درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

وثانيهما: هو بيان متعلّق النسبة في الحكم بالبقاء لأنّه قد يستند إلى الشارع، فالاستناد إليه يوجب الحكم بالإلزام على البقاء لما سبق وهو عبارة اُخرى عن الحكم بالبقاء أي تعبّداً أو مستنداً إلى العقل يحكم بالبقاء ظنّاً حقيقةً عند من سلّم وجود الحكم للعقل، لا أن يكون صرف الملاك دون الحكم كما عليه المحقّق الخوئي تبعاً للآخرين أو العقلاء بناءً على كون حكمهم هو البناء العملي على البقاء.

أو كان متعلّق النسبة هو المكلّف أي هو الذي يحكم بالبقاء لأجل ثبوته سابقاً، فعليه لا يكون فيه الإلزام والحكم بالبقاء، وهذا أيضاً منشأ آخر للاختلاف في تعاريفه، مع أنّه من الواضح أنّ كلام المحقّق القمّي لا يخرج عن احتمال كون الاستناد إلى المكلّف هو الذي كان متّصفاً بهذا الوصف أي وجود حكم أو وصف يقيني الحصول في السابق مشكوكٌ في اللاّحق، ومن الواضح أنّه ليس باستصحاب بل هو مورده كما صرّح به الشيخ، فثبت بما ذكرنا بأنّ الأصحّ والأولى هو ملاحظة الاستصحاب بالنظر إلى غير المكلّف من الشارع أو العقل أو العقلاء، فبعد الرجوع إليه يصح البحث عن حجّيته وعدمها كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

فحينئذٍ بلغ الكلام إلى أنّ تعريفه بما قد ذكره الشيخ بإبقاء ما كان هل يوجب ورود الإشكال عليه أم لا ؟

قد يقال كما عن المحقّق النائيني في فوائده بأنّه معناه يرجع إلى الحكم بدوام ما ثبت مع أنّه ليس بصحيح لوضوح أنّ اليقين السابق كان دخيلاً في الحكم بالبقاء ولو من جهة كونه طريقاً إلى المتيقّن، مع أنّه يلزم عليه كون الاستصحاب من الأحكام الواقعيّة، مع أنّه كان من الأحكام الظاهريّة لدخالة الشّك فيه، فلذلك عرّف نفسه بأنّه عبارة عن عدم انتقاض اليقين السابق المتعلّق بالحكم أو الموضوع من حيث الأثر والجري العملي بالشّك في بقاء متعلّق اليقين، انتهى محلّ الحاجة[1] .

 


[1] فوائد الاُصول: ج4 / 307.