الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:کتاب الديات/ديات الأعضاء/دية الاصابع

(مسألة 300): في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة(1) و في قطع العضو المشلول ثلث ديته (2)

    1. الفرع الاول: في الاصبع الزائدة، والظاهر ان الحكم بأن فيها ثلث دية الاصبع الصحيحة مما لا خلاف فيه بينهم بل ادعي عليه الاجماع في بعض الكلمات

والكلام يقع في الدليل عليه واستدل عليه بعدة روايات

الاولى: معتبرة غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) ((في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة))[1] ينقلها في الوسائل عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز، ويوجد اشتباه في بعض الكتب التي تنقل هذه الرواية لان الموجود فيها عن احمد بن محمد بن يحيى الخزاز والصحيح عن احمد عن محمد بن يحيى الخزاز والوجه في ذلك هو أن من يروي كتاب غياث بن ابراهيم هو محمد بن يحيى الخزاز، والسند معتبر بعد ان اثبتنا سابقاً وثاقة غياث بن ابراهيم

وقد رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم باسانيد صحيحة وهي مطلقة شاملة للاصبع الزائدة في الكف والقدم ونقل الشيخ الطوسي في موضع من التهذيب رواية اخرى لغياث بن ابراهيم بنفس المضمون فقد نقل الاولى في ج10 ص 256 وفي موضع اخر نقل الاخرى ج10 ص261

ونقلها صاحب الوسائل عن التهذيب، ))فقال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام ، أنه قضى في شحمة الاذن بثلث دية الاذن ، وفي الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع ، وفي كل جانب من الانف ثلث دية الانف))[2] وهذه الرواية صاحب الوسائل نقلها عن الحسن بن محمد بن يحيى عن غياث، وكأن الذي يروي عن غياث بن ابراهيم هو الحسن بن محمد بن يحيى والظاهر أن هذا تصحيف والصحيح عن الحسن عن محمد بن يحيى لأن راوي كتاب غياث هو محمد بن يحيى الخزاز ولا يوجد شخص معروف بأسم الحسن بن محمد بن يحيى يروي عن غياث بن ابراهيم والموجود في التهذيب عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث والحسن الواقع في هذه الطبقة الذي يروي عنه العباس بن معروف مردد لأن العباس بن معروف يروي عن عدة اشخاص باسم الحسن والبارزين منهم مرددين بين ثلاثة اشخاص كلهم ثقات وهم الحسن بن علي بن فضال والحسن بن محبوب والحسن بن محمد الحضرمي، وهذه الطريقة الوحيدة لإثبات أن وجود الحسن لا يضر في اعتبار الرواية فالظاهر أن الرواية تامة سنداً، فالحسن الذي يروي عنه العباس بن معروف وان كان مردداً الا أن ذلك لا يضر فاذا كانت هذه رواية اخرى كما هو الظاهر تكون هناك روايتان يرويهما غياث بن ابراهيم تدلان على ان دية الاصبع الزائدة ثلث دية الاصلية وفي مقابل ذلك ورد في ذيل رواية الحكم بن عتيبة ورد ((الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له)) ويستفاد من ذلك ان الاصبع الزائدة في اليدين او الرجلين لا دية فيها

وبهذا تكون هذه معارضة لروايتي غياث لكن تقدم ان رواية الحكم بن عتيبة ليست تامة سنداً فان الحكم بن عتيبة لا دليل على وثاقته فلا تستطيع هذه الرواية ان تعارض روايتي غياث المعتبرتين سنداً مع انه يمكن الجمع بينهما بحمل رواية الحكم على ما اذا قطعها منضمة الى باقي الاصابع لأن الدليل دلّ على ان في قطع اصابع اليد الواحدة نصف الدية ومقتضى اطلاقها انه حتى اذا كان فيها اصبع زائدة واما معتبرة غياث فتحمل على ما اذا قطعها منفردة والجمع بين الدليلين بهذا الشكل تقدم نظيره في السن الزائدة فتقدم ان الاصحاب اتفقوا على انه لا دية في السن الزائدة اذا قلعت منضمة الى باقي الاسنان واختلفوا فيما اذا قلعت منفردة فبعضهم ذهب الى ان فيها ثلث دية الصحيحة والبعض ذهب الى ان فيها الحكومة ومنشأ الخلاف عدم ورود دليل في السن فبعضهم اعتمد على معتبرة غياث الواردة في الاصبع الزائدة والآخر لم يقبل بتسرية الحكم من الاصبع الى السن فهم اتفقوا بان قلع السن منضمة لا دية فيها وهذا يطبق في محل الكلام بأن نحمل معتبرة غياث على ما لو قطعت الاصبع الزائدة منفردة ونحمل رواية الحكم على ما اذا قطعت منضمة الى سائر الاصابع والصحيح هو العمل برواية غياث والالتزام بما ذهب اليه المشهور من انه في الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع الصحيحة يبقى ان هذا الحكم هل نلتزم به مطلقاً او فيما اذا قطعت الاصبع الزائدة منفردة؟

لو كانت رواية الحكم معتبرة سنداً فقد يكون هذا طريقاً للجمع بين الروايتين بأن نقول باختصاص الحكم بثلث الدية فيما لو قطعت منفردة ولكنها ليست صحيحة سنداً والظاهر انه يمكن التأمل في هذا الاطلاق بان يقال بأن الحكم يختص بما اذا قطعت الاصبع الزائدة منفردة لما تقدمت الاشارة اليه من وجود ادلة تقول انه في قطع اصابع اليد الواحدة نصف الدية ومقتضى اطلاقه انه سواء كانت اصابع اليد خمسة او كان فيها زائد فلو قلنا بانه في قطع الاصبع الزائدة مطلقا ثلث الدية ولو قطعت منضمة سيكون في قطع اصابع اليد الواحدة اكثر من نصف الدية وهو خلاف ظاهر تلك الادلة ومن هنا يكون الاقرب اختصاص الحكم بما اذا قطعت الاصبع الزائدة منفردة

    2. الفرع الثاني: في قطع العضو المشلول ثلث ديته، وهذا ايضاً لا خلاف فيه بل في بعض الكتب نسب الى قطع الاصحاب

واستدل له بروايات

الاولى: رواية الحكم بن عتيبة المتقدمة فقد ورد في ذيلها ((وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح)) وفهم منه هذا المعنى اي كل عضو يكون فيه شلل فهو على الثلث من دية الصحيح

الثانية رواية الحسن بن صالح قال : ))سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام) عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل ، فقال : وما قيمة العبد؟ قلت : اجعلها ما شئت ، قال : إن كانت .... قلت : وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الاصابع الشلل؟ قال : قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم ، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم لانها على الثلث من دية الصحاح))[3]

وسندها تام من غير جهة الحسن بن صالح

[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج29، ص346، أبواب ديات الاعضاء، باب39، ح2، ط آل البیت.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج29، ص351، أبواب ديات الاعضاء، باب43، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج29، ص333، أبواب ديات الاعضاء، باب28، ح2، ط آل البیت.