درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الأمر الرابع: في بيان الفرق بين ثلاث قواعد وهو الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع و قاعدة اليقين، فلا بأس بذكر ما به الافتراق بين هذه الثلاثة؛ فأمّا قاعدة المقتضي والمانع لابدّ فيها من تعدّد متعلّق اليقين والشّك أي لا يتعلّق اليقين بعين ما تعلّق به الشّك و إلاّ لخرج عن تلك القاعدة، يعني إذا تعلّق اليقين بالمقتضي مثل وجود ما يشتعل (يستعمل) في السراج والشّك تعلّق بوجود المانع وهو غير المقتضي فيقال فالمقتضي موجود قطعاً والمانع مفقود لأجل الشّك في وجوده، فالأصل عدمه فيوجب تحقّق ذلك الشيء، وهذا يسمّى بقاعدة المقتضي والمانع وبذلك يفترق هذه القاعدة عن الاستصحاب وقاعدة اليقين والشّك لاعتبار وحدة متعلّق اليقين والشّك فيهما، فظهر من ذلك مباينة هذه القاعدة عن الاستصحاب وقاعدة اليقين.

كما أنّ المباينة بين الاستصحاب وقاعدة اليقين أيضاً موجودة لأنّ المعتبر في الاستصحاب وحدة متعلّق اليقين والشّك، يعني بأن تعلّق الشّك بما قد تعلّق به اليقين، غاية الأمر كان زمان المتعيّن والمشكوك متفاوتاً، وأمّا زمان وصف اليقين والشّك قد يتّحد وقد يتعدّد، كما أنّه قد يكون زمان اليقين قبل زمان الشّك أو بعده أو في زمانين متقاربين فلا بأس لتوضيح الحال من ذكر المثال مثل ما لو علم بعدالة زيد يوم الجمعة ثمّ يشكّ في بقاء عدالته إلى يوم السبت قد يكون زمان اليقين بعدالته يوم الجمعة وزمان الشّك يوم السبت وقد يكون زمان اليقين بعدالته يوم الجمعة بعد حدوث الشّك فيه يوم السبت وقد يكون وجود وصف اليقين والشّك في وقت متقارب معاً، وكيف وحدة المتعلّق وهو المتيقّن والمشكوك من حيث ذاته إلاّ أنّ زمانه متفاوت من السابق لليقين والبقاء للشّك، هذا للاستصحاب.

وأمّا قاعدة اليقين فإنّه يعتبر فيها وحدة متعلّق اليقين والشّك واختلاف زمان وصف اليقين والشّك أي لا يمكن وحدة زمان وصفهما مثل ما لو علم بعدالة زيد يوم الجمعة ثمّ يوم السبت شكّ في عدالته في يوم الجمعة أيضاً فإنّ زمان اليقين والمشكوك لكون يوم الجمعة وواحداً إلاّ أنّ زمان وصف اليقين كان سابقاً على زمان وصف الشّك ولذلك يطلق عليه الشّك الساري، فاحتمال الوحدة بين هذه والاستصحاب أو بينها وبين قاعدة المقتضي والمانع موهون جدّاً كما لايخفى.