الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ديات الأعضاء/ دية اليدان

التاسع: اليدان وفيهما الدية كاملة، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية ، ولا حكم للأصابع مع قطع اليد (مسألة 293): لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند، وأمّا إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف، والمشهور بين الأصحاب أنّ فيه دية قطع اليد والأرش لقطع الزائد، وفيه إشكال، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط (1)(مسألة 294): إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأُخرى زائدة، فإن قطعت اليد الأصليّة ففيها خمسمائة دينار(2)، وإن قطعت اليد الزائدة قيل: إنّ ديتها ثلث دية اليد(3)، وهو لا يخلو عن إشكال، والأقرب أنّ المرجع فيه هو الحكومة(مسألة 295): لو اشتبهت اليد الأصليّة بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن الأُخرى لتساويهما في البطش والقوّة وغيرهما من الجهات، فإن قطعتا معاً ففيه الدية كاملة والحكومة(4)، وإن قطعت إحداهما دون الأُخرى ففيه الحكومة (5) ما لم تزد على دية اليد الكاملة(6)(مسألة 296): لو قطع ذراع لا كفّ لها ففيه نصف الدية، وكذا الحال في العضد(6)

    1. الظاهر أن ما يقوله السيد الماتن من أن فيه الدية فقط هو الأقرب في محل الكلام بإعتبار أن القطع المفروض في محل الكلام -كما لو قطع اليد مع شيء من الذراع- لا يخلو إما أن يصدق عليه انه قطع لليد او انه لا يصدق عليه ذلك وينشأ الدوران من الخلاف في ان اليد هل هي اسم لخصوص الكف الى الزند فقط او انها اسم للجامع بين هذا وبين المحدود بالمرفق او المحدود بالمنكب بل قيل انه يطلق على اطراف الاصابع

اذا قلنا بأن اليد اسم للجامع ولا ينحصر اطلاقها على خصوص المحدود بالزند وانما يشمل الجامع فحينئذ نقول انه يصدق في محل الكلام قطع اليد لأن اليد لا تختص بالكف بل كلها يد فلا بد أن نلتزم انه ليس هناك الا دية واحدة لقطع اليد فيتعين القول الثالث لما قلناه من ان قطع الذراع قطع لليد وأما اذا قلنا بأن اليد اسم لخصوص الكف الى الزند فتثبت الحكومة فقط دون الدية لأن القطع لم يرد على اليد وانما ورد على الذراع، نعم ذهبت اليد لكن ذهابها كان بالتبع فإن القطع لم يرد عليها فلا تشملها الادلة الواردة في دية اليد، ولا دية مقدرة في قطع جزء الذراع فتثبت فيه الحكومة دون الدية، فكما قلنا بانه لا حكم للاصابع اذا ذهبت مع قطع الكف كذلك هنا لا حكم لليد اذا ذهبت في قطع الذراع وليس في الذراع شيء مقدر والظاهر ان الصحيح من هذين القولين هو ان اليد اسم للجامع فان الصدق العرفي موجود وتخصيصها بخصوص الكف لا دليل عليه

الا الاجماع المدعى في ظاهر عبارة كاشف اللثام (اليد الى الزند عندنا) فلا مانع من التمسك بالصدق العرفي واللغوي في أن اليد تطلق على الجامع كما يقول في الوضوء (اغسل يدك) ويقال (قطع يده) اذا قطعها من المرفق

وحينئذ يظهر أن القول الثالث الذي اختاره السيد الماتن هو الاقرب في المسألة

    2. لشمول الادلة الدالة على ان في قطع اليد خمسمائة دينار له

    3. القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ولكن الفقهاء ذكروا أنه لا دليل واضح على ذلك -نعم ورد هذا في الاصبع الزائدة وفي السن الزائدة- سوى مسألة التشبيه والقياس على مسألة الاصبع والسن بناء على ان في الزائد منهما ثلث دية الاصلي

فاذا لم يتم هذا القول فاليد الزائدة لا مقدر لها فتثبت فيها الحكومة فما يقوله السيد الماتن على القاعدة

    4. كأنه لا فرق بين التمييز وعدم التمييز فعلى كل تقدير فيهما الدية والحكومة لو قطعتا معاً لأنه على كل حال قطع يداً أصلية وقطع يداً زائدة

وهذا انما يكون واضحاً مع افتراض اتحاد القطع والقاطع، بينما لو تعدد القطع والقاطع ففي هذه الحالة يمكن أن يقال بأن المتجه في المقام هو الحكومة على كل منهما فكل منهما لا يعلم أنه قطع يداً أصلية حتى تجب الدية عليه ويمكن ان ننفي وجوب الدية عنه بالاصل ولا مشكلة في ان الرجوع الى الاصل في بعض الأحيان يكون موجباً لمخالفة لتكليف آخر فان دية اليد الاصلية ضاعت في المقام، بل قد يقال بأنه مع تعدد القطع يأتي هذا الاشكال حتى لو كان القاطع واحداً بأن قطع احدهما ثم قطع الثانية وكان قطعه للثانية بعد ان ادى الحكومة في القطع الاول فهنا يمكن أن يستشكل في ايجاب الدية والحكومة عليه نعم في هذه الصورة يمكن أن يقال بأنه حين نفترض أن القاطع واحد فقد حكمنا عليه في الاولى بالحكومة لكنه حكم ظاهري استناداً الى الأصل لكنه حين يقطع الثانية يعلم انه قطع يداً أصلية ويداً زائدة ومع انكشاف الواقع لا يؤثر الاصل العملي فالاشكال ينصب حينما يتعدد القاطع فكل من القاطعين يعمل بوظيفته فكل منهما يقول بأنه لا يعلم بأنه قطع اليد الاصلية فتجري البراءة ويتمسك بالاصل لنفي وجوب الدية عليه فيكتفي بالحكومة وهكذا الثاني ومن هنا ينكم ان يقال بانه لا بد من تقييد كلام السيد الماتن بما اذا اتحد القطع والقاطع

    5. فلا يعلم انه قطع اليد الاصلية فلا تثبت الدية لأن موضوعها قطع اليد الأصلية وهو غير معلوم في محل الكلام فتجري أصالة عدم كون هذه أصلية وهذا الأصل لا يعارض بأصالة عدم كونها زائدة لأن هذا الاصل الثاني لا أثر له لأن الغرض منه إن كان إثبات انها أصلية فهو أصل مثبت وإن كان الغرض نفي الحكومة فلا يتم لأن موضوعها ليس هو اليد الزائدة فلا يوجد دليل يقول بأن قطع اليد الزائدة فيه الحكومة

فلا تجري أصالة عدم كونها زائدة لتعارض أصالة عدم كونها أصلية وحينئذ تثبت الحكومة لأنه لا مقدر لهذه اليد التي قطعها

    6. باعتبار ان اليد المقطوعة اما ان تكون أصلية او زائدة ولا يمكن ان تزيد على الخمسمائة لأن الحكومة الثابتة في اليد الزائدة لا يمكن أن تزيد على دية اليد الاصلية

    7. وهذا واضح باعتبار أن الادلة دلت على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيه نصف الدية فإذا قطع الذراع ففيه نصف الدية ومقتضى اطلاق هذا الدليل انه لا فرق بين الذراع المقطوعة بين أن يكون لها كف او لا يكون لها كف

فاذا كان لها كف واضح، واذا لم يكن لها كف فيشملها الدليل باطلاقه، والكف لا حكم لها لانها مقطوعة بالتبع بناء على ما تقدم من ان كل ما يقطع بالتبع لا حكم له