
[3] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج10، ص301.
[4] الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)، الحلي، يحيى بن سعيد، ج1، ص663.
[5] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج4، ص84.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص301، أبواب دیات الاعضاء، باب11، ح1، ط آل البيت.
[7] مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول‌، العلامة المجلسي، ج24، ص138.
[8] مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول‌، العلامة المجلسي، ج24، ص139.