الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/05/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ديات الأعضاء/ دية الذكر

(مسألة 301): في كلّ واحد من الحلمتين من الرجل ثُمن الدية و كذلك الحال في قطع حلمة المرأة [1]

الثالث عشر: الذكر وفي قطع الحشفة وما زاد دية كاملة (2)، ولا فرق في ذلك بين الشابّ ‌و الشيخ والصغير والكبير و أمّا من سلت خصيتاه فإن لم يؤدّ ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية، وإن أدّى إليه ففيه ثلث الدية، وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي[2]

    1. الاقوال في قطع حلمة المرأة ثلاثة:

القول الاول ان فيهما الدية وفي احداهما نصف الدية والدليل هو القاعدة المستفادة من صحيحة هشام بن سالم القول الثاني: ان فيهما الحكومة باعتبار أن القاعدة لا تشمل الحلمتين وهو مختار فخر المحققين في الايضاح والشهيد في المسالك وقواه في الرياض، والظاهر أن الذي يصرح بالحكومة في حلمتي الرجل وفي حلمتي المرأة معاً هو الشهيد في المسالك وصاحب الرياض واما فخر المحققين فان عبارته ليست واضحة في الحكومة في حلمتي الرجل القول الثالث: وهو ما اختاره السيد الماتن وهو ان في حلمتي المرأة ربع الدية وفي احداهما ثمن الدية ويستدل له بما سيأتي من الادلة الدالة على أن المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فاذا تجاوز الثلث رجعت الى النصف، فبناء على مختاره ان في حلمتي الرجل ربع الدية فالمرأة حكمها كذلك لأن ربع الدية لا يبلغ الثلث فتشترك مع الرجل في هذه الدية والكلام يقع في أن الاستدلال بهذا الدليل هل يتوقف على عدم شمول القاعدة المتقدمة القائلة ان كل ما فيه اثنان ففيهما الدية وفي احدهما نصف الدية لحلمتي المرأة او ان هذا القول يتم حتى اذا قلنا بأن القاعدة تشمل حلمتي المرأة ؟فقد يقال بأن هذا الدليل يتوقف على عدم شمول القاعدة لحلمتي المرأة بدعوى انه مع شمول القاعدة لحلمتي المرأة لا بد من الأخذ بالقاعدة والالتزام بأن في حلمتي المرأة الدية الكاملة ولا تصل النوبة الى التمسك بأن المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية لأن الظاهر أن هذا مختص بما اذا لم يكن هناك دليل على تحديد الدية للمرأة كما اذا فرضنا أن رواية معتبرة دلت على أن في حلمتي المرأة تمام الدية وفي احداهما نصف الدية فلا تصل النوبة الى التمسك بحديث المشاركة فإن حديث المشاركة انما يستدل به حين لا يكون دليل على تحديد دية المرأة فحيث لا دليل على تحديد دية المرأة يقال بأن المرأة تشارك الرجل الى أن يبلغ ثلث الدية، اما اذا وجد دليل يحدد أن دية المرأة تخالف دية الرجل فيؤخذ به فالاستدلال بهذا الدليل لإثبات القول الثالث كما فعل السيد الماتن يتوقف على دعوى عدم شمول القاعدة لحلمتي المرأةوفي المقابل قد يقال بأنه لا يتوقف على منع الشمول بل هذا الحديث يقدم على القاعدة حتى لو كانت شاملة لمحل الكلام باعتبار أن القاعدة لا تجري مع وجود الدليل، فمثلا اذا دلت رواية على ان في قطع اللسان نصف الدية فلا تجري القاعدة ويؤخذ بالدليل، فالقاعدة انما يستدل بها حيث لا دليل على الخلاف؛ فإن القاعدة بمنزلة العمومات القابلة للتخصيص وتخصص بالدليل المعتبر وحينئذ يقال بأن الدليل الدال على أن المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية دليل على الخلاف اي على أن في حلمتي المرأة ربع الدية بينما القاعدة تقول ان في حلمتي المرأة تمام الدية وبناء على هذا يكون الاستدلال على القول الثالث بهذا الدليل لا يتوقف على منع شمول القاعدة لحلمتي المرأة باعتبار ان هذا يكون دليلاً على الخلاف ويكون مخصصاً للقاعدة حتى لو شملت محل الكلام والظاهر أن السيد الماتن يبني على عدم شمول القاعدة لحلمتي المرأة وأن المراد بها الاعضاء الرئيسية، وبناء على عدم شمول القاعدة لمحل الكلام فالاستدلال الذي ذكره السيد الماتن تام، سواء قلنا بتقديم الدليل على القاعدة او قلنا بتقديم القاعدة على الدليل اما اذا قدمنا حديث المشاركة على القاعدة فنعمل به وينتج ما يقوله السيد الماتن واما اذا قدمنا القاعدة فنقول ان تقديم القاعدة انما يصح حيث تكون القاعدة جارية واما اذا منعنا من شمول القاعدة لحلمتي المراة -كما يراه السيد الماتن- فلا يبقى الا الاستدلال بحديث المشاركة ومن هنا يكون ما استدل به السيد الماتن تام على كلا التقديرين والاقرب هو ما ذكره السيد الماتن فانه حتى لو لم نجزم بشمول القاعدة لمحل الكلام فيكفينا التشكيك في شمولها لمحل الكلام، الا ان يدعى استيضاح شمول القاعدة لمحل الكلام فلا بد من تنقيح ايهما يقدم ولا يبعد تقديم حديث المشاركة فإن القاعدة بمنزلة العمومات وعلى كل حال فما ذكره السيد الماتن هو الاصح اما باعتبار عدم شمول القاعدة لمحل الكلام، وعلى القول بشمول القاعدة لمحل الكلام فالظاهر ان الحديث يتقدم على القاعدة بالتخصيص كون الدية في قطع الحشفة وما زاد الدية كاملة في الجواهر اجماع بقسميه وفي الرياض اجماع على الظاهر المصرح به في كلام جماعة وتدل عليه نصوص عديدة

الاول صحيحة عبد الله بن سنان ((وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية))[3]

الثانية: صحيحة الحلبي ((وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية))[4]

الثالثة: موثقة سماعة ((وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة))[5]

الرابعة: موثقة سماعة الاخرى ((وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة))[6]

الخامسة: رواية العلاء بن الفضيل ((وذكر الرجل الدية تامة))[7] وهي ضعيفة بمحمد بن سنان

السادسة: معتبرة يونس ((انه عرض على ابي الحسن (عليه السلام) كتاب الديات .... والذكر إذا استوصل ألف دينار))[8] وتارة نقول انه لا مفهوم لها فلا دلالة فيها على انه اذا لم يستأصل فليس فيه الف دينار فلا تكون منافية للنصوص السابقة التي تثبت الدية الكاملة في قطع الحشفة او في قطع الحشفة وما زاد

وتكون النتيجة هي ما ذكره في الجواهر ان الحشفة كالاصابع والقضيب كالكف فكما اذا قطع الاصابع تثبت الدية كاملة واذا قطع الكف تثبت الدية كاملة ولا يثبت شيء للاصابع، وهكذا اذا قطع الحشفة فيها دية كاملة واذا قطع القضيب فليس فيه الا دية واحدة، وهذا يستفاد من مجموع النصوص واما اذا قلنا بأن معتبرة يونس لها مفهوم وهو ان الذكر اذا لم يستأصل ليس فيه دية كاملة فتكون منافية للنصوص السابقة

 


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص385.
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج42، ص386.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص284، أبواب دیات الاعضاء، باب1، ح5، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص284، أبواب دیات الاعضاء، باب1، ح4، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص285، أبواب دیات الاعضاء، باب1، ح7، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص286، أبواب دیات الاعضاء، باب1، ح10، ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص287، أبواب دیات الاعضاء، باب1، ح11، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص284، أبواب دیات الاعضاء، باب1، ح5، ط آل البيت.