99/12/20
بسم الله الرحمن الرحیم
وأمّا إن لم يكن الزمان مفرّداً ولم يكن الحكم انحلاليّاً كنجاسة الماء القليل التيمّم كرّاً فإنّ الماء شيء واحد غير متعدّد بحسب امتداد الزمان في نظر العرف ونجاسة حكم واحد مستمرّ من أوّل الحدوث إلى آخر الزوال ومن هذا القبيل الملكيّة والزوجيّة فلا يجري الاستصحاب فيه لابتلائه بالمعارض لأنّه إذا شككنا في بقاء نجاسة الماء التيمّم كرّاً فلنا يقين متعلّق بالمجعول ويقين متعلّق بالجعل وبالنظر إلى المجعول يجري استصحاب النجاسة لكونها متيقّنة الحدوث مشكوكة البقاء، وبالنظر إلى الجعل يجري عدم النجاسة لكونه أيضاً متيقّناً وذلك لليقين بعدم جعل النجاسة للماء القليل في صدر الإسلام لا مطلقاً ولا مقيّداً بعدم التيمّم، والقدر المتيقّن إنّما هو جعلها للقليل غير المتتمّم إمّا جعلها مطلقاً حتّى للقليل المتمّم فهو مشكوك فهى فيستصحب عدمه ويكون المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر فنأخذ بالأقلّ لكونه متيقّناً ونجري الأصل في الأكثر لكونه مشكوكاً فيه فيقع المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل وكذا الملكيّة والزوجيّة ونحوهما، انتهى حاصل كلامه[1] .