الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

42/02/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ديات الأعضاء

و في شعر الحاجب إذا ذهب كلّه فديته نصف دية العين: مائتان وخمسون ديناراً، وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك (1)قلنا بان هناك روايات تتحدث عن عرض الكتاب او الرواية التي تتحدث عن قضاء امير المؤمنين (عليه السلام) في الديات على الامام الصادق وقلنا بانها غير تامة سنداً ومن جملة اسباب الضعف هو نفس الراوي فان ابو عمرو المتطبب مجهول وذكرنا ان هناك اسباب اخرى للضعف ففي سندها عبد الله بن ايوب وسهل بن زياد فلم تثبت وثاقتهم وفي بحث الاصول في بحث الترجيح بالاحدثية كانت هناك رواية لابي عمرو المتطبب ضعفت من قبل جماعة ولكن السيد الخوئي قال بصحتها وقلنا بان الحكم بصحتها ربما لاجل الدعوى التي نقلت عن المجلسي الاول في اتحاد ابي عمرو المتطبب مع عبد الله بن ابجر بن سعيد الكناني الذي نص النجاشي على وثاقته قال شيخ من اصحابنا ثقة، وبنو ابجر بيت في الكوفة اطباء واخوه عبد الملك بن سعيد ثقة عمر الى سنة 240 له كتاب الديات رواه عن ابائه وعرضه على الامام الرضا (عليه السلام) والكتاب يعرف بين اصحابنا بكتاب عبد الله بن ابجر.وكانت هناك اشكالات على دعوى الاتحاد اجبناها فلو تمت دعوى الاتحاد ففي روايتنا لا يتاثر الموقف فان الروايات ضعيفة من نواحي اخرى كعبد الله بن ايوب وسهل بن زياد واما الروايات التي تتحدث عن عرضها على الامام الرضا (عليه السلام) فذكرنا روايتين من الكافي غاية الامر ان الرواية الثانية ليس فيها فقرة الاستدلال

الرواية الثالثة ما في التهذيب[1] وروى علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال ، ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا (عليه‌السلام) قالا : عرضنا عليه الكتاب فقال : ((هو نعم حق وقد كان امير المؤمنين (عليه‌السلام) يأمر عماله بذلك ، قال : افتى (عليه‌السلام) في كل عظم له مخ ....)) ثم ينقل الرواية بطولها وفيها فقرة الاستدلال

وهذا السند صحيح

الرواية الرابعة: في الكافي في ذيل الحديث التاسع قال: وعلي بن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: (عرضته على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي: ارووه فإنه صحيح ثم ذكر مثله)[2]

ولكن هذه الرواية ليس فيها فقرة الاستدلال من هنا يظهر انه ما يمكن الاعتماد عليه في محل الكلام هو ما نقله الشيخ في التهذيب ص295 لان السند فيها صحيح مع وجود فقرة الاستدلال فيها وما نقله الكليني في الكافي ص330 غاية الامر ان رواية الكافي تحتاج الى تامل، فالمدعى ان المعروض على الامام الرضا حسب الظاهر هو نفس ما نقله في الحديث الثاني لانه في الحديث الاول لم يذكر كتاب الفرائض والظاهر ان ما عرضه يونس وابن فضال على الامام الرضا (عليه السلام) هو نفس ما ذكره في الحديث الثاني وادعى بسند غير تام انه عرض على الامام الصادق (عليه السلام) لانه في الحديث الثاني قال (وعدة من اصحابنا) بالعطف ولم يقل (عدة من اصحابنا) اي ان هذا طريق اخر للكتاب، فهو معطوف على السابق وتتمة له فالذي يذكر في الثاني هو نفس الكتاب الذي عرض على الامام الرضا (عليه السلام) فنحن نعتمد على هذين النقلين نقل الشيخ الطوسي في التهذيب ونقل الكافي وكل منهما يتضمن عرض الكتاب على الامام الرضا (عليه السلام) والسند فيهما صحيح وكل منهما يتضمن فقرة الاستدلال والذي يبدو ان هذه الرواية مهمة جداً وتتضمن احكام كثيرة في باب الديات وهي منقولة عن امير المؤمنين عليه السلام وكانت متداولة ومعروفة بين اصحاب الحديث ولهم اليها طرق كثيرة وقد جمعها في كتاب ظريف بن ناصح وقد نص الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي بان له كتاب الديات ولا يبعد ان يكون المعروض على الامام الرضا هو كتاب ظريف بن ناصح وان كانت الروايات لا تشير الى ذلك وعلى كل حال فالرواية منقولة كاملة في الفقيه بالسند الضعيف ومنقولة كاملة في التهذيب بالسند الصحيح ومن جملة من نقلها كاملة الفقيه يحيى بن سعيد في خاتمة كتابه الجامع للشرايع وذكر طرق عديدة له الى الشيخ الطوسي وذكر طرق الشيخ الطوسي الى ظريف بن ناصح وهي صحيحة فيظهر ان الرواية تامة سندا ويمكن الاعتماد عليها لا ثبات هذا الحكم واما القول الاخر القائل بانه في الحاجبين الدية كاملة وفي احدهما نصف الدية فلا يوجد ما يدل عليه من النصوص لكن بعضهم احتمل ان الدليل عليه هو القاعدة المتقدمة كل شيء في الانسان واحد ففيه الدية كاملة واذا كان في الانسان اثنان منه ففيهما الدية وفي احدهما نصف الدية فيطبق ذلك على الحاجبين ولذا ذهب هؤلاء الى هذا الحكم ولكن بعض الفقهاء شككوا في شمول القاعدة لمثل الحاجبين بل المقصود بها الاعضاء الرئيسية، والبعض قال ان المنصرف منها هو القطع فتختص بالاذنين واليدين والرجلين وامثالها وعل تقدير شمول القاعدة لمحل الكلام فالقاعدة تخصص، فاذا قام دليل على تحديد اخر يخالف القاعدة نلتزم بذلك الدليل ونرفع اليد عن القاعدة وفي المقام الدليل موجود فنلتزم بالرواية ونخصص بها القاعدة تنبيه: تقدم في بحث دية شعر اللحية ان هناك رواية للسكوني مروية في الفقيه استشكلنا في سندها من ناحية ان السكوني ينقل قضاء علي (عليه السلام) فلا بد ان ينقله بواسطة والواسطة مجهولة، وبحساب الاحتمالات الواسطة هو الامام الصادق (عليه السلام) كما هو الحال في اغلب روايات السكوني فلا مشكلة غاية الامر ان الرواية جائت هنا مرفوعة

في الجزء الرابع من الفقيه وجد ان الشيخ الصدوق اسند كثير من روايات السكوني عن الامام الصادق (عليه السلام) نعم هناك روايات لم تسند الى الامام الصادق جائت مرفوعه وهي 21 موردا و19 مورداً منها مروية مسندة الى الامام الصادق (عليه السلام) في الكتب الاخرى يبقى روايتان للسكوني ذكرهما في الفقيه مرفوعة غير مسندة الى الامام احدهما روايتنا ورواية اخرى وكل منهما مروية بسند اخر عن مسمع بن عبد الملك عن الامام الصادق

ومن هذا قد يستنتج ان الرفع لم يات من السكوني بل ربما الشيخ الصدوق هو الذي رفع هذه الرواية وهذا يقوي احتمال ان تكون الرواية مسندة.

[1] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج10، ص295.
[2] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج7، ص324.