الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ديات الأعضاء/ دية الاصابع

(مسألة 298): في فصل الظفر من كلّ إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير (1) و قيل: إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير، وهو ضعيف

(مسألة 299): في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينار، وفي فصله من كلّ إصبع غير الإبهام عشرة دنانير(2)

(مسألة 300): في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة(3)

    1. انتهينا الى ان السيد الماتن اعتمد على صحيحة عبد الله بن سنان ومعتبرة ظريف في التفصيل الذي اختاره وقلنا بان الظاهر ان هذا التفصيل لم يقل به أحد لأن الاقوال في المسألة ثلاثة وهذا التفصيل يخالفها

القول الاول: التفصيل بين ما اذا قطع ولم ينبت او خرج اسوداً فعشرة دنانير وبين ما اذا خرج ابيضاً فخمسة دنانير، وهو مذهب المشهور القول الثاني: التفصيل بين ما اذا قلع ولم يخرج ففيه عشرة دنانير وبين ما اذا خرج اسوداً ففيه ثلثا دية الاظفر وهو مختار ابن ادريس ونفى عنه العلامة البأس في المختلف وفي المسالك انه أولى وفي الايضاح انه أصح القول الثالث: ما نقله العلامة في المختلف عن ابي علي ابن الجنيد من ان في ظفر ابهام اليد عشرة دنانير وفي كل من الاظفار الباقية خمسة وفي ظفر ابهام الرجل ثلاثون وفي كل من الباقية عشرة دنانير، كل ذلك اذا لم ينبت او نبت اسوداً والا فالنصف من ذلك ومن الواضح ان التفصيل الذي ذهب اليه السيد الماتن يختلف عن هذه الاقوال فيكون تفصيلاً رابعاً في المسألة وقد يستشكل في معتبرة ظريف التي استند اليها السيد الماتن: اولاً: بالنسبة الى التعليل الوارد فيها فانه علل الحكم بان في ظفر الابهام ثلاثون دينارا بقوله (وذلك لأنه ثلث دية الرجل) فهذا غير مطابق للواقع لأن الثلاثين ليست ثلث الدية، واذا كان المقصود دية الرجل (العضو) فديتها خمسمائة وثلثها لا يكون ثلاثون دينار وثانياً: ان الرواية تفرق بين اظافر اليدين واظافر الرجلين وهذا مخالف لما دل على أن اصابع اليدين وأصابع الرجلين سواء في الدية مضافاً الى أنه لا قائل بالتفرقة بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين -كما قالوا- ولعله لهاتين الملاحظتين لم يعمل المشهور بهذ الرواية وعمل بالصحيحة بعد تقييدها برواية مسمع ولكن الصحيح ان ما ذكر لا يمنع من العمل بالمعتبرة اما الاول فإن عدم صحة التعليل لا توجب رفع اليد عن الحكم المعلل فإذا كان الحكم المعلل مشمولاً لدليل الاعتبار وثبت عدم صحة التعليل وعدم شموله لدليل الاعتبار يسقط التعليل عن الاعتبار ويبقى الحكم المعلل واما الثاني فإن التسوية الواردة في الروايات بين الاصابع لا بين الاظافر ولا دليل على التسوية بين الاظافر حتى تكون هذه المعتبرة مخالفة لها واما مسألة عدم القائل بذلك، ففيه إن ابن الجنيد قائل بالتفريق بينهما فالصحيح عدم وجود ما يمنع من العمل بالمعتبرة وبها نقيد اطلاق صحيحة عبد الله بن سنان، والنتيجة هي ما ذكره السيد الماتن من التفصيل، ولا مانع من العمل به اذا لم يكن اجماع على خلافه واما القول الاول فهو يقيد صحيحة ابن سنان برواية مسمع بن عبد الملك وهي ساقطة سنداً عندنا ولا يمكن التعويل عليها في اثبات الحكم الشرعي ومسألة انه مجبور بعمل الاصحاب لا نقبله واما القول الثاني فاستدل له بأن خروجه اسوداً في معنى الشلل وفيه ثلثا الدية كما دلت الروايات ولأصالة البراءة من الدية الكاملة، مع بعد مساواة عوده لعدمه، ويلاحظ عليه بأن الظاهر ان الدليل على وجوب العشرة اذا لم يخرج منحصر برواية مسمع بن عبد الملك، فاذا كان هذا هو الدليل فلا بد ان يستدل بها على الفقرة الثانية لأنها حكمت بالعشرة اذا قلع ولم يعد او اذا عاد اسوداً فلا يأتي التفصيل الذي ذكره بل اذا كان هذا هو الدليل فلا بد من اثبات الخمسة اذا عاد ابيضاً لأنها تتضمن هذا وبالتالي نصل الى قول المشهور ولا يوجد دليل آخر يثبت وجوب العشرة اذا لم ينبت

ثم إن ما دل على ثلثي الدية في الشلل وارد في الاصابع كما في صحيحة الفضيل بن يسار -بطريق الكليني- قال : سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، قال : فقال : ((إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وإن شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل أصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم))[1]

فهو يثبت ثلثي الدية في شلل الاصابع ثم يعممه الى شلل اصابع القدم

نعم في رواية الحكم بن عتيبة ورد الشلل بشكل عام لكن المذكور فيها ثلث الدية لا ثلثا الدية ((وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح))[2] هذا كله اذا سلمنا ان الاسوداد بمنزلة الشلل

وثالثاً: إن مسألة استبعاد مساواة عوده لعدمه -بعد القول بصحة رواية مسمع وجبران ضعفها السندي بالعمل كما يقول المشهور- لا وجه له لأن الرواية نص في المساواة بين عوده وعدم عوده وأن الدية فيهما عشرة دنانير واذا لم تتم الرواية -كما هو الظاهر- فهذا استبعاد محض لا أثر له في استفادة الحكم الشرعي ولا في عدم استفادته اذا وجد الدليل واما القول الثالث: فمستنده غير واضح بل هو مخالف لكل نصوص الباب فإن التفصيل المذكور فيه لا يوافق شيئاً من نصوص الباب فيبدو أن ما ذكره السيد الماتن هو الاقرب اتضح حكمه مما تقدم فإن معتبرة ظريف تفرق بين اصابع اليد واصابع القدم وتدل على ان في ابهام القدم ثلاثون ديناراً وفي سائر اصابعها عشرة دنانير

3- الظاهر ان هذا مما لا خلاف فيه وتدل عليه معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) ((في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة))[3]

ودلالتها تامة وهي مطلقة غير مختصة باصبع اليد

وفي مقابل ذلك رواية الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة ، فيها دية؟ قال : فقال لي : ((يا حكم ، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له))[4] قد يقال بانها معارضة لتلك الرواية ولكن تقدم انها لا تصلح للمعارضة لأنها غير تامة سنداً لأن الحكم لم تثبت وثاقته

فمقتضى الصناعة هو العمل برواية غياث بن ابراهيم لأنها تامة سنداً، فتقدم أن غياث بن ابراهيم لا مشكلة فيه فننتهي الى هذه النتيجة وهي ان في الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع الصحيحة

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص347، أبواب ديات الاعضاء، باب39، ح5، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص345، أبواب ديات الاعضاء، باب39، ح1، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص346، أبواب ديات الاعضاء، باب39، ح2، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص345، أبواب ديات الاعضاء، باب39، ح1، ط آل البيت.