درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

المبحث الرابع من المقصد التاسع

مبحث الاستصحاب

الحمد لله‌ ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا خير خلقه وأشرف بريّته محمّد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدِّين، وبعد:

فصل في الاستصحاب: ولابدّ فيه من بيان اُمور :

الأوّل: في بيان تعريفه من حيث اللّغة وعرف الاُصوليّين، و أمّا في اللّغة بمعنى الملازمة والمصاحبة، قال في مجمع البحرين: واستصحب الشيء لازمه، واستصحبت الكتاب وغيره حملته صحبتي؛ ومنه استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، واستصحاب الخاتم الذي عليه لفظ الجلالة وأمثالهما.

وأمّا في الاصطلاح وعرف الاُصوليّين فقد عرّفوه بتعاريف شتّى لا يخلو كلّ واحدٍ منها من نقضٍ وإبرام، بل قيل من توهّم أنّه يمكن من ذكر تعريف جامع لتمام الأقوال والرّد لكلّ الإشكال فقد أخطأ الغرض لأنّه في بعض التعاريف أن يصير أصلاً ويقتضي كونه من وظيفة الشاكّ، وفي بعضها أن يصير أمارة وأن لا يكون الشّك في موضوعه وهما لا يجتمعان كما لا يجتمع القول بالطريقيّة والأماريّة عن الواقع وبين القول بأنّه حجّة على الواقع وأصلٌ كأصل الاحتياط.

وكيف كان، وقع الاضطراب في كلمات القوم هاهنا اضطراباً شديداً، فلابأس ههنا أن يجعل كلام الشيخ الأنصاري قدس‌سره محوراً للبحث؛ لأنّه قد عرّف بما يكون تعريفه أسدّ التعاريف وأخصرها وهو أن يقال إنّه عبارة عن إبقاء ما كان.

وقال في فرائده: والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء، ودخل الوصف في الموضوع مشعر بعليّته للحكم، فعلّة الإبقاء هو أنّه كان فيخرج إبقاء الحكم لوجود علّته أو دليله، انتهى[1] .

ثمّ يرجع إليه تعريف الشيخ البهائي في الزبدة بأنّه إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلاً على ثبوته في الزمن الأوّل، بل نسبه المحقّق الخوانساري شارح الدروس إلى القوم فقال: إنّ القوم ذكروا أنّ الاستصحاب إثبات حكمٍ في زمان لوجوده في زمانٍ سابقٍ عليه.

ثمّ قال: بأنّ أزيف التعاريف تعريف المحقّق القمّي في القوانين بأنّه كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاّحق إذ لا يخفى أنّ كون حكم أو وصف كذلك هو محقّق مورد الاستصحاب ومحلّه لا نفسه.

ولا يخفى عليك أنّ منشأ هذا الاضطراب هو الاختلاف في منشأ حجيّته ومستنده لأنّ ما يمكن أن يكون إمّا هو الشارع إذا أخذ من الأخبار الناهية عن نقض الشيئين بالشّك أو يؤخذ من العقل من جهة أنّ وجود شيء سابقاً يقيناً يوجب الظّن بالبقاء من جهة حكم العقل به، أو يؤخذ من حكم العقلاء أي بنائهم على الجري العملي بوجوده السابق، فالاختلاف في المنشأ والمستند أوجب الاختلاف في بيان تعريفه. هذا أحد من الوجهين في تحقّق الاختلاف.

 


[1] فرائد الاُصول: 318.