درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

وعليه، كان من الأحكام العقليّة غير المستقلّة لأنّ مقدّمتيها من الصغرى والكبرى كلتيهما لم تكن عقليّة حتّى يكون من المستقلاّت مثل الظلم قبيح وكل قبيح يجب تركه فالظلم يجب تركه لأنّه من الأحكام العقليّة المستقلّة.

هذا بخلاف الاستصحاب حيث إنّ صغراه شرعي لأنّه يقال إنّ الحكم الفلاني الشرعي مثل طهارته كان ثابتاً سابقاً ولم يعلم خلافه وعدمه وكلّ ما كان كذلك يجب بقائه أو الظّن ببقائه، فالحكم الشرعي الفلاني يجب بقائه فهو يكون من الأحكام العقليّة غير المستقلّة.

ولكن قد عرفت أنّ الأقوى كونه من الأحكام الظاهريّة لأنّ مستنده الأخبار وهو التعبّد بالبقاء في طرف الشّك كما لا يخفى، فيكون من الأحكام الشرعيّة .

الأمر الثالث: في أنّ الاستصحاب هل هو من المسائل الفرعيّة الفقهيّة كسائر القواعد الفقهيّة، أو كان من المسائل الاُصوليّة؟ وعلى فرض الثاني كيف يصحّ انطباق ما هو الملاك في كونه من الاُصوليّة عليه بأن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة الفقهيّة، أو كان من المبادئ التصديقيّة في المسائل الاُصوليّة لأنّه لم يبيّن ذلك في علم آخر فاحتيج إلى بيانها في هذا العلم كأكثر المبادئ التصوّريّة، وجوه:

فعن الشيخ الأنصاري قدس‌سره بأنّه إن قلنا بأنّ الاستصحاب كان من الأحكام العقليّة أو من بناء العقلاء يكون البحث فيه حينئذٍ من المسائل الاُصوليّة لوضوح أنّ البحث عن هذه القاعدة بحثٌ في أنّ الثبوت السابق يوجب الملازمة للبقاء هذا في العقلي، أو كان الاستصحاب من قبيل سائر الأمارات كاليد وسوق المسلمين حجّة أم لا، فيكون البحث عن حجيّته وعدمها من المسائل الاُصوليّة لأنّه بحث عن قاعدة كليّة تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة، ولا إشكال فيه على مسلكنا في تعريف علم الاُصول،