99/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
ولكن يمكن أن يقال: بأنّ صدق نقض اليقين لا يوجب كون زمان المتيقّن سابقاً على زمان الشّك لوضوح أنّ جريان الاستصحاب كما يمكن أن يحكم ببقاء حكم اليقين السابق للشّك اللاّحق هكذا يصحّ الحكم بالبقاء من اليقين الحاضر إلى الشّك السابق وعدم نقض هذا اليقين الحاضر بالشّك المتحقّق قبله لأنّ جملة لا تنقض اليقين بالشّك جملة قابلة للشمول لكلا الفرضين، نعم لو قيل لا تنقض اليقين السابق بالشّك اللاّحق لأمكن القول بهذا الإشكال، مع إمكان القول بإلغاء الخصوصيّة فيه أيضاً فضلاً عمّا يرد إلاّ بنحو العموم، ونظير هذا الأصل والاستصحاب القهقرى موجود عند الاُصوليّين حيث قد سمّوه بأصالة عدم النقل في مبحث الألفاظ في مثل نقل لفظ عن معناه اللّغوي إلى الشرعي حيث قد يجري الأصل من الحاضر إلى الزمان السابق ويقال إنّ هذا اللّفظ مثل الصلاة مثلاً قد كان مستعملاً في العمل المخصوص بالفعل، بل وكذا في مأة سنة قبل هذا فيشكّ في أنّه هل كان كذلك لما قبل مأة سنة فيستصحب ويقال الأصل عدم النقل فهكذا إلى أن يبلغ بزمان يحتاج إلى إثبات عدم نقله فيه من هذا المعنى الموجود، فهذا الأصل المذكور في معالم الاُصول كان متداولاً في الاُصول وهو شبيه باستصحاب القهقرى.
وكيف كان، القائل بحجيّته يجوز له التمسّك بمثل تلك الأخبار وإن كان موردها هو المتيقّن السابق على الشّك، لكن الملاك بعموم الوارد لا بخصوص المورد، فما ذكره المحقّق المذكور من الوجه لا يخلو عن إشكال .