الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/04/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ديات الأعضاء/ دية الاصابع

(مسألة 297): دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل، ما عدا الإبهام فإنّ ديتها مقسومة على أنملتين (1)، فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فديتها خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار، وإن قطع المفصل الأعلى‌منها فديتها سبعة وعشرون ديناراً وثمانية أعشار دينار(مسألة 298): في فصل الظفر من كلّ إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير (2) و قيل: إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير، وهو ضعيف(مسألة 299): في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينار، وفي فصله من كلّ إصبع غير الإبهام عشرة دنانير

    1. قلنا إن رواية السكوني المعتبرة تدل على القاعدة العامة وان دية كل اصبع من الاصابع الاربعة تقسم على ثلاثة أنامل ودية الابهام تقسم على مفصلين وقلنا بأن هذا يتلائم مع كل من القولين في المسألة السابقة القائل بالتساوي والقائل بالتفاوت في دية الاصابع

ومن هنا فمعتبرة السكوني حيادية من هذه الجهة

نعم هناك رواية اخرى وهي رواية ظريف والظاهر انها تناسب القول المختار وهو القول بعدم التسوية بين الاصابع ((ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار... وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف، وربع ونصف عشر دينار))[1] وهذه العبارة فيها نسخ مختلفة نصف وربع

فاذا قطع المفصل الاوسط يعني انه قطع انملتين من أحد الاصابع الاربعة وعلى رأي المشهور فيه ستة وستون ديناراً وثلثي دينار بينما الرواية تقول ديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار وهو ينسجم مع الرأي الآخر الذي اختاره السيد الماتن وقربناه بأن كل اصبع له السدس، وفي قطع المفصل الاوسط ثلثي السدس وهو خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار ولهذا اعتبرها من ذهب الى التسوية معارضة ومخالفة لما ذهب اليه من التسوية بين الاصابع ولذا قالوا انها شاذة ولا عامل بها، لكن الظاهر أن الرواية تامة سنداً على ما تقدم ومشهورة، وأما مسألة عدم وجود عامل بها فهذه دعوى غير واضحة لأن الشيخ وغيره ممن ذهبوا الى عدم التسوية لعلهم يعملون بها بل الظاهر انهم يعملون بها لانها تناسب ما ذهبوا اليه وإن لم يصرحوا بذلك لأنهم لم يتعرضوا في كلماتهم الا الى القاعدة الكلية المستفادة من معتبرة السكوني ولم يتعرضوا الى التطبيق مضافاً الى أن مستندهم في عدم التسوية هو هذه الرواية وبعبارة اخرى إن المعتبرة ذكرت عدم التسوية ثم قسمت دية كل اصبع على الانامل على وفق ما تقدم وهو يتطابق مع ما حكمت به من عدم التسوية ومن هنا يظهر ان ما ذكره السيد الماتن في هذه المسألة هو الصحيح

2- نسب الى المشهور التفصيل بين ما اذا لم ينبت بعد قطعه او نبت اسوداً فعشرة دنانير وبين ما اذا نبت ابيضاً فخمسة دنانير واختاره الشيخ في النهاية والقاضي والمحقق والعلامة وابن حمزة والمقداد وغيرهم كثير ومستندهم رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال : ((قضى أمير المؤمنين (عليه‌السلام) في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فان خرج أبيض فخمسة دنانير))[2]

والرواية ضعيفة سنداً بسهل وبمحمد بن الحسن بن شمون الذي ذكر انه ضعيف جداً وعبد الله بن عبد الرحمن وقد اعترف بضعفها بعض من قال بهذا التفصيل معتذرين بانها مشهورة عملاً فينجبر ضعفها السندي بعمل المشهور كما في الشرايع والعلامة في التحرير فضلاً عن الجواهر والرياض وغيرهم وفي المقابل يوجد روايتان:

الاولى: صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) ـ في حديث ـ قال : ((وفي الظفر خمسة دنانير))[3] ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ان ينبت بعد ذلك او لا ولا بين ان ينبت اسوداً او ابيضاً ومن جهة اخرى انه لا فرق بين اظافر اليدين واظافر الرجلين ولا بين ظفر الابهام وبين ظفر سائر الاصابع

الثانية: معتبرة ظريف فقد ورد فيها ((وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير))[4] ، والظاهر ان الضمير في (منها) يعود الى الاصابع الاربعة من اليدين التي تحدث عنها قبل هذه الفقرة

وفي فقرة اخرى منها ذكر ((في القدم اذا كسرت .... ودية المفصل الاعلى من الابهام ... وفي ظفره ثلاثون دينارا))[5] والظاهر ان الضمير في ظفره يعود الى الابهام .... ((ودية كل ظفر عشرة دنانير))[6] الظاهر ان المراد بكل ظفر من الاصابع الاربعة من الرجلين

في الكتب الاستدلالية ذكروا ان معتبرة ظريف تدل على التفصل بين اظافر اليدين وبين اظافر الرجلين ففي كل ظفر من اظافر اليدين خمسة دنانير وفي كل ظفر من اظافر الرجلين عشرة دنانير سياتي ان الامر ليس كذلك المشهور بعد ان جبر ضعف السند في رواية مسمع المفصلة بين الانبات وعدم الانبات بالشهرة جعلها مقيدة لاطلاق صحيحة ابن سنان فتحمل صحيحة ابن سنان على ما اذا نبت ابيضاً والنتيجة اننا نخرج ما اذا لم ينبت او نبت اسوداً عن اطلاق الصحيحة وذكر المشهور بأن هذه الصحيحة لا عامل باطلاقها واما المعتبرة فعلق المشهور على انه لا عامل بالتفصيل المذكور فيها وهو التفصيل بين اظافر اليدين والرجلين والسيد الماتن طرح رواية مسمع لانها لاضعيفة سنداً وعمل بصحيحة عبد الله بن سنان ومعتبرة ظريف وصحيحة عبد الله بن سنان مطلقة ومعتبرة ظريف فيها ثلاث فقرات فيها فقرة تدل على انه في الظفر خمسة دنانير لكنها تختص بظفر كل اصبع من اصابع اليد الاربعة، والفقرة الثانية ان في ظفر ابهام الرجل ثلاثون ديناراً والثالثة ان في اظافر الاصابع الاربعة من الرجلين عشرة دنانير وعمل السيد الخوئي (قده) بكل هذه الفقرات الثلاثة وخرج بهذه النتيجة من التفصيل ففي كل ظفر من اظافر اليدين خمسة دنانير حتى الابهام وفصل في اظافر الرجلين بين الابهام فيثبت فيه ثلاثون دينارا وبين اظافر الاصابع الاربعة الباقية ففي كل واحد منها عشرة دنانير ولكن الظاهر ان هذا التفصيل لم يقل به احد بل ان التفصيل بين اليدين والرجلين قالوا لا عامل به فضلاً عن التفصيل الزائد بين أظافر الرجلين

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص304، أبواب ديات الاعضاء، باب12، ح1، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص349، أبواب ديات الاعضاء، باب41، ح1، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص350، أبواب ديات الاعضاء، باب41، ح2، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص304، أبواب ديات الاعضاء، باب12، ح1، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص309، أبواب ديات الاعضاء، باب17، ح1، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص310، أبواب ديات الاعضاء، باب17، ح1، ط آل البيت.