درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

أقول: وفي كلامه مواقع للنظر:

أوّلاً: في جعله حرمة وط‌ء المرأة الحائض ممّا يفرّد الزمان ممّا لا ينبغي المساعدة لوضوح أنّ الذي يرد فيه الاستصحاب هذوية المرأة وهو أن يقال إنّ هذه المرأة حال جريان دم الحيض كان وطيها حراماً سواء وقع الوطي في الخارج أم لا، والزمان كان ظرفاً لوقوع الفعل لا مفرّداً للمستصحب وهو حرمة الوطي إذ الحرمة المتعلّقة على وطي المرأة أمر وحداني في طول زمان حيضها غاية الأمر يشكّ في وجود هذه الحرمة حتّى لما بعد انقطاع الدّم سواء وقع الوطيى خارجاً أم لم يقع مثل سابقه منشأ الشّك هو إجمال الدليل مثلاً وهو جملة يطهرن بالتخفيف الظاهر في حصول الحليّة بالنقاء، أو بالتشديد يطهّرن حتّى تكون كناية عن الاغتسال فلا تحلّ فيستصحب و يقال إنّها كانت لحرمة الوطي حال جريان الدم فالآن كما كان فالزمان لا يكون مفرّداً و إلاّ لأشكل جريان الاستصحاب في حال جريان الدم لأجل عروض ما يوجب الشّك في حرمة وطيها مثل انطباق الضرورة الموجبة للشّك في الحرمة مع أنّ الاستصحاب جارٍ فيه بلا إشكال، اللهمَّ إلاّ أن يدّعى في المقام تعدّد الموضوع يعني المرأة الحائض حال جريان دم الحيض عند العرف موضوعٌ غيرها في حال الانقطاع وهو أوّل الكلام، فما ادّعاه بأنّ الاستصحاب لا يجري فيه ولو قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية لا يخلو عن وهن، فاستصحاب الحرمة جارٍ فيه إلاّ أنّ الروايات تدلّ على جواز الوطي بعد النقاء وبذلك نرفع اليد عن الاستصحاب كما أشار إليه سيّدنا الحكيم فى مستمسكه ج3 في ذيل مسألة 28 في العروة فارجع، فمجرّد كون الحرمة من أوّل الجعل مشكوكاً لا يوجب المنع إذ هو منشأه في غالب الاستصحابات الحكميّة.

وثانياً: أنّ ما زعمه من ابتلاء الاستصحاب في الأحكام الكلّية بالمعارض بمثله ممّا لا يمكن القبول لأنّه أوّلاً: لو كان الاستصحاب راجعاً إلى الشّك في أصل الجعل وقلنا بإجراء استصحاب عدم جعل ذلك الحكم في المشكوك فهو يوجب رفع الشّك عن المجعول؛ لأنّ الشّك في الثاني مسبّب عن الأوّل لوضوح أنّ الشّك في المجعول سعةً وضيقاً لو لم يكن الشّك من جهة عوارض خارجي كان لأجل الشّك في أصل الجعل، فالأصل الجاري فيه يمنع عن جريان الاستصحاب في المجعول فلا تعارض كما توهّمه، بل يحكم على طبق هذا الأصل، هذا أوّلاً .