درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

و الإشكال الوارد عليه يكون اثنين أو أزيد:

الأوّل: أنّ الملاك في تحقّق أصل الحكومة ليس إلاّ رفع الشّك عن السبب بسبب التعبّد في السبب، وهذا المعنى متحقّق ههنا، نعم لو اُريد ترتّب حكم شرعي على الموضوع بواسطة الأصل الجاري في السبب لابدّ أن يكون ذلك الأثر هو حكماً شرعيّاً لا غيره حتّى لا يصير الأصل بذلك أصلاً مثبتاً، مضافاً إلى أنّ الأصل ا لجاري في السبب هو رفع الحكم عن المسبّب لا إثباته كما في المقام لا يكون الشرط فيه إلاّ هو رفع الشّك عن المسبّب بواسطة الأصل الجاري في السبب وهو حاصل هنا، فالحكومة محقّق هنا إذ بجريان أصالة عدم جعل الحرمة يرفع الشّك عن بقاء المجعول وهو حرمة الوط‌ء بعد الانقطاع كما لا يخفى، فلا يبقى شكّ فيه حتّى يستصحب.

الثاني: ما يرد عليه بما في آخر كلامه من أنّ عدم الحرمة يكون عينه حقيقة ولا مغايرة بينها إلاّ كمغايرة المهيّة والوجود.

قلنا: إن كان في الحقيقة عينه فيرد على نفسه الإشكال أنّه فلِمَ قال إنّ استصحاب بقاء الحرمة معارض بمثله وهو استصحاب عدم جعل الحرمة لوضوح أنّ المعارضة مساوق للمغايرة وعدم العينيّة فإن لم يكن عينه فيصحّ المعارضة فيجري فيه الحكومة كما عرفت، فما قرّره مورد للإشكال كما لا يخفى للمتأمّل.

وكيف كان، إن كانت المغايرة بصورة الاعتبار كافية في التعارض فهي كافية في الحكومة أيضاً، وإن لم تكن (تكف) في الحكومة فلم تكن (تكف) في المعارضة كما لا يخفى.

وثالثاً: بأنّه كيف بدّل جهة بيان الحكومة في الأصل في ناحية المجعول حيث إنّه كان في السابق هو بقاء حرمة الوطي بعد الانقطاع ومخالفته مع أصالة عدم جعل الحرمة واضحة وليس عينه وصار الأصل هنا هو عدم الحرمة فادّعى أنّه عينه، ولعلّ ذلك الاشتباه كان من المقرّر، وكيف كان فكلامه لا يخلو عن إشكال من جهات .