99/11/25
بسم الله الرحمن الرحیم
لأنّ المعتبر فيها هو تطبيق العنوان على المصاديق الخارجيّة مثل قاعدة: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وعكسه. أو قاعدتي الحرج والضرر وأمثالها، حيث إنّها كلّيات ينطبق على أفرادها خارجاً وكان ذلك بيد المقلّدين بلا فرق بين كونه من العناوين الأوّليّة أو الثانويّة وسواء كان من القواعد والأحكام الأوّليّة الواقعيّة كقاعدة الضمان أو الظاهريّة كقاعدة التجاوز والفراغ، فكون الاستصحاب من القواعد الفقهيّة غير وجيه لما ترى أنّ مواردها ممّا يكون الشّك واليقين للمقلّد دخيلاً في الحكم، ولذلك كان للفقيه هو العنوان بذلك بخلاف الاستصحاب في نجاسة الماء المتغيّر حيث إنّ حجيّته فيه لا يحتاج إلى فتواه بل نتيجته كان بيد المجتهد كما عرفت. نعم، الاستصحابات الجارية في الموضوعات والشبهات الخارجيّة كانت من المسائل الفقهيّة لأنّها كانت بيد المقلّدين، بل لا يبعد كونه كذلك حتّى لو قلنا مستنده هو حكم العقل والعقلاء لوحدة الملاك في جميعها كما قد صرّح بذلك المحقّق النائيني في فوائده، وإن كان القطع بذلك لا يخلو عن إشكال لأنّ البحث عن حجّية الظّن النوعي الحاصل من بناء العقلاء أو الظّن الشخصي من حكم الغسل لمّا كان ثابتاً () ثمّ شكّ فيه كان من شأن الفقيه والمجتهد لا المقلّد بل بالنظر إلى ذلك يمكن الإشكال في حقّ الاستصحاب المستفاد من الأخبار في الموضوعات الخارجيّة أيضاً كان بلحاظ حجيّته وعدمها من شأن الفقيه لا المقلّد إلاّ أنّه يكون من قبيل فتوى المجتهد بذلك لا من قبيل حكم كلّي يقع في طريق الاستنباط كما عرفت فيرتفع الإشكال فيه .
فثبت من جميع ما ذكرنا: كون الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكميّة مطلقاً حتّى في الأحكام الجزئيّة من المسائل الاُصوليّة بخلاف الاستصحابات الجارية في الشبهات الموضوعيّة إذا كان مستندها الأخبار فإنّه يكون من القواعد الفقهيّة بخلاف ما إذا كان مستنده حكم العقل والعقلاء فإنّه أيضاً من المسائل الاُصوليّة خلافاً للنائيني في هذا التقسيم أيضاً حيث جعله من المسائل الفقهيّة، فالأولى جعل الملاك في كون شيء من المسائل الاُصوليّة هو كونه كبرى القياس في استنباط الأحكام لا جعل الملاك وكون ذلك مختصّاً للمجتهد ولا حظّ فيه للمقلّد لإمكان وجود قاعدة فقهيّة لا تكون للمقلّد فيها حظّاً كما قيل على ما في رسائل المحقّق الخميني من الإشكال بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وعكسه، حيث لا يفهم المقلّد حدّ حدوده ولا حظّ له فيها مع ذلك كان من القواعد الفقهيّة وإن كان الغالب هو صحّة ما ذكره الشيخ في ذلك أيضاً إلاّ أنّه لا يمكن الاعتماد فيه .