درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

واُخرى: ما يلاحظ القيد بحيثيّة تقييديّة للحكم وعلّة محدثة ومبقية له ففي مثله يدور الحكم وجوداً وعدماً مداره، ففي مثل الاستطاعة للحجّ والنصاب للزكاة يكون من قبيل القسم الأوّل إذ الاستطاعة والنصاب إذا حصلا يوجب تعلّق وجوب الحجّ و الزكاة على صاحبهما ويكون وصفهما بصورة العلّة المحدثة والحيثيّة التعليليّة لوجوبها حيث لا يذهب الوجوب بذهابهما بل إذا تحقّق كلّ واحدٍ منهما يتحقّق معه الوجوب و يبقى .

بخلاف مثل وجوب النفقة على الزوجة التي لها تمكّن للزوج حيث إنّ وجوب الإنفاق عليه متقيّد بقيد الحكمين ويكون هذا الوصف من وصف التقييد والحيثيّة التقييديّة من والعلّة المحدثة والمبقية للوجوب .

وثالثة: يشكّ في القيد الذي أوجب تعلّق الحكم على ذات الموضوع ولا يدرى هل هو من القسم الأوّل حتّى يكون الوجوب بعد فقده باقياً، أو من القسم الثاني حتّى يكون الوجوب مفقوداً مع فقد قيده مثل قيد حضور الإمام عليه‌السلام لوجوب صلاة الجمعة حيث إنّه لا إشكال في وجوبها في زمن حضوره عليه‌السلام و بعد غيبته يشكّ لأجل الشّك في كيفيّة أخذه قيداً للموضوع هل هو كان بصورة الحقيقة التقييديّة أو التعليليّة فيجري فيه الاستصحاب إذ ذات الموضوع هو المركز للوجوب، غاية الأمر مع وجود المصلحة فيه وهو مشكوك بين حصولها مع حضور الإمام أو حتّى مع غيبته، وهذه القيود ليست من قبيل قيد الواجب حيث إنّه يكون قيداً لقوام تحقّق الواجب في الخارج بعد كون أصل وجوبه مسلّماً مثل الطهور والسّتر والاستقبال حيث إنّها ليست قيوداً للوجوب، ومثل هذه الاستصحابات ليس منم الاستصحاب الحكم الكلّي، فوحدة الموضوع في القضيّة المتيقّنة والمشكوكة في القسم الأوّل وهو قيد الوجوب موجودة جدّاً عند نظر العرف ولا يرى فرقاً في الموضوع بين حال الحضور و حال الغيبة لو لم نقل بالإشكال من جهة اُخرى تفصيله من جهة خصوص صلاة الجمعة كان في محلّه قد ذكر ذلك من باب المثال وليس الإشكال في المثال من دأب المحصّلين.

فظهر ممّا ذكرنا أنّ ما ادّعاه المحقّق العراقي بجريان الاستصحاب في الفرض المزبور حتّى لو قلنا بلزوم الوحدة في الموضوع بين قضيّة المتيقّنة والمشكوكة بالدقّة العقليّة فضلاً عن كفاية الوحدة العرفيّة ممّا لا يمكن المساعدة إليه.