الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ديات الأعضاء/ دية الاصابع

(مسألة 300): في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة(1) و في قطع العضو المشلول ثلث ديته (2)

الحادي عشر: النخاع المشهور أنّ في قطعه دية كاملة، وهو لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد فيه الحكومة (3)الرواية الثالثة التي استدل بها على ان في قطع العضو المشلول ثلث دية العضو الصحيح هي رواية ابي بصير وقلنا بأن هناك اختلاف في نقلها بين الفقيه وبين الكافي والتهذيب وهناك احتمالات في تفسيرها تبعاً لاختلاف المنقول ولكيفية تفسير الدية في نقل الكافي والتهذيب وقلنا بان الرواية ظاهرة ظهوراً واضحاً في التفصيل بين الخرس الاصلي وبين الخرس العارضي فلا بد ان يختلفا حكماً واختلاف الحكم بينهما اما أن يستند فيه الى نقل الشيخ الصدوق (اذا كان اصلي ففيه دية كاملة للسان الصحيح واما اذا كان عارضي ففيه ثلث دية اللسان الصحيح) والمشكلة فيه انه لا يمكن الاستدلال بالرواية الا في موردها واما غيره فلا؛ لأن الذيل غير موجود فيها، مضافاً الى استبعاد أن تكون دية العضو الصحيح والمشلول واحدة الاحتمال الثاني: ان ناخذ برواية الشيخ الكليني والشيخ الطوسي ولكن نفسر الدية في قوله (ففيه ثلث الدية) بالدية الكاملة للانسان ففي الخرس الاصلي ثلث الدية الكاملة للانسان وفي العارضي ثلث دية اللسان، ولكن فيه ان النتيجة واحدة فلا فرق بين الحالتين نعم هذا يتم في غير اللسان كالعين واليد لأن العين فيها نصف الدية فيبقى فرق بين ثلث الدية الكاملة وثلث نصف الدية الاحتمال الثالث: أن نأخذ برواية الكليني والتهذيب ونفسر الدية في الشلل الاصلي بدية العضو الصحيح ، ومشكلة هذا الاحتمال انه خلاف ظاهر التفصيل لانه لا اختلاف في الحكم حينئذ بين الموردين فالاستدلال بالرواية في المقام مبني على الاحتمال الثالث حتى يكون مفاد الرواية ان قطع لسان الاخرس فيه ثلث دية اللسان الصحيح سواء كان الخرس اصلياً او عارضياً ونستفيد من ذيل الرواية في الكافي والتهذيب التعميم ومن هنا قد يقال بان هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام قد يقال ان التفصيل في لسان الاخرس بين الخرس الاصلي وبين الخرس العارضي لم يلتزم به احد من الفقهاء لا في مورد الرواية ولا في غير مورد الرواية من الاعضاء التي تصاب بالشلل، فانهم قد يختلفون في مقدار الدية في بعض الموراد الا انهم يتفقون بعدم الفرق بين الشلل الاصلي وبين الشلل العارضي اما بتصريحهم بذلك كما عن بعضهم والباقي باطلاق الكلام، وهذا قد ينفع في المقام بأن يقال اذا كان الفقهاء اطبقوا على عدم الفرق بين هاتين الحالتين حينئذ ظهور الرواية على التفصيل بين الحالتين لا يمكن الأخذ به ويسقط ظهور الرواية في التفصيل عن الحجية لعدم العامل به فيتعين الأخذ بما نقله الشيخ الطوسي والشيخ الكليني مع تفسير ثلث الدية في نقلهم بدية العضو الصحيح واما ما عدا هذا من الاحتمالات ففيه تفصيل بين الصورتين والمفروض ان الرواية ليست حجة في التفصيل لعدم العامل به، فيتعين الأخذ بالاحتمال الثالث مع تفسير الدية بدية العضو الصحيح وحينئذ يصح الاستدلال بالرواية في محل الكلام باعتبار ذيلها الذي يقول ((وكذلك القضاء في العينين والجوارح)) او نقول بما يقوله السيد الخوئي (قده) من أن التفصيل في الرواية لغرض التوضيح اي بيان انه لا فرق بين الصورتين لا لغرض بيان الفرق بين الصورتين وقلنا بأن حمل الرواية على هذا المعنى بعيد جداً لظهور الرواية في التفصيل فالاولى اسقاط هذا الظهور عن الحجية اذا امكن واذا لم يتم هذا الكلام فالاستدلال بكل الروايات الثلاثة في محل الكلام مشكل نعم هناك شيء في رواية الحسن بن صالح هناك طريقة اخرى لاثبات وثاقة الحسن بن صالح حيث ذكرنا في بحث سابق ان الحسن بن صالح وثقه العامة حيث ذكروا انه ثقة على تشيع فيه، وقلنا بأن توثيق العامة له وتصريحهم بوثاقته معناه ان وثاقته أمر ظاهر لا يمكن انكاره والا فمع رميه بالتشيع لسارعوا الى قدحه فاذا افترضنا ان موازين الوثاقة عندنا وعندهم واحدة فيمكن الاعتماد على ذلك اي على ان توثيق شخص يرمى بالتشيع ويروي عن الائمة (عليهم السلام) يكشف عن ان وثاقته أمر واضح خصوصاً انهم كتبوا عنه المتعبد الزاهد على انه قلنا ان هناك مناقشة في دلالة الرواية لأن موردها قطع اليد وتقدم انه لا حكم للاصابع مع قطع اليد، ومن المجموع يبدو أن اثبات الحكم بهذه الادلة لا يخلو من صعوبة واما التعميم لكل عضو مشلول فاذا تمت رواية ابي بصير فيستفاد التعميم من ذيلها المقصود بالنخاع الخيط الابيض الموجود داخل الفقرات الممتد من الرقبة الى صلب الانسانومسألة ان فيه الدية الكاملة هو المعروف المشهور بينهم ولم ينقل الخلاف فيه عن احد بل صرح بعضهم انه لا خلاف فيه، واستدل بعضهم على ثبوت الدية الكاملة في النخاع بانه قتل للانسان وهذا الاستدلال مبني على ان قطع النخاع يستلزم الموت كما في مجمع الفائدةواستدل آخرون بأن كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية وهذا الدليل ليس مبنياً على الملازمة بين قطع النخاع وبين الموت فحتى لو عاش بعد قطع نخاعه تثبت فيه الدية الكاملة ومن هنا يظهر بأنه لا ينبغي الاشكال في ثبوت هذا الحكم اذا كان قطعه يستلزم الموت، وهو ليس بعيد واما اذا لم يكن كذلك فقد يقطع النخاع ويبقى حياً فهل يصح الاستدلال بما تقدم في صحيحة هشام بن سالم (وما كان فيه واحد ففيه الدية) فهل يمكن تطبيق هذا المضمون على النخاع كما طبقناه على اللسان والانفاستشكل السيد الماتن (قده) في ذلك من جهتين الجهة الاولى: ان ظاهر الدليل هو ازالة العضو المستقل بحيث يعد من اعضاء الانسان بنفسه فلا يشمل ما لم يكن كذلك بل كان تابعاً لأحد أعضاءه كما في النخاع فهو تابع للفقرات الجهة الثانية: ان الدليل ظاهر في قطع الشيء وفصله عن البدن ولا يعم قطعه وهو في محله وما يمكن أن يقال هو ان الجهة الثانية ليس واضحاً ظهور الدليل في ما يقوله فالموجود في الرواية ((وما كان فيه واحد ففيه الدية)) فلم يذكر فيها ما يوجب الدية وهل هو القطع او الفصل او اتلافه، وما يفهم من مناسبات الحكم والموضوع أن ما يوجب الدية هو تعطيل العضو عن اداء وظائفه التامة أي اتلاف العضو ومن الواضح بأن هذا لا يفرق فيه بين قطع العضو وفصله من البدن وبين قطعه وبقاءه في محله