درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

إلاّ أنّهم رتّبوا على هذا الشرط الفرع الآتي وهو ما لو تيقّن المكلّف بالحدث ثمّ غفل عن حاله وصلّى غافلاً وبعد الفراغ من الصلاة شكّ في تطهّره قبل الصلاة، فحينئذٍ قالوا على اعتبار فعليّة الشّك في جريان الاستصحاب ينبغي القول بصحّة الصلاة لأنّه شكّ بعد الفراغ فتجري فيه قاعدة الفراغ ولا أثر لاستصحاب بقاء الحدث الجاري بعد الصلاة عند الالتفات إلى حاله لأنّ القاعدة حاكمة عليه بالنسبة إلى الصلاة الماضية ويؤثّر بالنسبة إلى الصلوات الآتية.

وأمّا على اعتبار التقديري ينبغي القول ببطلان الصلاة في الفرض المزبور لأنّه بمجرّد تيقّن الحدث كان الحكم المجعول في حقّه هو البناء على بقاء الحدث إلى أن يعلم بالرافع ولا أثر لغفلته بعد ذلك لأنّه يكون بمنزلة مَن صلّى محدثاً بحكم الاستصحاب فهو كمَن دخل في الصلاة مع الشّك في الطهارة، هذا. انتهى[1] .

ولكن كلامه لا يخلو عن مناقشة؛ لأنّ الظاهر كون الثمرة في المثال المزبور إنّما تظهر فيما إذا لم يكن لنا قاعدة الفراغ حيث إنّه على فرض جريان الاستصحاب في الواقع لوجود الشّك تقديراً أي لولا الغفلة كان وجه الحكم بالبطلان هو بقاء الحدث بالاستصحاب واقعاً وإن لم يتمسّك به لأجل غفلته، هذا بخلاف ما لو اشترطنا وجود الشّك الفعلي حيث إنّ الصلاة حينئذٍ باطلة لأجل قاعدة الاشتغال من لزوم إحراز الشرط وهو الطهارة للصلاة ولم يحرز لا لأجل وجود الاستصحاب ولكن على كلا التقديرين كانت الصلاة السابقة صحيحة مع وجود قاعدة الفراغ الحاكمة على الاستصحاب التقديري وعلى الاشتغال، فالثمرة تلحظ مع قطع النظر عن قاعدة الفراغ. فما ذكره المحقّق من البطلان على فرض وجود الاستصحاب حتّى مع وجود قاعدة الفراغ لا يخلو عن إشكال .

نعم، في كلام الشيخ أنّ هذا الشّك بعد الصلاة يوجب الإعادة لأجل استصحاب عدم الطهارة لولا حكومة قاعدة الشّك الفراغ عليه فافهم.

ولعلّ وجه الأمر بالتأمّل أنّ هذا الاستصحاب لا يمكن إثبات حكم وجوب الإعادة إلاّ في محلّ قبل الصلاة المفروض انتفائه لأجل الغفلة فلا يمكن الحكم بالبطلان في السابق لأجل هذا الاستصحاب أو لا فرق في الاستصحاب بين استصحاب بقاء الحدث أو استصحاب عدم الطهارة، فكما لا يجري فيه في الأوّل فكذلك في الثاني، فالأولى جعل وجه الحكم بالإعادة لولا حكومة القاعدة هو وجود قاعدة الاشتغال بمعنى أنّه لا معذّر له لإسقاط التكليف إذ الشغل اليقيني يحتاج إلى الفراغ اليقيني وهو غير حاصل لولا القاعدة .


[1] فوائد الاُصول: ج4 / 317.