الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:کتاب الديات/ديات الأعضاء/ديات الكسر

(مسألة 313): إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية[1]

(مسألة 314): إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان [2]

(مسألة 315): في موضحة الظهر خمسة وعشرون ديناراً (3)، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً (4)، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره، وكذلك الحال‌ في قرحة سائر الأعضاء [3]

(مسألة 316): في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نقبها ربع دية كسرها [4]

 

    1. الدية الكاملة على كسر الظهر لما تقدم من ان في كسر الظهر الدية الكاملة واما ثلثا الدية فهي لشل الرجلين لما تقدم من ان احداث الشلل في كل عضو فيه ثلثا دية ذلك العضو فشلل الرجلين فيه ثلثا دية الرجلين اي ثلثا الدية الكاملة

    2. الظاهر ان هذا لا خلاف فيه كما في الجواهر وعن الخلاف دعوى اجماع الفرقة واخبارهم عى ذلك ، احدى الديتين على كسر الصلب والاخرى على ذهاب الجماع باعتبار معتبرة إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال : ((قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله وفرجه ، وانقطع جماعه وهو حيّ ، بست ديات)) [5] والظاهر ان كل واحد من الامور المذكورة في الرواية فيه دية كاملة ومنها انقطاع الجماع

    3. سيأتي إن شاء الله تعالى في المسائل القادمة ان في الموضحة التي تكشف عن وضح العظم وبياضه خمس من الابل كما في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ((في الموضحة خمس من الابل)) [6] ومعتبرة أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ((في الموضحة خمس من الابل ، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الابل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ، وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من الابل ، وفي المأمومة ثلث الديه)) [7] وصحيحة زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ((في الموضحة خمس من الابل))[8] وفي كتاب ظريف ورد ((وفي موضحة الرأس خمسون دينارا)) [9] ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل شج عبدا موضحة ، قال : ((عليه نصف عشر قيمته)) [10] ودية العبد هي قيمته

ويفهم من هذه الاخبار أن الضابط هو ان في الموضحة نصف عشر الدية ومعظم هذه الروايات مطلقة ولم تحدد موضحة اي عظم وبناء على هذا ففي محل الكلام لا ينطبق الضابط السابق على ما ذكره في المتن لأن دية الظهر دية كاملة ونصف عشرها خمسون ديناراً بينما هو حكم بخمسة وعشرين ديناراً والسر في ذلك ان ذلك ورد في معتبرة ظريف فيكون هذا استثناء من القاعدة ((ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً)) [11] وهي معتبرة بحسب الفرض فنخرج بها عن القاعدة

    4. سيأتي في المنقلة اي التي تهشم العظام وتوجب نقلها من مكان الى مكان خمسون ديناراً

    5. اذا كانت الضربة في كل عضو موجبة لاحداث قرحة فيه لا تبرأ فيه ثلث دية كسر ذلك العضو واستدل السيد الماتن بصحيحة يونس وابن فضال ((قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في دية جراحة الاعضاء كلها .... فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فان ديته معلومة ، فان أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره ، ودية موضحته ، فان دية كل عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره فيما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والاصبع))[12] ولكن ما ذكره السيد الماتن أن في نقل عظامه خمسون ديناراً بينما الموجود في الرواية في ما يرتبط بنقل العظام ((ونقل عظامه نصف دية كسره)) وهو يتحدث عن نقل عظام مطلق الاعضاء فاذا قلنا انه في كسر اليد خمس دية العضو ففي نقل عظامها خمسون دينارا فما ذكره السيد الماتن يصح تطبيقه على مثل اليد الا ان كلامنا في نقل عظام الظهر فبتطبيق هذه القاعدة نقول إن كسر الظهر فيه دية كاملة فيكون في نقل عظامه خمسمائة لانها نصف دية كسره

وعلى كل حال فاستدلال السيد الماتن بهذه الرواية على ما ذكره ليس واضحاً فلم ترد في الظهر وليس فيها تصريح بالخمسين ديناراً في نقل العظام

    6. الترقوة هو العظم الذي يربط بين طرف المنكب وبين موضع النحر وهذه الاحكام موجودة في معتبرة ظريف ((وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً ، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير))[13]

نعم حكي عن الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف انه يقول في الترقوتين الدية وفي احداهما نصف الدية وقد يقال بأن هذا ينافي ما في معتبرة ظريف، ولكن الظاهر ان هنا تعدد موضوع كما نبه عليه السيد الماتن فإن الشيخ الطوسي افترض هذا في القطع، والمعتبرة تتحدث عن الكسر ويظهر من الشيخ انه يريد ادخال مسألة قطع الترقوة في العمومات فالانسان يملك ترقوتين ففيهما الدية كاملة وفي احدهما نصف الدية ولكن هذا مبني على شمول العمومات للترقوة التي لا تعد من الاعضاء الرئيسية وبناء على عدم الشمول يتعين المصير الى الحكومة.

[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص403.
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص403.
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص403.
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص404.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص365، أبواب دیات الاعضاء، باب6، ح1، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص379، أبواب ديات الشجاج والجراح، باب2، ح4، ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص380، أبواب ديات الشجاج والجراح، باب2، ح10، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص381، أبواب ديات الشجاج والجراح، باب2، ح11، ط آل البيت.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص296، أبواب دیات الاعضاء، باب6، ح1، ط آل البيت.
[10] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص388، أبواب دیات الشجاج و الجراح، باب8، ح1، ط آل البيت.
[11] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص304، أبواب دیات الاعضاء، باب13، ح1، ط آل البيت.
[12] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص378، أبواب ديات الشجاج والجراح، باب2، ح1، ط آل البيت.
[13] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص299، أبواب دیات الاعضاء، باب9، ح1، ط آل البيت.