الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/03/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ديات الأعضاء

و أمّا الأهداب فلا تقدير فيها شرعاً، كما أنّه ليس فيها شي‌ء إذا انضمّت مع الأجفان، وفيها الحكومة إذا انفردت (1)(مسألة 280): لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما(2)(مسألة 281): إذا قلع العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة(3) ، والمشهور قيّدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماويّة، وأمّا إذا كان بجناية فعليه نصف الدية، وفيه إشكال، والأقرب عدم الفرق

    1. الاقول في دية الاهداب ثلاثة:

القول الاول: ان فيها الدية كاملة مع عدم الانبات وان في الاهداب مع الاجفان ديتان

واستدل له بصحيحة هشام بن سالم المتقدمة ورواية اخرى بنفس التقريب المتقدم في الاجفان ولكن تقدم ان هذا غير صحيح وان الصحيحة لا تشمل الاجفان فضلاً عن الاهداب ونسب ابن حمزة في الوسيلة هذا القول الى رواية، ولعله يقصد صحيحة هشام بن سالم

القول الثاني: ان فيها نصف الدية، وذكر الفقهاء انه لا دليل عليه؛ لان صحيحة هشام بن سالم اذا تمسكنا بها تثبت الدية كاملة

القول الثالث: ان فيها الارش في حالة الانفراد والسقوط في حالة الانضمام الى الاجفان

اما كون الثابت هو الارش في حالة الانفراد فيستدل له بان الاصل في ما لا مقدر له شرعاً هو الارش، والاهداب لا مقدر لها شرعاً واما السقوط في حالة الانضمام الى الاجفان فيستدل له بان الاهداب تابعة للاجفان وليست مستقلة في قبالها وانها من قبيل شعر اليدين وشعر الرجلين فحينئذ لا يثبت فيها الا ما تقدم من دية الاجفان وتخريج هذا الرأي هو ان الاجفان اذا كان فيها دية مقدرة فالظاهر ان نفس هذه الدية التي تقدر في الدليل للاجفان تثبت اذا قطعت الاهداب مع الاجفان لان هذه هي الحالة المتعارفة لقطع الاجفان، بل هي الحالة المتصورة لذهاب الاجفان فالدليل الذي يدل على ثبوت دية مقدرة في حال قطع الاجفان يدل على ما نحن فيه وقول الماتن (وفيها الحكومة اذا انفردت) إن كان يقصد بالحكومة الارش فهو صحيح، ولكنه سابقاً منع من الارش وذهب الى انه يرجع الى الحاكم سواء كانت الجناية توجب التفاوت بين القيمتين او لا توجب ذلك عدم التداخل في هذا الفرض هو مختار الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرايع والعلامة في القواعد وغيرهم واستدل له بالاصل كما في الجواهر، والظاهر ان المراد به اصالة عدم التداخل والوجه في ذلك هو ان فرض المسألة وجود جنايتين على العينين وعلى الاجفان وفي كل جناية يوجد شيء مقدر، ومقتضى اطلاق الدليل الدال على ثبوت الدية في العينين انها تثبت فيهما سواء انظم اليه قطع الاجفان او لا، كما ان الدليل الدال على ثبوت الدية في قطع الاجفان هو ثبوتها مطلقاً وهذا معناه عدم التداخل وهذا الاطلاق لا نرفع اليد عنه الا اذا دل دليل على التداخل ويبقى سؤال الفرق بين الاجفان وبين الاهداب في المسألة السابقة، فقد التزمنا بالتداخل اذا قطع الاجفان مع الاهداب دون ما اذا قلع العينين مع الاجفان، فقد يقال بان الاجفان تابعة للعينين كما ان الاهداب تابعة للاجفان والفرق انه في المسألة السابقة قلنا لا يمكن تصور بقاء الاهداب مع قطع الاجفان فانها تابعة لها وحينئذ يأتي ما تقدم من ان الدليل الدال على دية مقدرة على الاجفان هو يفترض ضمناً ذهاب الاهداب، فهو يفترض ذهاب كل منهما ويقول ان فيه هذه الدية لانه لا يتصور ذهاب الاجفان مع بقاء الاهداب وليس كذلك الاجفان مع العينين فالظاهر انه يمكن تصور بقاء الاجفان مع ذهاب العينين فقد تقلع العين ويبقى الجفن فالتداخل في المسألة السابقة يكون واضحاً، وعدم التداخل في هذه المسألة بمقتضى الاصل ادعى عليه الاجماع جماعة منهم الشيخ الطوسي في الخلاف وابن زهرة في الغنية والعلامة في المختلف والشهيد في غاية المراد واستدل له بادلة: من قبيل انها بمنزلة العينين فتكون ديتها دية العينين، او يقال بان العين الواحدة بمنزلة ما فيه من احاد الاعضاء واستدل له بالروايات

الاولى: صحيحة محمد بن قيس قال : قال أبوجعفر (عليه‌السلام) ((قضى أمير المؤمنين (عليه‌السلام) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفا عن عين صاحبه))[1] ويفهم منها ان هذه العين الواحدة لها دية كاملة لكن بامكانه ان يقتص من المعتدي بافتراض التعدي بان يفقأ احد عينيه فيسقط نصف الدية والباقي نصف الدية

الثانية: صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال : ((في عين الاعور الدية كاملة ))[2] والاستدلال بها مبني على فهم ان في العين الصحيحة الدية كاملة

الثالثة: معتبرة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) ((في عين الاعور الدية))[3] والمقصود عين الاعور الصحيحة

ح4 رواية عبد الله بن الحكم عبدالله بن الحكم ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) ، قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، فقال : ((عليه الدية كاملة ، فان شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم ، فعل ، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص))[4] وفي سندها ابو عمران الارمني وغيره


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص331، أبواب ديات الاعضاء، باب27، ح2، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص331، أبواب ديات الاعضاء، باب27، ح1، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص331، أبواب ديات الاعضاء، باب27، ح3، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص332، أبواب ديات الاعضاء، باب27، ح4، ط آل البيت.