درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

فاُجيب عنه أوّلاً: بأنّ الحلّية والرخصة في الوطن كانت متحقّة قبل تشريع حرمة الوطي لأنّ الأحكام في صدر الإسلام قبل التشريع كانت هو الحلّية والإباحة في جميع الأشياء إلاّ في بعض الأحكام الدخيل في النظام كحرمة قتل النفس وحرمة أكل مال الناس وحرمة الزِّنا وغيرها من الأحكام النظاميّة غير مختصّ بشريعة دون شريعة حتّى، فورد في بعض النصوص أنّ حرمة الخمر كانت في جميع الشرائع؛ فحرمة وطي الحائض قد شرّعت في الإسلام بنزول آية «فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ» فليس لنا من جهة الأصل إلاّ عدم جعل الحرمة فلا يعارض مع أصل عدم جعل الحلّية لكونها متحقّقة بذاتها.