درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الرابع: أنّه يعتبر في الاستصحاب مضافاً إلى فعليّة اليقين والشّك هو ثباتهما بأن يكون اليقين السابق ثابتاً، فلو تيقّن بطهارته ثمّ زال اعتقاده لا يمكن إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم بالبقاء في زمان الشّك اللاّحق لأنّ ظهور جملة لا تنقض اليقين بالشّك هو ثبات اليقين بعد وجوده إلى زمان الاستصحاب، كما أنّ شكّه لو زال بعد وجوده لا يمكن الحكم بالبقاء من باب الاستصحاب لاعتبار بقاء الشّك حال الاستصحاب وجداناً ويحكم بعدمه تعبّداً كما لا يخفى، وإن كان يتوهّم من كلمات بعض جريان الاستصحاب حتّى فيما لو زال وصف اليقين أيضاً وإن فسّره الفشاركي بما لا يرضى صاحبه بأن يكون المقصود شمول لا تنقض للاستصحاب لهذا الغرض، ولو لم يكن استصحاباً لعموم جملة لا تنقض وهو خلاف لظاهر الحديث فارجع.

هذه جملة الاُمور الأربعة التي قد ذكروها في جريان الاستصحاب، فالآن نرجع إلى أصل المطلب من الاُمور التي ذكرناها في أوّل بحث الاستصحاب.

السادس: في بيان الانقسامات اللاّحقة للاستصحاب تارةً باعتبار حال المستصحب، واُخرى بالنظر إلى الدليل الدالّ عليه، وثالثة باعتبار منشأ الشّك في بقائه.

وأمّا أقسامه بالنظر إلى المستصحب لأنّه إمّا أن يكون أمراً وجوديّاً كما هو الغالب أو عدميّاً، وعلى كلا التقديرين فإمّا أن يكون حكماً شرعيّاً أو يكون موضوع ذي حكم، وعلى الأوّل فإمّا أن يكون حكماً كليّاً وإمّا جزئيّاً، وعلى كلا التقديرين وإمّا أن يكون الحكم من الأحكام التكليفيّة وإمّا أن يكون من الأحكام الوضعيّة، هذا كلّه أقسامه بحسب المستصحب.

وأمّا أقسامه باعتبار الدليل الدالّ عليه فهي إمّا أن يكون هو الكتاب والسنّة، وإمّا أن يكون هو الإجماع وإمّا أن يكون هو العقل بل العقلاء.

وأمّا أقسامه باعتبار منشأ الشّك فهي لأنّ الشّك في بقاء المستصحب تارةً يكون لأجل الشّك في المقتضي كما سيأتي توضيحه، وإمّا يكون لأجل الشّك في وجود الرافع أو الغاية، وإمّا أن يكون لأجل الشّك في رافعيّة الموجود من جهة الشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة.

هذه جملة الأقسام المتصوّرة في الاستصحاب حيث قد وقع الخلاف في حجّية كلّ واحدٍ منها، وسيظهر لك إن شاء الله تعالى حال كلّ واحدٍ منها من الحجّية وعدمها.